إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    بعد لقائه ترامب.. الشرع: دخلنا عهدًا جديدًا بعد سقوط بشار.. ولن نجري محادثات مباشرة مع إسرائيل    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    "ترامب": واثق في أن الشرع سيتمكن من أداء مهام منصبه    نجاح زهران ممداني حدث عالمي فريد    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    جريمة أستاذ الجامعة    واخدها في حضنه، رانيا يوسف تخطف الأنظار مع زوجها في العرض الخاص ل"السلم والثعبان" (فيديو)    كندا تفقد وضعها كدولة خالية من الحصبة بعد 3 عقود    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    انهيار جزئي من عقار قديم بالمنيا دون خسائر بشرية    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    نفسنة أم نصيحة، روني يشن هجوما جديدا على محمد صلاح    بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز.. رضوى الشربيني داعمةً آن الرفاعي: «المحترمة بنت الأصول»    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    من البابونج للسلمون.. 7 أطعمة تساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    وزير الخارجية ل«القاهرة الإخبارية»: مصر لن تسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوار.. صلاح فوزي: الدستور يجيز تعديل مدة الرئاسة بالزيادة أو النقصان
نشر في التحرير يوم 23 - 12 - 2015

_الحديث عن وجود آلية لإسقاط عضوية نائب البرلمان عبثي ومخالف للقانون
_ أرفض الحظر المطلق على تعديل الدستور حتى لا تتم مصادرة حقوق الأجيال القادمة
_ مجلس النواب مُطالب بوضع قوانين بناء الكنائس والعدالة الانتقالية والمحليات

يعتبره كثيرون مرجعًا قانونيًا يستند إليه في حل المعضلات الدستورية والقانونية المتعلقة بالشؤون البرلمانية، فله بصمات واضحة في وضع مواد دستور مصر الحديث وإعداد قوانين الانتخابات النيابية، فضلًا عن إسهاماته العديدة في الإطار التشريعي والقانوني.
"البرلمان" حاور الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة التي وضعت المبادئ العامة لتعديل الدستور، ولجنة الإصلاح التشريعي، لاستطلاع رأيه حول القضايا القانونية المثيرة للجدل داخل البرلمان المرتقب، وما يتعلق بلائحة المجلس الداخلية، ومطالبات تعديل الدستور، ومتى تسقط عضوية النائب ؟.. وإلى نص الحوار.
** ما تعليك بشأن ما أثير عن النصوص المتعلّقة بإسقاط عضوية نواب البرلمان ؟
إسقاط عضوية أي نائب داخل البرلمان تكون لثلاثة أسباب حددها الدستور في المادة "110"، أولها إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخلّ بواجباتها، غير أن قانون مجلس النواب اشترط لاستمرار العضوية، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي انتخب على أساسها، وهي الصفات الواردة في المادة "2" من القانون، وتشمل الفلاح والعامل والشاب والمعاق والمصريين بالخارج، وإذا فقد هذه الصفة أو غيّر انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا أو أصبح المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية فورًا، بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب.
** وإذا قام الحزب بتغيير صفة أيًا من نوابه داخل البرلمان ؟
إذا قام الحزب بتغيير عضوية أي نائب له، فهنا لا تسقط عنه العضوية، وكي تسقط عنه لابد من تطبيق إجرائين، الأول أن يذهب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي يعرض عليها موضوع إسقاط العضوية، وتبحث اللجنة هذا الموضوع، وتجري عنه تقريرًا مطولًا لمكتب المجلس، بعد سماع أقواله والتحقيق الخاص به، وإذا ما انتهت إلى ما ثبت لديها، يرتب إسقاط العضوية، حيث يقوم مكتب المجلس بإرسال الموضوع برمته إلى البرلمان، والاقتراح بإسقاط العضوية يُدرج في جدول أعمال أول جِلسة، ولابد أن يتم إخطار العضو كتابة ويحضر في مدة لا تقل عن 5 أيام، لكن لابد أن يصدر قرارًا من المجلس بإسقاط العضوية بأغلبية الثلثين، بما يعني أنه لا توجد ميكانيكية ثابتة في إسقاط العضوية.
** هل حالة إسقاط العضوية تنطبق على الدكتور عماد جاد الذي أعلن رغبته في الاستقالة من حزب المصريين الأحرار ؟
فيما يتعلق بحالة الدكتور عماد جاد، لم أطلع على ما قاله تحديدًا.. مافيش حاجة اسمها آلية إسقاط العضوية، هذا الكلام عبثي ومخالف للقانون، لكن هناك فرضيتين، الأولى إمّا أن الحزب يقيل العضو، وإذا أقاله الحزب لا حديث عن إسقاط العضوية، لأن إرادته ليست متدخلة، والفرض الثاني يعبّر عن إرادته؛ فيتقدم باستقالته، وفي تلك الحالة تُرتب عملية إسقاط العضوية، لكن إسقاطها، لا يتم بشكل تلقائي؛ إنما يعرض الدستور على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتقوم ببحثه وملابساته وظروفه والأدلة الثبوتية، ثم تعد التقرير النهائي، وإذا كان سيسقطه يكون بأغلبية الأعضاء باللجنة، ثم يحيله رئيس المجلس للبرلمان، وإذا أراد البرلمان أن يسقط عضويته يكون بأغلبية الثلثين، ويتم الاقتراع في تلك الحالة نداءً بالإسم.
** وما هي مراحل إسقاط العضوية ؟
إسقاط العضوية يمر بثلاث مراحل، الأولى اللجنة بأغلبية الثلثين والبرلمان بأغلبية الثلثين، لكن الاقتراع يكون بالنداء بالإسم، وفقًا لما هو منصوص عليه في اللائحة، وهذا النص نافذ، وأريد أن أؤكد أن إسقاط العضوية من القضايا الحساسة داخل مجلس النواب والدساتير واللوائح الداخلية تتحوط في إجرائها، وهذا القرار فيه البعد السياسي أكثر من القانوني.
** وهل يحق للرئيس تعيين مرشّح خسر فى المرحلة الأولى لمجلس النواب ؟
بالقطع لا، ليس من حق الرئيس تعيين أحد النواب ممن خاضوا الانتخابات وخسروا، حيث يقول النص في ذلك "يُعين رئيس الجمهورية عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من المنتخبين، نصفهم من النساء على الأقل لتمثيل الخبرات وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها فى المجلس وفقا للأحكام 243 و244، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى الجامعات ومراكز البحوث والنقابات المهنية، ومن غيرها تتوفر فيه شروط الترشّح، وألّا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي، لأن ذلك يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في مجلس الناوب، وكذلك ألّا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه في المجلس، وأيضًا ألّا يعين شخصًا خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسر"، وكلمة "في ضوء" هنا تعني أنه يلتزم بالترشيح.
** وهل حصانة النائب مطلقة أم نسبية داخل البرلمان ؟
حصانة النائب تنقسم لنوعين، حصانة موضوعية وأخرى إجرائية، فيما يتعلق بالأولى؛ فهي تنحصر داخل المجلس، وفي إحدى لجانه، وتعني مانع من موانع المسؤولية على ما يدليه من آراء وليس أفعال، بما يعنى "إذا عمل أي فعل يتم محاسبته عليه"، أمّا الحصانة الإجرائية خارج البرلمان، تفرض عدم اتخاذ أيًا من إجراءات الضبط القضائي، مثل حالات التحقيق والاستجواب والقبض والحبس الاحتياطي حتى المحاكمات، إلّا إذا رُفعت عنه الحصانة، وهي لا تُرفع بقرار من المجلس، فإذا كنّا في أدوار انعقاد، ترفع بقرار من هيئة المكتب المشكلة من رئيس المجلس والوكيلين، ونحن في لجنة وضع الدستور حرصنا على تضييق الحصانة الإجرائية في مواد الجنايات والجنح فقط، بما يعني "في مفهوم المخالفة لم يعد هناك حصانة خارج المجلس على المخالفات، مثل إزالة أرقام سيارته أو يسير بشكل مخالف أو يقف في الممنوع".
فالحصانة بصفة عامة تعد استثناءً على مبدأ المساواة، فيلزم حصرها في أضيق الحدود، لذلك أؤكد أن الدستور الجديد قلص الحصانة المقررة لأعضاء مجلس النواب، والتي كانت مقررة سابقًا على كل إجراءات الضبط القضائي عدا حالة التلبس، وقلّصها بتطبيقها وإقرارها في الجنح والجنايات فقط، أمّا المخالفة فتحرر ضد النواب.
** وهل حددت النصوص شروط معينة لاختيار رئيس البرلمان ؟
لا توجد أي شروط لاختيار رئيس البرلمان، رئيس البرلمان يمكن أن يكون من المنتخبين أو من المعينين، لأن المُنتخب ينفصل عن دائرته ويصبح نائبًا للأمة، والمُعيّن ينفصل عن أداة تعيينه ويصبح ممثلًا للأمة أيضًا.
رئيس البرلمان من الممكن أن يكون رجلًا أو امرأة، وقد جلست بنفسى في غرفة الكونجرس وتابعت "نانسي بيلوسي" حينما كانت تدير المجلس باقتدار بالغ، وأرى من وجهة نظري الشخصية، أن رئيس مجلس النواب يجب أن تتوافر فيه عده شروط، بينها أن يكون على دراية بالقانون والأوضاع الدستورية، ولابد أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأعضاء وعلى علاقة جيدة جدًا بهم، وأيضًا أن يكون مشتهرًا عن طيلة مسيرته بالحياد الكامل، ويكون لديه علاقات عربية ودولية، وبحكم الضرورة يجب أن يتحدث العديد من اللغات، وإذا أراد أن يبدي رأيه يجب أن يجلس في مقاعد الأعضاء، وأن يكون لديه كاريزما من نوع خاص، ولديه ملكه الكلام والحديث، وأؤكد أن الدستور الحالي منح مجلس النواب صلاحيات عديدة لم تُمنح له في الدساتير السابقة.
** من وجه نظرك.. هل تؤيد ترأس شخصية قانونية للبرلمان المقبل على وجه التحديد ؟
أرى أن هذا النوع من القرارات من أعمال السيادة، حيث يتعلق بالمصلحة السياسية العليا للدولة، ويصدر عن رأس الدولة، ودعنا نسترجع رؤساء مجلس النواب من بعد الثورة، ترأس مجلس الأمة ضابط جيش، وهو الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأداره باقتدار، وترأس المجلس أيضًا المهندس سيد مرعي، وكان وزيرًا للزراعة، وأداره أيضًا باقتدار، وترأس المجلس مجموعة من الأساتذة، أمثال الدكتور نبيل شكير، أستاذ القتصاد، والدكتور رفعت المحجوب، أستاذ الاقتصاد، وأحمد فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائي، والأستاذ الوحيد من أساتذة القانون الدستوري الذي ترأس المجلس، هو محمد كامل ليلة، لدورة واحدة فقط، وفي العموم أرى أن الدكتور أحمد فتحي سرور، رجل قاتنون من الطراز الفريد، خاصة أنه أعد كتبًا تعد الأهم خلال الفترة الأخيرة، وهذا بعيدًا عن الانتقادات السياسية الموجّهة إليه.
** كيف تقيّم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ؟
أرى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا يوجد بها أي مشاكل على الإطلاق، وإذا كانت هناك نصوص تتعارض مع الدستور؛ فينبغي تطبيق نظام الدستور، واللي عايز يغيّر نصوص الدستور براحته.. الأمر يرجعلهم، واللائحة تتعلق بالنواب.
** وما هي القوانين الهامة التي تتنظر مناقشتها في أولى جِلسات البرلمان ؟
مجلس النواب المقبل مطالب بوضع قوانين بناء الكنائس والعدالة الانتقالية والهيئة العليا للانتخابات، لأن اللجنة العليا للانتخابات انتهى دورها، إلى جانب إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قانون الإدارة المحلية، وجميعها قوانين يجب أن يتم النظر فيها سريعًا، وأريد أن أشير إلى أن دور النائب لا يقتصر فحسب على التشريع والرقابة فقط؛ إنما يمتد لأدوار أخرى، كالموافقة على إعلان حالات الطوارئ، واستقالة الحكومة من عدمها، وتعديلات وزارية محدودة، وكذلك إرسال قوات عسكرية إلى مهام خارج الحدود، وإسقاط العضوية، وهي كلها اختصاصات أصيلة للنائب البرلماني، كما أن إخضاع القوانين لمراجعة مجلس الدولة، ينطبق فقط على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، أمّا مشروعات القوانين التي تقترح من أعضاء المجلس، فلا تعرض على مجلس الدولة.
** فكرة تعديل الدستور طرحت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة.. ما تعليقك ؟
تعديل الدستور جائز، ففي جميع الدساتير هناك نصوص تتضمن كيفية تعديل الدستور، لأن الدستور من الممكن أن يتضمن عدم ملائمة في بعض مواده، أو أن المواد لم تصبح ملائمة لظروف زمنية، فمثلًا.. حينما نتحدث عن النظام الاقتصادي، فدستور 1971، كان يتحدث عن الاشتراكية وتم تغييرها، لذا الظروف الزمنية والمتغيرات من الممكن أن يتطلب معها تعديل الدستور، لكن آلية التعديل هنا تتم من خلال تقدّم رئيس الجمهورية أو خمسة أعضاء لجنة الخمسين التي وضعت الدستور بطلب التعديل، ولابد أن يوافق عليه ثلثي أعضاء المجلس حتى يصبح دستورًا معدّلًا يُعرض على الشعب في إطار استفتاء، وإذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة، يتم تعديله، وإذا لم توافق عليه، لا يتم اتخاذ أي إجراءات في ذلك بأي حال من الأحوال، لكن السؤال هنا: هل يوجد حظر على تعديل الدساتير؟، الإجابة هنا تكمن في أن تعديل الحظر المطلق على تعديل الدساتير أو بعض من موادها غير جائز، وأؤكد على ذلك وأقاتل من أجله، لأن الحظر المطلق يعني مصادرة حق الأجيال المقبلة والشعب في اختيار الدستور الذي تراه مناسبًا له، أمّا الحظر المؤقت الزمني جائز في ظني، لأنني أنظر إليه كإجراء شكلي لعملية التعديل.
** لكن الدستور المصري الحديث أرى حظرًا مطلقًا على عملية التعديل ؟
لا أميل بأي حال من الاحوال إلى تلك القاعة القانونية، التي نضت على "أنه في جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ومبادئ الحقوق والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالعديد من الضمانات"، وأرى أن هذا الحظر المطلق، تلفظه المبادئ العامة، لأنه مصادرة على حق الأجيال القادمة، وهنا أريد أن أشيرإلى أن الباب المتعلق بنظام الحكم متوازن ويجب أن يترك للتجربة، كما أن المادة "226" من الدستور المصرى نصت صراحة على "أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات، وأن فكرة الحظر المطلق لتعديل الدساتير أمر مرفوض حتى لا يتم مصادرة حقوق الأجيال القادمة.
** وماذا عن الجزء الخاص المتعلق بانتخاب الرئيس ومدة ولايته ؟
النص قال "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي، ولا يجوز إعادة انتخابة إلّا لمرة واحدة فقط، إذن المدة ليس عليها حظر، لكن إعادة الانتخاب عليها حظر، وهذا يعني أن المدة من الجائز أن تزيد له أو تنقص، وهذا يعني أنه يجوز تعديل مدة ولاية الرئيس من أربع سنوات لتزيد أو تنقص، لكن المحظور هو انتخابة لأكثر من مرتين.
** وهل هناك أي إشكاليات قانونية تتعلق بتشكيل الائتلافات تحت قبة البرلمان ؟
لا يوجد أي مشكلة في الائتلافات التي يتم تشكيلها حاليًا، خاصة أنها أشبه بكتل برلمانية تشكل من مستقلين أو حزبييين وتندرج تحت إطار التعددية السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.