«سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    وزيرة التعاون الدولي تُشارك في فعاليات المؤتمر الإقليمي للطاقة من أجل المرأة    واشنطن: نرفض مساواة المحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس    إيران: تحديد يوم 28 يونيو المقبل موعدا لانتخاب رئيس جديد للبلاد    شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على عدة مناطق بقطاع غزة    مندوب مصر بالأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مرفوضة    حسين لبيب: زيزو سيجدد عقده.. وصبحى وعواد مستمران مع الزمالك    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدى مقلقة ويجرى أشعة غدا وشيكابالا يحتاج أسبوعين    منتخب مصر يكتسح بوروندى ويتأهل لدور الثمانية بالبطولة الأفريقية للساق الواحدة    أسرة الفنان عباس أبو الحسن تستقبله بالأحضان بعد إخلاء سبيله "فيديو"    الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى الخميس    الداخلية: ضبط سائق بمنظومة نقل خاصة تحرش ب"عميلة"    مبدعات تحت القصف.. مهرجان إيزيس: إلقاء الضوء حول تأثير الحروب على النساء من خلال الفن    وزير الصحة لا مساس بحقوق العاملين بالمنشآت الصحية في ظل القانون الجديد    التصريح بدفن جثمان طفل صدمته سيارة نقل بكرداسة    اتحاد منتجي الدواجن: السوق محكمة والسعر يحدده العرض والطلب    حلو الكلام.. دموع على ضريح القلب    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة    وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق    مصدر ليلا كورة: اتجاه في الأهلي لتجديد عقد علي معلول    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    إبراهيم عيسى: حادثة تحطم طائرة الرئيس الايراني يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة    وزير الصحة: 5600 مولود يوميًا ونحو 4 مواليد كل دقيقة في مصر    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    كيفية الاستفادة من شات جي بي تي في الحياة اليومية    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء    أحمد حلمي لمنتقدي منى زكي بسبب السيرة الذاتية ل أم كلثوم: اظهر وبان يا قمر    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    جدول مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    نشأت الديهي: قرار الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو سابقة تاريخية    مصطفى أبوزيد: تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيما    خفض الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف توقعاته لاجتماع البنك المركزي    كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي؟.. مصطفى أبوزيد يجيب    بعد تعاقده على «الإسترليني».. نشاط مكثف للفنان محمد هنيدي في السينما    أفلام صيف 2024..عرض خاص لأبطال بنقدر ظروفك الليلة    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    حقيقة ما تم تداوله على "الفيس بوك" بتعدي شخص على آخر وسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة    جهاز تنمية القاهرة الجديدة يؤكد متابعة منظومة النقل الداخلي للحد من التكدس    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    على باب الوزير    «حماني من إصابة قوية».. دونجا يوجه رسالة شكر ل لاعب نهضة بركان    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    المصريين الأحرار بالسويس يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة العمل للمرحلة القادمة    تكريم نيللي كريم ومدحت العدل وطه دسوقي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات الرئيس فى الدستور
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 05 - 2014

ما بين دستور 1971 و دستور 2012 و تعديلاته الأخيرة هذا العام، فروق كبيرة فيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية و صلاحياته و كيفية مباشرة مهامه. فالدستور القديم إبان بداية حكم السادات أعطى للرئيس صلاحيات شبه مطلقة، و كان نظام الحكم بمثابة النظام الرئاسى المقنع،
بينما اختلف الوضع كثيرا فى ظل دستور الإخوان لعام 2012 حيث تم تقييد سلطاته ليقترب الوضع إلى النظام البرلمانى، و أخيرا فى تعديلات 2014 التى صاغتها لجنة الخمسين، فقد تم إقرار نظام حكم شبه رئاسى، أعيدت معه بعض الاختصاصات للرئيس بشكل متوازن، مع تشديد إجراءات محاسبتة و محاكمته.
و لعل طريقة تشكيل الحكومة و إعفائها من مهامها و إجراء تعديلات على تشكيلها يمثل لب القضية و الخلاف بين الدساتير الثلاثة (إذا ما أطلقنا مجازا على التعديلات الأخيرة دستور 2014). فدستور 1971 أطلق العنان لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس مجلس الوزراء و إعفائه من منصبه، كما كان تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و نوابهم و إعافاؤهم من مناصبهم بقرار من الرئيس بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء.
و فى دستور 2012 كان تشكيل الحكومة يمر بأربع مراحل، أولاها أن يختار الرئيس رئيسا لمجلس الوزراء و يكلفه بتشكيل الحكومة، و إذا لم تحصل على ثقة مجلس النواب، فالمرحلة الثانية أن يكلف الرئيس رئيسا آخر لمجلس الوزراء من حزب الأكثرية بتشكيل الحكومة، و إذا لم تحصل على الثقة، تكون المرحلة الثالثة بأن يختار مجلس النواب رئيس الوزراء و يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة، على أن يحل الرئيس مجلس النواب فى حالة عدم الحصول على الثقة و يدعو لانتخاب مجلس جديد، ثم تجىء المرحلة الرابعة بأن يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته و برنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
أما التعديلات الدستورية الأخيرة، فقد اختصرت المراحل إلى ثلاث فقط، لتبقى الأولى كما هى، مع تعديل الثانية ليكلف الرئيس رئيس الوزراء بترشيح من الحزب أو ائتلاف الأكثرية، و يعد مجلس النواب منحلا حال عدم حصول الحكومة على الثقة، و بذلك فقد تم إلغاء المرحلة الثالثة المتعلقة باختيار مجلس النواب رئيس الوزراء، وتظل المرحلة الرابعة كما هى.
ومن أبرز تعديلات 2014 التى أدخلت على دستور 2012 هى منح الرئيس الحق فى اختيار وزراء الدفاع و الداخلية و الخارجية و العدل، حال اختيار الحكومة من حزب أو ائتلاف الأكثرية البرلمانية، كما تقررت له سلطة إعفاء الحكومة أو إجراء تعديلات وزارية محدودة، شريطة موافقة البرلمان، و ذلك بعد أن كان تغيير الحكومة فى دستور 2012 مرتبطا فقط بتغيير البرلمان أو سحب الثقة منها أو أحد أعضائها.
و فى مقابل الصلاحيات الأخيرة للرئيس فى ظل تعديلات 2014 ، شدد الدستور على محاسبته من قبل البرلمان، بحيث استحدث جريمة انتهاك أحكام الدستور ضمن الجرائم التى تعفى الرئيس من منصبه فضلا عن جريمة الخيانة العظمى و الجرائم الجنائية. وبينما لم يحدد دستور 1971 طريقة تشكيل المحكمة الخاصة برئيس الجمهورية و تركها للقانون، فقد أقر دستور 2012 و تعديلاته هذه الطريقة فى صلب المواد، و على أن يرأس هذه المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتصبح لدينا آلية دستورية فعالة لمحاكمة الرئيس. هذا و قد سمحت التعديلات الأخيرة و لأول مرة بإمكانية سحب الثقة من الرئيس عبر البرلمان و بعد الاستفتاء، على أن يحل البرلمان فى حالة رفض الشعب سحب الثقة.
و قد استحدثت التعديلات نصا جديدا يمنع رئيس الجمهورية من أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط، و هو ما قام به الرئيس السابق بموجب نص تم استحداثه فى دستور 2012 لم يكن قائما فى ظل العمل بدستور 1971.
و قد قيدت تعديلات 2014 من سلطة رئيس الجمهورية فى إعلان الحرب و إرسال القوات المسلحة إلي خارج البلاد، بحيث يتطلب ذلك فضلا عن أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب بدلا من أغلبية أعضائه كما كان فى دستور 2012. و سدت التعديلات أيضا الفراغ الدستورى في حالة عدم وجود مجلس النواب، حيث تمت إضافة بند جديد يقضى بضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و موافقة كل من مجلس الوزراء و مجلس الدفاع الوطنى و بموجب التعديلات الأخيرة و التى لم تكن موجودة فى ظل دستورى 1971 أو 2012 فقد تم تقييد حق رئيس الجمهورية فى مسألة العفو عن العقوبة أو تخفيفها، و ذلك بضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء، و أن يكون العفو الشامل بقانون شريطة إقراره بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
و قد ألغت التعديلات ما استحدثه دستور الإخوان فى ِشأن تولى الرئيس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء و الوزراء، و هو ما أثر سلبا على الاختصاصات المقررة للرئيس بالنسبة لأعمال السيادة، و قد تعطلت قرارات للرئيس السابق بعد الطعن عليها على أساس أنه لم يأخذ موافقة مسبقة من الحكومة. و فى الدساتير الثلاثة التى أمامانا الآن، نجد أن جميعها قد حافظ على الاختصاص الأصيل للرئيس فى وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة، و التى يشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور. وكذلك حافظت على اختصاصه فى تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين، و إعفائهم من مناصبهم، و اعتماد الممثلين السياسيين للدول و الهيئات الأجنبية، وفقا للقانون.
وبالنسبة لطلب رئيس الجمهورية حل مجلس النواب، وضعت التعديلات الأخيرة قيدا جديدا يلزم الرئيس بعدم الحل إلا عند الضرورة و بقرار مسبب، و بعد استفتاء الشعب، و لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. بينما ألغت شرط استقالة الرئيس حال رفض طلبه بحل البرلمان عبر الاستفتاء، وهو النص الذى كان قائما فى دستور 2012 و أحدث جدلا واسعا. و كان دستور 1971 بعد تعديله عام 2007 قد قرر صلاحيات واسعة للرئيس بالنسبة لحل مجلس الشعب، حيث تقرر له هذا الحق عند الضرورة و لكن دون شرط استفتاء الشعب، و كانت المبررات آنذاك بأنه تم منح البرلمان سلطة سحب الثقة من الحكومة دون منح الرئيس حق الاعتراض و اللجوء للاستفتاء على بقاء المجلس أم الحكومة.
و بالنسبة لعلاقة رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة، فلم يختلف الأمر فى الدساتير المتعاقبة على اعتباره القائد الأعلى لها، كما يترأس مجلس الدفاع الوطنى و مجلس الأمن القومى. بينما لم تشر التعديلات الأخيرة لعام 2014 إلى أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للشرطة، كما كان منصوصا عليه فى دستورى 1971 و2012.
و حول طريقة تعيين النائب العام و التى كانت متروكة للقانون فى ظل دستور 1971، و كان يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، أدخل دستور 2012 نصا يحافظ على استقلالية منصب النائب العام بعيدا عن الرئيس، بحيث يتم اختياره عن طريق مجلس القضاء الأعلى، و قد سار دستور2012 و تعديلاته على نفس نهج استقلالية المناصب العليا عن رئيس الجمهورية، فبالنسبة للهيئات المستقلة والجهات الرقابية، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤسائها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه. و قد تخلص هذا الدستور من الإشكالية الدستورية التى كانت قائمة فى ظل دستور 1971، و المتعلقة بمنصب نائب رئيس الجمهورية المثير للجدل، بعد أن تم إلغائه، وقد آلت مهامه فى أن يحل محل الرئيس عند المانع المؤقت، و ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء هذا و قد تم تقليص سلطة الرئيس فى إعلان حالة الطوارىء، فبعد أن ترك دستور 1971 تحديد المدة للرئيس على أن يحددها بنفسه ويمكن مدها من قبل البرلمان، أصبح الوضع حاليا مشروطا بألا تزيد المدة على 3 أشهر يمكن مدها لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
كما تم تقليص سلطات رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، بعد أن تم إلغاء حقه الذى كان مقررا له بموجب دستور 1971 بإصدار القوانين عند الضرورة و فى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من ثلثى أعضاء البرلمان، بينما تم الإبقاء على حقه فى إصدار القوانين إذا كان البرلمان غير قائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.