بدر عبدالعاطي: الدفاع عن مصالح مصر في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسى بالخارج    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14-5-2025 في البنوك    سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    جبران يلتقى وفدا من منظمة العمل الدولية لمناقشة "البرنامج القطري للعمل اللائق"    وزير الصحة: الاستثمار في الإنسان أساس التنمية الشاملة والمستدامة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    فرار جماعي لسجناء خطرين من سجن الجديدة بطرابلس بعد الاشتباكات العنيفة    تعليق حركة الطيران في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن    وزير دفاع إسرائيل: سنلاحق حماس وقادتها ونضربها بقوة في كل مكان    الاحتلال يزعم تدمير معمل لتصنيع المتفجرات في طولكرم    قادة دول الخليج يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية    جدول مباريات اليوم.. نهائي كأس إيطاليا.. وريال مدريد يواجه مايوركا في الليجا    «هدية من ريال مدريد».. كيف يحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني؟    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    31 مايو موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة المواطنين في رمسيس    «48 ساعة هُدنة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس وتحذير من موجة حارة قادمة    متاح الآن رسميا.. جدول الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني بالقليوبية 2025 (متى تبدأ؟)    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى    هيئة الرعاية الصحية: تدريب عملى وتنفيذ مبادرات صحية لخدمة المجتمع وتبادل الخبرات    طريقة عمل اللانشون، في البيت زي الجاهز    الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد    «أسوشيتدبرس»: ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية بشن حرب تجارية ويواجه 7 قضايا    نظر محاكمة 64 متهمًا بقضية "خلية القاهرة الجديدة" اليوم    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    اليوم.. محاكمة طبيب نساء وتوليد بتهمة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي    فتحي عبد الوهاب: حياتي ليست صندوقا مغلقا.. ومديح الناس يرعبني    فتحي عبد الوهاب: مش الفلوس اللي بتحقق السعادة.. والصحة هي الأهم    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    البيئة تفحص شكوى تضرر سكان زهراء المعادي من حرائق يومية وتكشف مصدر التلوث    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    استعدادًا لموسم حج 1446.. لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    الكثير من المسؤوليات وتكاسل من الآخرين.. برج الجدي اليوم 14 مايو    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "صناديق التأمين الخاصة" يشترط عدم التعامل مع أى بنك دون إقرار
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 01 - 2015

أكد شريف سامى، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أحال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 إلى وزير الاستثمار، بصفته الوزير المختص للنظر فى إصدارها، تنتظر إدارات الصناديق صدور اللائحة حيث مر نحو أربعين عاماً على صدور القانون ولائحته التنفيذية .
وأكد شريف سامى رئيس الهيئة، ل"اليوم السابع"، أن هناك اهتماماً كبيراً بصناديق التأمين الخاصة، ويبلغ عدد الصناديق العاملة حالياً 610 صناديق، إجمالى عدد المشتركين فيها نحو 4,6 مليون مواطن وناهزت اشتراكاتهم السنوية العام الماضى 5 مليار جنيه لتبلغ جملة أصولها 44 مليار جنيه.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ما يزيد عن مائة صندوق منها يبلغ حجم أموال كل منها أقل من مليون جنيه، فى حين أن عدد 343 صندوقا منها يقل حجم أموال كل منها عن 10 ملايين جنيه وعدد 36 صندوقا يزيد حجم أموال كل منها عن ربع مليار جنيه، وعدد 15 صندوقا يزيد حجم أموال كل منها عن النصف مليار جنيه وثمانية صناديق يزيد حجم أموال كل منها عن 2 مليار جنيه، كما تتباين تلك الصناديق المسجلة بالهيئة من حيث عدد أعضائها، حيث أن هناك صناديق يزيد عدد أعضائها عن المليون عضو، بينما هناك صناديق أخرى لايزيد عدد أعضائها عن الخمسمائة عضو .
وأوضح أنه يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى الى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة. وتتولى الهيئة بحكم القانون تسجيل صناديق التأمين الخاصة ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل.
وأوضح شريف سامى، أنه بعد مرور عشرات السنوات على صدور اللائحة، وفى ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلى وما شهدته سوق المال ومجالات الاستثمار من تطور ظهرت الحاجة لمراجعة وتعديل اللائحة. وتضمنت التعديلات إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق واختصاصات مجلس الإدارة والتى أكد عليها الإتحاد الدولى لمراقبى صناديق التأمين الخاصة والمعاشات (IOPS) واستحدثت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات فالمتخصصة بالمجلس.
وفيما يتعلق باستثمار أموال الصندوق فقد تم إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة. كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف فى كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة . حيث تضمنت أوجه الاستثمار الودائع وشهادات الإدخار المصرفية وشهادات الاستثمار والأسهم والسندات وسندات التوريق وصناديق الاستثمار بأنواعها متضمنة المتخصصة فى الأسهم والنقدية وأدوات الدخل الثابت والعقارية. كذلك متاح للصناديق الاستثمار فى العقارات ومنح قروض نقدية للمشتركين فى الصندوق.
وسعياً للارتقاء بإدارة استثمارات الصناديق، نصت التعديلات المقترحة على أن يلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافى من العاملين وذلك كله وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه. ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.
وأضاف شريف سامى، أنه للتيسير على صناديق التأمين الخاصة فى استثمار أموالها فأن التعديلات إشترطت ألا يتعامل الصندوق مع أى بنك أو شركة إدارة محافظ أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو الشركة أو أمين الحفظ كل بحسب الأحوال بعدم السماح للصندوق بالتصرف فى تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أية جهات أو استثمارات أخرى إلا وفقاً للتعليمات المنصوص عليها فى خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة. ولا يجوز تعديل أو إلغاء تلك التعليمات إلا بنفس آلية إقرارها. وذلك بدلاً مما هو مطبق حالياً من وجوب الرجوع للهيئة عند كل تعامل مما يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.
وسمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع احدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.
واستحدثت اللائحة، أنه تطبيقاً لأحكام القانون يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق وجوبياً إذا تبين له ان أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أى من الإجراءات التى تضمن إعادة التوازن المالى للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معاً وفقاً لما يسفر عنه الفحص الإكتوارى للصندوق.
كما تضمنت التعديلات المقترحة التزام الخبير الإكتوارى أن يثبت فى تقريره أى نقص أو خطأ أو أى مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير، حيث أن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الإكتوارى رقابياً تجاه الهيئة بإثبات ما قد يتكشف لديه فى تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات فى البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتى قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله فى مجال إعداد التقرير الإكتوارى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.