التعليم العالي: برامج جديدة للمعلمين .. وتطبيق نظام"كوزون" سبتمبر المقبل    "حزب المؤتمر" يطالب بإجراء "كشف هيئة" للراغبين في الالتحاق بكليات التربية    الأوقاف: فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير والدكتوراه    خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي بدون رقابة قد يتحوّل إلى خطر على البشرية    "الرقابة النووية" تواصل حملاتها التوعوية لطمأنة المواطنين ومواجهة الشائعات    الشيوخ يحيل تقارير إلى الحكومة ويطالب بتنفيذ توصياتها    رفعت قمصان: مرسي أراد إقالتي في أول قرار رئاسي له لهذا السبب    التنظيم والإدارة يعلن انتهاء تسجيل الرغبات بمسابقة معلم رياضيات    بعد الضربة الأمريكية لإيران.. ما مصير أسعار النفط الأيام المقبلة؟    المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري    إزالة 7 طواحين ذهب في أسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجه ال 26    أيمن الجميل: تدشين منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة نقطة مضيئة للاستقرار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا رغم الصراعات والحروب فى المنطقة    نوربيتكو: معدل الإنتاج تخطى 16 ألف برميل زيت يوميًا    وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر ويتابع موقف المشروعات    من بينها مصر والهند والبرازيل.. الحزام الصناعي الجديد بالأسواق الناشئة يتجه لتجاوز الاقتصادات الكبرى    إسرائيل تعلن إعادة فتح مجالها الجوي لإعادة مواطنيها العالقين بالخارج    وزير الخارجية يلتقي بمستشار الشئون الخارجية في بنجلاديش    وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الإيراني في إسطنبول    وزير الرياضة يبحث آخر الأعمال الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية    "عليك نسيان كرة القدم".. كازورلا من خطر بتر القدم إلى قيادة أوفييدو للدوري الإسباني    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع الأمين العام للاتحاد الافريقي    "عيب والناس فهمت أنا بتكلم عن مين".. إكرامي يوجه رسالة غامضة بسبب الأهلي    كريم رمزي: ريبيرو استنزف لاعبي الأهلي تكتيكيا.. وبورتو ليس في أفضل حالاته    مشوار استثنائي حافل بالإنجازات .. ليفربول يحتفي بمرور 8 سنوات على انضمام محمد صلاح وبدء رحلته الأسطورية    شباب ورياضة الأقصر تستهدف 3600 مستفيد ب44 نشاطًا على مدار أسبوع    إصابة فتاة ونفوق ماشية في حريق منزلين شمالي قنا    إصابة عامل إثر انهيار جزئي لمنزل في السيالة بالإسكندرية - صور    الأرصاد الجوية : الطقس غدا شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة    حيازة مخدرات تقود عاملا للمؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه بالقليوبية    ضبط عناصر إجرامية وتجار مخدرات وأسلحة ومصرع عنصر خطير بأسوان    ضبط المتهمين بتسلق طائرة هيكلية في الشرقية    وزير الصحة يشهد حفل الإعلان عن تدشين تمثال السير مجدي يعقوب    هنو: تمثال مجدي يعقوب يُجسد مسيرته الملهمة ويُعد رمزًا للقيم النبيلة    دار الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بحفل فني على مسرح الجمهورية    أحمد عزمي يكشف مصير فيلم «المنبر»| خاص    «أبراج» بارعة في التواصل الرقمي وتجنب اللقاءات المباشرة    "قلقتينا عليكي".. ملك زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات مُحرَّم وينفي عن المسلم كمال الإيمان    وزير الصحة يستقبل نظيره التونسي لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات    وزير التعليم العالي ومجدي يعقوب يشهدان بروتوكول بين جامعة أسوان ومؤسسة أمراض القلب    6 مشروبات لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي    هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامج "عيشها بصحة" لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    وكيل صحة قنا يعتذر لمريض غسيل كلوي في منزله.. تعرف على السبب    مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط حائط عليهما داخل فيلا بالتجمع الأول    زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    جوارديولا يفتح الباب أمام عمله في أمريكا الجنوبية    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يملك البرلمان سحب الثقة من الحكومة؟

لم يعرف التراث الدستوري المصري عبارة سحب الثقة من الحكومة‏ (أو الوزارة لأنها الكلمة الأكثر دقة وإن كانت كلمة الحكومة هي الأكثر شيوعا‏)‏ إلا في دستور‏ 1971‏ وقد وردت فيه علي استحياء وفي إطار عملية إجرائية طويلة المدي تستغرق عدة أسابيع. ففي اللوائح الأساسية السابقة علي دستور 1923, والدساتير والإعلانات الدستورية التالية له, لم يكن هناك نص يفيد إمكان سحب الثقة حتي إصدار دستور 1971 كما أن دستور 1923 خلا من عبارة سحب الثقة, حيث استخدم تعبير عدم الثقة وأعطي مجلس النواب حق استخدامه في خطوة واحدة, وليس في خطوات عدة ضمن إجراءات طويلة علي النحو الذي ورد بعد ذلك في دستور 1971
فقد نصت المادة 65 في دستور 1923 علي أنه (إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة).
وبقي هذا النص في مشروع دستور 1954, الذي لم ير النور وظل مهملا إلي أن وجد الأستاذ صلاح عيسي نسخة منه في صندوق قمامة! ولكن هذا المشروع أضاف إلي نص دستور 1923 تحديد النصاب بأغلبية أعضاء مجلس النواب جميعهم وليس الأعضاء الحاضرين وقت التصويت حتي لا يترك مجالا لاختلاف التفسير.
ولذلك جاءت المادة 117 في مشروع دستور 1954 كالتالي: (إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وجب علي الوزارة أن تستقيل. وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة).
وهكذا كان الأمر واضحا ويسيرا في دستور 1923 ومشروع دستور 1954, بخلاف الحال في دستور 1971 الذي فرض قيودا مشددة علي دور البرلمان في تغيير الحكومة تبلغ المبلغ الذي يعطل هذا الدور فعليا, قبل التعديل الذي حدث فيه عام 2007
فقد أحاط دستور 1971 في مادته 127 عملية طرح الثقة في الحكومة بتعقيدات شديدة وجعلها علي خطوات. فالخطوة الأولي هي استجواب رئيس الوزراء ثم تقديم عشرة أعضاء علي الأقل طلبا لتقرير مسئوليته. والخطوة الثانية هي طرح هذا الطلب للتصويت بعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديمه دون تحديد الحكمة من وراء ذلك. فإذا حظي الطلب بموافقة المجلس بأغلبية أعضائه, يتم إعداد تقرير بمسئولية رئيس الوزراء. وتأتي الخطوة الثالثة وهي رفع هذا الطلب بعد إعداده إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه رأي المجلس فيه وأسبابه. أما الخطوة الرابعة فهي قرار رئيس الجمهورية. وقد افترض واضعو دستور 1971 أن الرئيس لن يقبل الطلب, ولذلك فقد خلت المادة 127 من أي إشارة إلي ذلك, إذ نصت فقط علي ما يحدث في حال رفضه: (ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام).
وفي هذه الحالة تأتي الخطوة الخامسة وهي إمكان أن يعود المجلس إلي إقرار تقرير مسئولية رئيس الوزراء ورفعه إلي رئيس الجمهورية من جديد. ومن الطبيعي أن تكون الخطوة السادسة متعلقة بموقف الرئيس الذي افترض واضعو دستور 1971 مرة أخري أنه لن يقبل التقرير, ولذلك لم ينصوا علي ما ينبغي أن يفعله في هذه الحالة وهو قبول استقالة الوزارة. فقد مضت المادة 127 علي هذا النحو:( فإذا عاد المجلس إلي إقرار تقرير مسئولية رئيس الوزراء من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة علي الاستفتاء الشعبي). وعندها يكون هذا الاستفتاء هو الخطوة السابعة والأخيرة (فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا, وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة).
غير أن تعديل المادة 127 جعل قبول استقالة الحكومة وجوبيا في حالة موافقة مجلس الشعب علي تقرير مسئولية رئيس الوزراء للمرة الثانية إذا رده الرئيس إليه في المرة الأولي, ولكنه رفع النصاب إلي أغلبية الثلثين.
ولو أن دستور 1971 لا يزال ساريا الآن لاستطاع مجلس الشعب تغيير الحكومة خلال أسابيع. ولكن خلو الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من نص المادة 127 يثير خلافا دستوريا بالضرورة علي حق المجلس في اتخاذ هذا الإجراء استنادا علي لائحته الداخلية وحدها, خصوصا أن مادتها 244 التي قد تجيز له ذلك يحيل بشكل صريح إلي نص تلك المادة الدستورية.
ويتركز الخلاف علي تفسير المادة 244 من لائحة المجلس في المقصود بعبارة (تطبيق حكم المادة 127 من الدستور). فالقائلون بأن في إمكان مجلس الشعب ممارسة هذا الإجراء الذي يقود إلي استقالة الحكومة يستندون إلي أن حكم المادة 127 لا يعني نصها بل مضمونها أو مفادها بدليل أنها نصت بعد ذلك علي هذا الحكم (قبول رئيس الجمهورية استقالة الوزارة). ويري هؤلاء أن تطبيق المادة 244 من اللائحة لا يرتبط حتما بوجود المادة 127 في الإعلان الدستوري.
ولكن المعترضين علي هذا التفسير والقائلين بأن مجلس الشعب لا يملك سحب الثقة من الحكومة يستندون إلي أن اللائحة الداخلية للمجلس ليست هي مصدر صلاحياته, بل الدستور أو الإعلان الدستوري في حالتنا الآن, وأنها ليست إلا قانونا ينظم عمل المجلس وأوضاعه الداخلية. وهم يعتبرون القول بأن المادة 244 من اللائحة أحالت إلي معني وليس إلي نص محدد نوعا من التحايل الذي يستهدف منح البرلمان دورا لا أصل له في الإعلان الدستوري الذي يعتبر هو المرجع الوحيد للعلاقة بين سلطات الدولة.
المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.