الرئيس السيسي يشارك في احتفالات ذكرى عيد النصر بموسكو    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 9 -5 -2025 الطن ب 4000 جنيه    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    السيفيتشى ولحم الماعز .. أبرز الأطباق المفضلة لبابا الفاتيكان الجديد    المستشار الألمانى يطالب ترامب بإنهاء الحرب التجارية وإلغاء الرسوم الجمركية    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول.. رقم قياسي بجائزة لاعب العام    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق الواحات بالمنيا    في «دورة الأساتذة».. تكريم «حنان مطاوع ورياض والغرباوي» بالمهرجان العالمي للمسرح    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    ملتقى الثقافة والهوية الوطنية بشمال سيناء يؤكد رفض التهجير والتطبيع مع الكيان الصهيوني    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    الزمالك في جولته الأخيرة أمام المقاولون في دوري الكرة النسائية    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    مصر أكتوبر: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات موسكو تعكس تقدير روسيا لدور مصر    ضبط لصوص الهواتف المحمولة والمساكن في القاهرة    دون وقوع إصابات... سقوط سلك كهرباء تيار عالي على 3 منازل بكفر الشيخ والحماية المدنية تخمد الحريق    ضبط شخص بالوادي الجديد لقيامه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمواقع التواصل    إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تعقد حلقات حوارية للصيادين ببحيرة التمساح (صور)    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    رئيس مصلحة الضرائب: رفع نحو 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز توت عنخ آمون استعدادا للافتتاح الرسمي    محمد رياض يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة ال18 للمهرجان القومى للمسرح    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    قصة وفاء نادرة.. كيف ردّ النبي الجميل لامرأتين في حياته؟    صادرات الصين تتخطى التوقعات قبيل محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    «الصحة» تُطلق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد والجهاز الهضمي    لطفل عمره 13 عامًا وشقيقته هي المتبرع.. نجاح أول عملية زرع نخاع بمستشفى أبوالريش المنيرة    إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد ومراكز الجهاز الهضمي باستخدام تكنولوجيا التطبيب «عن بُعد»    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    وزيرة البيئة: التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا عوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي    ضبط دقيق مجهول المصدر وأسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح للهيئة بتصفية الصندوق إجبارياً وإلزام مجلس الإدارة بقواعد الحوكمة
تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة الاستعانة بخبير تأمين واستثمار فى مجالس الإدارات
نشر في الوفد يوم 19 - 12 - 2014

كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة قدمت التعديلات النهائية لصناديق التأمين الخاصة إلى وزير الاستثمار أشرف سالمان بعد أن اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، ومن المتوقع أن يقوم الوزير بإصدارها قريباً، وذلك لتنظيم وتطوير أداء وعمل الصناديق.
وقد ناقشت الهيئة مشروع اللائحة فى المؤتمر السادس لصناديق التأمين مع رؤساء مجالس إدارات الصناديق الأسبوع الماضى.
وقال الدكتور محمد معيط: إنه تم إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 تمكن الصناديق من الإدارة الكفء للأموال وزيادة عوائدها مع الرقابة الدقيقة وتطوير الأداء بما يمكن من حل المشكلات التى صاحبت التطبيق، لافتاً إلي أن القانون السارى عمره أكثر من 41 عاماً، ولا يفى حالياً بتحقيق أهداف الصناديق، لافتاً إلى أن 95% من الوضح الحالى للصناديق فى مصر وفقاً لمزايا محددة ونحو 5% فقط بمزايا غير محددة وكان من المفترض أن يحدث العكس وأن نظام المزايا المحددة عرضة للتآكل بفعل التضخم السنوى، إضافة إلى ما يتضمنه من مشاكل فى التطبيق، كاشفاً عن اتجاه الهيئة لدراسة هذا الوضع وأن التعديلات الجديدة تعالج كثيراً من المشكلات القائمة.
وتنشر «الوفد» تفاصيل التعديلات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الصناديق الخاصة المقدم لوزير الاستثمار المقرر إصدارها من الحكومة.
وقد أجازت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شطب الصندوق إجبارياً إذا تبين أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أى من الإجراءات التى تضمن إعادة التوازن المالى للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كليهما معاً، وفقاً لما يسفر عنه الفحص الاكتوارى للصندوق.
ومعالجة مشكلات التصفية أنه بعد انتهاء المصفى من عمله يصدر رئيس الهيئة قراراً بشطب الصندوق ويتم نشره فى الوقائع المصرية.
كما سمحت لمجلس إدارة الصندوق أن يسند إدارة محفظة استثماراته إلى مدير استثمار من المرخص لهم لدى هيئة الرقابة المالية، وسمحت بتعيين خبير أو أكثر فى مجال التأمين أو الاستثمار فى جلسات مجلس الإدارة وذلك دون أن يكون له صوت معدود.
ووضعت التعديلات شروطاً أن يكون من بين المستندات اللازمة للتسجيل بيان بالشروط العامة للعمليات التى يباشرها الصندوق والأسس الفنية التى يقوم عليها طبقاً للتقرير الاكتوارى المرفق مع المسندات المقدمة والمعد وفقاً للقواعد والضوابط التى تقرها الهيئة فى هذا الشأن، وذلك بالنسبة للصناديق التى تتطلب ذلك، كما يخطر وكيل مؤسسى الصندوق فى حالة رفض تسجيل الصندوق بالأسباب كتابة وذلك بموجب كتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.
وأوجبت التعديلات أن يتضمن النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص الأحكام الخاصة فيما يتعلق بالأحوال التى تزول فيها صفة العضوية ببلوغ سن التقاعد والوفاة، وتحديد قواعد معاملة أوضاع الأعضاء بالنسبة للذين ينقلون جبراً أو اختياراً إلى جهات عمل أخرى، أو يعارون أو يحصلون على إجازات بدون مرتب، واسترداد العضوية، وبيان حقوق والتزامات الأعضاء فى هذه الحالة، والخروج الجماعى، أياً كان سببه.
وتناولت التعديلات تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وآلية انتخابه وتغيير أعضائه، فضلاً عن السماح لرئيس الهيئة بدعوة الجمعية العامة غير العادية فى أى وقت.. وقد حددت بدقة لم توجد فى الوضع الحالى شكل مجلس الإدارة من عدد فردى لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي 15، وتضمن أن يجوز تشكيل مجلس الإدارة من عضوين أو أكثر من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار والتأمين من غير الأعضاء بموافقة الجمعية العمومية، ويجب أن يقل عدد الأعضاء من ذوى الخبرة والمعينين من طرف الجهة المساهمة فى الصندوق عن نصف أعضائه.
واستحدثت مادة رقم 16 ونصت على أنه يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة – على النموذج المُعد لهذا الغرض من الهيئة – عضواً آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية، على أن يعتمد ذلك من مدير الصندوق وعلى أن تتم تلك الإجراءات قبل انعقاد الجمعية العمومية ب 24 ساعة على الأقل، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
واستحدثت مادة أخري برقم 17 وهي يلتزم الصندوق بإبلاغ الهيئة بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية قبل الانعقاد ب 15 يوماً على الأقل بموجب كتاب مرفق به صورة الدعوة الموجهة للأعضاء وجدول الأعمال وللهيئة إيفاد ممثل لها لحضور الاجتماع وإبداء ما تراه من ملاحظات.
أما المادة 18، فتقضي علي أن أموال صناديق التأمين الخاصة توظف فى القنوات الاستثمارية التالية مع الالتزام بالضوابط الواردة قرين كل منها:
- ودائع مصرفية وشهادات ادخار وشهادات استثمار بالعملة المحلية أو الأجنبية صادرة عن بنوك مسجلة لدى البنك المركزى المصرى وبحد أقصى 35٪ من جملة أموال الصندوق وبشرط ألا تزيد جملة التوظيفات لدى البنك الواحد على 25٪ من جملة أموال الصندوق فى حال تخطى أموال الصندوق 100 مليون جنيه.
- سندات وأذون خزانة حكومية وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى وبحد أدنى 15٪ وحد أقصى 70٪ من جملة أموال الصندوق.
- سندات وسندات توريق وصكوك قابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية وبحد أقصى 15٪ من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة على جهة واحدة على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من إجمالى قيمة كل إصدار من إصدارات هذه الجهة أيهما أقل.
- وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدى وبحد أقصى 20٪ من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
- وثائق صناديق استثمار مفتوحة فى الأسهم أو صناديق الاستثمار القابضة وبحد أقصى 15٪ من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
- أسهم متداولة فى البورصة المصرية وبحد أقصى 15٪ من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم صادرة عن جهة واحدة على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أيهما أقل.
- يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى الأوراق المالية الواردة بالبندين 3 و6 والصادرة عن جهة واحدة على 5٪ من جملة أموال الصندوق.
- يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الواردة ببند 5 والأسهم الواردة ببند 6 على 20٪ من جملة أموال الصندوق.
- صناديق استثمار عقارى وبحد أقصى 10٪ من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5٪ من جملة أموال الصندوق أو 10٪ من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
- تملك عقارات داخل البلاد وبحد أقصى 15٪ من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بالشهر العقارى، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على 5٪ من جملة أموال الصندوق.
- يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الواردة ببند 8 والعقارات الواردة ببند 9 على 15٪ من جملة أموال الصندوق.
- منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى 25٪ من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد على 75٪ من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق، وعلى أن يتم السداد بعائد لا يقل عن معدل العائد الفنى المستخدم فى الدراسة الاكتوارية أو الفرصة البديلة أيهما أكبر.
- استثمارات أخرى وبحد أقصى 5٪ وبشرط عدم ممانعة الهيئة عليها.
وتضمن التعديل السابع فى المادة 19 التى اجازت لمجلس ادارة الصندوق بأن يعهد بإدارة محفظة استثماراته إلى مدير استثمار أو أكثر من بين الشركات المرخص لها من الهيئة مع التزام بمحددات الاستثمار الواردة بالقانون ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للتعاقد المشار إليه.
ويلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله أكثر من 100 مليون جنيه تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة ويتبعه عدد كافى من العاملين وفقاً لضوابط الهيئة.
واشترطت التعديلات أن يتضمن تقرير مراقب حسابات الصندوق فى حالة وجود تحفظات بيان مدى تأثيرها على المركز المالى للصندوق، كما أوجبت على مراقب الحسابات أن يخطر الصندوق كتابة بأى نقص أو خطأ أو أية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه مع التزامه فى ذات الوقت بإخطار الهيئة بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.