جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة حالة النظافة والتصدي للاشغالات باللبيني والهرم وبولاق الدكرور    مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في استهداف إسرائيلي لفندق وسط بيروت    إسرائيل تنفذ تهديدها وتقصف منشآت إيران النفطية.. ألسنة اللهب تعانق السماء| صور ...    إصابة 5 في حريق التهم وحدة سكنية بالسويس ..    وفاة زوجة الشحات مبروك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة    أضرار مادية بمبنى التأمينات الاجتماعية في الكويت إثر استهدافه بمسيرة    حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة لمركبا    الشرطة النرويجية: سماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو    النيابة تصرح بدفن 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بالمنيا    تعرف على سبب نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى    جهود أمنية لضبط متهم بقتل زوجته في المنيا بسبب خلافات أسرية    دعاء ليلة رمضان الثامنة عشرة بالقرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق عدد محدود من الصواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة    ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على دي سي يونايتد بالدوري الأمريكي    كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز امرأة قوية جدا.. وواجهت هجوما لا يتحمله أحد    حريق يلتهم إحدى اللوحات الإعلانية بالقطامية يثير القلق على الدائرى.. صور    رمضان.. الكلم الطيب    حزب الله يعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية جنوبي لبنان    مصرع سيدة وحفيدها في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ    رسميا.. الأهلي يعلن حجم إصابة كريم فؤاد والخبير الألماني يحدد طريقة العلاج    محافظ القليوبية يشهد ختام "رمضانية سيتي كلوب" ببنها وتتويج فريق شبين الكوم    نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة ينظم أمسية رمضانية ويكرم الحاصلين على الدكتوراه والأعضاء الجدد    وزير الأوقاف يشهد مناقشة رسالة دكتوراه عن تأثير السياسات الدولية بشرق إفريقيا في الأمن المائي المصري    السنودس الإنجيلي يشيد بحكمة السيسي في إدارة السياسة الخارجية لمصر أثناء الإفطار الذي أقامته الكنيسة    محافظ الإسكندرية يشارك رموز الثغر الإفطار الجماعي بحدائق أنطونيادس    تفرقهم اللغات ويجمعهم الأذان.. 100 جنسية على مائدة إفطار مدينة البعوث الإسلامية    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة شرق الرياض    من هم ال 10 شباب الذين اشتراهم 'عزت'؟.. خفايا الحلقة 18 من 'رأس الأفعى' تشعل النار في هشيم التنظيم    غادة إبراهيم: الحجاب فرض وهلبسه يوم ما ربنا يأذن    سموحة يصعق مودرن سبورت بثلاثية نظيفة في الدوري    كريم فهمي: كلنا مرضى نفسيون.. وأزور الطبيب النفسي حتى الآن    أسامة الأزهري: لا يمكن إدراك عظمة الله والقلب مكبل بالحسد والحقد والطمع وأمور الدنيا    أمين الفتوى بالإفتاء: بعض الفقهاء أجازوا اعتكاف المرأة في مسجد بيتها المخصص لصلاتها    تراجع الجنيه وارتفاعات جديدة في الأسعار.. هل تصبح الحرب على إيران شماعة جديدة لفشل السيسى؟    وزيرة التضامن تشهد احتفالية "سحور عيلة بهية" لمؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي (صور)    يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا    «بيبو» الحلقة 3 | سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة    الحسابات الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2026    عبد الظاهر السقا: أفشة سيستمر مع الاتحاد السكندرى موسما جديدا بخلاف الحالى    محمد علي خير: ليس لدينا ملاءة مالية لتعاقدات طويلة الأمد.. ونشتري البترول بالسعر العالمي    وزير الأوقاف يشهد ختام مسابقة "أصوات من السماء" لاكتشاف المواهب القرآنية في المنيا (صور)    نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار اللحوم مرتبط بموسم العيد.. ونتوقع زيادات نتيجة الحرب الإيرانية    شقيق كريم فؤاد لاعب الأهلى: إصابته لا تحتاج تدخلا جراحيا    القارئ الإذاعى طه النعمانى: «دولة التلاوة» مصنع إعداد جيل يحمل القرآن خلقًا وعلمًا    أخبار مصر، أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر 2026 بالمجمعات الاستهلاكية، حماية المستهلك: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة    لامين يامال يقود برشلونة للفوز أمام أثلتيك بيلباو في الدوري الإسباني    كريم فهمي: «حسام غالي الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي»    إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركزي الفشن وبني سويف    التحجج بالصيام غير مقبول ..الغضب السريع يتنافى مع مقصود الفريضة    مقتل شاب متأثرا بإصابته في مشاجرة بقرية كفر خضر مركز طنطا    استجابة لشكاوى المواطنين.. تطهير المجرى المائي بعزبة علي عبد العال بمركز الفيوم    سلطة مكرونة سيزر بالدجاج.. طبق يزين سفرة رمضان    إنجاز طبي جديد بمستشفى دسوق العام بإجراء حالتين دقيقتين    الحبس 3 سنوات لفتاة صدمت دكتورة بسبب السرعة الزائدة فى المنوفية    السيد البدوي يُنشئ «بيت الخبرة الوفدي» لدعم العمل التشريعي والرقابي    كريم فهمي: أتابع مع طبيب نفسي وده "مش عيب" كلنا عندنا مشاكل    أحمد عبد الرشيد: تقليص القبول ببعض الكليات أصبح ضرورة لمواجهة بطالة الخريجين    عميد طب بيطري القاهرة يشارك الطلاب في حفل إفطار (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح للهيئة بتصفية الصندوق إجبارياً وإلزام مجلس الإدارة بقواعد الحوكمة
تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة الاستعانة بخبير تأمين واستثمار فى مجالس الإدارات
نشر في الوفد يوم 19 - 12 - 2014

كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة قدمت التعديلات النهائية لصناديق التأمين الخاصة إلى وزير الاستثمار أشرف سالمان بعد أن اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، ومن المتوقع أن يقوم الوزير بإصدارها قريباً، وذلك لتنظيم وتطوير أداء وعمل الصناديق.
وقد ناقشت الهيئة مشروع اللائحة فى المؤتمر السادس لصناديق التأمين مع رؤساء مجالس إدارات الصناديق الأسبوع الماضى.
وقال الدكتور محمد معيط: إنه تم إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 تمكن الصناديق من الإدارة الكفء للأموال وزيادة عوائدها مع الرقابة الدقيقة وتطوير الأداء بما يمكن من حل المشكلات التى صاحبت التطبيق، لافتاً إلي أن القانون السارى عمره أكثر من 41 عاماً، ولا يفى حالياً بتحقيق أهداف الصناديق، لافتاً إلى أن 95% من الوضح الحالى للصناديق فى مصر وفقاً لمزايا محددة ونحو 5% فقط بمزايا غير محددة وكان من المفترض أن يحدث العكس وأن نظام المزايا المحددة عرضة للتآكل بفعل التضخم السنوى، إضافة إلى ما يتضمنه من مشاكل فى التطبيق، كاشفاً عن اتجاه الهيئة لدراسة هذا الوضع وأن التعديلات الجديدة تعالج كثيراً من المشكلات القائمة.
وتنشر «الوفد» تفاصيل التعديلات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الصناديق الخاصة المقدم لوزير الاستثمار المقرر إصدارها من الحكومة.
وقد أجازت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شطب الصندوق إجبارياً إذا تبين أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أى من الإجراءات التى تضمن إعادة التوازن المالى للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كليهما معاً، وفقاً لما يسفر عنه الفحص الاكتوارى للصندوق.
ومعالجة مشكلات التصفية أنه بعد انتهاء المصفى من عمله يصدر رئيس الهيئة قراراً بشطب الصندوق ويتم نشره فى الوقائع المصرية.
كما سمحت لمجلس إدارة الصندوق أن يسند إدارة محفظة استثماراته إلى مدير استثمار من المرخص لهم لدى هيئة الرقابة المالية، وسمحت بتعيين خبير أو أكثر فى مجال التأمين أو الاستثمار فى جلسات مجلس الإدارة وذلك دون أن يكون له صوت معدود.
ووضعت التعديلات شروطاً أن يكون من بين المستندات اللازمة للتسجيل بيان بالشروط العامة للعمليات التى يباشرها الصندوق والأسس الفنية التى يقوم عليها طبقاً للتقرير الاكتوارى المرفق مع المسندات المقدمة والمعد وفقاً للقواعد والضوابط التى تقرها الهيئة فى هذا الشأن، وذلك بالنسبة للصناديق التى تتطلب ذلك، كما يخطر وكيل مؤسسى الصندوق فى حالة رفض تسجيل الصندوق بالأسباب كتابة وذلك بموجب كتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.
وأوجبت التعديلات أن يتضمن النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص الأحكام الخاصة فيما يتعلق بالأحوال التى تزول فيها صفة العضوية ببلوغ سن التقاعد والوفاة، وتحديد قواعد معاملة أوضاع الأعضاء بالنسبة للذين ينقلون جبراً أو اختياراً إلى جهات عمل أخرى، أو يعارون أو يحصلون على إجازات بدون مرتب، واسترداد العضوية، وبيان حقوق والتزامات الأعضاء فى هذه الحالة، والخروج الجماعى، أياً كان سببه.
وتناولت التعديلات تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وآلية انتخابه وتغيير أعضائه، فضلاً عن السماح لرئيس الهيئة بدعوة الجمعية العامة غير العادية فى أى وقت.. وقد حددت بدقة لم توجد فى الوضع الحالى شكل مجلس الإدارة من عدد فردى لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي 15، وتضمن أن يجوز تشكيل مجلس الإدارة من عضوين أو أكثر من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار والتأمين من غير الأعضاء بموافقة الجمعية العمومية، ويجب أن يقل عدد الأعضاء من ذوى الخبرة والمعينين من طرف الجهة المساهمة فى الصندوق عن نصف أعضائه.
واستحدثت مادة رقم 16 ونصت على أنه يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة – على النموذج المُعد لهذا الغرض من الهيئة – عضواً آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية، على أن يعتمد ذلك من مدير الصندوق وعلى أن تتم تلك الإجراءات قبل انعقاد الجمعية العمومية ب 24 ساعة على الأقل، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
واستحدثت مادة أخري برقم 17 وهي يلتزم الصندوق بإبلاغ الهيئة بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية قبل الانعقاد ب 15 يوماً على الأقل بموجب كتاب مرفق به صورة الدعوة الموجهة للأعضاء وجدول الأعمال وللهيئة إيفاد ممثل لها لحضور الاجتماع وإبداء ما تراه من ملاحظات.
أما المادة 18، فتقضي علي أن أموال صناديق التأمين الخاصة توظف فى القنوات الاستثمارية التالية مع الالتزام بالضوابط الواردة قرين كل منها:
- ودائع مصرفية وشهادات ادخار وشهادات استثمار بالعملة المحلية أو الأجنبية صادرة عن بنوك مسجلة لدى البنك المركزى المصرى وبحد أقصى 35٪ من جملة أموال الصندوق وبشرط ألا تزيد جملة التوظيفات لدى البنك الواحد على 25٪ من جملة أموال الصندوق فى حال تخطى أموال الصندوق 100 مليون جنيه.
- سندات وأذون خزانة حكومية وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى وبحد أدنى 15٪ وحد أقصى 70٪ من جملة أموال الصندوق.
- سندات وسندات توريق وصكوك قابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية وبحد أقصى 15٪ من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة على جهة واحدة على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من إجمالى قيمة كل إصدار من إصدارات هذه الجهة أيهما أقل.
- وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدى وبحد أقصى 20٪ من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
- وثائق صناديق استثمار مفتوحة فى الأسهم أو صناديق الاستثمار القابضة وبحد أقصى 15٪ من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
- أسهم متداولة فى البورصة المصرية وبحد أقصى 15٪ من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم صادرة عن جهة واحدة على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أيهما أقل.
- يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى الأوراق المالية الواردة بالبندين 3 و6 والصادرة عن جهة واحدة على 5٪ من جملة أموال الصندوق.
- يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الواردة ببند 5 والأسهم الواردة ببند 6 على 20٪ من جملة أموال الصندوق.
- صناديق استثمار عقارى وبحد أقصى 10٪ من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
- تملك عقارات داخل البلاد وبحد أقصى 15٪ من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بالشهر العقارى، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على 5٪ من جملة أموال الصندوق.
- يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الواردة ببند 8 والعقارات الواردة ببند 9 على 15٪ من جملة أموال الصندوق.
- منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى 25٪ من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد على 75٪ من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق، وعلى أن يتم السداد بعائد لا يقل عن معدل العائد الفنى المستخدم فى الدراسة الاكتوارية أو الفرصة البديلة أيهما أكبر.
- استثمارات أخرى وبحد أقصى 5٪ وبشرط عدم ممانعة الهيئة عليها.
وتضمن التعديل السابع فى المادة 19 التى اجازت لمجلس ادارة الصندوق بأن يعهد بإدارة محفظة استثماراته إلى مدير استثمار أو أكثر من بين الشركات المرخص لها من الهيئة مع التزام بمحددات الاستثمار الواردة بالقانون ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للتعاقد المشار إليه.
ويلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله أكثر من 100 مليون جنيه تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة ويتبعه عدد كافى من العاملين وفقاً لضوابط الهيئة.
واشترطت التعديلات أن يتضمن تقرير مراقب حسابات الصندوق فى حالة وجود تحفظات بيان مدى تأثيرها على المركز المالى للصندوق، كما أوجبت على مراقب الحسابات أن يخطر الصندوق كتابة بأى نقص أو خطأ أو أية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه مع التزامه فى ذات الوقت بإخطار الهيئة بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.