الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون العمل    تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    وزير الإسكان يتابع مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر    وفاة طالبة جامعة الزقازيق.. القصة الكاملة    جامعة المنصورة تحصد 15 جائزة في الحفل الختامي لمهرجان إبداع    تعليم أسيوط يحصد المركزين الثاني والثالث جمهوري فى المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين    خسائر بالجملة، القسام تنفذ كمينًا مركبًا ضد قوة إسرائيلية في خان يونس    استشهاد فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية بخان يونس    دجلة يتصدر ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات اليوم    تغييران.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي    احتفالا بمرور 20 عاما على افتتاح ملعب النادي.. بايرن ميونخ يكشف تصميم قميصه الاحتياطي للموسم الجديد    "تراجع بميزة الانتقالات الشتوية".. 4 ملاحظات بصفقات الزمالك الصيفية المقبلة    منافس الأهلي.. فيتور روكي يقود بالميراس لفوز شاق أمام فاسكو دا جاما بالدوري البرازيلي    حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري    جامعة حلوان تبحث سبل التكامل البحثي والارتقاء بالتصنيف الدولي في ندوة علمية موسعة    امست سلك الغسالة.. مصرع طالبة جراء صعق كهربائي فى سوهاج    "التعليم": امتحانات الثانوية العامة 2025 خالية من الأخطاء العلمية واللغوية    محافظ أسيوط يعلن معايير انطلاق مسابقة الأب القدوة    جامعة عين شمس تحصد 21 جائزة بمهرجان إبداع 13    شيخ الأزهر يستقبل الطالب محمد حسن ويوجه بدعمه تعليميًا وعلاج شقيقته    رفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر للتعامل مع التغيرات المناخية وعلاج الدرن    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    مجلس الأمن يبحث اليوم بجلسة طارئة مغلقة تصاعد التوترات بين الهند وباكستان    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    الطقس اليوم الإثنين 5 مايو 2025.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وتحذيرات من الشبورة    إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنوفية    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    حبس الشخص المتهم بالتحرش بطفلة من ذوى الهمم فى المنوفية    الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز وسط تكهنات بإعادة تقييمات نقدية    بدء نقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة للمقر الجديد    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 5 مايو 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5-5-2025 في محافظة قنا    نتنياهو : خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    «المركزي»: صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي تتتخطى ال15 مليار دولار    نيكول سابا تكشف عن تغيرات عاطفية طرأت عليها    الكابينت الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لعملية عسكرية موسعة في غزة    الجيزة تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادى .. اعرف التفاصيل    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تعرف على ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون بعد واقعة طفلة القاهرة    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    الطماطم ب 10 جنيهات.. أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الشرقية الإثنين 5 مايو 2025    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يملك البرلمان سحب الثقة من الحكومة؟

لم يعرف التراث الدستوري المصري عبارة سحب الثقة من الحكومة‏ (أو الوزارة لأنها الكلمة الأكثر دقة وإن كانت كلمة الحكومة هي الأكثر شيوعا‏)‏ إلا في دستور‏ 1971‏ وقد وردت فيه علي استحياء وفي إطار عملية إجرائية طويلة المدي تستغرق عدة أسابيع. ففي اللوائح الأساسية السابقة علي دستور 1923, والدساتير والإعلانات الدستورية التالية له, لم يكن هناك نص يفيد إمكان سحب الثقة حتي إصدار دستور 1971 كما أن دستور 1923 خلا من عبارة سحب الثقة, حيث استخدم تعبير عدم الثقة وأعطي مجلس النواب حق استخدامه في خطوة واحدة, وليس في خطوات عدة ضمن إجراءات طويلة علي النحو الذي ورد بعد ذلك في دستور 1971
فقد نصت المادة 65 في دستور 1923 علي أنه (إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة).
وبقي هذا النص في مشروع دستور 1954, الذي لم ير النور وظل مهملا إلي أن وجد الأستاذ صلاح عيسي نسخة منه في صندوق قمامة! ولكن هذا المشروع أضاف إلي نص دستور 1923 تحديد النصاب بأغلبية أعضاء مجلس النواب جميعهم وليس الأعضاء الحاضرين وقت التصويت حتي لا يترك مجالا لاختلاف التفسير.
ولذلك جاءت المادة 117 في مشروع دستور 1954 كالتالي: (إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وجب علي الوزارة أن تستقيل. وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة).
وهكذا كان الأمر واضحا ويسيرا في دستور 1923 ومشروع دستور 1954, بخلاف الحال في دستور 1971 الذي فرض قيودا مشددة علي دور البرلمان في تغيير الحكومة تبلغ المبلغ الذي يعطل هذا الدور فعليا, قبل التعديل الذي حدث فيه عام 2007
فقد أحاط دستور 1971 في مادته 127 عملية طرح الثقة في الحكومة بتعقيدات شديدة وجعلها علي خطوات. فالخطوة الأولي هي استجواب رئيس الوزراء ثم تقديم عشرة أعضاء علي الأقل طلبا لتقرير مسئوليته. والخطوة الثانية هي طرح هذا الطلب للتصويت بعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديمه دون تحديد الحكمة من وراء ذلك. فإذا حظي الطلب بموافقة المجلس بأغلبية أعضائه, يتم إعداد تقرير بمسئولية رئيس الوزراء. وتأتي الخطوة الثالثة وهي رفع هذا الطلب بعد إعداده إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه رأي المجلس فيه وأسبابه. أما الخطوة الرابعة فهي قرار رئيس الجمهورية. وقد افترض واضعو دستور 1971 أن الرئيس لن يقبل الطلب, ولذلك فقد خلت المادة 127 من أي إشارة إلي ذلك, إذ نصت فقط علي ما يحدث في حال رفضه: (ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام).
وفي هذه الحالة تأتي الخطوة الخامسة وهي إمكان أن يعود المجلس إلي إقرار تقرير مسئولية رئيس الوزراء ورفعه إلي رئيس الجمهورية من جديد. ومن الطبيعي أن تكون الخطوة السادسة متعلقة بموقف الرئيس الذي افترض واضعو دستور 1971 مرة أخري أنه لن يقبل التقرير, ولذلك لم ينصوا علي ما ينبغي أن يفعله في هذه الحالة وهو قبول استقالة الوزارة. فقد مضت المادة 127 علي هذا النحو:( فإذا عاد المجلس إلي إقرار تقرير مسئولية رئيس الوزراء من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة علي الاستفتاء الشعبي). وعندها يكون هذا الاستفتاء هو الخطوة السابعة والأخيرة (فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا, وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة).
غير أن تعديل المادة 127 جعل قبول استقالة الحكومة وجوبيا في حالة موافقة مجلس الشعب علي تقرير مسئولية رئيس الوزراء للمرة الثانية إذا رده الرئيس إليه في المرة الأولي, ولكنه رفع النصاب إلي أغلبية الثلثين.
ولو أن دستور 1971 لا يزال ساريا الآن لاستطاع مجلس الشعب تغيير الحكومة خلال أسابيع. ولكن خلو الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من نص المادة 127 يثير خلافا دستوريا بالضرورة علي حق المجلس في اتخاذ هذا الإجراء استنادا علي لائحته الداخلية وحدها, خصوصا أن مادتها 244 التي قد تجيز له ذلك يحيل بشكل صريح إلي نص تلك المادة الدستورية.
ويتركز الخلاف علي تفسير المادة 244 من لائحة المجلس في المقصود بعبارة (تطبيق حكم المادة 127 من الدستور). فالقائلون بأن في إمكان مجلس الشعب ممارسة هذا الإجراء الذي يقود إلي استقالة الحكومة يستندون إلي أن حكم المادة 127 لا يعني نصها بل مضمونها أو مفادها بدليل أنها نصت بعد ذلك علي هذا الحكم (قبول رئيس الجمهورية استقالة الوزارة). ويري هؤلاء أن تطبيق المادة 244 من اللائحة لا يرتبط حتما بوجود المادة 127 في الإعلان الدستوري.
ولكن المعترضين علي هذا التفسير والقائلين بأن مجلس الشعب لا يملك سحب الثقة من الحكومة يستندون إلي أن اللائحة الداخلية للمجلس ليست هي مصدر صلاحياته, بل الدستور أو الإعلان الدستوري في حالتنا الآن, وأنها ليست إلا قانونا ينظم عمل المجلس وأوضاعه الداخلية. وهم يعتبرون القول بأن المادة 244 من اللائحة أحالت إلي معني وليس إلي نص محدد نوعا من التحايل الذي يستهدف منح البرلمان دورا لا أصل له في الإعلان الدستوري الذي يعتبر هو المرجع الوحيد للعلاقة بين سلطات الدولة.
المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.