عقدت جمعية "أرض المواطنة" للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان "التعذيب جريمة ضد الإنسانية"، وشارك فيها مجموعة من المحامين المتخصصين بقضايا التعذيب والقيادات الشعبية. وتطرقت الندوة إلى إشكالية تطبيق قانون حقوق الإنسان أمام القضاء المصري، ومشكلة إنفاذه، والقصور الشديد الذي يشوب النص التشريعي المصري في تعريف جريمة التعذيب. وأكد الأستاذ عصام عبدالعزيز، رئيس جمعية "أرض المواطنة" للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان، أن جريمة التعذيب في قانون العقوبات المصري تتحقق في حال وقوعها على متهم بارتكاب جريمة، أما إذا وقعت على غير متهم حتى لو قام بها موظف أو مستخدم عمومي أو أمر بها لا يعاقب عليها. وأوضح عبدالعزيز، أن قانون العقوبات لم يضع تعريفا لجريمة التعذيب مع عدم وجود مسؤولية جنائية في جريمة الشروع في التعذيب أو التحريض عليه أو الاتفاق على ارتكاب الجريمة، مضيفا أنه "يتضح ذلك فيما تم في أحداث الاتحادية الأولى للتعدي على الثوار والمتظاهرين ومعرفة من قام بالتحريض على ذلك ولم يتم التحقيق معهم في وقائع التعذيب وسحل المتظاهرين، وأيضا ما تم في واقعة القبض والتعذيب والقتل للمجني عليه محمد الجندي". وصرح الأستاذ ماجد أديب، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن "اتفاقية مناهضة التعذيب قد وضعت مفهوما صحيحا لجريمة التعذيب، وطالبنا السلطات المعنية بالتشريع لإحلال نص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه (يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخصا ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفة أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لاي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية)، بدلا من التعريف الوارد بنص المادة 126 من قانون العقوبات المصري التي تنص على (كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة بالقتل العمد)، إلا أن مجلس النواب السابق ومجلس الشورى الحالي، الذي يمثله 80% من الذين أضيروا بتعرضهم للتعذيب في النظام السابق وحتى بعد ثورة 25 يناير، يتصدون للتعديل التشريعي لجريمة التعذيب في قانون العقوبات المصري وملاحقة الجلادين، إلا أن ما تعرضوا له من تعذيب لم يكن شافع كي يتقدموا بالتعديل الواجب الحدوث، وحتى هذة اللحظة التعذيب كما هو نصا وممارسة حتى بعد ثورة 25 يناير". وخرج الحضور بتوصيات الآتية: - وجود تعديل تشريعي بقانون العقوبات المصري يوضح مفهوم التعذيب كما جاء بنص المادة الأولى باتفاقية مناهضة التعذيب. - العمل على عقد دورات تدريبية لرجال وزارة الداخلية الذين يتعاملون مع المواطنين مباشرة على وسائل جديدة في إجراء التحريات لمعرفة الجناة دون التطرق لخضوع المتهم للتعذيب. - ضرورة احتواء المناهج التعليمية على مبادئ حقوق الإنسان، وعدم جواز خضوع أحد للتعذيب أو غيره من دروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة والحاطة بالكرامة. - القيام بحملات إعلامية تثقفية لتوعية المجتمع بجريمة التعذيب بأشكاله، والحد من تفشي هذه الجريمة في المجتمع المصري. - قيام منظمات المجتمع المدني بعقد دورات تدريبة للصحفيين والمحامين على رصد وتوثيق حالات التعذيب، واستخدام الآليات الدولية أمام القضاء المصري.