زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    تراجع أسعار الذهب اليوم 18 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    نائب لافروف يزور الدوحة ويبحث مع مسؤولين قطريين تعزيز علاقات التعاون بين البلدين    نهاية العالم ليست غدًا، 72 ساعة تفصل البشرية عن "يوم القيامة المداري"    أحمد حمدي يكتب: اللعبة الجديدة.. التفكيك قبل التصفية    ترامب: نمتلك أقوى جيش في العالم وأنهيت 8 حروب    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    أحداث مسلسل FALLOUT ستؤثر في الجزء الخامس من اللعبة    الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات إصابة طفل بحروق في أبو النمرس    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    وزير الثقافة يعزز الشراكة مع متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني.. صور    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نستكمل الانفراد..المادة 171 تسحب اختصاص الرئيس في «المناطق الاقتصادية»
نشر في التحرير يوم 22 - 06 - 2015

استكمالاً لانفراد "التحرير" حول إدخال تعديلات جديدة على النسخة الأخيرة لمشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، الذي سيطبق في منطقة قناة السويس، سحبت اختصاصات رئيس الجمهورية من حق إنشاء الهيئة التي تشرف وتطبق القانون بالمناطق الاقتصادية، كشفت مصادر عن أنَّ التعديلات تمت بناءً على رأي "مجلس الدولة".
وذكرت المصادر أنَّ النص الوارد من مجلس الدولة تضمَّن: "وضع تبعية الهيئة وقرار إنشائها لرئيس الجمهورية يخالف نص المادة 171 من الدستور الجديد للدولة التي تنص أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء والهيئة تندرج هنا ضمن مرافق ومصالح الدولة".
وأشارت المصادر إلى أنَّه وفقًا لذلك تم إدخال التعديلات الجديدة في المادة 10 من القانون، بإلغاء اختصاصات رئيس الجمهورية ومنحها لرئيس الوزراء بحيث أصبح نص المادة 3 بعد تعديلها: "ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا في أي من هذه المناطق أو خارجها".
بينما كان نص هذه المادة قبل آخر هذا التعديل تمنح هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية وكان نصها يبدأ بأن "ينشئ رئيس الجمهورية".
وتم إدخال أحد التعديلات البارزة في المادة 10 من القانون ارتباطًا بنقل اختصاص إنشاء الهيئة وتبعيتها إلى رئيس الوزراء بدلاً من رئيس الجمهورية، وتم في الفقرة الأولى منها، حيث كان النص أن "يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لقرار إنشاء الهيئة، ويتكون من رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة وخمسة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية، وتبين اللائحة كيفية ترشحهم"، فتم إدخال تعديل جديد بحذف اختصاص رئيس الجمهورية وقصره على أن يكون قرار التشكيل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وكما نشرت "التحرير" في انفرادها بالتعديلات من قبل، فقد أدخل تعديلاً آخرًا في هذه المادة؛ حيث أدخل وزارة الدفاع عضوًا أساسيًّا من بين الأربعة أعضاء الممثلين للوزارات والمحافظات ذات الصلة في المناطق التي تقضي طبيعتها بذلك.
فيما تم الحفاظ على أن يكون اختصاص إنشاء المنطقة الاقتصادية قرار رئيس الجمهورية في إطار "التوصل"؛ لأنَّ المنطقة لا تندرج ضمن المرافق والمصالح، ونصت المادة الثانية على: "لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرارٍ منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد في المادة 4 بالقانون كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت المشروعات ذلك، ولرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًّا أو جويًّا أو جافًا".
وانفردت "التحرير" بنشر نص النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي سيطبق على منطقة قناة السويس بعد التعديلات النهائية التي تم إدخالها عليه.
التعديلات تضمنت سحب اختصاص رئيس الجمهورية في تشكيل مجلس إدارة الهيئة التي ستقوم بإدارة عملية التنمية في المنطقة وحددها بأن تكون من اختصاص رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث أعاد إدخال تعديل إضافي على المادة 3 من القانون نصت على أن يكون "رئيس الوزراء يختص بعد موافقة مجلس الوزراء أن ينشئ بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء وفقًا لما يحدده قرار إنشائها، وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا فى أىٍّ من هذه المناطق أو خارجها"، بينما كان نص هذه المادة قبل آخر تعديل تمنح هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية وكان نصها يبدأ بأن "ينشئ رئيس الجمهورية ........ الخ".
أحد التعديلات الأخرى كان عبارة عن إضافة جملة في المادة 8 من القانون الخاصة بإدارة أموال تلك الهيئة المشرفة على إدارة المنطقة التي تنص على "عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، ولا يسرى فى هذه الحالة حكم المادة 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية"، في التعديلات تم إضافة جملة إضافية في نهايتها نصها "وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.