برواتب مجزية وتأمينات، وزارة العمل تعلن آلاف الوظائف في 13 محافظة    طقس اليوم الأربعاء.. تحذير من ذروة ارتفاع الحرارة    يعرض قريبا، أسباب تجعل فيلم إذما من الأعمال التي ينتظرها الجمهور    أسعار اللحوم في أسواق اسوان اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026    «الإفريقي لخدمات صحة المرأة» بالإسكندرية ينظم يومًا علميًا وتوعويًا للحد من مضاعفات القدم السكري    فانس: وقف إطلاق النار مع إيران صامد وترامب يسعى إلى صفقة كبرى    مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم في المنيا    ترامب: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    تسريب يهز السوشيال ميديا ويشعل الجدل.. شيرين عبد الوهاب تعود للواجهة بصوت جديد غير محسوم المصير    إعلام عبري: إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل منهم 20 صاروخا خلال 3 دقائق    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 15 آبريل    انخفاض جديد في أسعار النفط وسط توقعات باستئناف المحادثات بين أمريكا وإيران    "وول ستريت جورنال": أكثر من 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة    السعودية تعلن غرامات تصل إلى 26 ألف دولار لمخالفي أنظمة الحج    الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم على مبادرة يقودها الديمقراطيون للحد من صلاحيات ترامب الحربية    لاول مرة دار أيتام ذوي الهمم بكفر سعد تفتح أبواب الأمل برعاية محافظ دمياط    مقترحات برلمانية في «الهوا»| من سداد الديون إلى التبرع بالجلد.. وثلث الثروة بعد الطلاق    ابن يطعن والده بسكين في مشاجرة بالوادي الجديد    «اختبارات أبريل» تربك الطلاب    بعد انتشار آلاف الصفحات على «فيسبوك».. انتفاضة مجلس الشيوخ لمواجهة الشعوذة    تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الطالبة «سلمى بهجت»    معارك على الدولارات تُشعل الصراع بين عصابات «الإرهابية» الهاربين    غارة إسرائيلية تستهدف قرية «المجادل» بجنوب لبنان    الكنيسة المعلقة تاريخ وعراقة وجمال    المتطرفون يستخدمون أساليب نفسية وتكنولوجية لاصطياد الشباب عبر السوشيال    الموت المختار.. حين ينهار الأمل ويضيق الإنسان بالحياة    بشير التابعي: إدارة الأهلي لها "هيبة" وقادرة تمشي كلامها على اتحاد الكرة عكس الزمالك    التلفزيون الإيراني: تفجير طهران عمل تخريبي نفذه خائنون    خالد الغندور: أبو جبل يخوض تدريبات فردية في مودرن سبورت ويرحل بنهاية الموسم    مقابر المزوقة.. حكاية التقاء الحضارات في قلب الصحراء    ديمبلي: نتمنى تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب    سيميوني: برشلونة لا يسامح في الأخطاء.. ولم نكن ندافع فقط أمامه    اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية    كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة    سي إن إن: ترامب كلف فانس وويتكوف وكوشنر بإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران    محامية: المتهم بحرق منزل سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي» كان يمر بأزمة نفسية حادة    القبض على سيدة وقائد تروسيكل تعديا على عامل داخل ورشته ببني سويف    جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال    تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي فى الرياض بكفر الشيخ اليوم    شركة مياه القناة: تنفيذ أبحاث حالة ميدانية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة فايد    تشغيل لافتة إلكترونية لضبط تعريفة المواصلات بمجمع مواقف المنيا    إيمان ريان تبحث تطوير شوارع شبرا الخيمة بالإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه    الوفد يعلن جاهزيته لتقديم مشروعه المتكامل لقانون الأحوال الشخصية    وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    نضال الشافعى يشكر اليوم السابع بعد تكريمه عن مشاركته فى درش ورأس الأفعي.. صور    "يَحْيَا".. رسالة أمل رُغْم كل شيء    نشرة ½ الليل: تحركات لحماية الأسرة.. جدول امتحانات الثانوية.. قفزة بتحويلات المصريين بالخارج    موعد مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 | إنفوجراف    الصحة عن نشر أول ورقة بحثية للجينوم المصري: لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الصحية    الكشف على 1224 مواطنًا بقافلة طبية مجانية في فنارة بالإسماعيلية    رمزي عز الدين.. من هو المستشار السياسي للرئيس السيسي ؟    أزهري: نفقة الزوجة واجبة حتى لو كانت غنية(فيديو)    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نرصد 1 6مادة ب"لائحة النواب" تحتاج للتعديل لتتفق مع دستور 2014 ..إضافة فصلين لتنظيم إجراءات سحب الثقة من الرئيس و"محاكمة رئيس الوزراء" و"ملف المصريين بالخارج".. نواب سابقون: اللائحة قمعت الأحزاب

بات تعديل اللائحة المُنظمة لعمل مجلس النواب (الشعب سابقا)، أمراً ملحاً، لتنضبط موادها مع صحيح مواد دستور 2014، خاصة أن اللائحة الحالية، تستند فى موادها، إلى دستور 1971 الذى أسقطته ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذى دفع عددا من النواب السابقين للتشديد على أهمية وضع لائحة جديدة وعدم الاقتصار على "التعديل المجرد"، وذلك لما تضمنه من عوار يشوبها فى عدد من المواد، وضعت لصالح الأغلبية البرلمانية فى السابق، على حد قولهم.
ويرصد "اليوم السابع"، أبرز بنود باللائحة، والتى يتوجب إدخال تعديلات عليها، مع بدء انعقاد المجلس، وذلك بما يتفق مع صحيح مواد دستور 2014، والقانون المنظم لانتخابات مجلس النواب.
(1) وفقا للمادة الثانية من قانون مجلس النواب، فى شأن تعريف المصرى المُقيم بالخارج، فإنها تشير إلى أن اللائحة ستبين كيفية مهام العضوية، لذا وجب إضافة فصل باللائحة أو مادة لتنظيم ذلك الأمر.
(2) كما يتعين تعديل الفصل الأول- من الباب السادس باللائحة ، والخاص بتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب أعضاء المجلس، وذلك بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية (226) من دستور 2014، حيث تستند اللائحة فى شكلها الحالى، على دستور 1971، والذى يعتمد نظام الغرفتين التشريعيتين عند تعديل الدستور.
(3) تعديل المادة (347) من اللائحة، والتى تتناول إخطار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس مجلس النواب، بنتيجة انتخاب الأعضاء، والقرارات الصادرة بشأن المعينين، وما يترتب عليها من إجراء تحقيق صحة العضوية، وذلك بالاستناد لنص المادة (102) من الدستور الجديد بدلاً من المادة (87) من دستور 1971.
(4) تعديل المادة (349) من اللائحة، والخاصة بقيد الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أى من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس.
(5) تعديل المواد ( 359) و(360) باللائحة، فصل الحصانة البرلمانية، بما يتفق مع صحيح المادة (113) من الدستور، وتنص على "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً".
وكانت اللائحة فى مادتها (359) تنص على أنه فى غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أى من الإجراءات أخذ إذن "رئيس المجلس"، لذا وجب تعديلها، وكذلك تعديل المادة (360) من اللائحة، حيث كانت تنص على "أنه يجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن رفع الحصانة خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها، فيما كان الدستور الجديد أكثر تحديداً فى هذا الصدد، حيث نص القانون الجديد أن يكون البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يوما على الأكثر وألا عد الطلب مقبولاً.
(6) كما يتعين تعديل نص المادة (380) و (381) فصل إسقاط العضوية، بما يتسق مع نص المادة (6) من قانون مجلس النواب الجديد، وتقول "إذا فقد العضو الصفة التى تم انتخابه على أساسها أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ولا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه"، حيث تستند المادة باللائحة الحالية لأحكام المادة (96) من دستور 1971.
(7) تعديل طفيف بالمادة (100) من اللائحة، الخاصة بتأدية رئيس الجمهورية اليمين، أمام مجلس النواب بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث يتم تعديل الاحتكام من نص المادة (79) فى دستور 71 إلى نص المادة (144) من دستور 2014، خاصة مع وجود إضافات بالقسم فى الدستور الجديد.
(8)تعديل المادة (102) من اللائحة، والخاصة باتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، لتستند لنص المادة (159) من دستور 2014 بدلا من المادة (85) فى دستور 1971، وذلك لاختلافهم كليا، حيث ينص دستور 2014"على يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاًمؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
(9) تعديل المادة (103) من اللائحة، فى شقها الخاص بخلو منصب رئيس الجمهورية، لتستند لنص المادة (160) من دستور 2014 بدلا من المادة (84) من دستور 1971.
(10) ونظراً لوضع الدستور الجديد، 2014 ، فى مادته (161)، سلطة جديدة لمجلس النواب، تتمثل فى حقه سحب الثقة من رئيس الجمهورية، يتعين وضع فصل جديد باللائحة لتنظم إجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية استناداً لنص المادة الدستورية التى تنص على " يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل".
(11) تعديل المادة (112) من اللائحة، الخاص بموافقة مجلس النواب على إعلان الحرب، لتستند للمادة (152) من دستور 2014 بدلا من المادة (150) بدستور 1971.
(12) تعديل المادة (153) مكرر، والتى تتحدث عن القوانين المكملة، لتستند لنص المادة (121) فى دستور 2014 بدلا من المادة (194) من دستور 1971، خاصة أن الدستور الأسبق، حيث كان يعتمد على أن غرفتى البرلمان (الشعب والشورى) ينظر المواد المكملة.
(13) تعديل المادة (158) من اللائحة، التى تناقش مسألة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، أقره مجلس النواب، ورده إليه، لتستند إلى نص المادة (123) من دستور 2014 بدلا من نص المادة (113) بدستور 1971.
(14) تعديل المادة (175) باللائحة، والتى تناقش حالة عدم إقرار المجلس، قرارات بقوانين صادرة من رئيس الجمهورية فى غير دور انعقاد المجلس أو حله، لتنستند إلى نص المادة (156) من دستور 2014 بدلا من المادة (147).
(15) ونظراً لأن الدستور الجديد أقر قواعد جديدة فى شأن محاسبة رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وجب إضافة فصل خاص بإجراءات محاكمة رئيس الوزراء مع استبدال النصوص الموجودة باللائحة عن محاسبه أعضاء الحكومة، فى شأن ذلك الأمر، ليتطابق مع نصوص المادة (173)، والتى تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يخضع وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.
(16) تعديل المادة (258) باللائحة، والخاصة بإلقاء رئيس الجمهورية بياناً أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، لتستند لنص المادة (150) بدستور 2014 بدلا من المادة (132) من دستور 1971.
ومن جانبه قال النائب السابق علاء عبد المنعم، إن البلاد تحتاج لوضع لائحة جديدة تماما موضحاً أن لائحة مجلس النواب الحالية، لا تحتاج فقط لتعديلات إنما المجلس بحاجة لوضع لائحة جديدة، تتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد والقوانين المنظمة للانتخابات، ولتجاوز المواد الكثير التى كان يشوبها العوار أيضا.
وفند عبد المنعم، عددا من المواد التى يشوبها العوار داخل اللائحة الحالية، وأولها المادة الخاصة بتشكيل هيئة المكتب باقتصار تشكيلها على رئيس المجلس والوكيلين وهو ما يجعل من رئيس المجلس هو المتحكم الأول والأخير فى قراراته، خاصة وأن اللائحة تشترط موافقة رئيس المجلس على أى قرار تتخذه هيئة المكتب حتى ولو وافق الوكيلان.
أما العوار الثانى باللائحة، حسب عبد المنعم، يتمثل فى عدم وجود أى نص يعاقب اللجان الفرعية فى حال تأخير أى تقارير برلمانية تقدم إليها أو مشاريع قوانين، وهو ما حدث مع لجنة الاقتراحات والشكاوى حينما تقدمت إليها بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء إلا إن ظل حبيس إدراجها لمدة 3 سنوات، تنفيذا لرغبات الحكومة .
واقترح عبد المنعم، تشكيل لجنة جديدة يكون مهامها مراقبة تطبيق لائحة المجلس، مشدداً على ضرورة وضع آلية جديدة باللائحة تلزم الحكومة بتنفيذ قرارات المجلس ومحاسبتها فى حال مخالفتها لأى من قرارات المجلس دون أن يكون شرط الموافقة مقتصرا على موافقة الأغلبية، مدللا على ذلك بالواقعة التى شهدتها إحدى البرلمانات، والتى قد أقرت عدم مرور سفينة فرنسية عبر قناة السويس لحملها بعد المواد المشعة إلا إن الحكومة استغلت فرصة إجازة البرلمان الأسبوعية ومررت السفينة، ومع ذلك لم يستطع البرلمان محاسبتها لأنها فى هذا الوقت كانت تابعها لحزب الأغلبية فى ذلك الوقت، الحزب الوطنى المنحل.
وشدد عبد المنعم، على ضرورة مدة الكلمة المحددة لكل نائب، مشيرا إلى أن دقيقة واحدة، وهى المدة الزمنية المخصصة باللائحة لكل نائب، ليست كافية خاصة فى مناقشة بعض الأمور الهامة والتى منها الموازنة العامة للدولة.
وكشف البرلمانى السابق إبراهيم عبد الوهاب، وعضو المكتب التنفيذى عن حزب المصريين الأحرار، عن إعداد اللجنة التشريعية بالحزب لائحة داخلية جديدة منظمة لأعمال مجلس النواب، سيقدمها نواب الحزب فوراً مع بدء أعمال المجلس.
وشدد عبد الوهاب، على ضرورة تغيير اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، والتى عدلها، رئيس مجلس الشعب الأسبق أحمد فتحى سرور، لقمع أى أحزاب أخرى بالبرلمان، وليكون صاحب الكلمة العليا، على حد قوله.
وأضاف البرلمانى السابق، أنه جرى طلب تعديل اللائحة الداخلية، فى البرلمان السابق 2012، إلا أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس فى ذلك الوقت أرجأ الأمر، وحتى حله لم يتم تعديل اللائحة.
ويرى الخبير القانونى، نور الدين على، أن المادة (316) المتعلقة بالاستعجال فى النظر، من أخطر المواد باللائحة والتى تحتاج لتعديل، مشيراً إلى أن تلك المادة كانت تستخدم فى تلبية رغبات الحكومة، فخرجت عدد من القوانين بشكل سريع آثر سلبا على انضباط تلك المواد، وحُكم على بعضها بعدم الدستورية.
وقال نور الدين، إن برلمان 97-98 أصدر على سبيل المثال 52 قانونا، منهم 29 منهم على وجه الاستعجال، وكانت قوانين خطيرة.
وأوضح نور الدين، إن هناك عددا آخر من الأمور التى تحتاج لتعديل باللائحة، بما يتفق مع نصوص قانون مجلس النواب وكذلك الدستور الجديد، منها ما جاء بنصوص القانون حول المساواة بين العضو المعين والعضو المُنتخب وما يترتب عليها من آثار بأحقية العضو المعين بالنواب من الترشيح لرئاسة المجلس وكذلك اللجان النوعية.
ونوه نور الدين، لعدد آخر من التعديلات منها ما يتعلق بالمصريين بالخارج وكيفية حضورهم، وكذلك تعديل مدة دور الانعقاد من 7 أشهر إلى 9 أشهر، وكذلك تعديل بما يتطابق من المادة 121 من الدستور الجديد والخاصة بالتصويت على القوانين العادية والأخرى المكملة للدستور، وكذلك النص داخل اللائحة على كيفية محاسبة رئيس الجمهورية.
موضوعات متعلقة..
الاثنين..اجتماع لجنة الانتخابات لاختيار أمينها ووضع لائحة "النواب"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.