أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بنموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وذلك في ضوء ما فوضت اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة بالهيئة في إصداره. وأوضح "سامي" في بيان: "أن النظام الأساسي يتضمن البيانات الخاصة بالصندوق والغرض من تكوينه وتعريف وتحديد أجر الاشتراك بالنسبة لتحصيل الاشتراكات وصرف المزايا التأمينية، إضافة إلى شروط الانضمام إلى عضوية الصندوق والحد الأقصى لسن للانضمام، كما ينظم القواعد الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وما يرتبط بعقد الجمعية العمومية في اجتماع عادي أو غير عادي". وأشار "رئيس الهيئة" إلى أنه على مؤسسي الصندوق في حالة الرغبة بالخروج عن بعض أحكام نموذج النظام الأساسي أو إضافة أحكام أخرى، الالتزام بتوضيح الأسباب والمبررات الداعية لذلك والحصول على موافقة الهيئة المسبقة عليه، وذلك كله بمراعاة عدم الإخلال بالأحكام القانونية الآمرة. وعلى صناديق التأمين الخاصة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار تعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع النظام المرفق، وذلك بما لا يجاوز ستة أشهر من العمل به. وتتكون موارد الصندوق المالية من الاشتراكات المحددة في النظام الأساسي وعائد استثمار أموال الصندوق ومساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق، إضافة إلى أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. وكشف "شريف سامي": عن "أن النظام الأساسي يتضمن ضرورة قيام أحد الخبراء الاكتواريين يختاره مجلس إدارة الصندوق من بين الخبراء المقيدين بالهيئة بفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات"، ويجب أن يتضمن تقرير الخبير الاكتواري البيانات الموضحة بالنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض على الأقل، وأن يكون مُصدِقًا عليها منه، ويتم إرسال نسخة من التقرير للهيئة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إعداده، وعلى الخبير الاكتواري أن يثبت في تقريره أي نقص أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير. ونص النظام الأساسي: على "أن أي مقابل مادى يقرر لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة المشاركة في اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، سواء في صورة بدل حضور أو بدل انتقال أو غيره، يجب أن توافق عليه مُسبقًا الجمعية العمومية للصندوق، ويجوز للجمعية العمومية أن تقرر منح مكافأة إلى كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والمدير المسئول إذا كان من أعضاء المجلس، وذلك في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتواري وبشرط موافقة الهيئة. هذا ويجوز توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة في عدد من القنوات الاستثمارية ومنها الودائع مصرفية وشهادات الاستثمار، كما يجوز لصندوق الاستثمار سندات وأذون خزانة حكومية وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى وبحد أدني 15% وحد أقصى 70% من جملة أموال الصندوق، وله أن يستثمر في السندات وسندات التوريق ووثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدي وصناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم وصناديق الاسثتمار العقاري وصناديق الاستثمار القابضة. كما يجوز للصندوق الاستثمار في أسهم متداولة بالبورصة المصرية، وفي تملك عقارات داخل البلاد وبحد أقصى 15% من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مُشهَرة بالتسجيل أو بالقيد بالشهر العقاري، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق. إضافة إلى منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى 25% من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد عن 75% من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق.