موعد مباراة الهلال المقبلة أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة أمام اللجان في رابع أيام ماراثون الامتحانات    اليوم.. بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالشرقية    ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل    الأمن العراقى: طائرة مسيرة مجهولة استهدفت الرادار فى معسكر التاجى    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بعد الارتفاع العالمي الكبير وعيار 21 بالمصنعية    أولى تصريحات ريبيرو بعد التعادل الماراثوني بين الأهلي وبورتو    «أفضل مبارياته مع الأحمر».. تقييم زيزو في مواجهة الأهلي وبورتو    حسين الشحات: كنا نستحق الفوز على بورتو.. ونعد جماهير الأهلي بالتعويض    أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بعد الارتفاع العالمي ل المعدن الأصفر    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية    رغم تحذير أسرته، عودة العندليب بتقنية الهولوجرام بمهرجان موازين تثير اندهاش الجمهور (صور)    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    ضبط المتهمين باشعال النيران داخل سوق في حدائق القبة    إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس    "تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس    مصر للطيران تعلن استئناف تدريجي للرحلات الجوية بعد تحسن الأوضاع الإقليمية    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    "زيزو لا إنهارده والسوشيال ميديا جابتنا ورا".. انتقادات قوية من نجم الأهلي على أداء كأس العالم للأندية    البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة    أحمد جمال يكتب: قنبلة صيفية    عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها عند الرابعة فجرًا سنلتزم ب عدم الرد    اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    متحدثة الحكومة الإيرانية: لم نبدأ الحرب وسندافع عن حياة شعبنا حتى النهاية    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    علي جمعة: اختيار شهر المحرم لبداية العام الهجري كان توفيقًا إلهيًا يعكس عظمة الحج ووحدة الأمة    وكيل صحة الإسكندرية تتفقد القافلة المجانية بمستشفى المعمورة للطب النفسي    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    فرص تأهل الهلال إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية    قطر تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها مؤقتًا    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    أيمن سمير يكتب: 4 سيناريوهات للحرب الإسرائيلية - الإيرانية    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    مسئول إيراني: طهران لم تتلق أي مقترحات لوقف إطلاق النار    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    وزير قطاع الأعمال يشارك ممثلا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. جريمة التعذيب بين الواقع والمامول.. فى ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية
نشر في الفجر يوم 18 - 05 - 2013

عقدت جمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان والمركز الوطنى لحقوق الإنسان ندوة بعنوان (التعذيب جريمة ضد الانسانية) والتى شارك بها مجموعة من المحامين المتخصصين بقضايا التعذيب و القيادات الشعبية .



وتطرقت الندوة إلى إشكالية تطبيق قانون حقوق الإنسان أمام القضاء المصرى ومشكلة تنفيذه وأيضا القصور الشديد الذى يشوب النص التشريعى المصرى فى تعريف جريمة التعذيب .



وأكد الأستاذ عصام عبد العزيز المحامى رئيس جمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان, وأن جريمة التعذيب فى قانون العقوبات المصرى تتحقق فى حال وقوعها على متهم بارتكاب جريمة أما إذا وقعت على غير متهم حتى لو قام بها موظف أو مستخدم عمومى أو أمر بها لا يعاقب عليها.



كما أوضح أن قانون العقوبات لم يضع تعريفا لجريمة التعذيب مع عدم وجود مسئولية جنائية فى جريمة الشروع فى التعذيب أو التحريض عليه أو الإتفاق على ارتكاب الجريمة .



ويتضح ذلك فى ما تم فى أحداث الإتحادية الأولى للتعدى على الثوار والمتظاهرين ومعرفة من قام بالتحريض على ذلك ولم يتم التحقيق معهم فى وقائع التعذيب وسحل المتظاهرين وأيضا ما تم فى واقعة القبض والتعذيب والقتل للمجنى علية محمد الجندى .



وأكد الأستاذ ماجد أديب رئيس المركز الوطنى لحقوق الإنسان, أن اتفاقية مناهضة التعذيب قد وضعت مفهوما صحيحا لجريمة التعذيب وطالبنا السلطات المعنية بالتشريع لإحلال نص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب التى تنص (يقصد بالتعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخصا ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات أو على إعتراف او معاقبتة على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفة أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث او عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى أو أى شخص أخر يتصرف بصفة رسمية)

بدلا من التعريف الوارد بنص المادة 126 من قانون العقوبات المصرى التى تنص على(كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر واذا مات المجنى علية يحكم بالعقوبة المقررة بالقتل العمد) .



إلا أن مجلس النواب السابق ومجلس الشورى الحالى والذى يمثلة 80 بالمائة من الذين اضيروا بتعرضهم للتعذيب فى النظام السابق وحتى بعد ثورة 25 يناير انهم سيتصدون للتعديل التشريعى لجريمة التعذيب فى قانون العقوبات المصرى وملاحقة الجلادين الا ان ماتعرضوا له من تعذيب لم يكن شافع كى يتقدموا بالتعديل الواجب الحدوث وحتى هذة اللحظة التعذيب كما هو نصا وممارسة حتى بعد ثورة 25 يناير



وخرج الحضور بتوصيات كالتالى:



وجود تعديل تشريعى بقانون العقوبات المصرى يوضح مفهوم التعذيب كما جاء بنص المادة الاولى باتفاقية مناهضة التعذيب .



العمل على عقد دورات تدريبية لرجال وزارة الداخلية الذين يتعاملون مع المواطنين مباشرة على وسائل جديدة فى اجراء التحريات لمعرفة الجناة دون التطرق لخضوع المتهم للتعذيب .



ضرورة احتواء المناهج التعليمية على مبادى حقوق الانسان وعدم جواز خضوع احد للتعذيب او غيرة من دروب المعاملة اللانسانية او المهينة والحاطة باالكرامة.



القيام بحملات اعلامية تثقفية لتوعية المجتمع بجريمة التعذيب باشكالة والحدمن تفشى هذة الجريمة فى المجتمع المصرى .



قيام منظمات المجتمع المدنى بعقد دورات تدريبة للصحفيين والمحاميين على رصد وتوثيق حالات التعذيب واستخدام الاليات الدولية امام القضاء المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.