قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إنه نظرًا لأن جريمة التعذيب من الجرائم الأشد خطورة التى ترتكب بحق الإنسان والتى تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية فقد أولى المجتمع الدولى هذه القضية أهمية قصوى، ويظهر ذلك بوضوح بإضافته لجريمة التعذيب كجريمة من الجرائم ضد الإنسانية فى اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية . أشارت المنظمة فى بيان اليوم الأحد، أن (المادة 126)المقترحة من وزير العدل لم تتطرق إلى تغليظ العقوبة بما لا يتناسب مع خطورة وأثار الجريمة، وكان يجب أن ينص على عزل مرتكبي هذه الجريمة. أكدت المنظمة أن النص بالصورة المقترحة لا يرقى بمستوى تعريف التعذيب إلى ما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية والميثاق الأفريقى واللتان صدقت عليهما مصر حيث حصر صور التعذيب فى صورة وحيدة ألا وهى الإيذاء دون الإشارة إلى (التخويف والإرغام والإرهاب والألم النفسي والعقلي والبدني). أشارت المنظمة إلى أنه جاء النص المقترح لتعريف جريمة التعذيب غير متفق مع التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مادة(129) عقوبات (مقترح وزير العدل)، كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمه عموميه، استعمل القسوة مع آحاد الناس – أو أمر بها–اعتمادًا علي وظيفته، بان أخل بشرفه أو أحدث آلامًا ببدنه يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه. رأت المنظمة أنه بمقتضى التعديل المقترح أصبح التعذيب الذى ينتج عنه ألم يعاقب عليه بوصفه استعمال قسوة (العقوبة المقررة للجنح)، وأغفل تغليظ العقوبة، مؤكدة أن هذا التعديل يفتح الباب أمام التأويل والتفسير ويهدر تعريف التعذيب الوارد فى اتفاقية مناهضة التعذيب. وحول المادة (280) عقوبات (مقترح وزير العدل) كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه. كما رأت المنظمة أن التعديلات المقترحة من وزير العدل لا تفي بالتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان ولا سيما مناهضة التعذيب ، خصوصا أن مصر صدقت على معظم المواثيق والمعاهدات الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وأكدت دواما التزامها بمناهضة التعذيب.