الوزراء: نستهدف الحفاظ على مكتسبات ذوي الهمم من إعفاءات السيارات    حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بأشمون محافظة المنوفية    بشرى سارة.. دعم مشروعات المرأة والشباب في مطروح بتمويلات ميسرة    مصر تطالب إسرائيل بتفسير حول ما يسمى ب«إسرائيل الكبرى»    وزير الخارجية: الاعتراف الدولى بفلسطين يكشف عزلة إسرائيل    مقتل 3 أشخاص على الأقل ونزوح الآلاف جراء حرائق غابات في جنوبي أوروبا    حسام البدري: لم أطلب ضم عبد القادر لأهلي طرابلس    توتنهام يعزز تقدمه بالهدف الثاني أمام باريس سان جيرمان في السوبر الأوروبي    اتحاد جدة يدعم صفوفه بظهير الفتح    إصابة شخصين في حادث تصادم ملاكي وتوك توك بالإسماعيلية    إطلاق اسم إيهاب فهمي على الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي    «السيرة أطول من العمر».. نصائح قاسية من استشاري نفسي للفنان محمد رمضان    "ملف اليوم" يسلط الضوءَ على أزمة تعيينات جيش الاحتلال الإسرائيلي    ما حكم من يحث غيره على الصلاة ولا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب    زوجي رافض الإنجاب مني لأن لديه أبناء من زوجته الأولى.. فما الحكم؟.. وأمين الفتوى ينصح    محافظ قنا يحيل صيادلة في الوحدة الصحية بعزبة الأمير إلى التحقيق    مصر تحصد ذهبية تتابع الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا بالإسكندرية    مدحت قريطم يدعو لاستئناف قوافل التوعوية بقواعد المرور بالمدارس والجامعات    كريم محمود عبد العزيز ينتظر عرض فيلمه طلقنى خلال الفترة المقبلة.. صورة    مصرع شاب سقط من أعلى حائط بسوهاج    رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه حربًا متعددة الساحات ونتبنى استراتيجية جديدة    أمين الفتوى بقناة الناس: المتوفى يشعر بالزائر ويستأنس به    السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة - السد العالي    محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان وحدة العلاج الإشعاعي الجديدة بمستشفى الأورام    إخلاء سبيل 6 متهمين بالتشاجر في المعادى    جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية اللاهون    ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في أمريكا وتراجع البنزين    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة ل220 درجة    السلطة الفلسطينية تعرب عن استعدادها لحكم قطاع غزة    الرئيس والإعلام ورهانه الرابح    رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرين على تخطي إسبانيا    وصية محمد منير    تستعرض جمالها.. ياسمين صبري تخطف الأنظار والجمهور يعلق    بيكو مصر تخفض أسعار أجهزتها المنزلية 20%    محمود ناجي حكما لمباراة أنجولا والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين    لتركه العمل دون إذن رسمي.. إحالة عامل ب«صحة الباجور» في المنوفية للتحقيق    الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    هذه الأبراج دائما مشغولة ولا تنجز شيئا ..هل أنت واحد منهم؟    أتالانتا يقدم عرضًا ب40 مليون يورو لضم رودريجو مونيز من فولهام    التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والدينية    رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة    قناديل البحر تعطل أحد أكبر المفاعلات النووية في فرنسا    مفتي القدس: مصر تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى برِّ الأمان    رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها بين مصر والأردن وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض سعياً لتوطيد أطر التعاون بين البلدين    رغم انخفاض الأمطار وسد النهضة.. خبير يزف بشرى بأن مياه السد العالي    وزارة الرياضة: نسعى لمنظومة خالية من المنشطات.. ونراقب عقوبات الجماهير وعقود اللاعبين    شروط تقليل الاغتراب لأبناء مطروح الناجحين فى الثانوية العامة    حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق "المسؤولية الطبية"    "قيد الإعداد".. الخارجية الأمريكية تقترب من تصنيف الاخوان منظمة إرهابية    وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    البيضاء تواصل التراجع، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2028 بالفيوم    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يملك البرلمان سحب الثقة من الحكومة؟

لم يعرف التراث الدستوري المصري عبارة سحب الثقة من الحكومة‏ (أو الوزارة لأنها الكلمة الأكثر دقة وإن كانت كلمة الحكومة هي الأكثر شيوعا‏)‏ إلا في دستور‏ 1971‏ وقد وردت فيه علي استحياء وفي إطار عملية إجرائية طويلة المدي تستغرق عدة أسابيع. ففي اللوائح الأساسية السابقة علي دستور 1923, والدساتير والإعلانات الدستورية التالية له, لم يكن هناك نص يفيد إمكان سحب الثقة حتي إصدار دستور 1971 كما أن دستور 1923 خلا من عبارة سحب الثقة, حيث استخدم تعبير عدم الثقة وأعطي مجلس النواب حق استخدامه في خطوة واحدة, وليس في خطوات عدة ضمن إجراءات طويلة علي النحو الذي ورد بعد ذلك في دستور 1971
فقد نصت المادة 65 في دستور 1923 علي أنه (إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة).
وبقي هذا النص في مشروع دستور 1954, الذي لم ير النور وظل مهملا إلي أن وجد الأستاذ صلاح عيسي نسخة منه في صندوق قمامة! ولكن هذا المشروع أضاف إلي نص دستور 1923 تحديد النصاب بأغلبية أعضاء مجلس النواب جميعهم وليس الأعضاء الحاضرين وقت التصويت حتي لا يترك مجالا لاختلاف التفسير.
ولذلك جاءت المادة 117 في مشروع دستور 1954 كالتالي: (إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وجب علي الوزارة أن تستقيل. وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة).
وهكذا كان الأمر واضحا ويسيرا في دستور 1923 ومشروع دستور 1954, بخلاف الحال في دستور 1971 الذي فرض قيودا مشددة علي دور البرلمان في تغيير الحكومة تبلغ المبلغ الذي يعطل هذا الدور فعليا, قبل التعديل الذي حدث فيه عام 2007
فقد أحاط دستور 1971 في مادته 127 عملية طرح الثقة في الحكومة بتعقيدات شديدة وجعلها علي خطوات. فالخطوة الأولي هي استجواب رئيس الوزراء ثم تقديم عشرة أعضاء علي الأقل طلبا لتقرير مسئوليته. والخطوة الثانية هي طرح هذا الطلب للتصويت بعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديمه دون تحديد الحكمة من وراء ذلك. فإذا حظي الطلب بموافقة المجلس بأغلبية أعضائه, يتم إعداد تقرير بمسئولية رئيس الوزراء. وتأتي الخطوة الثالثة وهي رفع هذا الطلب بعد إعداده إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه رأي المجلس فيه وأسبابه. أما الخطوة الرابعة فهي قرار رئيس الجمهورية. وقد افترض واضعو دستور 1971 أن الرئيس لن يقبل الطلب, ولذلك فقد خلت المادة 127 من أي إشارة إلي ذلك, إذ نصت فقط علي ما يحدث في حال رفضه: (ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام).
وفي هذه الحالة تأتي الخطوة الخامسة وهي إمكان أن يعود المجلس إلي إقرار تقرير مسئولية رئيس الوزراء ورفعه إلي رئيس الجمهورية من جديد. ومن الطبيعي أن تكون الخطوة السادسة متعلقة بموقف الرئيس الذي افترض واضعو دستور 1971 مرة أخري أنه لن يقبل التقرير, ولذلك لم ينصوا علي ما ينبغي أن يفعله في هذه الحالة وهو قبول استقالة الوزارة. فقد مضت المادة 127 علي هذا النحو:( فإذا عاد المجلس إلي إقرار تقرير مسئولية رئيس الوزراء من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة علي الاستفتاء الشعبي). وعندها يكون هذا الاستفتاء هو الخطوة السابعة والأخيرة (فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا, وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة).
غير أن تعديل المادة 127 جعل قبول استقالة الحكومة وجوبيا في حالة موافقة مجلس الشعب علي تقرير مسئولية رئيس الوزراء للمرة الثانية إذا رده الرئيس إليه في المرة الأولي, ولكنه رفع النصاب إلي أغلبية الثلثين.
ولو أن دستور 1971 لا يزال ساريا الآن لاستطاع مجلس الشعب تغيير الحكومة خلال أسابيع. ولكن خلو الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من نص المادة 127 يثير خلافا دستوريا بالضرورة علي حق المجلس في اتخاذ هذا الإجراء استنادا علي لائحته الداخلية وحدها, خصوصا أن مادتها 244 التي قد تجيز له ذلك يحيل بشكل صريح إلي نص تلك المادة الدستورية.
ويتركز الخلاف علي تفسير المادة 244 من لائحة المجلس في المقصود بعبارة (تطبيق حكم المادة 127 من الدستور). فالقائلون بأن في إمكان مجلس الشعب ممارسة هذا الإجراء الذي يقود إلي استقالة الحكومة يستندون إلي أن حكم المادة 127 لا يعني نصها بل مضمونها أو مفادها بدليل أنها نصت بعد ذلك علي هذا الحكم (قبول رئيس الجمهورية استقالة الوزارة). ويري هؤلاء أن تطبيق المادة 244 من اللائحة لا يرتبط حتما بوجود المادة 127 في الإعلان الدستوري.
ولكن المعترضين علي هذا التفسير والقائلين بأن مجلس الشعب لا يملك سحب الثقة من الحكومة يستندون إلي أن اللائحة الداخلية للمجلس ليست هي مصدر صلاحياته, بل الدستور أو الإعلان الدستوري في حالتنا الآن, وأنها ليست إلا قانونا ينظم عمل المجلس وأوضاعه الداخلية. وهم يعتبرون القول بأن المادة 244 من اللائحة أحالت إلي معني وليس إلي نص محدد نوعا من التحايل الذي يستهدف منح البرلمان دورا لا أصل له في الإعلان الدستوري الذي يعتبر هو المرجع الوحيد للعلاقة بين سلطات الدولة.
المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.