حدث ... 11 مليار جنيه عند التأسيس حجم صناديق الاستثمار المباشر وغير المباشر التي انشأتها البنوك, انواعها تضم: صناديق الاسهم, الصناديق المتوازنة, صناديق ادوات الدين, الصناديق الاسلامية, الصناديق القابضة,4 مليارات جنيه غير مسددة بالكامل- حجم الصناديق التي انشأتها الشركات وعددها11 صندوقا. الصناديق يجري الدفع بها في ورشة تعديلات قانونية تنتهي الي توفيق اوضاعها مع اللائحة التنفيذية الجديدة لسوق المال. تفاصيلها التعديلات واسبابها مع رئيس قطاع تمويل الشركات والاصدارات الجديدة بهيئة الرقابة الادارية. --------------- يستهل قائلا: بهدف اعادة تنظيم الصناديق حتي تقوم بدور اكبر في الفترة المقبلة وزيادة مساهمتها في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة شرعت هيئة الرقابة المالية في احداث تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال بترتيب مع الادارة المركزية للتمويل وكبير مستشاري رئيس هيئة الرقابة والخبرة القانونية واللجنة الاستشارية لسوق المال تتضمن اسباب التعديلات: اكتساب الشخصية الاعتبارية للصناديق فقد هدفت اللائحة بأن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة, بما يترتب عليه إمكانية تملك صناديق الاستثمار العقاري للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها, مع وضع ضوابط لاستثمار أموال صناديق الاستثمار العقاري نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد لإجمالي الأصول العقارية المملوكة للصندوق, مع تحديد نسبة30% لما يجوز أن يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد إلي صافي أصول الصندوق, وضرورة أن يؤمن الصندوق علي أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية. تفتح التعديلات الطريق أمام الصناديق لتوفيق أوضاعها ووضع تشريع موحد لجميع الصناديق, حيث ظهرت مشكلة عملية نتيجة تطبيق القرار الوزاري رقم(209) لسنة2007 الذي أعاد تنظيم نشاط صناديق الاستثمار حيث لم يتضمن القرار ما يفيد بقيام الصناديق السابقة عليه بتوفيق أوضاعها بل علي العكس تضمن القرار الوزاري النص علي عدم الاخلال بالمراكز القانونية للصناديق القائمة وقت صدوره. تهدف التعديلات جواز السماح للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد( بدلا من اثنين) مع وضع الضوابط الخاصة بحماية حملة الوثائق والسوق في هذه الحالة, ووضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح للمرتبطين بنشاط الصندوق, والتزام صانع السوق بالحصول علي موافقة البورصة المسبقة علي إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء الوثائق في الظروف الاستثنائية, يضاف لما سبق.. اجازت التعديلات استحداث صناديق أدوات الدين ووضع تنظيم للسياسة الاستثمارية التي يجب عليها اتباعها, فقد نصت المادة(178) انه للبنوك وشركات التأمين بذاتها مباشرة نشاط صناديق أدوات الدين, ويجوز للهيئة الترخيص لغيرها من الجهات بإنشاء صناديق أدوات الدين بمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة ويكون استثمار أموال الصندوق في الحدود ووفقا لضوابط هي: * توجه أموال الصندوق بصورة رئيسية للاستثمار في ادوات الدين المتوسطة والطويلة الأجل التي لا تقل آجالها عن18 شهرا وبما لا يقل عن51% من أموال الصندوق. * ألا يقل التصنيف الائتماني لأدوات الدين المتوسطة والطويلة الأجل لسندات الشركات عند الدخول في هذه الاستثمارات عن المستوي الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة, باستثناء الأوراق المالية الحكومية. * لا يجوز للصندوق الاحتفاظ بنسبة تزيد علي40% من أمواله في أذون خزانة واتفاقيات إعادة الشراء. * يجوز للصندوق أن يستثمر20% كحد أقصي من صافي قيمة أصوله في صناديق أدوات الدين الأخري و/أو صناديق النقد بحد اقصي5% من عدد الوثائق المصدرة للصندوق المستثمر فيه. * ألا تزيد نسبة ما يستثمره في أدوات الدين ومن بينها سندات التوريق الصادرة عن شركة واحدة علي10% من أصول الصندوق, وبما لا يجاوز15% من أدوات الدين المصدرة لنفس الشركة و مصدر محفظة التوريق. * ألا تزيد نسبة الاستثمار في السيولة النقدية والودائع البنكية والحسابات الجارية والحسابات الجارية ذات الفائدة وحسابات التوفير عن25% من الاموال المستثمرة في الصندوق. * يراعي في حالة الاستثمار في أدوات الدين القابلة للتحول إلي أسهم أن يتم التصرف في الأسهم حال تحولها من أدوات دين خلال فترة لا تزيد علي سنة من تاريخ التحول إلي أسهم, كما يراعي في حالة الاستثمار في أدوات الدين القابلة للتحول الي أسهم أن يتم التصرف في الاسهم حال تحولها من أدوات دين خلال فترة لا تزيد علي سنة من تاريخ التحول الي أسهم. * التحوط لمخاطر تغير العائد والمخاطر الناتجة عن الاستثمار في ادوات الدين القابلة للاستدعاء المعجل. * يحظر علي الصندوق الاستثمار في أسهم الشركات المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة والعقارات. * لا يجوز للصندوق الاقتراض في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة, ويستثني من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد أقصي10% من صافي قيمة أصوله. فيما يخص ضوابط تجنب تعارض المصالح فقد وضعت التعديلات احكاما هي: عدم جواز ان يكون اغلبية اعضاء مجلس ادارة الصندوق من مساهمي او اعضاء مجلس الادارة او المديرين للجهات التي تقدم خدمات للصندوق.- عدم السماح( بغير موافقة مسبقة من جماعة حملة الوثائق) لأي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءا من أمواله, أو قيام مدير الاستثمار وأعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه بالتمثيل بصفتهم الشخصية في أي من مجالس إدارات الشركات التي يستثمر الصندوق جزءا من أمواله في أوراقها المالية. - حظر قيام مدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة أو غيره من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق أو المديرين أو العاملين لديهم بالتعامل علي وثائق الصناديق المرتبطين بها إلا بعد الحصول علي الموافقة المسبقة من الهيئة ووفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. - حظر قيام أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين والعاملين لدي كل من صانع السوق ومدير الاستثمار في صناديق المؤشرات بالتعامل علي الأوراق المالية المكونة لمحفظة المؤشر إلا وفقا للضوابط والاجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. - ضرورة أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وسائل تجنب تعارض المصالح. ومنحت التعديلات السماح لصناديق الاستثمار المغلقة بطرح أكثر من إصدار للوثائق مع تنظيم طريقة وإجراءات زيادة رأس المال المرتبطة بها ولصناديق الاستثمار العقاري غير المطروحة للاكتتاب العام بإصدار وثائق تسدد قيمتها علي دفعات بعد أن كان الأمر مقصورا علي صناديق الملكية الخاصة, سمحت بتعديل النسب الخاصة بالساسة الاستثمارية للصناديق بما يعطي مرونة أكثر لعمل هذه الصناديق.