تجهيز 14 مركزًا لاستقبال 158556 ناخبًا بحي الزهور في محافظة بورسعيد    الري: تصرفات السد الإثيوبي العشوائية تهدد استقرار النيل الأزرق    ارتفاع مشاركة الشباب المصري في انتخابات البرلمان داخل سفارة موسكو    آي صاغة: ارتفاع محدود للذهب محليا.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي بعد بيانات توظيف مفاجئة    277 مليون دولار صادرات الأثاث المصري في 9 أشهر    أهالى القفايطة بنصر النوبة يشكرون الرئيس السيسى بعد تحقيق حلم تركيب الكهرباء والمياه    قرار مجلس الأمن!    توم وارك: نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لسلام واستقرار لبنان    الشوط الأول| برشلونة يضرب بلباو في الدوري الإسباني    برتغالي جديد ينضم لجهاز الزمالك الفني    مرموش بديلا في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل بالبريميرليج    الشباب والرياضة تُطلق أضخم مشروع لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية بدمياط    الشوط الأول| ريمونتادا بايرن ميونخ أمام فرايبورج في الدوري الألماني    حقيقة تحطيم زجاج سيارة وسرقة «موبايل» بالإسماعيلية| فيديو    جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مواجهة المخدرات وحماية الشباب خلال أسبوع    شلل مرورى بالطريق السياحى اتجاه المنيب والمعادى وتوقف تام لحركة السيارات.. صور    منذ 10 ايام .. كشف لغز جثة متحللة داخل سياره سقطت ببركة مياه بطريق مطروح السلوم    30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة    45 ألف مشاهد لأفلام الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائى    يقود اليوم الأوركسترا الملكي الفيلهارمونى احتفاءً بموسيقار الأجيال فى لندن..    نجوى كرم تحتفل بعيد استقلال لبنان    نسرين العسال تكتب: أصوات من السماء تصنع ترند من "دولة التلاوة"    "الريس" .. عمرو سعد يقدم شخصية "عباس" في عمل شعبي لرمضان 2026    73 ألف زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يعبر بيرنلي بثنائية نظيفة    ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 55 قتيلًا    الزراعة: زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ل600 ألف طن بنهاية 2025    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    مصر تبحث مع نيجيريا تعزيز التعاون فى مجالات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات    الرعاية الصحية: أعظم الطرق لحماية الصحة ليس الدواء لكن طريقة استخدامه    الهلال بالقوة الضاربة أمام الفتح بالدوري السعودي    رئيس الإمارات يصل إلى البحرين في زيارة عمل    قبل عرضه.. تعرف على شخصية مي القاضي في مسلسل "2 قهوة"    معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف ورشة دولية حول الهوائيات والميكروويف نحو مستقبل مستدام    غنيم: خطة الصناعة لتحديد 28 فرصة استثمارية خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة لمصاب بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور    علاج نزلات البرد، بطرق طبيعية لكل الأعمار    وزيرة التخطيط تشهد الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال    الحكم على مها الصغير في قضية سرقة اللوحات 27 ديسمبر    سفير مصر بنيوزيلندا: ثاني أيام التصويت شهد حضور أسر كاملة للإدلاء بأصواتها    "رويترز" عن مسؤول أوكراني: أوكرانيا ستبدأ مشاورات مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن إنهاء الحرب    «من تركيا للسويد نفس الشبكة ونفس النهب».. فضيحة مالية تضرب شبكة مدارس تابعة لجماعة الإخوان    حبس المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات    لحجاج الجمعيات الأهلية .. أسعار برامج الحج لموسم 1447ه – 2026 لكل المستويات    سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (تحديث لحظي)    بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 2025.. مشاهدة دقيقة-بدقيقة والقنوات الناقلة وموعد اللقاء    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع في الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية    بعد قليل، محاكمة مها الصغير بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة بعنوان "التعذيب جريمة ضد الإنسانية" لمناقشة قصور النص التشريعي في تعريفه
رئيس جمعية "أرض المواطنة": قانون العقوبات لا يضع تعريفا لجريمة التعذيب
نشر في الوطن يوم 19 - 05 - 2013

عقدت جمعية "أرض المواطنة" للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان "التعذيب جريمة ضد الإنسانية"، وشارك فيها مجموعة من المحامين المتخصصين بقضايا التعذيب والقيادات الشعبية.
وتطرقت الندوة إلى إشكالية تطبيق قانون حقوق الإنسان أمام القضاء المصري، ومشكلة إنفاذه، والقصور الشديد الذي يشوب النص التشريعي المصري في تعريف جريمة التعذيب.
وأكد الأستاذ عصام عبدالعزيز، رئيس جمعية "أرض المواطنة" للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان، أن جريمة التعذيب في قانون العقوبات المصري تتحقق في حال وقوعها على متهم بارتكاب جريمة، أما إذا وقعت على غير متهم حتى لو قام بها موظف أو مستخدم عمومي أو أمر بها لا يعاقب عليها.
وأوضح عبدالعزيز، أن قانون العقوبات لم يضع تعريفا لجريمة التعذيب مع عدم وجود مسؤولية جنائية في جريمة الشروع في التعذيب أو التحريض عليه أو الاتفاق على ارتكاب الجريمة، مضيفا أنه "يتضح ذلك فيما تم في أحداث الاتحادية الأولى للتعدي على الثوار والمتظاهرين ومعرفة من قام بالتحريض على ذلك ولم يتم التحقيق معهم في وقائع التعذيب وسحل المتظاهرين، وأيضا ما تم في واقعة القبض والتعذيب والقتل للمجني عليه محمد الجندي".
وصرح الأستاذ ماجد أديب، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن "اتفاقية مناهضة التعذيب قد وضعت مفهوما صحيحا لجريمة التعذيب، وطالبنا السلطات المعنية بالتشريع لإحلال نص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه (يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخصا ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفة أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لاي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية)، بدلا من التعريف الوارد بنص المادة 126 من قانون العقوبات المصري التي تنص على (كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة بالقتل العمد)، إلا أن مجلس النواب السابق ومجلس الشورى الحالي، الذي يمثله 80% من الذين أضيروا بتعرضهم للتعذيب في النظام السابق وحتى بعد ثورة 25 يناير، يتصدون للتعديل التشريعي لجريمة التعذيب في قانون العقوبات المصري وملاحقة الجلادين، إلا أن ما تعرضوا له من تعذيب لم يكن شافع كي يتقدموا بالتعديل الواجب الحدوث، وحتى هذة اللحظة التعذيب كما هو نصا وممارسة حتى بعد ثورة 25 يناير".
وخرج الحضور بتوصيات الآتية:
- وجود تعديل تشريعي بقانون العقوبات المصري يوضح مفهوم التعذيب كما جاء بنص المادة الأولى باتفاقية مناهضة التعذيب.
- العمل على عقد دورات تدريبية لرجال وزارة الداخلية الذين يتعاملون مع المواطنين مباشرة على وسائل جديدة في إجراء التحريات لمعرفة الجناة دون التطرق لخضوع المتهم للتعذيب.
- ضرورة احتواء المناهج التعليمية على مبادئ حقوق الإنسان، وعدم جواز خضوع أحد للتعذيب أو غيره من دروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة والحاطة بالكرامة.
- القيام بحملات إعلامية تثقفية لتوعية المجتمع بجريمة التعذيب بأشكاله، والحد من تفشي هذه الجريمة في المجتمع المصري.
- قيام منظمات المجتمع المدني بعقد دورات تدريبة للصحفيين والمحامين على رصد وتوثيق حالات التعذيب، واستخدام الآليات الدولية أمام القضاء المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.