ثروت الزيني: نصيب الفرد من البروتين 100 بيضة و 12 كيلو دواجن و 17 كيلو سمك سنوياً    ماذا سيحدث إذا لاحقت الجنائية الدولية نتنياهو؟    بعد فالنسيا.. موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني    بعد إثارتهما الجدل.. الشيخ محمد أبو بكر: مستعد للإعتذار إلى ميار الببلاوي    "المصل و اللقاح" عن الأثار الجانبية للقاح "استرازينيكا": لا ترتقي إلى مستوى الخطورة    الآن - "نيسان صني 2024" تكنولوجيا القيادة اليابانية على أرض مصرية    القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك والمعلقين    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    نيويورك تايمز: إسرائيل خفضت عدد الرهائن الذين تريد حركة حماس إطلاق سراحهم    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    طيران الاحتلال يجدد غاراته على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل في محافظات مصر    فيديو| مقتل 3 أفراد شرطة في ولاية أمريكية خلال تنفيذ مذكرة توقيف مطلوب    محلل سياسي: أمريكا تحتاج صفقة الهدنة مع المقاومة الفلسطينية أكثر من اسرائيل نفسها    ولي العهد السعودي وبلينكن يبحثان التطورات في قطاع غزة    تعرف على موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    تراجع أسعار النفط مع تكثيف جهود الوصول إلى هدنة في غزة    مجلس الدولة يلزم الأبنية التعليمية بسداد مقابل انتفاع بأراضي المدارس    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    مؤسس صفحة «أطفال مفقودة» يكشف تفاصيل العثور على توأم كفر الزيات بعد 32 عامًا (فيديو)    وجد جثمانها في مقلب قمامة.. قصة طفلة سودانية شغلت الرأى العام    حماية المستهلك: الزيت وصل سعره 65 جنيها.. والدقيق ب19 جنيها    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    فتوى تحسم جدل زاهي حواس حول وجود سيدنا موسى في مصر.. هل عاصر الفراعنة؟    أشرف زكى: "هناك نهضة فنية فى معظم الدول العربية لكن لا يزال الفن المصرى راسخًا فى وجدان الأجيال"    رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم يشهد الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب    نظافة القاهرة تطلق أكبر خطة تشغيل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع المخلفات    د. محمود حسين: تصاعد الحملة ضد الإخوان هدفه صرف الأنظار عن فشل السيسى ونظامه الانقلابى    أستاذ بجامعة عين شمس: الدواء المصرى مُصنع بشكل جيد وأثبت كفاءته مع المريض    مفاجأة صادمة.. جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا    «جامعة القناة» تُطلق قافلة طبية لحي الجناين بمحافظة السويس    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مطعم مأكولات سوري شهير بالمعادي    رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    كوافيرة لمدة 20 سنة حتى الوصول لمديرة إقليمية بأمازون.. شيرين بدر تكشف التفاصيل    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. انهيارات جليدية وأرضية إثر أمطار غزيرة شمالي الهند.. عائلات الأسرى لنتنياهو: لقد سئمنا.. شهداء وجرحى فى غارات إسرائيلية على غزة والنصيرات بقطاع غزة    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    «المقاطعة تنجح».. محمد غريب: سعر السمك انخفض 10% ببورسعيد (فيديو)    «هربت من مصر».. لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن نعمت شفيق (فيديو)    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    ميدو: عامر حسين ب «يطلع لسانه» للجميع.. وعلى المسؤولين مطالبته بالصمت    مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية ب3 أشياء    ما رد وزارة الصحة على اعتراف أسترازينيكا بتسبب اللقاح في جلطات؟    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/4/2024 في مصر    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    تقديم موعد مران الأهلى الأخير قبل مباراة الإسماعيلى    خليل شمام: نهائى أفريقيا خارج التوقعات.. والأهلى لديه أفضلية صغيرة عن الترجى    بالرابط، خطوات الاستعلام عن موعد الاختبار الإلكتروني لوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل    خالد الجندي: هذه أكبر نعمة يقابلها العبد من رحمة الله -(فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العجاتي: ندرس كيفية سحب الثقة من الرئيس في اللائحة الجديدة للبرلمان
نشر في محيط يوم 21 - 09 - 2015

في الوقت الذي يبدو أن المشهد السياسي في مصر شديد الارتباك" والقوى السياسية - وان صح التعبير أن هناك قوى - فهي منهكة في صراع داخلي .. تخطو الحكومة بخطوات ثابتة وتحضر لمشروع قانون مؤقت للائحة الداخلية لمجلس النواب القادم، وسوف تنتهي الحكومة في اقرب وقت من اعداد هذا المشروع المؤقت والذي سوف يعرض على مجلس النواب القادم وسيختار المجلس إما العمل بها او تعديلها أو إعداد مشروع جديد.
ووفقا لما صرح به المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فإن المشروع يسد فراغا تشريعيا لأن اللائحة الحالية تتماشى مع دستور 1971 الذي لا وجود له، ومن ثم سنتجه لإعداد مشروع مؤقت يكون للبرلمان اليد العليا في إقراره وذلك حتى لا يترك البرلمان بلا لائحة ويبدأ مرتبكا.
أما عن ملامح التعديلات ومشروع اللائحة فإنها ستنص على كيفية التعامل مع المواد الجديدة والتي تتعلق بسحب الثقة من الرئيس ومجلس الوزارة وهي المواد التي لم تكن موجودة في دستور 1971 وتم استحداثها ، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بالأرقام لوجود اختلافات في عدد المواد الموجودة بالدستور الجديد عن تلك المواد التي كانت موجودة في دستور 1971.
وعن ملامح تعديلات مشروع اللائحة المؤقت المزمع تقديمه لرئيس الجمهورية، والتى ستبدأ بتعديل اسم اللائحة لأنها لائحة مجلس الشعب وبموجب الدستور الجديد لا يوجد الآن ما يسمى مجلس الشعب فقد أصبح الاسم بموجب الدستور مجلس النواب
الأمر الثاني أنه لا شك أنه سيحدث في مشروع القانون استحداث للجان جديدة تضاف إلى تلك اللجان الموجودة قد يقرها المجلس أو يدرس المجلس ما هو الضرورى والملح ويستحدث الجديد، خاصة مع مع زيادة عدد مجلس النواب، الأمر الإضافي الثالث وهو عمليات التصويت الإلكتروني وتنظيمها حيث تم ادخال التصويت الالكتروني في القاعة.
ووفقا للمادة الثانية من قانون مجلس النواب، فى شأن تعريف المصرى المُقيم بالخارج، فإنها تشير إلى أن اللائحة ستبين كيفية مهام العضوية، لذا وجب إضافة فصل باللائحة أو مادة لتنظيم ذلك الأمر.
كما يتعين تعديل الفصل الأول من الباب السادس باللائحة، والخاص بتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب أعضاء المجلس، وذلك بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية (226) من دستور 2014، حيث تستند اللائحة فى شكلها الحالى، على دستور 1971، والذى يعتمد نظام الغرفتين التشريعيتين عند تعديل الدستور، ولم يعد هناك غرفتين.
تعديل المادة (347) من اللائحة، والتى تتناول إخطار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس مجلس النواب، بنتيجة انتخاب الأعضاء، والقرارات الصادرة بشأن المعينين، وما يترتب عليها من إجراء تحقيق صحة العضوية، وذلك بالاستناد لنص المادة (102) من الدستور الجديد بدلاً من المادة (87) من دستور 1971.
تعديل المادة (349) من اللائحة، والخاصة بقيد الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أى من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس.
تعديل المواد (359) و(360) باللائحة، فصل الحصانة البرلمانية، بما يتفق مع صحيح المادة (113) من الدستور، وتنص على "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً".
وكانت اللائحة فى مادتها (359) تنص على أنه فى غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أى من الإجراءات أخذ إذن "رئيس المجلس"، لذا وجب تعديلها، وكذلك تعديل المادة (360) من اللائحة، حيث كانت تنص على "أنه يجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن رفع الحصانة خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها، فيما كان الدستور الجديد أكثر تحديداً فى هذا الصدد، حيث نص القانون الجديد أن يكون البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يوما على الأكثر وألا يعد الطلب مقبولاً.
كما يتعين تعديل نص المادة (380) و (381) فصل إسقاط العضوية، بما يتسق مع نص المادة (6) من قانون مجلس النواب الجديد، وتقول "إذا فقد العضو الصفة التى تم انتخابه على أساسها أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس"، حيث تستند المادة باللائحة الحالية لأحكام المادة (96) من دستور 1971.
تعديل بالمادة (100) من اللائحة، الخاصة بتأدية رئيس الجمهورية اليمين، أمام مجلس النواب بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث يتم تعديل الاحتكام من نص المادة (79) فى دستور 71 إلى نص المادة (144) من دستور 2014، خاصة مع وجود إضافات بالقسم فى الدستور الجديد
تعديل المادة (102) من اللائحة، والخاصة باتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، لتستند لنص المادة (159) من دستور 2014 بدلا من المادة (85) فى دستور 1971، وذلك لاختلافهم كليا، حيث ينص دستور 2014"على يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى"
تعديل المادة (103) من اللائحة، فى شقها الخاص بخلو منصب رئيس الجمهورية، لتستند لنص المادة (160) من دستور 2014 بدلا من المادة (84) من دستور 1971.
سحب الثقة من رئيس الجمهورية (10) ونظراً لوضع الدستور الجديد، 2014، فى مادته (161)، سلطة جديدة لمجلس النواب، تتمثل فى حقه سحب الثقة من رئيس الجمهورية، يتعين وضع فصل جديد باللائحة لتنظم إجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية استناداً لنص المادة الدستورية التى تنص على " يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل".
تعديل المادة (112) من اللائحة، الخاص بموافقة مجلس النواب على إعلان الحرب، لتستند للمادة (152) من دستور 2014 بدلا من المادة (150) بدستور 1971. (12) تعديل المادة (153) مكرر، والتى تتحدث عن القوانين المكملة، لتستند لنص المادة (121) فى دستور 2014 بدلا من المادة (194) من دستور 1971، خاصة أن الدستور الأسبق، حيث كان يعتمد على أن غرفتى البرلمان (الشعب والشورى) ينظر المواد المكملة. (13) تعديل المادة (158) من اللائحة، التى تناقش مسألة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، أقره مجلس النواب، ورده إليه، لتستند إلى نص المادة (123) من دستور 2014 بدلا من نص المادة (113) بدستور 1971. (14) تعديل المادة (175) باللائحة، والتى تناقش حالة عدم إقرار المجلس، قرارات بقوانين صادرة من رئيس الجمهورية فى غير دور انعقاد المجلس أو حله، لتنستند إلى نص المادة (156) من دستور 2014 بدلا من المادة (147).
ونظراً لأن الدستور الجديد أقر قواعد جديدة فى شأن محاسبة رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وجب إضافة فصل خاص بإجراءات محاكمة رئيس الوزراء مع استبدال النصوص الموجودة باللائحة عن محاسبه أعضاء الحكومة، فى شأن ذلك الأمر، ليتطابق مع نصوص المادة (173)، والتى تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يخضع وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.
تعديل المادة (258) باللائحة، والخاصة بإلقاء رئيس الجمهورية بياناً أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، لتستند لنص المادة (150) بدستور 2014 بدلا من المادة (132) من دستور 1971.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.