قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    خبير تحول رقمي: السوشيال ميديا أداة أساسية لترويج السياحة المصرية    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا: مستقبل حلب وسوريا ملك لشعبها ويجب أن يصاغ بالوسائل السلمية لا بالعنف    غضب عارم في فرنسا.. دعوات لعزل ماكرون بعد حديثه عن إرسال قوات إلى أوكرانيا    منتخب اليد يتعادل مع البرتغال في افتتاحية الدورة الدولية الودية بإسبانيا    غلق كلي لشارع 26 يوليو بالجيزة لمدة 3 أيام وتحديد مسارات بديلة    صحة الإسكندرية تغلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان | صور    هذا هو موعد ومكان جنازة هلي الرحباني الابن الأصغر لفيروز    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    حريق 3 مخازن للخشب بالمنوفية    السيطرة على حريق بمحل بقالة بمركز طهطا فى سوهاج دون خسائر فى الأرواح    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي2026    نجم وادى دجلة علي ابو العنين يتأهل إلى نصف نهائي بطولة ريتش فينوس كراتشي المفتوحة 2026    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    المبعوث الأممي باليمن: الحوار الجنوبي المرتقب فرصة مهمة لخفض التوترات    تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي    صورة شابين توفيا إثر حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ    الذكاء الاصطناعى الدستورى- عندما يسبق الأمان التطوير.. نموذج أنثروبيك    يحيي خالد أفضل لاعب في صفوف منتخب اليد أمام البرتغال بدورة إسبانيا    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    خالد سليم وهانى عادل وانتصار وسهر الصايغ فى رمضان على قنوات المتحدة    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مرحلة مؤسفة للغاية    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    استشاري يحسم الجدل حول تقديم الإندومي للأطفال    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبد الرازق يكتب : سلطات رئيس الجمهورية القادم
نشر في الأهالي يوم 01 - 04 - 2014

متابعة النقاشات الدائرة حول انتخابات رئاسة الجمهورية تؤكد أن هناك عدم معرفة لدي كثيرين من الساسة والإعلاميين لسلطات رئيس الجمهورية في الدستور.
لقد انهي دستور 2014 النظام الاستبدادي الذي كان قائما في ظل دستور 1971 ودستور 2012، وقبلهما في دستور 1956، وكذلك السلطات المطلقة التي كانت لرئيس الجمهورية في ظل هذه الدساتير.
فلم يعد رئيس الجمهورية «يتولي السلطة التنفيذية: كما كانت تنص المادة (137) في دستور 1971، وإنما أصبح «رئيس السلطة التنفيذية» فقط ، طبقا للمادة (139) من الدستور.
ولم يعد رئيس الجمهورية هو الذي يختار رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم دون معقب (المادة 141 من دستور 1971)، وإنما اصبح دور رئيس الجمهورية مقصورا علي اختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة «وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي اكثرية مقاعد مجلس النواب» طبقا للمادة (146) من الدستور الحالي. كما نصت المادة (147) فلرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من أداء عملها «بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب».
ولم يعد لرئيس الجمهورية الحق في اصدار قرارات تكون لها قوة القانون في حالة غيبة البرلمان علي أن تعرض علي المجلس النيابي خلال خمسة عشر يوما (مادة 147)، وانما اصبح ملزما بدعوة مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه».
ولم يعد في سلطة رئيس الجمهورية حل المجلس النيابي عند الضرورة (مادة 136 في دستور 1970)، وإنما علق الدستور الحالي حل مجلس النواب علي استفتاء للشعب (المادة 137).
ونقل اختصاص رئيس الجمهورية في اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ولوائح الضبط (المادتين 144 و145 من دستور 1971) إلي رئيس مجلس الوزراء طبقا للمادتين (170) و(172) من دستور 2014.
وحدد دستور 2014 تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمي أو اي خيانة أخري (مادة 159) بينما ترك دستور 1971 تشكيل هذه المحكمة للقانون (مادة 85)، ولم يصدر هذا القانون ابدا.
واستحدث الدستور الحالي مادة تتيح سحب الثقة من رئيس الجمهورية في حال قررت اغلبية الشعب (الناخبين) ذلك، فنص في المادة 161، علي جواز أن يطلب اغلبية اعضاء مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وأن يوافق ثلثا اعضائه، وطرح أمر سحب الثقة في استفتاء عام.
وتقليص وتحديد سلطات رئيس الجمهورية لا يعني أن الرئيس بلا سلطات حقيقية فقد عهد الدستور للرئيس بسلطات ثلاث رئيسية تتعلق بالدفاع والأمن والعلاقات الخارجية (مادة 151 و152 و154)، كما نصت المادة (150) علي أن «يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان علي تنفيذها».
باختصار الدستور ينقلنا من الاستبداد الي الديمقراطية ومن حكم الفرد الي حكم المؤسسات، ويقيم شراكة وتوازنا بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.