وزيرة البيئة تواصل مشاركاتها فى فعاليات مؤتمر ' كوبنهاجن لتغير المناخ    الكاف يفرض اشتراطات صارمة على المدربين في بطولاته القارية.. قرارات إلزامية تدخل حيّز التنفيذ    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية لتفقد مستشفى الناس    5 حالات اختناق بمنزل وحادث اعتداء على سوداني بالجيزة    بوتين: روسيا ستبقى قوة عالمية غير قابلة للهزيمة    لأول مرة.. بابا الفاتيكان أمريكيا| وترامب يعلق    خلافات عميقة وتهميش متبادل.. العلاقة بين ترامب ونتنياهو إلى أين؟    القوات المصرية تشارك في عروض احتفالات الذكرى ال80 لعيد النصر بموسكو    الجيش الأوكراني: تصدينا خلال ال24 ساعة الماضية لهجمات روسية بمسيرات وصواريخ    سعر الخضار والفواكه اليوم الجمعة 9 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 7جنيهات    ماركا: تشابي ألونسو سيكون المدرب الجديد لريال مدريد    فاركو يواجه بتروجت لتحسين الوضع في الدوري    إنفانتينو يستعد لزيارة السعودية خلال جولة ترامب    وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحرك بخطى جيدة ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة    مصلحة الضرائب: 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن    طقس اليوم الجمعة 9-5-2025.. موجة شديدة الحرارة    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين في الخارج غدا    وزير الري: سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرا ودعما للمستثمرين    فيفى عبده عن محمود عبد العزيز وبوسى شلبى: سافروا معايا الحج وهما متجوزين    مروان موسى ل«أجمد 7» ألبومى الجديد 23 أغنية..ويعبر عن حياتي بعد فقدان والدتي    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    جدول امتحانات خامسة ابتدائي الترم الثاني 2025 بالقليوبية «المواد المضافة للمجموع»    تنمية المشروعات ضخ 920 مليون جنيه لتمويل مشروعات شباب دمياط في 10 سنوات    اقتحام مستشفى حُميّات أسوان بسلاح أبيض يكشف انهيار المنظومة الصحية في زمن السيسي    الهيئة العامة للرعاية الصحية تُقرر فتح باب التقدم للقيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين    طريقة عمل العجة المقلية، أكلة شعبية لذيذة وسريعة التحضير    «دمياط للصحة النفسية» تطلق مرحلة تطوير استثنائية    افتتاح وحدة عناية مركزة متطورة بمستشفى دمياط العام    أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.. اليوم الجمعة 9 مايو 2025    جوميز: مواجهة الوحدة هي مباراة الموسم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9- 5- 2025 والقنوات الناقلة    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    أحمد داش: الجيل الجديد بياخد فرص حقيقية.. وده تطور طبيعي في الفن    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    الخارجية الأمريكية: لا علاقة لصفقة المعادن بمفاوضات التسوية الأوكرانية    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    موهوبون في قلب الأمور لمصلحتهم.. 5 أبراج تفوز في أي معركة حتى لو كانوا مخطئين    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    طلب مدرب ساوثهامبتون قبل نهاية الموسم الإنجليزي    البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رعوية استمرت أسبوعين    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ترصد العوار القانونى بمواد التعذيب فى القوانين المصرية
نشر في مصر الجديدة يوم 12 - 11 - 2012

اختتمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ورشة العمل الأولى والتى عقدت فى الفترة من 10 – 12 نوفمبر 2012 لمناقشة المواد الخاصة بجريمة التعذيب فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ورصدت العوار القانونى الذى يظهر جلياً فى المواد الخاصة بجريمة التعذيب فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لمناهضة جريمة التعذيب والتى بدأت فى أغسطس 2012 والتى تستمر لمدة عام وتهدف هذه الورش إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانون العقوبات ، قانون الإجراءات الجنائية ، تعليمات النيابة العامة ، قانون السجون ، قانون الأحكام العسكرية ، قانون الشرطة ، الطب الشرعي وقانون الطوارئ وأرسلها لرئيس الجمهورية كمقترحات لنصوص بديلة .
وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري
وأظهرت الورشة الأولى والتى ناقشت المواد المتعلقة بالتعذيب فى قانونين وهما قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أن هذه المواد لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والتى صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقاً لتلك الاتفاقيات.
ونظرا لان التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانيه أو المهينة ولان جريمة التعذيب من الجرائم الأشد خطورة التى ترتكب بحق الإنسان والتى تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية فقد أولى المجتمع الدولى هذه القضية أهميه قصوى ويظهر ذلك بوضوح بإضافته لجريمة التعذيب كجريمة من الجرائم ضد الانسانيه فى اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998 والتى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ابريل 2002 المادة (5) وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة.
هذا وقد رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن عدد من مواد التعذيب الموجودة فى قانون العقوبات تحتاج إلى صياغة جديدة نظراً لما يعتريها من قصور وعدم توافقها مع المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر كما أن بعض هذه المواد قد تصل إلى حد الإفلات من العقاب وهو ما يظهر بشكل واضح فى المواد 126، 129، 280، 282 من قانون العقوبات، وأيضاً المواد 63، 77، 124، 139، 232 و475 الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية.

وبالنظر إلى بعض المواد على سبيل المثال:
- المادة 129 التي تعاقب "كل مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية إذا استعمل القسوة اعتماداً علي وظيفته. بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه مصري". انصب الانتقاد علي العقوبات الهزيلة بتلك المادة، كما اقتصرت بالحماية علي الإيذاء البدني دون الإيذاء المعنوي.

-المادة 282 فبرغم اعتبارها جناية، إلا إنها قد انتقدت أيضاً بدورها لأنها لم تفرق بين وقوع الأفعال الواردة بها من فرد علي فرد أو من سلطة علي فرد، وكان من واجبها تشديد العقوبة في هذه الحالة الأخيرة، باعتبار أن التعذيب في هذه الصورة يأتي اعتماداً علي السلطة الممنوحة للموظفين العموميين متمثلين في ضباط الشرطة.

- المادة 126 من قانون العقوبات أكثر المواد إثارة للانتقاد والجدل فهي التي تجرم تعذيب المتهم لحمله علي الاعتراف، فقد نصت هذه المادة علي أن: " كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلي عشر. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً"، فهذه المادة اشترطت ثلاثة أركان لوقوع الجريمة، هذه الأركان هي: وقوع تعذيب علي متهم، وقوعه من موظف أو مستخدم عام، وأن يكون القصد من التعذيب هو حمل المتهم علي الاعتراف.
ويلاحظ أن الفقه قد انتقد بشدة هذه المادة، حيث يلاحظ قصورها الشديد في تجريم أفعال كثيرة، علي خلاف الضوابط والتعريف الواسع لجريمة التعذيب في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من كافة ضروب المعاملة القاسية، فهذه المادة لا تؤثم مثلاً حالة وقوع التعذيب من غير الموظف العام، مرشدي المباحث مثلاً، كما لا تؤثم وقوع التعذيب بناء علي موافقة وسكوت الموظف العام، وليس أمره بذلك، أيضاً لا يعتبر تعذيباً وفق هذه المادة، تعذيب غير المتهم، مثل أقارب أو ذوي المتهم، وفي هذا السياق فهناك مثلاً ما أسمته منظمات حقوق الإنسان بظاهرة احتجاز الرهائن، والتي انتشرت بقوة مع أقارب المتهمين الهاربين من أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة، ووفق هذه المادة أيضاً فإن ذلك الذي يحدث بغير هدف الحصول علي الاعتراف، كالانتقام أو المجاملة لا يعتبر تعذيبا.
الفارق الواسع بين نص هذه المادة الخالي حتي من تعريف واضح التعذيب، وتعريف التعذيب في الاتفاقية الدولية يمكن أن يتضح بقراءة هذا التعريف في الاتفاقية المذكورة، فوفقا لنص المادة الأولي من هذه الاتفاقية يقصد بالتعذيب: " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، علي معلومات أو علي اعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق به مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم علي التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".
هذه المسافة الواسعة بين الاتفاقية وقانون العقوبات قد حاول القضاء ملئها، وقد حاولت المحاكم المصرية أحياناً مد نطاق التأثيم ليشمل التعذيب المعنوي، كما أكدت محكمة النقض لتلافي عيب المادة التي اشترطت التعذيب أو الأمر به فقط، أنه يستوي أن يكون التعذيب تصريحاً أو تلميحاً، فأشارت إلي أنه: " عندما يصبح التعذيب عملاً معتاداً فإن امتناع الرئيس عن نهي مرؤوسيه عن القيام بتعذيب المتهمين المراد انتزاع الاعتراف منهم، هو أمر بالتعذيب هذا الاجتهاد، وغيره من الاجتهادات، قد يساهم في الوصول لقدر من الحماية للمتهمين ضحايا التعذيب، لكنه لن يصل بالحماية إلي أكثر من ذلك؛ وبالقطع لن يصل بها إلي ذات الدرجة الواردة بالاتفاقية.
- المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخلفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى لتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هي التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها .

من عيوب هذه المادة إنها قصرت حق الادعاء على النيابة العامة فقط فمن حقها تحريك الدعوى او إيقافها أو حفظها وتجاهلت المجني عليه

- المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية

للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى راى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق .
ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الأوراق ألمثبته لهذه الإجراءات .
وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق .

إن هذه المادة قصرت حضور المحامى مع أطراف الدعوى فى مراحل التحقيق ويقصد بها أمام النيابة والمحكمة ونرى أن هذا قصور شديد لان المادة لم تنص على حضور المحامى أما كافة مراحل الدعوى وعلى الأخص فى مراحلها الأولى أثناء عمل محاضر الاستدلالات فى الأقسام ومراكز الشرطة.
وتعكف الآن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى على إعداد نصوص بديلة لتلك المواد وسوف تقوم بإرسالها إلى السيد الدكتور رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته فى التشريع لإصدار مراسيم بقوانين لتعديل تلك المواد كما سوف تقوم بإرسال نسخة إلى السيد المستشار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.