فانس: وقف إطلاق النار مع إيران صامد وترامب يسعى إلى صفقة كبرى    ترامب: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    إعلام عبري: إطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل منهم 20 صاروخا خلال 3 دقائق    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى تصادم سيارة ربع نقل ب"تروسيكل" بالمنيا    تسريب يهز السوشيال ميديا ويشعل الجدل.. شيرين عبد الوهاب تعود للواجهة بصوت جديد غير محسوم المصير    "وول ستريت جورنال": أكثر من 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة    السعودية تعلن غرامات تصل إلى 26 ألف دولار لمخالفي أنظمة الحج    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 15 آبريل    انخفاض جديد في أسعار النفط وسط توقعات باستئناف المحادثات بين أمريكا وإيران    الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم على مبادرة يقودها الديمقراطيون للحد من صلاحيات ترامب الحربية    لاول مرة دار أيتام ذوي الهمم بكفر سعد تفتح أبواب الأمل برعاية محافظ دمياط    غارة إسرائيلية تستهدف قرية «المجادل» بجنوب لبنان    بشير التابعي: إدارة الأهلي لها "هيبة" وقادرة تمشي كلامها على اتحاد الكرة عكس الزمالك    مقترحات برلمانية في «الهوا»| من سداد الديون إلى التبرع بالجلد.. وثلث الثروة بعد الطلاق    معارك على الدولارات تُشعل الصراع بين عصابات «الإرهابية» الهاربين    ابن يطعن والده بسكين في مشاجرة بالوادي الجديد    «اختبارات أبريل» تربك الطلاب    بعد انتشار آلاف الصفحات على «فيسبوك».. انتفاضة مجلس الشيوخ لمواجهة الشعوذة    تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الطالبة «سلمى بهجت»    مؤشر معهد الآقتصاد والسلام الدولي يؤكد: مصر دولة مستقرة وانتصرت على الإرهاب    الكنيسة المعلقة تاريخ وعراقة وجمال    المتطرفون يستخدمون أساليب نفسية وتكنولوجية لاصطياد الشباب عبر السوشيال    الموت المختار.. حين ينهار الأمل ويضيق الإنسان بالحياة    التلفزيون الإيراني: تفجير طهران عمل تخريبي نفذه خائنون    خالد الغندور: أبو جبل يخوض تدريبات فردية في مودرن سبورت ويرحل بنهاية الموسم    نازلي مدكور تقدم أنشودة الأرض بقاعة الزمالك للفن.. الاثنين المقبل    مقابر المزوقة.. حكاية التقاء الحضارات في قلب الصحراء    القبض على سيدة وقائد تروسيكل تعديا على عامل داخل ورشته ببني سويف    ديمبلي: نتمنى تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب    سيميوني: برشلونة لا يسامح في الأخطاء.. ولم نكن ندافع فقط أمامه    اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية    كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة    سي إن إن: ترامب كلف فانس وويتكوف وكوشنر بإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران    محامية: المتهم بحرق منزل سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي» كان يمر بأزمة نفسية حادة    جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال    موعد مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 | إنفوجراف    تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي فى الرياض بكفر الشيخ اليوم    شركة مياه القناة: تنفيذ أبحاث حالة ميدانية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة فايد    تشغيل لافتة إلكترونية لضبط تعريفة المواصلات بمجمع مواقف المنيا    إيمان ريان تبحث تطوير شوارع شبرا الخيمة بالإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه    الوفد يعلن جاهزيته لتقديم مشروعه المتكامل لقانون الأحوال الشخصية    وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    نضال الشافعى يشكر اليوم السابع بعد تكريمه عن مشاركته فى درش ورأس الأفعي.. صور    "يَحْيَا".. رسالة أمل رُغْم كل شيء    نشرة ½ الليل: تحركات لحماية الأسرة.. جدول امتحانات الثانوية.. قفزة بتحويلات المصريين بالخارج    الصحة عن نشر أول ورقة بحثية للجينوم المصري: لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الصحية    الكشف على 1224 مواطنًا بقافلة طبية مجانية في فنارة بالإسماعيلية    أزهري: نفقة الزوجة واجبة حتى لو كانت غنية(فيديو)    رمزي عز الدين.. من هو المستشار السياسي للرئيس السيسي ؟    وزارة الصحة: قدمنا 50 ألف استشارة نفسية عبر الخط الساخن لزيادة الوعى    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبد الرازق يكتب : سلطات رئيس الجمهورية القادم
نشر في الأهالي يوم 01 - 04 - 2014

متابعة النقاشات الدائرة حول انتخابات رئاسة الجمهورية تؤكد أن هناك عدم معرفة لدي كثيرين من الساسة والإعلاميين لسلطات رئيس الجمهورية في الدستور.
لقد انهي دستور 2014 النظام الاستبدادي الذي كان قائما في ظل دستور 1971 ودستور 2012، وقبلهما في دستور 1956، وكذلك السلطات المطلقة التي كانت لرئيس الجمهورية في ظل هذه الدساتير.
فلم يعد رئيس الجمهورية «يتولي السلطة التنفيذية: كما كانت تنص المادة (137) في دستور 1971، وإنما أصبح «رئيس السلطة التنفيذية» فقط ، طبقا للمادة (139) من الدستور.
ولم يعد رئيس الجمهورية هو الذي يختار رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم دون معقب (المادة 141 من دستور 1971)، وإنما اصبح دور رئيس الجمهورية مقصورا علي اختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة «وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي اكثرية مقاعد مجلس النواب» طبقا للمادة (146) من الدستور الحالي. كما نصت المادة (147) فلرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من أداء عملها «بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب».
ولم يعد لرئيس الجمهورية الحق في اصدار قرارات تكون لها قوة القانون في حالة غيبة البرلمان علي أن تعرض علي المجلس النيابي خلال خمسة عشر يوما (مادة 147)، وانما اصبح ملزما بدعوة مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه».
ولم يعد في سلطة رئيس الجمهورية حل المجلس النيابي عند الضرورة (مادة 136 في دستور 1970)، وإنما علق الدستور الحالي حل مجلس النواب علي استفتاء للشعب (المادة 137).
ونقل اختصاص رئيس الجمهورية في اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ولوائح الضبط (المادتين 144 و145 من دستور 1971) إلي رئيس مجلس الوزراء طبقا للمادتين (170) و(172) من دستور 2014.
وحدد دستور 2014 تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمي أو اي خيانة أخري (مادة 159) بينما ترك دستور 1971 تشكيل هذه المحكمة للقانون (مادة 85)، ولم يصدر هذا القانون ابدا.
واستحدث الدستور الحالي مادة تتيح سحب الثقة من رئيس الجمهورية في حال قررت اغلبية الشعب (الناخبين) ذلك، فنص في المادة 161، علي جواز أن يطلب اغلبية اعضاء مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وأن يوافق ثلثا اعضائه، وطرح أمر سحب الثقة في استفتاء عام.
وتقليص وتحديد سلطات رئيس الجمهورية لا يعني أن الرئيس بلا سلطات حقيقية فقد عهد الدستور للرئيس بسلطات ثلاث رئيسية تتعلق بالدفاع والأمن والعلاقات الخارجية (مادة 151 و152 و154)، كما نصت المادة (150) علي أن «يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان علي تنفيذها».
باختصار الدستور ينقلنا من الاستبداد الي الديمقراطية ومن حكم الفرد الي حكم المؤسسات، ويقيم شراكة وتوازنا بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.