حملة إعلامية توعوية جديدة للتعريف بخدمات مكتب شكاوى المرأة    إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل لخرق الانضباط المدرسي بالقليوبية    الثلاثاء 31 مارس 2026.. الدولار يقلص مكاسبه بختام تعاملات اليوم    مد مهلة عرض القوائم المالية السنوية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تزور مجزر العامرية الآلي وتقيل مدير الطب البيطري بالإسكندرية    بعد شائعة الميكروب.. خطوات تأمين مياه الشرب «من المحطة إلى الحنفية»    محافظ مطروح يوجه بتشغيل النصف الخرسانى لطريق سيوة    تصعيد جديد.. إسرائيل توقف تعاونها العسكري مع فرنسا    الأمم المتحدة تطالب بإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    الناطق باسم القسام يحث حزب الله على استكمال المهمة وتكثيف جهوده لأسر جنود إسرائيليين    توريس يقترب من قيادة هجوم إسبانيا أمام مصر    خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري    إقالة أدو من تدريب غانا قبل شهرين من كأس العالم 2026    600 دولار مكافأة فورية من رئيس اتحاد الكونغ فو ل عمر فتحي صاحب إنجاز بطولة العالم    «التعليم» تكشف موعد بدء العام الدراسي الجديد 2027    ضبط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بمحافظة دمياط    دون أموال.. السيطرة على حريق نشب داخل سيارة لتغذية الATM    مصرع شاب تحت عجلات القطار أمام محطة الطيرية بالبحيرة    الداخلية تضبط نصف طن مخدرات و104 قطع سلاح بقيمة 81 مليون جنيه    تعليم القليوبية يطلق الاستعدادات النهائية لاختبارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    «صحة القاهرة» تقدم 1255 خدمة طبية مجانية بصقر قريش خلال يومين    تحرير 20 محضرا لمحال وأنشطة تجارية لمخالفة مواعيد الغلق في الشرقية    بالصور.. نائب محافظ القاهرة يغلق سنتر تعليمي بشارع العباسية    الرقم صادم.. هذه هي إيرادات فيلم برشامة خلال أسبوعين عرض    في ذكرى مرور 62 عاما على إذاعة القرآن الكريم.. الوطنية للإعلام تكرم عائلات كبار القراء    نسمة يوسف إدريس: بطلة رواية «غواية» نسخة أكثر جرأة من شخصيتي    «بيت الزكاة والصدقات» يرفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية إلى 1000 جنيه    محافظ أسوان: التصالح فى مخالفات البناء أولوية قصوى    محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إجراءات تأديبية من نابولي ضد لوكاكو بعد الغياب عن التدريبات    «القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    إنفانتينو: لا تراجع.. إيران ستلعب كأس العالم القادم    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    خلال ساعات.. كيف تحسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    أتوبيس الفن الجميل يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل قصر البارون    السيسي ل«بوتين»: مستعدون لدعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    غرفة القاهرة: استهداف مصانع الحديد والصلب في إيران لم يأتِ عشوائيا    قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    الإسعاف الإسرائيلي: 8 إصابات بعد رشقة صاروخية إيرانية    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    جيهان زكي تستعرض أمام «ثقافة النواب» خطة تطوير العمل الثقافي    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    مواعيد مباريات الثلاثاء 31 مارس - مصر ضد إسبانيا.. ونهائيات ملحق كأس العالم    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    قانون جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا يدخل حيز التنفيذ اليوم    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للتوافق مع الاتفاقية الدولية:الحقوقيون يجمعون علي أهمية تعريف جريمة التعذيب
نشر في الأهالي يوم 31 - 05 - 2012

بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي المشروع المقدم من النائب محمد أنور السادات بتغليظ عقوبة التعذيب، أجمع عدد من النشطاء الحقوقيين علي أهمية تطابق تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري مع ما جاء بالمادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .
تؤكد الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لحقوق الانسان أن الحقوقيين طالبوا بتعديل عدد من مواد قانوني العقوبات والاجراءات القانونية فيما يتعلق بجريمة التعذيب، وما تمت مناقشته مادة واحدة فقط مازال بها مشكلة تتعلق بتعريف جريمة التعذيب حيث تقترن جريمة التعذيب في القانون المصري بغرض نزع الاعتراف وهذه مشكلة نعاني منها منذ عشرين عاما، حيث إن الجريمة ليست مقصورة علي ما جاء بالقانون المصري لأنه في كثير من الأحيان يتم التعذيب لأسباب أخري مثل أن يكون لصالح طرف ثالث أو للتأديب أو لكسر الكرامة الي آخره وما أضيف للقانون هو وقوع العقوبة علي من شارك في التعذيب أو أمر به وتغليظ العقوبة لخمس سنوات .وكذلك بعض المواد المتعلقة باساءة المعاملة وبتحريك الدعوة الجنائية الي آخره ليس هناك كلام عنه نتمني أن تتم صياغة قانون يتضمن هذه النقاط كافة.
ويقول ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ان هذا التعديل يدل علي أن البرلمان المصري لا ينتصر بقوة الي فكرة حماية حقوق الانسان ومكافحة التعذيب. لذلك فالبرلمان ملزم بتفعيل وتطبيق المادة واحد من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صدقت عليها الدولة المصرية . و أن يحترم معاهدات مصر الدولية كما يجب تفعيل باقي المواد التي جاءت بالاتفاقية وخاصة المواد المتعلقة بتسيير الاجراءات الخاصة باللجوء الي القضاء للانصاف في حالة تعرض أحد المواطنين الي التعذيب . وبالتالي التعديل الذي تم في حد ذاته لا يكفي وليس له معني في ظل اقتصار تعريف جريمة التعذيب في مصر علي أنها استخدام العنف من أجل الحصول علي اعتراف ولكن يجب أن يتسع نطاق تعريف التعذيب الي ماهو أوسع وأشمل.
تحريك الدعوي
كما يؤكد محمد زارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي أن قانون العقوبات بصورته الحالية يجعل كثيرا من الضباط يفلتون من عقوبة جريمة التعذيب حيث ان جريمة التعذيب توصف في القانون المصري بأنها ” تعذيب مواطن من قبل ضابط بهدف انتزاع اعتراف “وهذا يعني أن غياب شرط من هذه الشروط الثلاثة لا يعد جريمة تعذيب ولكن تعد جريمة استعمال قسوة.
ويضيف زارع هناك بعض الاجراءات الأخري التي يجب أن تتبع للقضاء علي جريمة التعذيب مثل تمكين أي مواطن وقع عليه انتهاك من أي جهة أمنية أن يقوم برفع دعوي مباشرة أو القيام بتحريك الدعوي الجنائية وألا يقتصر هذا علي النيابة العامة فقط . حتي لا يحد هذا الأمر من لجوء المواطنين للقضاء حيث ان النيابة العامة يمكن أن تحرك الدعوي أو لا تحركها.
ويطالب زارع بضرورة استقلال الطب الشرعي تماما لأن كثيرا من الجرائم الشهيرة لعب فيها الطب الشرعي دورا مهما في ضياع حقوق المجني عليهم.
القصد الجنائي
ويضيف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان: كان يجب اجراء تعديل علي المادة 282 من قانون العقوبات الخاصة بالقبض والاحتجاز غير القانوني باعتبارها أحد الأسباب التي تؤدي للتعذيب . وكذلك المادة 126 والمادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب فمازال المشرع المصري لا يريد أن يعتمد الاتفاقيات الدولية كما هي ودائما يجعل مستوي التشريع المصري أقل من الاتفاقيات الدولية . فتغليظ العقوبة لخمس سنوات وكذلك تطبيق عقوبة القتل العمد علي جريمة التعذيب التي تؤدي للقتل العمد ليس له أي قيمة بدون تعديل تعريف جريمة التعذيب ذاتها لتكون ادق واشمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.