الإدارية العليا تتلقى 280 طعناً على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب    مسابقة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    محافظ كفر الشيخ يشهد بروتوكول تعاون مع الخارجية لإتاحة خدمات التصديقات    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    ضعف وانقطاع المياه بهضبة الأهرام ومساكن ضباط الرماية    بوتين يؤكد توسيع السيطرة الروسية نحو نوفوراسيا وخاركيف وأوديسا    القومي للمرأة ينعي الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة رمز العطاء الوطني    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    الرئاسة التركية: الوضع في السودان يستوجب تحركا عاجلا    كأس العرب| الجماهير التونسية ترفع العلم التونسي والفلسطيني قبل مباراة المنتخبين.. شاهد    هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي ميلووكي هونغ كونغ للإسكواش    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    ضبط شخص بسوهاج لتوزيعه أموالًا على الناخبين لدفعهم للتصويت    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    مسلسلات رمضان 2026.. هالة صدقى تجسد دور والدة كزبرة فى بيبو    مستشار الرئيس للصحة: مستشفى صدر العباسية له الفضل فى خفض حالات الدرن بمصر    حمدان وبن رمضان وجهًا لوجه.. التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين ضد تونس    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    الليلة.. عودة عرضي "سجن النسا" "يمين فى أول شمال" على مسرح السلام    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    عمرو مصطفى: أعتذر لكل من ضايقتهم وأشكر الهضبة    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    بوتين يؤكد توسيع السيطرة الروسية نحو نوفوراسيا وخاركيف وأوديسا    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    إحالة مدير وطبيب الطوارئ بمستشفى بركة السبع للتحقيق بسبب تقصيرهم فى أداء العمل    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    الوطنية للصحافة تكرم أخبار اليوم كأفضل تغطية صحفية لافتتاح المتحف المصرى الكبير    محافظ أسيوط: تسليم شهادات البرنامج التدريبي بوحدة أبوتيج المتنقلة خطوة للتمكين الاقتصادي    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    بعد حصوله على جائزتين بمهرجان القاهرة.. فيلم ضايل عنا عرض يستكمل عروضه ما بين روما وقرطاج    هل بول القطط نجس؟ وحكم الصلاة فى المكان الملوث به.. الإفتاء تجيب    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثورة على«اللائحة»

التعديلات تشمل سحب الثقة من الرئيس ومحاكمة الوزراء وإعلان حالة الطوارئ وتعديل الدستور ونسبة التصويت على القوانين
بعيدا عن الجدل القانونى الجارى حاليا حول أزمة إصدار اللائحة الداخلية للبرلمان ما بين مطالبات بإصدار رئيس الجمهورية لها حاليا؛ حتى يتمكن البرلمان من تشكيل هيئة مكتبه عقب تشكيله بما يتماشى مع الدستور الجديد وبين مطالبات أخرى بتأجيل إصدارها لحين تشكيل البرلمان الذي يعد صاحب الحق الأصيل في تعديل لائحته وفقا للدستور، ترصد «فيتو» أهم المواد التي من المتوقع أن يتم تعديلها باللائحة وفقا لنصوص الدستور الجديد، ووفقا لقانون مجلس النواب الجديد.
وتعتبر أبرز التعديلات المنتظرة على اللائحة، تلك المتعلقة بآليات محاكمة كل من رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الحكومة، وكذلك الخاصة بصحة العضوية وحالات إسقاطها، وأيضا المتعلقة بتعديل الدستور وإعلان حالة الطوارئ، وسحب الثقة من الرئيس، وتشكيل الحكومة.
المادة الأولى باللائحة.. حذف «الشعب»
من المتوقع أن يتم حذف كلمة «مجلس الشعب» ليضاف بدلا منها «مجلس النواب»، بالإضافة إلى تغييرها أينما وجدت في أي مادة باللائحة؛ نظرا لأنه تم تغيير مسمى المجلس وفقا لنص المادة 101 من الدستور ليصبح «مجلس النواب».
المادة 12.. مادة «جمع السلطات»
من المقرر أيضا أن يتم يتم حذف الفقرة المتعلقة بعدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مكتب المجلس؛ وذلك نظرا لأنه كان مسموحا بالجمع بين منصب الوزير وعضوية البرلمان وفقا لدستور 71، وهو ما تم إلغاؤه في الدستور الجديد.
المادة 23.. الشورى «تعيش أنت»
كما سيتم حذف الفقرة الخامسة المتعلقة باختيار سبعة أعضاء لتمثيل مجلس الشعب في اللجنة المشتركة بينه وبين مجلس الشورى، وفقا لدستور 71؛ نظرا لإلغاء مجلس الشورى.
إعلان حالة الطوارئ
المادة 112، وهى المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ والحرب بالبلاد من جانب رئيس الجمهورية، وبموافقة 50٪ زائد واحد، من المقرر أن يتم تعديلها وفقا لنص المادة 152 بالدستور الجديد، التي ألزمت بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
تعديل الدستور
وكذلك تعديل المواد المتعلقة بآلية تعديل الدستور، وفقا لنص المادة 226 بالدستور؛ حيث يتم استبدال المواعيد المتعلقة بمناقشة طلب التعديل ثلاثين يوما وفقا لنص الدستور، كما سيتم حذف الفقرات المتعلقة بمجلس الشورى، وتحديدا في المادة 117 التي تتحدث عن الأمور المتعلقة برفض أحد المجلسين مبدأ التعديل أو باللجنة المشتركة والاجتماع المشترك.
وكذلك سيتم حذف المادة 121 المتعلقة برئاسة اللجنة المشتركة والمتعلقة باجتماع مجلسى الشعب والشورى، وكذلك المادة 121 مكرر والمتعلقة بالرأى النهائى لكل من المجلسين بشأن صياغة المواد، وكذلك بعض المواد المتعلقة باختصاصات مجلس الشورى في اللائحة.
والمواد المتعلقة بلجنة الانتخابات الرئاسية في الباب الخامس من اللائحة، من المتوقع أن يتم حذفها، تلك المواد التي كانت تحدد اختيار المجلس للشخصيات العامة، بلجنة الانتخابات الرئاسية؛ نظرا لأنه بموجب الدستور، أصبح هناك الهيئة الوطنية للانتخابات مشكلة من أعضاء الهيئات القضائية.
أيضا المادة 175، سيتم تعديلها لتتماشى مع نص المادة 156 من الدستور، التي أوجبت العرض والمناقشة والموافقة خلال خمسة عشر يوما على القوانين الصادرة من الرئيس في حالة الضرورة قبل تشكيل البرلمان.
المعاهدات الدولية
المواد 178، 179، 179 مكرر، سيتم تعديلها لتتماشى مع المادة 151 بالدستور الجديد، وهى المتعلقة بالمعاهدات الدولية، وذلك بعدما تتم إضافة مادة جديدة باللائحة تحدد آلية وكيفية التصديق على المعاهدات الدولية وفقا لنص المادة 151 من الدستور.
محاكمة الرئيس
كما أنه من المقرر إضافة فصل كامل بالباب السابع باللائحة، عن كيفية محاكمة رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 بالدستور الجديد، كذلك ستتم إضافة مواد جديدة متعلقة بكيفية سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وفقا لنص المادة 161 من الدستور، التي لم تكن موجودة من قبل.
مسئولية الوزراء ومحاكمتهم
أما المادة 244، المتعلقة بمسئولية رئيس الوزراء، سيتم تعديلها وفقا للمادة 131 بالدستور الجديد، التي أضافت بعدا آخر للمسئولية التضامنية للحكومة من خلال نصها على «أنه إذا تقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب على الحكومة تقديم استقالتها، حال موافقة المجلس على سحب الثقة من الحكومة».
من المقرر حذف الفصل الحادى عشر بالكامل، بدءا من المادة 245 حتى المادة 248، وهو المتعلق بكيفية اتهام الوزراء وإعطائهم ضمانات خاصة وحصانة من المحاكمة، ويضاف بدلا منها مادة واحدة تتعلق بكيفية اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى وفقا للمادة 109 بالدستور، المتعلقة باتهام كل من الرئيس والحكومة.
حيث كانت تلك المواد توجب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان عند تقديم الوزير للمحاكمة، وإجراءات أخرى معقدة، وهو ما تم تعديله في الدستور الجديد؛ حيث إن المادة 173 من الدستور لم تمنح حصانة لأى من أعضاء الحكومة بدءا من رئيس الوزراء حتى أصغر موظف بالحكومة، وأكدت تلك المادة على خضوع أعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة حال ارتكابهم أي جريمة أثناء وبسبب ممارسة مهام وظائفهم.
المجالس المحلية
وأيضا من المقرر تعديل الفصل الثانى عشر من اللائحة المتعلق بالمجالس المحلية، بحيث يتماشى مع المواد 175 حتى 183 بالدستور، في شأن الإدارة المحلية، وكذلك من المقرر تعديل مواد الباب الثامن باللائحة، المتعلقة بصحة انعقاد المجلس وصدور القرارات؛ حيث سيتم تعديل نسبة التصويت بها وفقا لنص المادة 121 بالدستور، التي أوجبت الموافقة على صدور القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، وكذلك ألزمت بموافقة ثلثى الأعضاء على القوانين المكملة للدستور.
كما أنه من المقرر حذف المواد 326 مكرر و326 مكرر 1، وهى المتعلقة باختيار المجلس، الشخصيات العامة في لجنة الانتخابات البرلمانية، وكذلك حذف المواد من 338 حتى 346، المتعلقة بالمدعى العام الاشتراكي.
صحة العضوية
أيضا سيتم تعديل مواد الفصل الأول من الباب الثانى باللائحة، وهى المتعلقة بشروط صحة العضوية؛ حيث سيضاف مواد جديدة تتماشى مع حكم المادة 107 من الدستور، التي أعطت الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، لمحكمة النقض بدلا مما كان مقررا في دستور 71 في المادة 87، بأن المجلس سيد قراره.
الحصانة البرلمانية
وكذلك من المقرر تعديل المادتين 359، 360 باللائحة، وهما المتعلقتان بالحصانة البرلمانية، ليتماشيا مع المادة 113 من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
وكانت اللائحة في مادتها 359 تنص على أنه في غير دور الانعقاد، يتعين لاتخاذ أي من الإجراءات أخذ إذن «رئيس المجلس»، وبالتالى سيتم استبدال كلمة «رئيس المجلس» بكلمة «مكتب المجلس»، وهو المكون من الرئيس والوكيلين.
وذلك بالإضافة إلى إضافة فقرة جديدة بتقييد المجلس في البت في طلب اتخاذ الإجراء ضد العضو خلال 30 يوما، وإلا عد الطلب مقبولا.
إسقاط العضوية
وفيما يتعلق بإسقاط العضوية، سيتم تعديل نص المادتين 380، 381، لتتماشيا ونص المادة 110 بالدستور الجديد، وكذلك المادة 6 بقانون مجلس النواب، وهى المواد التي تشير إلى أنه يتم إسقاط العضوية حال فقد العضو الصفة التي تم انتخابه على أساسها أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.