حكومة الرئيس.. أم حكومة المجلس؟! بانتهاء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب أصبح مؤكدا حصول حزب الحرية والعدالة «الإخوان المسلمون» علي أغلبية المقاعد في مجلس الشعب «منفردا أو بالتحالف مع حزب النور السلفي»، وبالتالي أصبح التساؤل حول تشكيل الحزب للحكومة مع انعقاد المجلس يوم 23 يناير القادم مشروعا، فالديمقراطية تعني تولي الحزب الفائز في الانتخابات «أو التحالف الحزبي الحاصل علي الأغلبية داخل مجلس الشعب» تشكيل الحكومة، ولكن مصر لم تعرف هذه الممارسة الديمقراطية منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976. فدستور 1971 - دستور السادات - نص في المادة 137 علي تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ونصت المادة 141 علي أن «يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه، ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء»، وبالتالي كان تشكيل الحكومة حقا مطلقا لرئيس الجمهورية ولا علاقة له بنتائج انتخابات مجلس الشعب وفوز حزب أو آخر في الانتخابات. ورغم وجود مواد أخري في الدستور تعطي مجلس الشعب - وبالتالي حزب الأغلبية - سلطة الموافقة علي سياسة الحكومة وبرنامجها أو رفضه وبالتالي إسقاط الحكومة وكذلك إمكانية سحب الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها، طبقا للمواد 86 «إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية والموازنة العامة والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية» و114 «إقرار الخطة العامة للتنمية» و126 «سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم» و127 «سحب الثقة من الحكومة» و123 «استقالة الحكومة إذ لم يقر مجلس الشعب برنامج الوزارة».. إلا أن هذه النصوص كانت معطلة نتيجة لحقيقة أن النظام السياسي في مصر لم يكن قائما علي تعددية حزبية حقيقية وإنما كان «نظام الحزب الواحد في قالب تعددي» وكان رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب الحاكم، واحتفظ الحزب الحاكم «حزب الرئيس» بالأغلبية المطلقة بما تجاوز الثلثين دائما نتيجة لتزوير كل الانتخابات من 1976 تاريخ بدء التعددية الحزبية المقيدة وحتي انتخابات 2010. الغريب أن جوهر هذا الوضع استمر بعد ثورة 25 يناير وتولي «المجلس الأعلي للقوات المسلحة» إدارة شئون البلاد، فالإعلان الدستوري - أو الدستور المؤقت علي الأصح - الصادر في 30 مارس 2011 نص في المادة 56 علي أن «يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية: ..» وأورد عشرة بنود منها بند رقم 1 «التشريع» وبند رقم 2 «إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها» وبند رقم 7 «تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم»، ونص في المادة 61 علي أن «يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشوري لاختصاصاتهما، وحتي انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبة كل في حينه»، أي أن المجلس العسكري احتفظ بسلطات رئيس الجمهورية في دستور 1971 في تعيين وإعفاء رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم حتي تخليه عن السلطة بعد انتخاب رئيس الجمهورية الذي حدد تاريخه أخيرا قبل نهاية يونيو 2012، رغم أن مجلس الشعب سينعقد في 23 يناير القادم! بل إن رئيس الجمهورية الجديد - ولحين صياغة الدستور والاستفتاء عليه - سيباشر طبقا للمادة 25 من الإعلان الدستوري جميع الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا الإعلان ومن بينها «تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم»، دون اعتبار لوجود حزب أو تكتل نيابي حاصل علي الأغلبية ويحق له - ديمقراطيا - تشكيل الحكومة، وسيزيد الطين بلة أن المواد التي كانت تعطي مجلس الشعب في دستور 1971 حق الموافقة أو رفض برنامج الحكومة وحق سحب الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها، قد تم إسقاطها في الإعلان الدستوري، بما يؤكد أن مجلس الشعب القادم سيكون مجلساً محدود الصلاحيات، وأن انفراد رئيس الجمهورية بسلطة إصدار القرار السياسي والتنفيذي والإداري سيستمر حتي بعد الفترة الانتقالية. ومع ذلك فالإعلان الدستوري لا يمنع المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية الجديد من بعده من تكليف رئيس الحزب أو التحالف الحزبي الفائز في الانتخابات أو الحاصل علي الأغلبية داخل مجلس الشعب نتيجة لتحالفات جديدة بتشكيل الحكومة واختيار وزرائه إعمالا لجوهر الممارسة الديمقراطية، فهل يفعلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة أم يتمسك بنص الإعلان الدستوري الذي تولي هو صياغته وإصداره؟.. وهل يفعلها رئيس الجمهورية القادم وينحاز للديمقراطية أم يواصل طريق الرئيس الذي يملك كل السلطات في يديه؟! وبالتالي يستمر الاستبداد، ويصبح الرهان علي تحول ديمقراطي بداية بانتخابات نزيهة لمجلس الشعب، مجرد رهان خاسر؟!