برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    بطرس غالي: مشروع "The Spine" نقلة كبرى في الاستثمار العقاري ودعم الاقتصاد    الوادي الجديد: اتخاذ إجراءات رادعة حيال مخالفات الحرق العشوائي للمخلفات الزراعية    وزير البترول: إحكام الرقابة على منظومة تداول البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه    أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت بختام التعاملات    تفاصيل إدانة 15 دولة بينهم مصر إعلان إسرائيل تعيين مبعوث لدى ما يسمى "أرض الصومال"    سمير فرج: نحن الآن في زمن ترامب.. وأتوقع موافقة إيران على خفض تخصيب اليورانيوم إلى 20%    سبورتنج يفوز على هليوبوليس ويتأهل لنهائي كأس مصر لسيدات السلة    قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الحدود في الدوري    وزير الشباب يشهد ختام منافسات الفردي بكأس العالم لسلاح الشيش    15 ثانية تصنع التاريخ.. سوسيداد يهز شباك أتلتيكو مبكرًا في نهائي الكأس    بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة جنابري    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة    مرزوق يشيد بسرعة تحرك أجهزة المحافظة لرفع سيارة محملة بالبنجر على دائري المنصورة (صور)    ضبط متهمين بالتعدي على مزارع بسلاح أبيض بسبب أولوية المرور في الشرقية    محافظ قنا: إدراج معبد دندرة على قائمة التراث يفتح آفاقًا جديدة للتنمية السياحية    صحفية الشروق سمر إبراهيم تتسلم جائزة مصطفى وعلي أمين بفرع الصحافة الإنسانية    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    نائب لبناني: تصريحات حزب الله غير واقعية ومحاولة لفرض السلاح على الدولة    الرئيس: جدول زمنى لتنفيذ مشروعات الإسكان وتذليل عقبات الاستثمار    وزيرا "التخطيط" و"الاستثمار" يستعرضان جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والآفاق المستقبلية للاقتصاد    مصر وتركيا تتحركان لاحتواء الصراعات الإقليمية    خروف ينطح سيدة مسنّة فيصيبها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالغربية    تأجيل محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في المعادي    توطين الجراحات الكبرى فى بلد الغريب| مجمع السويس.. صرح طبى عالمى بتكلفة 3 مليارات جنيه    السيسي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    التشكيل الرسمي لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد في نهائي كأس إسبانيا    ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالي من محل في سوهاج    رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات امتحانات نهاية العام    تعديل موعد مباراتى طنطا والاتصالات في الجولة 31 بدوري المحترفين    كرة اليد، منتخب الناشئين يحصد برونزية البحر المتوسط بسلوفاكيا    محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف.. ويشيد ب «دولة التلاوة»    نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة للحالة الصحية ل هانى شاكر    في ذكرى وفاته.. كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة موثرة ل سليمان عيد    هجوم حشرى طائر| أثار قلق الإسكندرانية.. والزراعة تتحرك    رئيس جامعة القاهرة يشارك في اجتماع مكاتب حفظ السلام بالأمم المتحدة بمكتب النائب العام    بعد أزمتها الأخيرة مع والدها.. أبرز المعلومات عن بثينة علي الحجار    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    16 فيلما في مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    من قلب البهنسا.. أسرار الموت والخلود في العصرين اليوناني والروماني    بعد شكواه للجنة الانضباط، حسام حسن لمودرن: مهما تسربوا بياناتي الشخصية أنا ثابت    جهود مكثفة من الأجهزة التنفيذية بمطروح لتحسين الخدمات بمدينة الحمام    ماكرون يحمل حزب الله مسؤولية مقتل جندي فرنسي جنوبي لبنان    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    لافروف: لا يجب إغفال القضية الفلسطينية وسوريا وسط التركيز على مضيق هرمز    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    الصحة: هيئة المستشفيات التعليمية تحتفل باليوم العالمي للصوت في المعهد القومي للسمع والكلام    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    هل تنظيف المنزل ليلًا يسبب الفقر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الرقابة المالية" تصدر نموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة
نشر في أموال الغد يوم 15 - 09 - 2015

أصدر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بنموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وذلك فى ضوء ما فوضت اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة الهيئة فى إصداره.
وأوضح شريف سامي أن النظام الأساسي يتضمن البيانات الخاصة بالصندوق والغرض من تكوينه و تعريف و تحديد أجر الاشتراك بالنسبة لتحصيل الاشتراكات و صرف المزايا التأمينية إضافة إلى شروط الانضمام إلى عضوية الصندوق و الحد الأقصى لسن للانضمام. كما ينظم القواعد الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة وإختصاصاته وما يرتبط بعقد الجمعية العمومية في إجتماع عادي أو غير عادي.
وأضاف أنه على مؤسسي الصندوق فى حالة الرغبة فى الخروج على بعض أحكام نموذج النظام الأساسي أو إضافة أحكام أخرى، الالتزام بتوضيح الأسباب والمبررات الداعية لذلك والحصول على موافقة الهيئة المسبقة عليه، وذلك كله بمراعاة عدم الإخلال بالأحكام القانونية الآمرة، مضيفاً أنه على صناديق التأمين الخاصة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار تعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع النظام المرفق، وذلك بما لا يجاوز ستة أشهر من العمل به، وتتكون موارد الصندوق المالية من الإشتراكات المحددة فى النظام الأساسى وعائد استثمار أموال الصندوق ومساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق إضافة إلى أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
وكشف شريف سامي أن النظام الأساسي يتضمن ضرورة قيام أحد الخبراء الإكتواريين يختاره مجلس إدارة الصندوق من بين الخبراء المقيدين بالهيئة بفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات، ويجب أن يتضمن تقرير الخبير الاكتواري البيانات الموضحة بالنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض على الأقل وأن يكون مصدقاً عليها منه، ويتم إرسال نسخة من التقرير للهيئة خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ إعداده، وعلى الخبير الإكتواري أن يثبت في تقريره أي نقص أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده للتقرير.
وونوه إلى نص النظام الأساسى على أن أى مقابل مادى يقرر لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة المشاركة في اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، سواء فى صورة بدل حضور أو بدل انتقال أو غيره، يجب أن توافق عليه مسبقاً الجمعية العمومية للصندوق، ويجوز للجمعية العمومية أن تقرر منح مكافأة إلى كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والمدير المسئول إذا كان من أعضاء المجلس وذلك في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتواري وبشرط موافقة الهيئة.
وأوضح أنه يجوز توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة في عدد من القنوات الاستثمارية ومنها الودائع المصرفية وشهادات الاستثمار. كما يجوز للصندوق الاستثمار فى السندات وأذون الخزانة الحكومية وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى وبحد أدني 15% وحد أقصى 70% من جملة أموال الصندوق، وله أن يستثمر فى السندات وسندات التوريق ووثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدي وصناديق الاستثمار المفتوحة فى الأسهم وصناديق الاسثتمار العقاري وصناديق الاستثمار القابضة.
وأضاف أنه يجوز للصندوق الاستثمار فى أسهم متداولة في البورصة المصرية وفى تملك عقارات داخل البلاد وبحد أقصى 15% من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بالشهر العقاري، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق، وله منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى 25% من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد عن 75% من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق.
ويجوز للصندوق الاستثمار فى أسهم متداولة في البورصة المصرية وفى تملك عقارات داخل البلاد وبحد أقصى 15% من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بالشهر العقاري، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق، كما يحق له منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى 25% من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد عن 75% من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.