سيناتور مقرب من ترامب: إذا قطعت أمريكا علاقاتها بإسرائيل فسيقطع الله علاقاته معنا (فيديو)    "أكذوبة سياسية وخرافة قديمة"، كيف رد الأزهر ودار الإفتاء على تصريحات وهم "إسرائيل الكبرى"    كسرين بالقدم اليمنى، الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة مروان حمدي ومدة غيابه    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    الفصائل الفلسطينية: الأولوية فى الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى ورفع الحصار عن غزة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. بيان للفصائل الفلسطينية: ندعو مصر إلى رعاية اجتماع طارئ للاتفاق على استراتيجية وطنية ضد مخططات الاحتلال.. وترامب: بوتين لن يسيطر على أوكرانيا فى وجودى    مالى تعلن إحباط محاولة لزعزعة استقرار البلاد خُطط لها بدعم من دولة أجنبية    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    محمد عباس مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون بالدورى    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    السيطرة على حريق بمخزن بتروكيماويات في بلبيس بالشرقية    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    محامي فتاتي طريق الواحات يطلب من النيابة إجراء كشف المخدرات على الشباب الأربعة    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    رئيس دينية الشيوخ: وثيقة القاهرة خطوة استباقية لمواجهة سيل فتاوى الذكاء الاصطناعي المغرضة    مدربة لياقة تحب الخيل وتكره «الدايت».. 14 معلومة عن نادين أيوب ملكة جمال فلسطين    حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. توقعات مهنية وعاطفية وصحية لكل برج    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    32 شهيدًا في غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    حدث بالفن| ناقدة تهاجم بدرية طلبة ونجم ينفي شائعة انفصاله عن زوجته وفنانة تثير الجدل    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    رسميًا.. منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي بطولة الأفروباسكت    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    كالاس: مشروع "E1" يقطع الصلة بين شمال وجنوب الضفة الغربية    جرس إنذار والملابس لا تبرر.. أزهري يعلق على حادث طريق الواحات    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    الإعلام المصرى قوى    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التعذيب بين الواقع والمأمول" في ضوء التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية
نشر في مصر الجديدة يوم 18 - 05 - 2013

عقدت جمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الانسان والمركز الوطنى لحقوق الانسان ندوة بعنوان(التعذيب جريمة ضد الانسانية) والتى شارك بها مجموعة من المحامين المتخصصين بقضايا التعذيب و القيادات الشعبية.وتطرقت الندوةالى اشكالية تطبيق قانون حقوق الانسان امام القضاء المصرى ومشكلة انفاذة وايضا القصور الشديد الذى يشوب النص التشريعى المصرى فى تعريف جريمة التعذيب..

واكد عصام عبد العزيز المحامى رئيس جمعية ارض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الانسان . ان جريمة التعذيب فى قانون العقوبات المصرى تتحقق فى حال وقوعها على متهم بارتكاب جريمة اما اذا وقعت على غير متهم حتى لو قام بها موظف او مستخدم عمومى او امر بها لايعاقب عليها.

كما اوضح ان قانون العقوبات لم يضع تعريفا لجريمة التعذيب مع عدم وجود مسئولية جنائية فى جريمة الشروع فى التعذيب او التحريض علية او الاتفاق على ارتكاب الجريمة.ويتضح ذلك فى ما تم فى احداث الاتحادية الاولى للتعدى على الثوار والمتظاهرين ومعرفة من قام بالتحريض على ذلك ولم يتم التحقيق معهم فى وقائع التعذيب وسحل المتظاهرين وايضا ماتم فى واقعة القبض والتعذيب والقتل للمجنى علية محمد الجندى .

وأكد ماجد اديب رئيس المركز الوطنى لحقوق الانسان . ان اتفاقية مناهضة التعذيب قد وضعت مفهوما صحيحا لجريمة التعذيب وطالبنا السلطات المعنية بالتشريع لاحلال نص المادة الاولى من اتفاقية مناهضةالتعذيب التى تنص ( يقصد بالتعذيب اى عمل ينتج عنة الم او عذاب شديد جسديا كان ام عقليا يلحق عمدا بشخصا ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او على اعتراف او معاقبتة على عمل ارتكبة او يشتبة فى انة ارتكبة هو او شخص ثالث او تخويفة او ارغامة هو او اى شخص ثالث او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لاى سبب من الاسباب يقوم على التمييز اى كان نوعةاو يحرض علية او يوافق علية او يسكت عنة موظف رسمى او اى شخص اخر يتصرف بصفة رسمية) بدلا من التعريف الوارد بنص المادة 126 من قانون العقوبات المصرى التى تنص على(كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر واذا مات المجنى علية يحكم بالعقوبة المقررة بالقتل العمد) الا ان مجلس النواب السابق ومجلس الشورى الحالى والذى يمثلة 80 بالمائة من الذين اضيروا بتعرضهم للتعذيب فى النظام السابق وحتى بعد ثورة 25 يناير انهم سيتصدون للتعديل التشريعى لجريمة التعذيب فى قانون العقوبات المصرى وملاحقة الجلادين الا ان ماتعرضوا له من تعذيب لم يكن شافع كى يتقدموا بالتعديل الواجب الحدوث وحتى هذة اللحظة التعذيب كما هو نصا وممارسة حتى بعد ثورة 25 يناير .

وخرج الحضور بتوصيات كالتالى

· وجود تعديل تشريعى بقانون العقوبات المصرى يوضح مفهوم التعذيب كما جاء بنص المادة الاولى باتفاقية مناهضة التعذيب
· العمل على عقد دورات تدريبية لرجال وزارة الداخلية الذين يتعاملون مع المواطنين مباشرة على وسائل جديدة فى اجراء التحريات لمعرفة الجناة دون التطرق لخضوع المتهم للتعذيب
· ضرورة احتواء المناهج التعليمية على مبادى حقوق الانسان وعدم جواز خضوع احد للتعذيب او غيرة من دروب المعاملة اللانسانية او المهينة والحاطة باالكرامة.
· القيام بحملات اعلامية تثقفية لتوعية المجتمع بجريمة التعذيب باشكالة والحدمن تفشى هذة الجريمة فى المجتمع المصرى .
· قيام منظمات المجتمع المدنى بعقد دورات تدريبة للصحفيين والمحاميين على رصد وتوثيق حالات التعذيب واستخدام الاليات الدولية امام القضاء المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.