ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



داليا السباعى تكتب للتحرير: انطباعاتي عن مشروع الدستور
نشر في التحرير يوم 18 - 12 - 2012

عند مراجعتي الأولي لمشروع الدستور لمست الجهد الرائع وراء هذا المشروع والذي بذله كثير من العقول المخلصة المقتنعة بمبادئ الثورة وقد بدأ هذا المشروع بداية طيبة بتبني حملة "اكتب دستورك" و كان هذا الشعار خاص بحركة 6 ابريل وقد تطوعت به راضية ومتعاونة للجمعية التأسيسية لتجوب أنحاء البلاد و كافة الجامعات والمؤسسات للمشاركة في كتابة الدستور وقرأت مواد كثيرة تعبرعن أهداف ثورتنا أسعدتني وبعثت الرضا في نفسي وان كان بعضها يحتاج الي بعض التعديل.
أما في مراحله النهائية فقد مر مشروع الدستور بعجلة ودفع في اتجاه تجميع المنتج النهائي بصرف النظر عن جودته و سلامته وتزامن ذلك مع الأزمة الراهنة وسوء ادارتها وهو ما دعاني للريبة وعدم الراحة و كان الأجدر في هذه المرحلة أن يتحري أعضاء الجمعية التأسيسية التأني و الدقة ويستمعوا جيدا للحوار المجتمعي الحقيقي و يستجيبوا لما سمعوه فيعدلوا الي الأصوب وتتحقق التغذية الراجعة التي تثري المسودة النهائية و هذا للأسف لم يحدث فخرج المنتج النهائي بقصور وتناقضات كان من الممكن تجنبها.
و الدستور بصفة عامة أقرب الي اللوائح و القوانين منه الي الدستور و به تفصيل يتجاوز مفهوم الدستور فأصبحت مرجعية الدستور في كثير من الأحيان الي القوانين التي لا نعرف عنها شيئا والتي قد تصدر بصورة لا نرتضيها و المفترض أن تكون مرجعية القوانين الي نصوص الدستور وليس العكس.
وقد يكون هذا التفصيل لضمان عدم تعرض الشعب المصري لما تعرض له قبل الثورة ومن جهة أخري قد يشير التفصيل الي الانحياز الي اعتبارات من شأنها التمكين لفصيل واحد من السيطرة علي مقاليد الأمور من خلال سابقة الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب و الشوري واحتمالية تكرار هذه السابقة في الجولات القادمة خاصة بوضع المادة الخاصة بعزل قيادات الحزب الوطني (مادة 232) والتي أوافق عليها بصفة عامة.
ولرئيس الجمهورية في هذا الدستور صلاحيات تجور علي الارادة الشعبية وعلي السلطات الأخري وأعتقد أنه تم وضع هذا تحسبا لاحتمال عدم حصول هذا الفصيل علي أغلبية المقاعد في المجلسين وفي اعتقادي أيضا أنه اذا كان رئيس الجمهورية الحالي خارج هذا الفصيل لتقلصت تلك الصلاحيات تماما و الله أعلم.
وألحظ كذلك قصور معيب في الصياغة ينم عن نقص في التغذية الراجعة من أهل الخبرة.
و توجد بعض الصياغات أرجو الالتفات لها عند قراءة الدستور وأين تم وضع كل منها مثل "بقانون" "كما ينظمه القانون" "يحددها القانون" "بناء علي قانون" "بمقتضي قانون" فقوة هذه العبارات تختلف و تأثيرها القانوني مختلف.
و أرجو كذلك الالتفات الي عبارة "يؤخذ رأيها" التي تم ذكرها في كثير من المواضع فهي لا تقدم و لا تؤخر وانما مجرد استماع الي الرأي دون أي مشاركة حقيقية في صنع القرار.
و يوجد كذلك في كثير من الأحيان نفي للنفي و خاصة في الأمور المتعلقة بالقمع مثل "لا يجوز فرض أي عمل جبرا الا بمقتضي قانون" و بالنسبة لي كمواطنة لا أفهم في القانون الدستوري فمعناها يجوز فرض أي عمل جبرا بمقتضي قانون ولكن الأولي وقعها علي النفس أخف.
وبعد قراءات متعددة و اطلاع علي عدة مقالات و أراء تنقد مسودة الدستور أجد لدي كثير من التحفظات والشكوك التي تجعلني لا أتقبل هذا الدستور في مجمله و أود أن أشير في هذه النقطة الي أنه لايكفي أن يكون الرضا عن الدستور 70% أو حتي 95% فجملة واحدة أو نصف جملة من الممكن أن تكون مصدرا لعدم تحقيق العدل والحق الذي ثرنا من أجل تحقيقه.
وهذه هي بعض التحفظات :
مواد تعوق العدالة الاجتماعية
مادة 14: ضمان الحد الأقصي للأجرو ليس للدخل الشامل وهو ما يفتح الباب للتحايل كما كان الأمر قبل الثورة و كذلك وضع استثناءات لهذا الحد الأقصي.
مواد تعوق ضمان الحريات وقد تتضمن قمع و ارهاب
مادة 35: يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة هذه الاثني عشر ساعة لا تحفظ الكرامة والحرية وقد تكون هذه المدة فرصة للتلاعب من عناصر فاسدة "لاكتشاف لفافات البانجو"
مادة 48: يجوز وقف و غلق ومصادرة دورالصحافة و النشر و سائر وسائل الأعلام بحكم قضائي.
مادة 50: تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية بناء علي اخطار تفصيلة لا محل لها في دستور مصر وانما مكانها قانون أو لائحة و ذلك دون اعطاء ضمانة لوجود جهة تتلقي هذا الاخطار (قد يجد المتظاهرون التليفون لايرد أو الموقع لا يعمل و هكذا)
مواد51 و 52 و 53: يجوز حل الجمعيات و المؤسسات الأهلية و الأحزاب والنقابات و الاتحادات و التعاونيات و النقابات المهنية بحكم قضائي.
مادة 59: تم دمج استقلال الجامعات مع حرية البحث العلمي و لم ينص عليه في مادة منفصلة كما في دستور 71.
وهو ما أشار اليه حكم المحكمة الإدارية العليا في قضية الحرس الجامعي حيث أوضح أن وجود مادة مستقلة في دستور 71 تنص على استقلال الجامعات يعني أن استقلال الجامعات يشمل كل جوانب العمل الجامعي.
مادة 64: يجوز فرض أي عمل جبرا بمقتضي قانون.
مادة 76 : تعبيرلا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستورى أو قانونى بدلا من تعبير لا عقوبة ولا جريمة الا بقانون تفتح الباب أمام القاضى لو أراد أن يحكم بناء على نصوص الدستور مثل نص الشريعة أو غيرها دون ان يكون المشرع قد سن القانون المناسب هذا من جانب ومن جانب آخر النص القانونى أوسع من القانون فهو يشمل اللوائح التى كثيرا ما تصدر من جهات تنفيذية وليس من البرلمان.
مادة 219: تفسر مبادئ الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع بمصادر يوجد بها تناقضات مثل مذاهب أهل السنة التي نجد في مذهب منها حكم وفي المذهب الأخر حكم يناقضه وما يترتب علي ذلك من عدم الوضوح وعدم تحديد معايير وبذلك قد يترك الأمر لهوي المشرع أو القاضي (راجع أيضا المادة 76 التي قد تنفذ فيها العقوبة طبقا لنص دستوري)
مواد بها جور من سلطة الرئيس و السلطة التنفيذية علي الارداة الشعبية و السلطات الأخري وديمقراطية شكلية
مادة 139: لا أوافق أن يحل الرئيس مجلس النواب المنتخب وانما في حالة تعذر التعاون بينهما يرجع الأمر للشعب فاذا وافق الشعب علي حل مجلس النواب يتم حله و اذا لم يوافق يتنحي رئيس الجمهورية و يتم عمل انتخابات رئاسية جديدة و الا كنا أمام مشروع للرئيس الديكتاتور الذي قد يحل مجلس النواب المنتخب من الشعب رغما عن الشعب وضد ارادته.
المادة 150: لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
نص مرعب بدون أي اشتراطات ولا حتي أن يكون محتوي الاستفتاء دستوري وشئنا أم أبينا فشعب مصر لم يقل "لا" أبدا في أي استفتاء من قبل فهو في أوائل عهده بالديمقراطية والله أعلم متي سينضج الشعب ديمقرطيا و يكون قادرا علي رفض أي استفتاء أيا كان.
مادة 199: الرئيس هو الرئيس الأعلي للشرطة!
مادة 202: يعين الرئيس رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية (كيف تكون بذلك مستقلة و رقابية؟)
مادة 187: ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين.
وقد لا ينص القانون علي انتخاب المحافظين و هو ما أراه ضروريا للرجوع الي القاعدة العريضة من الشعب خاصة تلك التي تمسه بصورة مباشرة.
و في هذا الصدد تحضرني المادة (15) من الدستور الياباني: يمتلك الشعب الحق الثابت في اختيار المسئولين الرسميين وعزلهم وكل المسئولون الحكوميون هم خدم للمجتمع ككل و ليس لمجموعة معينة منه.
مادة 169: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
"تعبير يؤخذ رأيها" يعني مجرد استماع الي الآراء دون أي ضمان لمشاركة هذه الهيئات و أعضائها في وضع قوانينها أو صناعة قراراتها
مادة 197 الخاصة بمجلس الدفاع الوطني و مادة 207 الخاصة بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي لا توجد معايير للتشكيل وتوجد عبارة "يؤخذ رأيهم" و هي عبارة غير محددة لا تعني غير الاستماع لهم دون مشاركتهم في صنع القرار و في كل تكريس للسلطات دون ممارسة حقيقية للديمقراطية.
مواد قد تعوق تحقيق العدل و المساواة و مبادئ الشفافية و المحاسبة
مادة 138: الخاصة بالمعاملة المالية لرئيس الجمهورية لم تشترط أن تكون معلنة و لم يحظر علي زوجته وأولاده القصر ما يحظر عليه.
و نفس الكلام بالنسبة للمادة 88 الخاصة بأعضاء مجلسي النواب والشوري والمادة 158 الخاصة بأعضاء الحكومة.
مادة 198: تمييز القوات المسلحة سواء بقضاء عسكري خاص أو محاكمة المدنيين أمام هذا القضاء يتنافي مع مصر التي أحلم بها الكل فيها سواء و العدل سائد.
مادة 229: أرفض الالتفاف و المراوغة و نحن نضع دستور الثورة مثل بقاء بند 50% عمال و فلاحين لدورة واحدة فمقياس الحق و العدل واحد فاذا كان حقا و عدلا أن يتساوي جميع المواطنين في حق الترشح لمجلس النواب فكيف نحرم هؤلاء المواطنين من هذا الحق لمدة دورة كاملة وهي أول دورة بعد دستور الثورة؟ الا لكسب أصوات هؤلاء العمال و الفلاحين للتصويت بنعم لهذا المشروع.
أمور أخري
مادة 235: يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
هناك اعتراضات علي المواد الخاصة بالادارة المحلية بدءا من المادة 183ومطالبة باستبدال الادارة المحلية بالحكم المحلي الذي يتميز بدرجة أكبر من الاستقلالية واللامركزية وبالنسبة لمدة 10 سنوات فهي مدة طويلة جدا لا تتفق مع مفهوم الثورة.
مادة 225: تحدد معايير الموافقة علي هذا الدستور "وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء"؟! وهو ما لايملكه هذا الدستور حيث أنه لن يتم العمل به الا بعد الموافقة عليه.
وهذا بالطبع جزء من كثير وقد اجتهدت في ذلك وقد أكون أصبت أو أخطأت فلست خبيرة في القانون الدستوري و أدعو الله ألا أضلل أحدا بهذه الملاحظات و أن تكون فيها الخير لمصر وطوبة في بناء قادم ان شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.