استمرار توافد المصريين بفرنسا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب    المشاط: ريادة الأعمال ركيزة للتحول نحو اقتصاد إنتاجي ومبتكر وأكثر تنافسية    مشروع البتلو| طفرة في إنتاج مصر من اللحوم والألبان.. نائب وزير الزراعة: مشروع البتلو وفر فرص العمل للشباب الخريجين.. الصياد: المشروع يمول شراء الماشية والتغذية ويقدم الإشراف البيطري المستمر    معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف نحو مستقبل مستدام    غنيم: خطة الصناعة لتحديد 28 فرصة استثمارية خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي    فيديو للغارة الإسرائيلية.. أنباء عن استهداف قيادي بالقسام في غزة    غزة والسودان والاستثمارات.. تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ونظيره النيجيري    الزمالك بزيه الأساسي أمام زيسكو في الكونفدرالية    "الشباب والرياضة" تدعم البطل الأولمبي أحمد الجندي في رحلة علاجه بألمانيا    الأهلي ينعي نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد    سلوت: تحميل صلاح مسؤولية الخسارة أمام مانشستر سيتي «ليس عدلا»    إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي إثر تناول وجبة فاسدة بقرية في الفيوم    سحب 625 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    عرض ضحايا الاعتداء داخل مدرسة دولية بالسلام على الطب الشرعي    إصابة 4 أشخاص بنزلة معوية إثر تناول وجبة فاسدة فى الفيوم    السيدة انتصار السيسي تشيد ببرنامج «دولة التلاوة» ودوره في تعزيز مكانة القرّاء المصريين واكتشاف المواهب    قبل عرضه.. تعرف على شخصية مي القاضي في مسلسل "2 قهوة"    وزير الصحة يتفقد مشروع مبنى الطب الرياضي بالمعهد القومي للجهاز الحركي ويوجه بتسريع الأعمال الإنشائية    كيف تحمي الأغذية الصحية الدماغ وتؤخر الأمراض المزمنة في الشيخوخة؟.. دراسة تجيب    زجاجة مياه تتسبب في فوضى بعد قمة عربية بدوري أبطال أفريقيا    لاعب الاتحاد السكندري: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    "رويترز" عن مسؤول أوكراني: أوكرانيا ستبدأ مشاورات مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن إنهاء الحرب    «من تركيا للسويد نفس الشبكة ونفس النهب».. فضيحة مالية تضرب شبكة مدارس تابعة لجماعة الإخوان    شهيد في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان    قرقاش يدعو لوقف حرب السودان فورا ومحاسبة طرفي النزاع    وزيرة التخطيط تشهد الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال    يخدم 950 ألف نسمة.. وزير الإسكان يوجه بالإسراع في تنفيذ مجمع محطات مياه بالفيوم    وزير الثقافة يختتم فعاليات الدورة ال46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    تحضيرات خاصة لمسلسل "أنا وهو وهم" قبل تصويره لموسم رمضان 2026    نسرين طافش وأحمد صلاح حسني بطلا مسلسل أنا وهو وهم في رمضان 2026    الحكم على مها الصغير في قضية سرقة اللوحات 27 ديسمبر    الإفتاء يوضح حكم التأمين على الحياة    كيف نحمي أطفالنا في المدارس؟.. خبيرة تربوية ونفسية تجيب | فيديو    سفير مصر بنيوزيلندا: ثاني أيام التصويت شهد حضور أسر كاملة للإدلاء بأصواتها    الرعاية الصحية: الوعي أساس إنقاذ الحياة.. وبرنامج ترشيد المضادات مشروع وطني استراتيجي    بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 2025.. مشاهدة دقيقة-بدقيقة والقنوات الناقلة وموعد اللقاء    لحجاج الجمعيات الأهلية .. أسعار برامج الحج لموسم 1447ه – 2026 لكل المستويات    سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (تحديث لحظي)    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    ليلة فرحها.. جنازة مهيبة لعروس المنوفية بعد وفاتها داخل سيارة الزفاف    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    أسعار البيض اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ترصد العوار القانونى بمواد التعذيب فى القوانين المصرية
نشر في مصر الجديدة يوم 12 - 11 - 2012

اختتمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ورشة العمل الأولى والتى عقدت فى الفترة من 10 – 12 نوفمبر 2012 لمناقشة المواد الخاصة بجريمة التعذيب فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ورصدت العوار القانونى الذى يظهر جلياً فى المواد الخاصة بجريمة التعذيب فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لمناهضة جريمة التعذيب والتى بدأت فى أغسطس 2012 والتى تستمر لمدة عام وتهدف هذه الورش إلى وضع مواد بديلة للقوانين المصرية للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانون العقوبات ، قانون الإجراءات الجنائية ، تعليمات النيابة العامة ، قانون السجون ، قانون الأحكام العسكرية ، قانون الشرطة ، الطب الشرعي وقانون الطوارئ وأرسلها لرئيس الجمهورية كمقترحات لنصوص بديلة .
وترى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري
وأظهرت الورشة الأولى والتى ناقشت المواد المتعلقة بالتعذيب فى قانونين وهما قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أن هذه المواد لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والتى صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقاً لتلك الاتفاقيات.
ونظرا لان التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانيه أو المهينة ولان جريمة التعذيب من الجرائم الأشد خطورة التى ترتكب بحق الإنسان والتى تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية فقد أولى المجتمع الدولى هذه القضية أهميه قصوى ويظهر ذلك بوضوح بإضافته لجريمة التعذيب كجريمة من الجرائم ضد الانسانيه فى اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998 والتى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ابريل 2002 المادة (5) وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة.
هذا وقد رأت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن عدد من مواد التعذيب الموجودة فى قانون العقوبات تحتاج إلى صياغة جديدة نظراً لما يعتريها من قصور وعدم توافقها مع المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر كما أن بعض هذه المواد قد تصل إلى حد الإفلات من العقاب وهو ما يظهر بشكل واضح فى المواد 126، 129، 280، 282 من قانون العقوبات، وأيضاً المواد 63، 77، 124، 139، 232 و475 الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية.

وبالنظر إلى بعض المواد على سبيل المثال:
- المادة 129 التي تعاقب "كل مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية إذا استعمل القسوة اعتماداً علي وظيفته. بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه مصري". انصب الانتقاد علي العقوبات الهزيلة بتلك المادة، كما اقتصرت بالحماية علي الإيذاء البدني دون الإيذاء المعنوي.

-المادة 282 فبرغم اعتبارها جناية، إلا إنها قد انتقدت أيضاً بدورها لأنها لم تفرق بين وقوع الأفعال الواردة بها من فرد علي فرد أو من سلطة علي فرد، وكان من واجبها تشديد العقوبة في هذه الحالة الأخيرة، باعتبار أن التعذيب في هذه الصورة يأتي اعتماداً علي السلطة الممنوحة للموظفين العموميين متمثلين في ضباط الشرطة.

- المادة 126 من قانون العقوبات أكثر المواد إثارة للانتقاد والجدل فهي التي تجرم تعذيب المتهم لحمله علي الاعتراف، فقد نصت هذه المادة علي أن: " كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلي عشر. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً"، فهذه المادة اشترطت ثلاثة أركان لوقوع الجريمة، هذه الأركان هي: وقوع تعذيب علي متهم، وقوعه من موظف أو مستخدم عام، وأن يكون القصد من التعذيب هو حمل المتهم علي الاعتراف.
ويلاحظ أن الفقه قد انتقد بشدة هذه المادة، حيث يلاحظ قصورها الشديد في تجريم أفعال كثيرة، علي خلاف الضوابط والتعريف الواسع لجريمة التعذيب في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من كافة ضروب المعاملة القاسية، فهذه المادة لا تؤثم مثلاً حالة وقوع التعذيب من غير الموظف العام، مرشدي المباحث مثلاً، كما لا تؤثم وقوع التعذيب بناء علي موافقة وسكوت الموظف العام، وليس أمره بذلك، أيضاً لا يعتبر تعذيباً وفق هذه المادة، تعذيب غير المتهم، مثل أقارب أو ذوي المتهم، وفي هذا السياق فهناك مثلاً ما أسمته منظمات حقوق الإنسان بظاهرة احتجاز الرهائن، والتي انتشرت بقوة مع أقارب المتهمين الهاربين من أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة، ووفق هذه المادة أيضاً فإن ذلك الذي يحدث بغير هدف الحصول علي الاعتراف، كالانتقام أو المجاملة لا يعتبر تعذيبا.
الفارق الواسع بين نص هذه المادة الخالي حتي من تعريف واضح التعذيب، وتعريف التعذيب في الاتفاقية الدولية يمكن أن يتضح بقراءة هذا التعريف في الاتفاقية المذكورة، فوفقا لنص المادة الأولي من هذه الاتفاقية يقصد بالتعذيب: " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، علي معلومات أو علي اعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق به مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم علي التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".
هذه المسافة الواسعة بين الاتفاقية وقانون العقوبات قد حاول القضاء ملئها، وقد حاولت المحاكم المصرية أحياناً مد نطاق التأثيم ليشمل التعذيب المعنوي، كما أكدت محكمة النقض لتلافي عيب المادة التي اشترطت التعذيب أو الأمر به فقط، أنه يستوي أن يكون التعذيب تصريحاً أو تلميحاً، فأشارت إلي أنه: " عندما يصبح التعذيب عملاً معتاداً فإن امتناع الرئيس عن نهي مرؤوسيه عن القيام بتعذيب المتهمين المراد انتزاع الاعتراف منهم، هو أمر بالتعذيب هذا الاجتهاد، وغيره من الاجتهادات، قد يساهم في الوصول لقدر من الحماية للمتهمين ضحايا التعذيب، لكنه لن يصل بالحماية إلي أكثر من ذلك؛ وبالقطع لن يصل بها إلي ذات الدرجة الواردة بالاتفاقية.
- المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخلفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى لتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هي التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها .

من عيوب هذه المادة إنها قصرت حق الادعاء على النيابة العامة فقط فمن حقها تحريك الدعوى او إيقافها أو حفظها وتجاهلت المجني عليه

- المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية

للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى راى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق .
ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الأوراق ألمثبته لهذه الإجراءات .
وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق .

إن هذه المادة قصرت حضور المحامى مع أطراف الدعوى فى مراحل التحقيق ويقصد بها أمام النيابة والمحكمة ونرى أن هذا قصور شديد لان المادة لم تنص على حضور المحامى أما كافة مراحل الدعوى وعلى الأخص فى مراحلها الأولى أثناء عمل محاضر الاستدلالات فى الأقسام ومراكز الشرطة.
وتعكف الآن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى على إعداد نصوص بديلة لتلك المواد وسوف تقوم بإرسالها إلى السيد الدكتور رئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته فى التشريع لإصدار مراسيم بقوانين لتعديل تلك المواد كما سوف تقوم بإرسال نسخة إلى السيد المستشار وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.