سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني    غزة وسوريا وإيران.. رهان إسرائيل لإعادة تشكيل المنطقة    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نور البيتاوي في الضفة الغربية    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    كواليس استعدادات منتخب الشباب لمباراة تنزانيا    عمرو أديب: "الأهلي مبيقعش وكله بيقع والأهلي واقف"    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    مصاب في واقعة مدرسة السلام: «لقيت ناس جايين من بره ومعاهم شوم وضربونا»    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    عمرو أديب يكشف تفاصيل أزمة أسرة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    النائبة سميرة الجزار: أحذر من سماسرة يستغلون البسطاء باسم الحج    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    من هو السعودي حميدان التركي الذي أفرجت عنه أمريكا بعد 20 عاما في السجن؟    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الكرملين: الجيش الروسي يحلل الهجمات الأوكرانية في ظل وقف إطلاق النار    وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حبس المتهم بإلقاء زوجته من بلكونة منزلهما بالعبور.. والتحريات: خلافات زوجية السبب    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    محاكمة 9 متهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»| اليوم    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2025    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورئيس: د. سيد عبدالفضيل: تحويل صناديق الاستثمار إلي شركات مستقلة

حدث ... 11 مليار جنيه عند التأسيس حجم صناديق الاستثمار المباشر وغير المباشر التي انشأتها البنوك, انواعها تضم: صناديق الاسهم, الصناديق المتوازنة, صناديق ادوات الدين, الصناديق الاسلامية, الصناديق القابضة,4 مليارات جنيه غير مسددة بالكامل- حجم الصناديق التي انشأتها الشركات وعددها11 صندوقا.
الصناديق يجري الدفع بها في ورشة تعديلات قانونية تنتهي الي توفيق اوضاعها مع اللائحة التنفيذية الجديدة لسوق المال.
تفاصيلها التعديلات واسبابها مع رئيس قطاع تمويل الشركات والاصدارات الجديدة بهيئة الرقابة الادارية.
---------------
يستهل قائلا: بهدف اعادة تنظيم الصناديق حتي تقوم بدور اكبر في الفترة المقبلة وزيادة مساهمتها في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة شرعت هيئة الرقابة المالية في احداث تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال بترتيب مع الادارة المركزية للتمويل وكبير مستشاري رئيس هيئة الرقابة والخبرة القانونية واللجنة الاستشارية لسوق المال تتضمن اسباب التعديلات:
اكتساب الشخصية الاعتبارية للصناديق فقد هدفت اللائحة بأن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة, بما يترتب عليه إمكانية تملك صناديق الاستثمار العقاري للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها, مع وضع ضوابط لاستثمار أموال صناديق الاستثمار العقاري نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد لإجمالي الأصول العقارية المملوكة للصندوق, مع تحديد نسبة30% لما يجوز أن يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد إلي صافي أصول الصندوق, وضرورة أن يؤمن الصندوق علي أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية.
تفتح التعديلات الطريق أمام الصناديق لتوفيق أوضاعها ووضع تشريع موحد لجميع الصناديق, حيث ظهرت مشكلة عملية نتيجة تطبيق القرار الوزاري رقم(209) لسنة2007 الذي أعاد تنظيم نشاط صناديق الاستثمار حيث لم يتضمن القرار ما يفيد بقيام الصناديق السابقة عليه بتوفيق أوضاعها بل علي العكس تضمن القرار الوزاري النص علي عدم الاخلال بالمراكز القانونية للصناديق القائمة وقت صدوره.
تهدف التعديلات جواز السماح للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد( بدلا من اثنين) مع وضع الضوابط الخاصة بحماية حملة الوثائق والسوق في هذه الحالة, ووضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح للمرتبطين بنشاط الصندوق, والتزام صانع السوق بالحصول علي موافقة البورصة المسبقة علي إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء الوثائق في الظروف الاستثنائية, يضاف لما سبق.. اجازت التعديلات استحداث صناديق أدوات الدين ووضع تنظيم للسياسة الاستثمارية التي يجب عليها اتباعها, فقد نصت المادة(178) انه للبنوك وشركات التأمين بذاتها مباشرة نشاط صناديق أدوات الدين, ويجوز للهيئة الترخيص لغيرها من الجهات بإنشاء صناديق أدوات الدين بمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة ويكون استثمار أموال الصندوق في الحدود ووفقا لضوابط هي:
* توجه أموال الصندوق بصورة رئيسية للاستثمار في ادوات الدين المتوسطة والطويلة الأجل التي لا تقل آجالها عن18 شهرا وبما لا يقل عن51% من أموال الصندوق.
* ألا يقل التصنيف الائتماني لأدوات الدين المتوسطة والطويلة الأجل لسندات الشركات عند الدخول في هذه الاستثمارات عن المستوي الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة, باستثناء الأوراق المالية الحكومية.
* لا يجوز للصندوق الاحتفاظ بنسبة تزيد علي40% من أمواله في أذون خزانة واتفاقيات إعادة الشراء.
* يجوز للصندوق أن يستثمر20% كحد أقصي من صافي قيمة أصوله في صناديق أدوات الدين الأخري و/أو صناديق النقد بحد اقصي5% من عدد الوثائق المصدرة للصندوق المستثمر فيه.
* ألا تزيد نسبة ما يستثمره في أدوات الدين ومن بينها سندات التوريق الصادرة عن شركة واحدة علي10% من أصول الصندوق, وبما لا يجاوز15% من أدوات الدين المصدرة لنفس الشركة و مصدر محفظة التوريق.
* ألا تزيد نسبة الاستثمار في السيولة النقدية والودائع البنكية والحسابات الجارية والحسابات الجارية ذات الفائدة وحسابات التوفير عن25% من الاموال المستثمرة في الصندوق.
* يراعي في حالة الاستثمار في أدوات الدين القابلة للتحول إلي أسهم أن يتم التصرف في الأسهم حال تحولها من أدوات دين خلال فترة لا تزيد علي سنة من تاريخ التحول إلي أسهم, كما يراعي في حالة الاستثمار في أدوات الدين القابلة للتحول الي أسهم أن يتم التصرف في الاسهم حال تحولها من أدوات دين خلال فترة لا تزيد علي سنة من تاريخ التحول الي أسهم.
* التحوط لمخاطر تغير العائد والمخاطر الناتجة عن الاستثمار في ادوات الدين القابلة للاستدعاء المعجل.
* يحظر علي الصندوق الاستثمار في أسهم الشركات المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة والعقارات.
* لا يجوز للصندوق الاقتراض في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة, ويستثني من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد أقصي10% من صافي قيمة أصوله.
فيما يخص ضوابط تجنب تعارض المصالح فقد وضعت التعديلات احكاما هي:
عدم جواز ان يكون اغلبية اعضاء مجلس ادارة الصندوق من مساهمي او اعضاء مجلس الادارة او المديرين للجهات التي تقدم خدمات للصندوق.- عدم السماح( بغير موافقة مسبقة من جماعة حملة الوثائق) لأي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءا من أمواله, أو قيام مدير الاستثمار وأعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه بالتمثيل بصفتهم الشخصية في أي من مجالس إدارات الشركات التي يستثمر الصندوق جزءا من أمواله في أوراقها المالية.
- حظر قيام مدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة أو غيره من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق أو المديرين أو العاملين لديهم بالتعامل علي وثائق الصناديق المرتبطين بها إلا بعد الحصول علي الموافقة المسبقة من الهيئة ووفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
- حظر قيام أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين والعاملين لدي كل من صانع السوق ومدير الاستثمار في صناديق المؤشرات بالتعامل علي الأوراق المالية المكونة لمحفظة المؤشر إلا وفقا للضوابط والاجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
- ضرورة أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وسائل تجنب تعارض المصالح.
ومنحت التعديلات السماح لصناديق الاستثمار المغلقة بطرح أكثر من إصدار للوثائق مع تنظيم طريقة وإجراءات زيادة رأس المال المرتبطة بها ولصناديق الاستثمار العقاري غير المطروحة للاكتتاب العام بإصدار وثائق تسدد قيمتها علي دفعات بعد أن كان الأمر مقصورا علي صناديق الملكية الخاصة, سمحت بتعديل النسب الخاصة بالساسة الاستثمارية للصناديق بما يعطي مرونة أكثر لعمل هذه الصناديق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.