جودة غانم: بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الأسبوع المقبل    30 ألف جنيه للعجز و150 ألفا للوفاة، الصحة تحدد تعويضات مخاطر المهن الطبية    الكشف الطبي على 2770 طالبا بجامعة قناة السويس    كل ما تريد معرفته عن برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    إزالة 16 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالشرقية    المشاط :مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي    مدبولي يدعو مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    السكك الحديدية تطلق خدمة جديدة، تعرف عليها    التمثيل التجاري: خطة عمل لترويج وتنمية صادرات مصر من الحاصلات الزراعية    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة    عماد الدين حسين: توقيت زيارة الرئيس السيسي للسعودية يحمل دلالات خاصة    وزير الأوقاف يدين الهجوم على مسجد في نيجيريا ويدعو للتصدي للتطرف والإرهاب    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول ل"إهانات شخصية"    وفد مجلس الزمالك يجتمع اليوم بوزير الإسكان لحل أزمة أرض أكتوبر    ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى    مركز جديد ل حسين الشحات في الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    ضبط أكثر من 15 طن دقيق في حملات لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز    نصب واحتيال.. ضبط صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالفيوم    النيابة العامة تشكل لجنة ثلاثية لفحص أسباب انهيار عقار الزقازيق    تفاصيل شخصية بسمة داود في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"    رحيل القاضي الأمريكي «فرانك كابريو».. أيقونة العدالة الرحيمة    المؤرخ للذاكرة من خلال التفاصيل الصغيرة    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    نائب وزير الصحة والسكان يتفقد مستشفى رأس الحكمة    بدء تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية في قرية البرث برفح    جلوبو: توتنام يرفع عرضه لضم سافينيو إلى 80 مليون يورو    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ أسوان يتابعان مشروعات"حياة كريمة" والموجة ال27 لإزالة التعديات    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    الأرصاد تحذر من حالة طقس يومي السبت والأحد    ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج    "صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون    إعلام عبري: إطلاق نار على إسرائيليين قرب مستوطنة "ملاخي هشالوم" في الضفة    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجحنا فى مضاعفة معدلات الإنجاز والإيرادات    وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية    «اقتصادية القناة»: جهود متواصلة لتطوير 6 موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    نجم الأهلي السابق: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك    حلوى المولد.. طريقة عمل الفسدقية أحلى من الجاهزة    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبد الرازق يكتب : سلطات رئيس الجمهورية القادم
نشر في الأهالي يوم 01 - 04 - 2014

متابعة النقاشات الدائرة حول انتخابات رئاسة الجمهورية تؤكد أن هناك عدم معرفة لدي كثيرين من الساسة والإعلاميين لسلطات رئيس الجمهورية في الدستور.
لقد انهي دستور 2014 النظام الاستبدادي الذي كان قائما في ظل دستور 1971 ودستور 2012، وقبلهما في دستور 1956، وكذلك السلطات المطلقة التي كانت لرئيس الجمهورية في ظل هذه الدساتير.
فلم يعد رئيس الجمهورية «يتولي السلطة التنفيذية: كما كانت تنص المادة (137) في دستور 1971، وإنما أصبح «رئيس السلطة التنفيذية» فقط ، طبقا للمادة (139) من الدستور.
ولم يعد رئيس الجمهورية هو الذي يختار رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم دون معقب (المادة 141 من دستور 1971)، وإنما اصبح دور رئيس الجمهورية مقصورا علي اختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة «وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي اكثرية مقاعد مجلس النواب» طبقا للمادة (146) من الدستور الحالي. كما نصت المادة (147) فلرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من أداء عملها «بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب».
ولم يعد لرئيس الجمهورية الحق في اصدار قرارات تكون لها قوة القانون في حالة غيبة البرلمان علي أن تعرض علي المجلس النيابي خلال خمسة عشر يوما (مادة 147)، وانما اصبح ملزما بدعوة مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه».
ولم يعد في سلطة رئيس الجمهورية حل المجلس النيابي عند الضرورة (مادة 136 في دستور 1970)، وإنما علق الدستور الحالي حل مجلس النواب علي استفتاء للشعب (المادة 137).
ونقل اختصاص رئيس الجمهورية في اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ولوائح الضبط (المادتين 144 و145 من دستور 1971) إلي رئيس مجلس الوزراء طبقا للمادتين (170) و(172) من دستور 2014.
وحدد دستور 2014 تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمي أو اي خيانة أخري (مادة 159) بينما ترك دستور 1971 تشكيل هذه المحكمة للقانون (مادة 85)، ولم يصدر هذا القانون ابدا.
واستحدث الدستور الحالي مادة تتيح سحب الثقة من رئيس الجمهورية في حال قررت اغلبية الشعب (الناخبين) ذلك، فنص في المادة 161، علي جواز أن يطلب اغلبية اعضاء مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وأن يوافق ثلثا اعضائه، وطرح أمر سحب الثقة في استفتاء عام.
وتقليص وتحديد سلطات رئيس الجمهورية لا يعني أن الرئيس بلا سلطات حقيقية فقد عهد الدستور للرئيس بسلطات ثلاث رئيسية تتعلق بالدفاع والأمن والعلاقات الخارجية (مادة 151 و152 و154)، كما نصت المادة (150) علي أن «يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان علي تنفيذها».
باختصار الدستور ينقلنا من الاستبداد الي الديمقراطية ومن حكم الفرد الي حكم المؤسسات، ويقيم شراكة وتوازنا بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.