«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات الرئيس فى الدستور
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 05 - 2014

ما بين دستور 1971 و دستور 2012 و تعديلاته الأخيرة هذا العام، فروق كبيرة فيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية و صلاحياته و كيفية مباشرة مهامه. فالدستور القديم إبان بداية حكم السادات أعطى للرئيس صلاحيات شبه مطلقة، و كان نظام الحكم بمثابة النظام الرئاسى المقنع،
بينما اختلف الوضع كثيرا فى ظل دستور الإخوان لعام 2012 حيث تم تقييد سلطاته ليقترب الوضع إلى النظام البرلمانى، و أخيرا فى تعديلات 2014 التى صاغتها لجنة الخمسين، فقد تم إقرار نظام حكم شبه رئاسى، أعيدت معه بعض الاختصاصات للرئيس بشكل متوازن، مع تشديد إجراءات محاسبتة و محاكمته.
و لعل طريقة تشكيل الحكومة و إعفائها من مهامها و إجراء تعديلات على تشكيلها يمثل لب القضية و الخلاف بين الدساتير الثلاثة (إذا ما أطلقنا مجازا على التعديلات الأخيرة دستور 2014). فدستور 1971 أطلق العنان لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس مجلس الوزراء و إعفائه من منصبه، كما كان تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و نوابهم و إعافاؤهم من مناصبهم بقرار من الرئيس بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء.
و فى دستور 2012 كان تشكيل الحكومة يمر بأربع مراحل، أولاها أن يختار الرئيس رئيسا لمجلس الوزراء و يكلفه بتشكيل الحكومة، و إذا لم تحصل على ثقة مجلس النواب، فالمرحلة الثانية أن يكلف الرئيس رئيسا آخر لمجلس الوزراء من حزب الأكثرية بتشكيل الحكومة، و إذا لم تحصل على الثقة، تكون المرحلة الثالثة بأن يختار مجلس النواب رئيس الوزراء و يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة، على أن يحل الرئيس مجلس النواب فى حالة عدم الحصول على الثقة و يدعو لانتخاب مجلس جديد، ثم تجىء المرحلة الرابعة بأن يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته و برنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
أما التعديلات الدستورية الأخيرة، فقد اختصرت المراحل إلى ثلاث فقط، لتبقى الأولى كما هى، مع تعديل الثانية ليكلف الرئيس رئيس الوزراء بترشيح من الحزب أو ائتلاف الأكثرية، و يعد مجلس النواب منحلا حال عدم حصول الحكومة على الثقة، و بذلك فقد تم إلغاء المرحلة الثالثة المتعلقة باختيار مجلس النواب رئيس الوزراء، وتظل المرحلة الرابعة كما هى.
ومن أبرز تعديلات 2014 التى أدخلت على دستور 2012 هى منح الرئيس الحق فى اختيار وزراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و العدل، حال اختيار الحكومة من حزب أو ائتلاف الأكثرية البرلمانية، كما تقررت له سلطة إعفاء الحكومة أو إجراء تعديلات وزارية محدودة، شريطة موافقة البرلمان، و ذلك بعد أن كان تغيير الحكومة فى دستور 2012 مرتبطا فقط بتغيير البرلمان أو سحب الثقة منها أو أحد أعضائها.
و فى مقابل الصلاحيات الأخيرة للرئيس فى ظل تعديلات 2014 ، شدد الدستور على محاسبته من قبل البرلمان، بحيث استحدث جريمة انتهاك أحكام الدستور ضمن الجرائم التى تعفى الرئيس من منصبه فضلا عن جريمة الخيانة العظمى و الجرائم الجنائية. وبينما لم يحدد دستور 1971 طريقة تشكيل المحكمة الخاصة برئيس الجمهورية و تركها للقانون، فقد أقر دستور 2012 و تعديلاته هذه الطريقة فى صلب المواد، و على أن يرأس هذه المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتصبح لدينا آلية دستورية فعالة لمحاكمة الرئيس. هذا و قد سمحت التعديلات الأخيرة و لأول مرة بإمكانية سحب الثقة من الرئيس عبر البرلمان و بعد الاستفتاء، على أن يحل البرلمان فى حالة رفض الشعب سحب الثقة.
و قد استحدثت التعديلات نصا جديدا يمنع رئيس الجمهورية من أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط، و هو ما قام به الرئيس السابق بموجب نص تم استحداثه فى دستور 2012 لم يكن قائما فى ظل العمل بدستور 1971.
و قد قيدت تعديلات 2014 من سلطة رئيس الجمهورية فى إعلان الحرب و إرسال القوات المسلحة إلي خارج البلاد، بحيث يتطلب ذلك فضلا عن أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب بدلا من أغلبية أعضائه كما كان فى دستور 2012. و سدت التعديلات أيضا الفراغ الدستورى في حالة عدم وجود مجلس النواب، حيث تمت إضافة بند جديد يقضى بضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و موافقة كل من مجلس الوزراء و مجلس الدفاع الوطنى و بموجب التعديلات الأخيرة و التى لم تكن موجودة فى ظل دستورى 1971 أو 2012 فقد تم تقييد حق رئيس الجمهورية فى مسألة العفو عن العقوبة أو تخفيفها، و ذلك بضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء، و أن يكون العفو الشامل بقانون شريطة إقراره بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
و قد ألغت التعديلات ما استحدثه دستور الإخوان فى ِشأن تولى الرئيس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء و الوزراء، و هو ما أثر سلبا على الاختصاصات المقررة للرئيس بالنسبة لأعمال السيادة، و قد تعطلت قرارات للرئيس السابق بعد الطعن عليها على أساس أنه لم يأخذ موافقة مسبقة من الحكومة. و فى الدساتير الثلاثة التى أمامانا الآن، نجد أن جميعها قد حافظ على الاختصاص الأصيل للرئيس فى وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة، و التى يشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور. وكذلك حافظت على اختصاصه فى تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين، و إعفائهم من مناصبهم، و اعتماد الممثلين السياسيين للدول و الهيئات الأجنبية، وفقا للقانون.
وبالنسبة لطلب رئيس الجمهورية حل مجلس النواب، وضعت التعديلات الأخيرة قيدا جديدا يلزم الرئيس بعدم الحل إلا عند الضرورة و بقرار مسبب، و بعد استفتاء الشعب، و لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. بينما ألغت شرط استقالة الرئيس حال رفض طلبه بحل البرلمان عبر الاستفتاء، وهو النص الذى كان قائما فى دستور 2012 و أحدث جدلا واسعا. و كان دستور 1971 بعد تعديله عام 2007 قد قرر صلاحيات واسعة للرئيس بالنسبة لحل مجلس الشعب، حيث تقرر له هذا الحق عند الضرورة و لكن دون شرط استفتاء الشعب، و كانت المبررات آنذاك بأنه تم منح البرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة دون منح الرئيس حق الاعتراض و اللجوء للاستفتاء على بقاء المجلس أم الحكومة.
و بالنسبة لعلاقة رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة، فلم يختلف الأمر فى الدساتير المتعاقبة على اعتباره القائد الأعلى لها، كما يترأس مجلس الدفاع الوطنى و مجلس الأمن القومى. بينما لم تشر التعديلات الأخيرة لعام 2014 إلى أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للشرطة، كما كان منصوصا عليه فى دستورى 1971 و2012.
و حول طريقة تعيين النائب العام و التى كانت متروكة للقانون فى ظل دستور 1971، و كان يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، أدخل دستور 2012 نصا يحافظ على استقلالية منصب النائب العام بعيدا عن الرئيس، بحيث يتم اختياره عن طريق مجلس القضاء الأعلى، و قد سار دستور2012 و تعديلاته على نفس نهج استقلالية المناصب العليا عن رئيس الجمهورية، فبالنسبة للهيئات المستقلة والجهات الرقابية، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤسائها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه. و قد تخلص هذا الدستور من الإشكالية الدستورية التى كانت قائمة فى ظل دستور 1971، و المتعلقة بمنصب نائب رئيس الجمهورية المثير للجدل، بعد أن تم إلغائه، وقد آلت مهامه فى أن يحل محل الرئيس عند المانع المؤقت، و ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء هذا و قد تم تقليص سلطة الرئيس فى إعلان حالة الطوارىء، فبعد أن ترك دستور 1971 تحديد المدة للرئيس على أن يحددها بنفسه ويمكن مدها من قبل البرلمان، أصبح الوضع حاليا مشروطا بألا تزيد المدة على 3 أشهر يمكن مدها لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
كما تم تقليص سلطات رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، بعد أن تم إلغاء حقه الذى كان مقررا له بموجب دستور 1971 بإصدار القوانين عند الضرورة و فى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من ثلثى أعضاء البرلمان، بينما تم الإبقاء على حقه فى إصدار القوانين إذا كان البرلمان غير قائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.