عقدت جمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان والمركز الوطنى لحقوق الإنسان ندوة بعنوان (التعذيب جريمة ضد الانسانية) والتى شارك بها مجموعة من المحامين المتخصصين بقضايا التعذيب و القيادات الشعبية .
وتطرقت الندوة إلى إشكالية تطبيق قانون حقوق الإنسان أمام القضاء المصرى ومشكلة تنفيذه وأيضا القصور الشديد الذى يشوب النص التشريعى المصرى فى تعريف جريمة التعذيب .
وأكد الأستاذ عصام عبد العزيز المحامى رئيس جمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان, وأن جريمة التعذيب فى قانون العقوبات المصرى تتحقق فى حال وقوعها على متهم بارتكاب جريمة أما إذا وقعت على غير متهم حتى لو قام بها موظف أو مستخدم عمومى أو أمر بها لا يعاقب عليها.
كما أوضح أن قانون العقوبات لم يضع تعريفا لجريمة التعذيب مع عدم وجود مسئولية جنائية فى جريمة الشروع فى التعذيب أو التحريض عليه أو الإتفاق على ارتكاب الجريمة .
ويتضح ذلك فى ما تم فى أحداث الإتحادية الأولى للتعدى على الثوار والمتظاهرين ومعرفة من قام بالتحريض على ذلك ولم يتم التحقيق معهم فى وقائع التعذيب وسحل المتظاهرين وأيضا ما تم فى واقعة القبض والتعذيب والقتل للمجنى علية محمد الجندى .
وأكد الأستاذ ماجد أديب رئيس المركز الوطنى لحقوق الإنسان, أن اتفاقية مناهضة التعذيب قد وضعت مفهوما صحيحا لجريمة التعذيب وطالبنا السلطات المعنية بالتشريع لإحلال نص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب التى تنص (يقصد بالتعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخصا ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات أو على إعتراف او معاقبتة على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفة أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث او عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى أو أى شخص أخر يتصرف بصفة رسمية)
بدلا من التعريف الوارد بنص المادة 126 من قانون العقوبات المصرى التى تنص على(كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر واذا مات المجنى علية يحكم بالعقوبة المقررة بالقتل العمد) .
إلا أن مجلس النواب السابق ومجلس الشورى الحالى والذى يمثلة 80 بالمائة من الذين اضيروا بتعرضهم للتعذيب فى النظام السابق وحتى بعد ثورة 25 يناير انهم سيتصدون للتعديل التشريعى لجريمة التعذيب فى قانون العقوبات المصرى وملاحقة الجلادين الا ان ماتعرضوا له من تعذيب لم يكن شافع كى يتقدموا بالتعديل الواجب الحدوث وحتى هذة اللحظة التعذيب كما هو نصا وممارسة حتى بعد ثورة 25 يناير
وخرج الحضور بتوصيات كالتالى:
وجود تعديل تشريعى بقانون العقوبات المصرى يوضح مفهوم التعذيب كما جاء بنص المادة الاولى باتفاقية مناهضة التعذيب .
العمل على عقد دورات تدريبية لرجال وزارة الداخلية الذين يتعاملون مع المواطنين مباشرة على وسائل جديدة فى اجراء التحريات لمعرفة الجناة دون التطرق لخضوع المتهم للتعذيب .
ضرورة احتواء المناهج التعليمية على مبادى حقوق الانسان وعدم جواز خضوع احد للتعذيب او غيرة من دروب المعاملة اللانسانية او المهينة والحاطة باالكرامة.
القيام بحملات اعلامية تثقفية لتوعية المجتمع بجريمة التعذيب باشكالة والحدمن تفشى هذة الجريمة فى المجتمع المصرى .
قيام منظمات المجتمع المدنى بعقد دورات تدريبة للصحفيين والمحاميين على رصد وتوثيق حالات التعذيب واستخدام الاليات الدولية امام القضاء المصرى.