استكمالاً لانفراد "التحرير" حول إدخال تعديلات جديدة على النسخة الأخيرة لمشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، الذي سيطبق في منطقة قناة السويس، سحبت اختصاصات رئيس الجمهورية من حق إنشاء الهيئة التي تشرف وتطبق القانون بالمناطق الاقتصادية، كشفت مصادر عن أنَّ التعديلات تمت بناءً على رأي "مجلس الدولة". وذكرت المصادر أنَّ النص الوارد من مجلس الدولة تضمَّن: "وضع تبعية الهيئة وقرار إنشائها لرئيس الجمهورية يخالف نص المادة 171 من الدستور الجديد للدولة التي تنص أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء والهيئة تندرج هنا ضمن مرافق ومصالح الدولة". وأشارت المصادر إلى أنَّه وفقًا لذلك تم إدخال التعديلات الجديدة في المادة 10 من القانون، بإلغاء اختصاصات رئيس الجمهورية ومنحها لرئيس الوزراء بحيث أصبح نص المادة 3 بعد تعديلها: "ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا في أي من هذه المناطق أو خارجها". بينما كان نص هذه المادة قبل آخر هذا التعديل تمنح هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية وكان نصها يبدأ بأن "ينشئ رئيس الجمهورية". وتم إدخال أحد التعديلات البارزة في المادة 10 من القانون ارتباطًا بنقل اختصاص إنشاء الهيئة وتبعيتها إلى رئيس الوزراء بدلاً من رئيس الجمهورية، وتم في الفقرة الأولى منها، حيث كان النص أن "يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لقرار إنشاء الهيئة، ويتكون من رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة وخمسة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية، وتبين اللائحة كيفية ترشحهم"، فتم إدخال تعديل جديد بحذف اختصاص رئيس الجمهورية وقصره على أن يكون قرار التشكيل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. وكما نشرت "التحرير" في انفرادها بالتعديلات من قبل، فقد أدخل تعديلاً آخرًا في هذه المادة؛ حيث أدخل وزارة الدفاع عضوًا أساسيًّا من بين الأربعة أعضاء الممثلين للوزارات والمحافظات ذات الصلة في المناطق التي تقضي طبيعتها بذلك. فيما تم الحفاظ على أن يكون اختصاص إنشاء المنطقة الاقتصادية قرار رئيس الجمهورية في إطار "التوصل"؛ لأنَّ المنطقة لا تندرج ضمن المرافق والمصالح، ونصت المادة الثانية على: "لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرارٍ منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد في المادة 4 بالقانون كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت المشروعات ذلك، ولرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًّا أو جويًّا أو جافًا". وانفردت "التحرير" بنشر نص النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي سيطبق على منطقة قناة السويس بعد التعديلات النهائية التي تم إدخالها عليه. التعديلات تضمنت سحب اختصاص رئيس الجمهورية في تشكيل مجلس إدارة الهيئة التي ستقوم بإدارة عملية التنمية في المنطقة وحددها بأن تكون من اختصاص رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث أعاد إدخال تعديل إضافي على المادة 3 من القانون نصت على أن يكون "رئيس الوزراء يختص بعد موافقة مجلس الوزراء أن ينشئ بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء وفقًا لما يحدده قرار إنشائها، وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا فى أىٍّ من هذه المناطق أو خارجها"، بينما كان نص هذه المادة قبل آخر تعديل تمنح هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية وكان نصها يبدأ بأن "ينشئ رئيس الجمهورية ........ الخ". أحد التعديلات الأخرى كان عبارة عن إضافة جملة في المادة 8 من القانون الخاصة بإدارة أموال تلك الهيئة المشرفة على إدارة المنطقة التي تنص على "عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، ولا يسرى فى هذه الحالة حكم المادة 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية"، في التعديلات تم إضافة جملة إضافية في نهايتها نصها "وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات".