في ظل التعديلات التي قرر مجلس النقابة العامة للمحامين إدخالها على تشكيل مجلس النقابة، بناءً على القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الإبتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، بات شباب المحامين في تخبط حول كيفية التصويت في انتخابات مجلس النقابة، المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل. وقال المحامي محمد راضي مسعود، المرشح لمقعد المستوى العام، إن طريقة التصويت لن تختلف عن الانتخابات الماضية، مضيفًا : "على سبيل تعريف شباب المحامين بكيفية التصويت، المستشار رئيس اللجنة الانتخابية يسلم كل منهم ثلاث ورقات، الأولى مخصصة لاختيار النقيب، الثانية بها أسماء المرشحين عن دائرة المحكمة الابتدائية التي تتبعها نقابة المحامي الناخب، وعليه اختيار مرشحا واحدا إذا كانت الجمعية العمومية لنقابته الفرعية أقل من 20 ألفا، أما في حالة تخطيها هذا العدد فعليه اختيار اثنين من المرشحين، أما الورقة الثالثة، فتضم جميع المرشحين للمستوى العام، ويتعين على الناخب اختيار 15 عضوا منهم". وأشار راضي إلى أن طريقة الانتخاب نظمتها المادة 131 من قانون المحاماة التي تنص على أنه "يتشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين، وعضو عن كل محكمة ابتدائية، تنتخبه جمعيتها العمومية، وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية على عشرين ألف محام بعضوين، بالإضافة إلى 15 عضوا مقيدون أمام محكم ة الاستئناف على الأقل، على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويتم اختيارها بمعرفة الجمعية المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون، ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز لالنقيب وعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة". يذكر أن انتخابات مجلس النقابة ستجرى في 8 نوفمبر المقبل، تحت إشراف قضائي كامل، وفقًا لقرار المجلس الحالي برئاسة سامح عاشور.