عقدت جمعية "أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الانسان والمركز الوطنى لحقوق الانسان" ندوة بعنوان(التعذيب جريمة ضد الانسانية) والتى شارك بها مجموعة من المحامين المتخصصين بقضايا التعذيب و القيادات الشعبية. وتطرقت الندوة الى اشكالية تطبيق قانون حقوق الانسان امام القضاء المصرى ومشكلة انفاذة وايضا القصور الشديد الذى يشوب النص التشريعى المصرى فى تعريف جريمة التعذيب.. واكد عصام عبد العزيز المحامى رئيس جمعية ارض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الانسان . ان جريمة التعذيب فى قانون العقوبات المصرى تتحقق فى حال وقوعها على متهم بارتكاب جريمة اما اذا وقعت على غير متهم حتى لو قام بها موظف او مستخدم عمومى او امر بها لايعاقب عليها. كما اوضح ان قانون العقوبات لم يضع تعريفا لجريمة التعذيب مع عدم وجود مسئولية جنائية فى جريمة الشروع فى التعذيب او التحريض علية او الاتفاق على ارتكاب الجريمة.ويتضح ذلك فى ما تم فى احداث الاتحادية الاولى للتعدى على الثوار والمتظاهرين ومعرفة من قام بالتحريض على ذلك ولم يتم التحقيق معهم فى وقائع التعذيب وسحل المتظاهرين وايضا ماتم فى واقعة القبض والتعذيب والقتل للمجنى علية محمد الجندى . وأكد ماجد اديب رئيس المركز الوطنى لحقوق الانسان . ان اتفاقية مناهضة التعذيب قد وضعت مفهوما صحيحا لجريمة التعذيب وطالبنا السلطات المعنية بالتشريع لاحلال نص المادة الاولى من اتفاقية مناهضةالتعذيب التى تنص ( يقصد بالتعذيب اى عمل ينتج عنة الم او عذاب شديد جسديا كان ام عقليا يلحق عمدا بشخصا ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او على اعتراف او معاقبتة على عمل ارتكبة او يشتبة فى انة ارتكبة هو او شخص ثالث او تخويفة او ارغامة هو او اى شخص ثالث او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لاى سبب من الاسباب يقوم على التمييز اى كان نوعةاو يحرض علية او يوافق علية او يسكت عنة موظف رسمى او اى شخص اخر يتصرف بصفة رسمية) بدلا من التعريف الوارد بنص المادة 126 من قانون العقوبات المصرى التى تنص على(كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر واذا مات المجنى علية يحكم بالعقوبة المقررة بالقتل العمد) الا ان مجلس النواب السابق ومجلس الشورى الحالى والذى يمثلة 80 بالمائة من الذين اضيروا بتعرضهم للتعذيب فى النظام السابق وحتى بعد ثورة 25 يناير انهم سيتصدون للتعديل التشريعى لجريمة التعذيب فى قانون العقوبات المصرى وملاحقة الجلادين الا ان ماتعرضوا له من تعذيب لم يكن شافع كى يتقدموا بالتعديل الواجب الحدوث وحتى هذة اللحظة التعذيب كما هو نصا وممارسة حتى بعد ثورة 25 يناير . وخرج الحضور بالتوصيات التالية: · وجود تعديل تشريعى بقانون العقوبات المصرى يوضح مفهوم التعذيب كما جاء بنص المادة الاولى باتفاقية مناهضة التعذيب · العمل على عقد دورات تدريبية لرجال وزارة الداخلية الذين يتعاملون مع المواطنين مباشرة على وسائل جديدة فى اجراء التحريات لمعرفة الجناة دون التطرق لخضوع المتهم للتعذيب · ضرورة احتواء المناهج التعليمية على مبادى حقوق الانسان وعدم جواز خضوع احد للتعذيب او غيرة من دروب المعاملة اللانسانية او المهينة والحاطة باالكرامة. · القيام بحملات اعلامية تثقفية لتوعية المجتمع بجريمة التعذيب باشكالة والحدمن تفشى هذة الجريمة فى المجتمع المصرى . · قيام منظمات المجتمع المدنى بعقد دورات تدريبة للصحفيين والمحاميين على رصد وتوثيق حالات التعذيب واستخدام الاليات الدولية امام القضاء المصرى.