حضور مصري فاعل في جنيف.. "القومي لحقوق الإنسان"يعزز دوره دوليا    صبور: كلمة السيسي في «إيجبس 2026» تؤكد دور مصر في أمن الطاقة العالمي    مجلس الوزراء يعلن تعليق قرارات الإغلاق خلال أعياد الإخوة الأقباط    محافظ القاهرة: تطبيق نظام العمل أونلاين بديوان عام المحافظة    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    جامعة القاهرة تحتضن احتفال مصر ب«يوم إفريقيا»    الداخلية العراقية: خطف صحفية أجنبية في بغداد على يد «مجهولين»    قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إيجبس 2026 تدعو لتحرك دولي عاجل    اتحاد الكرة: لا توجد لائحة مكافآت جديدة بالمونديال.. ولم نحدد منافسنا في ودية مايو    تعرف على بدلاء منتخب مصر في ودية إسبانيا    طائرة الزمالك تهزم الترسانة وتتأهل لدور ال8 بكأس مصر    تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة البوسنة في نهائي الملحق المؤهل للمونديال    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    الاتحاد الدولي للسلاح ينفي شائعات استبعاد اللعبة من الأولمبياد    بسبب الطقس السيء.. تأجيل امتحانات المعاهد الأزهرية    الإعدام لمزارع وربة منزل بالإسكندرية قاما بقتل الزوج    إصابة 7 عمال في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة ولجنة الدراما للإنتاج المتميز في رمضان 2026    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    أولادي يعقونني فهل أزورهم رغم كسرة قلبي؟ الإفتاء تجيب (فيديو)    ضبط صيدليتين تعملان دون تراخيص ببني سويف    تاس: بوتين وبن زايد يؤكدان أهمية إنهاء العمليات القتالية بالشرق الأوسط    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    فتح المسارح لعروض طلاب المدارس بالمجان    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    سوهاج.. النيران تلتهم 4 أحواش بالصوامعة شرق ونفوق عدد كبير من رؤوس الماشية    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    "الدفاع السعودية" تعلن تدمير عدد من المسيرات وصواريخ بمنطقة الشرقية والرياض    أفواج سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية والسياحية بالمنيا (صور)    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    صافرات الإنذار تدوي في خليج حيفا وضواحيها بعد إطلاق صواريخ من لبنان    قرار حكومي جديد.. الترخيص لهيئة قناة السويس بتأسيس شركة مساهمة للاستثمار العقاري    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    رئيس مياه القناة يشهد تجربة استخدام تقنية الطفو بالهواء المذاب DAF بمحطة معالجة القنطرة شرق    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تعلن خطة القوافل العلاجية في أبريل    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    «بيت الزكاة والصدقات» يرفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية إلى 1000 جنيه    نسمة يوسف إدريس: بطلة رواية «غواية» نسخة أكثر جرأة من شخصيتي    الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، التعليم تحدد مواعيد امتحانات الصف الثاني "بكالوريا"    الرقم صادم.. هذه هي إيرادات فيلم برشامة خلال أسبوعين عرض    «القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    كرة القدم النسائية.. الأهلي يواجه وادي دجلة في نصف نهائي كأس مصر    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    إنذار إسرائيلي عاجل بإخلاء جنوب لبنان وتحذير من تصعيد عسكري مكثف    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى أول يوم له بمنصبه.. وزير الشئون القانونية يكلف الأمانة الفنية بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع "لائحة مجلس النواب".. و"اليوم السابع" يرصد 16 مادة تحتاج لتعديل جذرى لتتوافق مع دستور 2014
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 09 - 2015

مع أول أيام تسلم منصبه الجديد كوزير للشئون القانونية ومجلس النواب، أولى المستشار مجدى العجاتى اهتماماً ببحث كيفية معالجة إشكالية اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب الجديد، خاصة أن اللائحة الحالية لا تتناسب مع الدستور الجديد فى كثير من موادها لاعتمادها على دستور 1971.
وكشفت مصادر ل"اليوم السابع"، أن "العجاتى" كلف الأمانة الفنية فى الوزارة بسرعة الانتهاء من إعداد مقترح بمشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب فى أقرب وقت.
يأتى ذلك اتساقاً مع أول تصريحات له بشأن إعطائه أولوية لحل إشكالية اللائحة الداخلية فى إشارة لوجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر، أولهما يذهب إلى التريث لحين انعقاد مجلس النواب الذى من شأنه أن يضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثانى يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعى وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص فى اللائحة يفيد بأنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها، لافتاً إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أى من الاتجاهين.
16 مادة تحتاج لتعديل
وترصد "اليوم السابع" 16 تعديل باللائحة يجب إدخالهم على اللائحة الداخلية، بعدما أصبح أمر تعديلها ملحاً، لتنضبط موادها مع صحيح مواد دستور 2014، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فى مقدمتها ما ينظمة الدستور من قواعد جديدة لتعديله وما يتعلق إيضاً بإجراءات صحة العضوية، بجانب إضافة فصلين لتنظيم إجراءات سحب الثقة من الرئيس كما وردت فى الدستور الجديد و"محاكمة رئيس الوزراء.
(1) وفقا للمادة الثانية من قانون مجلس النواب، فى شأن تعريف المصرى المُقيم بالخارج، فإنها تشير إلى أن اللائحة ستبين كيفية مهام العضوية، لذا وجب إضافة فصل باللائحة أو مادة لتنظيم ذلك الأمر.
(2) كما يتعين تعديل الفصل الأول- من الباب السادس باللائحة، والخاص بتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب أعضاء المجلس، وذلك بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية (226) من دستور 2014، حيث تستند اللائحة فى شكلها الحالى، على دستور 1971، والذى يعتمد نظام الغرفتين التشريعيتين عند تعديل الدستور.
(3) تعديل المادة (347) من اللائحة، والتى تتناول إخطار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس مجلس النواب، بنتيجة انتخاب الأعضاء، والقرارات الصادرة بشأن المعينين، وما يترتب عليها من إجراء تحقيق صحة العضوية، وذلك بالاستناد لنص المادة (102) من الدستور الجديد بدلاً من المادة (87) من دستور 1971.
(4) تعديل المادة (349) من اللائحة، والخاصة بقيد الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أى من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس.
فصل الحصانة البرلمانية
(5) تعديل المواد (359) و(360) باللائحة، فصل الحصانة البرلمانية، بما يتفق مع صحيح المادة (113) من الدستور، وتنص على "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً". وكانت اللائحة فى مادتها (359) تنص على أنه فى غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ أى من الإجراءات أخذ إذن "رئيس المجلس"، لذا وجب تعديلها، وكذلك تعديل المادة (360) من اللائحة، حيث كانت تنص على "أنه يجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن رفع الحصانة خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها، فيما كان الدستور الجديد أكثر تحديداً فى هذا الصدد، حيث نص القانون الجديد أن يكون البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يوما على الأكثر وألا عد الطلب مقبولاً.
(6) كما يتعين تعديل نص المادة (380) و (381) فصل إسقاط العضوية، بما يتسق مع نص المادة (6) من قانون مجلس النواب الجديد، وتقول "إذا فقد العضو الصفة التى تم انتخابه على أساسها أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس"، حيث تستند المادة باللائحة الحالية لأحكام المادة (96) من دستور 1971.
(7) تعديل طفيف بالمادة (100) من اللائحة، الخاصة بتأدية رئيس الجمهورية اليمين، أمام مجلس النواب بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث يتم تعديل الاحتكام من نص المادة (79) فى دستور 71 إلى نص المادة (144) من دستور 2014، خاصة مع وجود إضافات بالقسم فى الدستور الجديد.
(8)تعديل المادة (102) من اللائحة، والخاصة باتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، لتستند لنص المادة (159) من دستور 2014 بدلا من المادة (85) فى دستور 1971، وذلك لاختلافهم كليا، حيث ينص دستور 2014"على يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
(9) تعديل المادة (103) من اللائحة، فى شقها الخاص بخلو منصب رئيس الجمهورية، لتستند لنص المادة (160) من دستور 2014 بدلا من المادة (84) من دستور 1971.
سحب الثقة من رئيس الجمهورية
(10) ونظراً لوضع الدستور الجديد، 2014، فى مادته (161)، سلطة جديدة لمجلس النواب، تتمثل فى حقه سحب الثقة من رئيس الجمهورية، يتعين وضع فصل جديد باللائحة لتنظم إجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية استناداً لنص المادة الدستورية التى تنص على " يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل".
(11) تعديل المادة (112) من اللائحة، الخاص بموافقة مجلس النواب على إعلان الحرب، لتستند للمادة (152) من دستور 2014 بدلا من المادة (150) بدستور 1971. (12) تعديل المادة (153) مكرر، والتى تتحدث عن القوانين المكملة، لتستند لنص المادة (121) فى دستور 2014 بدلا من المادة (194) من دستور 1971، خاصة أن الدستور الأسبق، حيث كان يعتمد على أن غرفتى البرلمان (الشعب والشورى) ينظر المواد المكملة.
(13) تعديل المادة (158) من اللائحة، التى تناقش مسألة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، أقره مجلس النواب، ورده إليه، لتستند إلى نص المادة (123) من دستور 2014 بدلا من نص المادة (113) بدستور 1971.
(14) تعديل المادة (175) باللائحة، والتى تناقش حالة عدم إقرار المجلس، قرارات بقوانين صادرة من رئيس الجمهورية فى غير دور انعقاد المجلس أو حله، لتنستند إلى نص المادة (156) من دستور 2014 بدلا من المادة (147).
(15) ونظراً لأن الدستور الجديد أقر قواعد جديدة فى شأن محاسبة رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وجب إضافة فصل خاص بإجراءات محاكمة رئيس الوزراء مع استبدال النصوص الموجودة باللائحة عن محاسبه أعضاء الحكومة، فى شأن ذلك الأمر، ليتطابق مع نصوص المادة (173)، والتى تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يخضع وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور. (16) تعديل المادة (258) باللائحة، والخاصة بإلقاء رئيس الجمهورية بياناً أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، لتستند لنص المادة (150) بدستور 2014 بدلا من المادة (132) من دستور 1971.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.