بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    «أمين الأمم المتحدة»: أشعر بقلق للتصعيد العسكري الأخير في الفاشر    ترامب: منحت كوريا الجنوبية الإذن ببناء غواصات نووية    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نتنياهو: غزة لا تشكل تهديدًا على إسرائيل بعد الآن    ارتفاع أرباح إيرباص بنسبة 46% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025    مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    دنيا سمير غانم تنعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح وتدعو لهما بالرحمة    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    مصطفى محمد يسجل في هزيمة نانت أمام موناكو بالدوري الفرنسي    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    خالد الصاوى بالزى الفرعونى تزامنا مع احتفالات افتتاح المتحف المصرى الكبير    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



داليا السباعى تكتب للتحرير: انطباعاتي عن مشروع الدستور
نشر في التحرير يوم 18 - 12 - 2012

عند مراجعتي الأولي لمشروع الدستور لمست الجهد الرائع وراء هذا المشروع والذي بذله كثير من العقول المخلصة المقتنعة بمبادئ الثورة وقد بدأ هذا المشروع بداية طيبة بتبني حملة "اكتب دستورك" و كان هذا الشعار خاص بحركة 6 ابريل وقد تطوعت به راضية ومتعاونة للجمعية التأسيسية لتجوب أنحاء البلاد و كافة الجامعات والمؤسسات للمشاركة في كتابة الدستور وقرأت مواد كثيرة تعبرعن أهداف ثورتنا أسعدتني وبعثت الرضا في نفسي وان كان بعضها يحتاج الي بعض التعديل.
أما في مراحله النهائية فقد مر مشروع الدستور بعجلة ودفع في اتجاه تجميع المنتج النهائي بصرف النظر عن جودته و سلامته وتزامن ذلك مع الأزمة الراهنة وسوء ادارتها وهو ما دعاني للريبة وعدم الراحة و كان الأجدر في هذه المرحلة أن يتحري أعضاء الجمعية التأسيسية التأني و الدقة ويستمعوا جيدا للحوار المجتمعي الحقيقي و يستجيبوا لما سمعوه فيعدلوا الي الأصوب وتتحقق التغذية الراجعة التي تثري المسودة النهائية و هذا للأسف لم يحدث فخرج المنتج النهائي بقصور وتناقضات كان من الممكن تجنبها.
و الدستور بصفة عامة أقرب الي اللوائح و القوانين منه الي الدستور و به تفصيل يتجاوز مفهوم الدستور فأصبحت مرجعية الدستور في كثير من الأحيان الي القوانين التي لا نعرف عنها شيئا والتي قد تصدر بصورة لا نرتضيها و المفترض أن تكون مرجعية القوانين الي نصوص الدستور وليس العكس.
وقد يكون هذا التفصيل لضمان عدم تعرض الشعب المصري لما تعرض له قبل الثورة ومن جهة أخري قد يشير التفصيل الي الانحياز الي اعتبارات من شأنها التمكين لفصيل واحد من السيطرة علي مقاليد الأمور من خلال سابقة الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب و الشوري واحتمالية تكرار هذه السابقة في الجولات القادمة خاصة بوضع المادة الخاصة بعزل قيادات الحزب الوطني (مادة 232) والتي أوافق عليها بصفة عامة.
ولرئيس الجمهورية في هذا الدستور صلاحيات تجور علي الارادة الشعبية وعلي السلطات الأخري وأعتقد أنه تم وضع هذا تحسبا لاحتمال عدم حصول هذا الفصيل علي أغلبية المقاعد في المجلسين وفي اعتقادي أيضا أنه اذا كان رئيس الجمهورية الحالي خارج هذا الفصيل لتقلصت تلك الصلاحيات تماما و الله أعلم.
وألحظ كذلك قصور معيب في الصياغة ينم عن نقص في التغذية الراجعة من أهل الخبرة.
و توجد بعض الصياغات أرجو الالتفات لها عند قراءة الدستور وأين تم وضع كل منها مثل "بقانون" "كما ينظمه القانون" "يحددها القانون" "بناء علي قانون" "بمقتضي قانون" فقوة هذه العبارات تختلف و تأثيرها القانوني مختلف.
و أرجو كذلك الالتفات الي عبارة "يؤخذ رأيها" التي تم ذكرها في كثير من المواضع فهي لا تقدم و لا تؤخر وانما مجرد استماع الي الرأي دون أي مشاركة حقيقية في صنع القرار.
و يوجد كذلك في كثير من الأحيان نفي للنفي و خاصة في الأمور المتعلقة بالقمع مثل "لا يجوز فرض أي عمل جبرا الا بمقتضي قانون" و بالنسبة لي كمواطنة لا أفهم في القانون الدستوري فمعناها يجوز فرض أي عمل جبرا بمقتضي قانون ولكن الأولي وقعها علي النفس أخف.
وبعد قراءات متعددة و اطلاع علي عدة مقالات و أراء تنقد مسودة الدستور أجد لدي كثير من التحفظات والشكوك التي تجعلني لا أتقبل هذا الدستور في مجمله و أود أن أشير في هذه النقطة الي أنه لايكفي أن يكون الرضا عن الدستور 70% أو حتي 95% فجملة واحدة أو نصف جملة من الممكن أن تكون مصدرا لعدم تحقيق العدل والحق الذي ثرنا من أجل تحقيقه.
وهذه هي بعض التحفظات :
مواد تعوق العدالة الاجتماعية
مادة 14: ضمان الحد الأقصي للأجرو ليس للدخل الشامل وهو ما يفتح الباب للتحايل كما كان الأمر قبل الثورة و كذلك وضع استثناءات لهذا الحد الأقصي.
مواد تعوق ضمان الحريات وقد تتضمن قمع و ارهاب
مادة 35: يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة هذه الاثني عشر ساعة لا تحفظ الكرامة والحرية وقد تكون هذه المدة فرصة للتلاعب من عناصر فاسدة "لاكتشاف لفافات البانجو"
مادة 48: يجوز وقف و غلق ومصادرة دورالصحافة و النشر و سائر وسائل الأعلام بحكم قضائي.
مادة 50: تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية بناء علي اخطار تفصيلة لا محل لها في دستور مصر وانما مكانها قانون أو لائحة و ذلك دون اعطاء ضمانة لوجود جهة تتلقي هذا الاخطار (قد يجد المتظاهرون التليفون لايرد أو الموقع لا يعمل و هكذا)
مواد51 و 52 و 53: يجوز حل الجمعيات و المؤسسات الأهلية و الأحزاب والنقابات و الاتحادات و التعاونيات و النقابات المهنية بحكم قضائي.
مادة 59: تم دمج استقلال الجامعات مع حرية البحث العلمي و لم ينص عليه في مادة منفصلة كما في دستور 71.
وهو ما أشار اليه حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية الحرس الجامعي حيث أوضح أن وجود مادة مستقلة في دستور 71 تنص على استقلال الجامعات يعني أن استقلال الجامعات يشمل كل جوانب العمل الجامعي.
مادة 64: يجوز فرض أي عمل جبرا بمقتضي قانون.
مادة 76 : تعبيرلا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستورى أو قانونى بدلا من تعبير لا عقوبة ولا جريمة الا بقانون تفتح الباب أمام القاضى لو أراد أن يحكم بناء على نصوص الدستور مثل نص الشريعة أو غيرها دون ان يكون المشرع قد سن القانون المناسب هذا من جانب ومن جانب آخر النص القانونى أوسع من القانون فهو يشمل اللوائح التى كثيرا ما تصدر من جهات تنفيذية وليس من البرلمان.
مادة 219: تفسر مبادئ الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع بمصادر يوجد بها تناقضات مثل مذاهب أهل السنة التي نجد في مذهب منها حكم وفي المذهب الأخر حكم يناقضه وما يترتب علي ذلك من عدم الوضوح وعدم تحديد معايير وبذلك قد يترك الأمر لهوي المشرع أو القاضي (راجع أيضا المادة 76 التي قد تنفذ فيها العقوبة طبقا لنص دستوري)
مواد بها جور من سلطة الرئيس و السلطة التنفيذية علي الارداة الشعبية و السلطات الأخري وديمقراطية شكلية
مادة 139: لا أوافق أن يحل الرئيس مجلس النواب المنتخب وانما في حالة تعذر التعاون بينهما يرجع الأمر للشعب فاذا وافق الشعب علي حل مجلس النواب يتم حله و اذا لم يوافق يتنحي رئيس الجمهورية و يتم عمل انتخابات رئاسية جديدة و الا كنا أمام مشروع للرئيس الديكتاتور الذي قد يحل مجلس النواب المنتخب من الشعب رغما عن الشعب وضد ارادته.
المادة 150: لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
نص مرعب بدون أي اشتراطات ولا حتي أن يكون محتوي الاستفتاء دستوري وشئنا أم أبينا فشعب مصر لم يقل "لا" أبدا في أي استفتاء من قبل فهو في أوائل عهده بالديمقراطية والله أعلم متي سينضج الشعب ديمقرطيا و يكون قادرا علي رفض أي استفتاء أيا كان.
مادة 199: الرئيس هو الرئيس الأعلي للشرطة!
مادة 202: يعين الرئيس رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية (كيف تكون بذلك مستقلة و رقابية؟)
مادة 187: ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين.
وقد لا ينص القانون علي انتخاب المحافظين و هو ما أراه ضروريا للرجوع الي القاعدة العريضة من الشعب خاصة تلك التي تمسه بصورة مباشرة.
و في هذا الصدد تحضرني المادة (15) من الدستور الياباني: يمتلك الشعب الحق الثابت في اختيار المسئولين الرسميين وعزلهم وكل المسئولون الحكوميون هم خدم للمجتمع ككل و ليس لمجموعة معينة منه.
مادة 169: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
"تعبير يؤخذ رأيها" يعني مجرد استماع الي الآراء دون أي ضمان لمشاركة هذه الهيئات و أعضائها في وضع قوانينها أو صناعة قراراتها
مادة 197 الخاصة بمجلس الدفاع الوطني و مادة 207 الخاصة بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي لا توجد معايير للتشكيل وتوجد عبارة "يؤخذ رأيهم" و هي عبارة غير محددة لا تعني غير الاستماع لهم دون مشاركتهم في صنع القرار و في كل تكريس للسلطات دون ممارسة حقيقية للديمقراطية.
مواد قد تعوق تحقيق العدل و المساواة و مبادئ الشفافية و المحاسبة
مادة 138: الخاصة بالمعاملة المالية لرئيس الجمهورية لم تشترط أن تكون معلنة و لم يحظر علي زوجته وأولاده القصر ما يحظر عليه.
و نفس الكلام بالنسبة للمادة 88 الخاصة بأعضاء مجلسي النواب والشوري والمادة 158 الخاصة بأعضاء الحكومة.
مادة 198: تمييز القوات المسلحة سواء بقضاء عسكري خاص أو محاكمة المدنيين أمام هذا القضاء يتنافي مع مصر التي أحلم بها الكل فيها سواء و العدل سائد.
مادة 229: أرفض الالتفاف و المراوغة و نحن نضع دستور الثورة مثل بقاء بند 50% عمال و فلاحين لدورة واحدة فمقياس الحق و العدل واحد فاذا كان حقا و عدلا أن يتساوي جميع المواطنين في حق الترشح لمجلس النواب فكيف نحرم هؤلاء المواطنين من هذا الحق لمدة دورة كاملة وهي أول دورة بعد دستور الثورة؟ الا لكسب أصوات هؤلاء العمال و الفلاحين للتصويت بنعم لهذا المشروع.
أمور أخري
مادة 235: يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
هناك اعتراضات علي المواد الخاصة بالادارة المحلية بدءا من المادة 183ومطالبة باستبدال الادارة المحلية بالحكم المحلي الذي يتميز بدرجة أكبر من الاستقلالية واللامركزية وبالنسبة لمدة 10 سنوات فهي مدة طويلة جدا لا تتفق مع مفهوم الثورة.
مادة 225: تحدد معايير الموافقة علي هذا الدستور "وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء"؟! وهو ما لايملكه هذا الدستور حيث أنه لن يتم العمل به الا بعد الموافقة عليه.
وهذا بالطبع جزء من كثير وقد اجتهدت في ذلك وقد أكون أصبت أو أخطأت فلست خبيرة في القانون الدستوري و أدعو الله ألا أضلل أحدا بهذه الملاحظات و أن تكون فيها الخير لمصر وطوبة في بناء قادم ان شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.