أكد شريف سامى، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أحال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 إلى وزير الاستثمار، بصفته الوزير المختص للنظر فى إصدارها، تنتظر إدارات الصناديق صدور اللائحة حيث مر نحو أربعين عاماً على صدور القانون ولائحته التنفيذية . وأكد شريف سامى رئيس الهيئة، ل"اليوم السابع"، أن هناك اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة، ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صناديق، إجمالى عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضى 5 مليار جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه. وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ما يزيد عن مائة صندوق منها يبلغ حجم أموال كل منها أقل من مليون جنيه، فى حين أن عدد 343 صندوقا منها يقل حجم أموال كل منها عن 10 ملايين جنيه وعدد 36 صندوقا يزيد حجم أموال كل منها عن ربع مليار جنيه، وعدد 15 صندوقا يزيد حجم أموال كل منها عن النصف مليار جنيه وثمانية صناديق يزيد حجم أموال كل منها عن 2 مليار جنيه، كما تتباين تلك الصناديق المسجلة بالهيئة من حيث عدد أعضائها، حيث أن هناك صناديق يزيد عدد أعضائها عن المليون عضو، بينما هناك صناديق أخرى لايزيد عدد أعضائها عن الخمسمائة عضو . وأوضح أنه يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى الى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة. وتتولى الهيئة بحكم القانون تسجيل صناديق التأمين الخاصة ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل. وأوضح شريف سامى، أنه بعد مرور عشرات السنوات على صدور اللائحة، وفى ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلى وما شهدته سوق المال ومجالات الاستثمار من تطور ظهرت الحاجة لمراجعة وتعديل اللائحة. وتضمنت التعديلات إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق واختصاصات مجلس الإدارة والتى أكد عليها الإتحاد الدولى لمراقبى صناديق التأمين الخاصة والمعاشات (IOPS) واستحدثت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات فالمتخصصة بالمجلس. وفيما يتعلق باستثمار أموال الصندوق فقد تم إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة. كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف فى كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة . حيث تضمنت أوجه الاستثمار الودائع وشهادات الإدخار المصرفية وشهادات الاستثمار والأسهم والسندات وسندات التوريق وصناديق الاستثمار بأنواعها متضمنة المتخصصة فى الأسهم والنقدية وأدوات الدخل الثابت والعقارية. كذلك متاح للصناديق الاستثمار فى العقارات ومنح قروض نقدية للمشتركين فى الصندوق. وسعياً للارتقاء بإدارة استثمارات الصناديق، نصت التعديلات المقترحة على أن يلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافى من العاملين وذلك كله وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه. ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله. وأضاف شريف سامى، أنه للتيسير على صناديق التأمين الخاصة فى استثمار أموالها فأن التعديلات إشترطت ألا يتعامل الصندوق مع أى بنك أو شركة إدارة محافظ أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو الشركة أو أمين الحفظ كل بحسب الأحوال بعدم السماح للصندوق بالتصرف فى تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أية جهات أو استثمارات أخرى إلا وفقاً للتعليمات المنصوص عليها فى خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة. ولا يجوز تعديل أو إلغاء تلك التعليمات إلا بنفس آلية إقرارها. وذلك بدلاً مما هو مطبق حالياً من وجوب الرجوع للهيئة عند كل تعامل مما يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين. وسمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع احدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة. واستحدثت اللائحة، أنه تطبيقاً لأحكام القانون يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق وجوبياً إذا تبين له ان أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أى من الإجراءات التى تضمن إعادة التوازن المالى للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معاً وفقاً لما يسفر عنه الفحص الإكتوارى للصندوق. كما تضمنت التعديلات المقترحة التزام الخبير الإكتوارى أن يثبت فى تقريره أى نقص أو خطأ أو أى مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير، حيث أن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الإكتوارى رقابياً تجاه الهيئة بإثبات ما قد يتكشف لديه فى تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات فى البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتى قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله فى مجال إعداد التقرير الإكتوارى .