تراجع جديد لسعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين بالبورصة العالمية    بعد توقف 14 عامًا، استئناف العمل بالمنطقة الحرة في مطار دمشق (صور)    ترامب: أغادر ماليزيا بعد توقيع اتفاقيات تجارية وصفقات للمعادن النادرة    مصرع شخصين وإصابة 26 في تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق الزعفرانة - رأس غارب    التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    مستند رسمي.. عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب إيقاف دونجا في السوبر (صورة)    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نستكمل الانفراد..المادة 171 تسحب اختصاص الرئيس في «المناطق الاقتصادية»
نشر في التحرير يوم 22 - 06 - 2015

استكمالاً لانفراد "التحرير" حول إدخال تعديلات جديدة على النسخة الأخيرة لمشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، الذي سيطبق في منطقة قناة السويس، سحبت اختصاصات رئيس الجمهورية من حق إنشاء الهيئة التي تشرف وتطبق القانون بالمناطق الاقتصادية، كشفت مصادر عن أنَّ التعديلات تمت بناءً على رأي "مجلس الدولة".
وذكرت المصادر أنَّ النص الوارد من مجلس الدولة تضمَّن: "وضع تبعية الهيئة وقرار إنشائها لرئيس الجمهورية يخالف نص المادة 171 من الدستور الجديد للدولة التي تنص أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء والهيئة تندرج هنا ضمن مرافق ومصالح الدولة".
وأشارت المصادر إلى أنَّه وفقًا لذلك تم إدخال التعديلات الجديدة في المادة 10 من القانون، بإلغاء اختصاصات رئيس الجمهورية ومنحها لرئيس الوزراء بحيث أصبح نص المادة 3 بعد تعديلها: "ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا في أي من هذه المناطق أو خارجها".
بينما كان نص هذه المادة قبل آخر هذا التعديل تمنح هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية وكان نصها يبدأ بأن "ينشئ رئيس الجمهورية".
وتم إدخال أحد التعديلات البارزة في المادة 10 من القانون ارتباطًا بنقل اختصاص إنشاء الهيئة وتبعيتها إلى رئيس الوزراء بدلاً من رئيس الجمهورية، وتم في الفقرة الأولى منها، حيث كان النص أن "يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لقرار إنشاء الهيئة، ويتكون من رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة وخمسة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية، وتبين اللائحة كيفية ترشحهم"، فتم إدخال تعديل جديد بحذف اختصاص رئيس الجمهورية وقصره على أن يكون قرار التشكيل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وكما نشرت "التحرير" في انفرادها بالتعديلات من قبل، فقد أدخل تعديلاً آخرًا في هذه المادة؛ حيث أدخل وزارة الدفاع عضوًا أساسيًّا من بين الأربعة أعضاء الممثلين للوزارات والمحافظات ذات الصلة في المناطق التي تقضي طبيعتها بذلك.
فيما تم الحفاظ على أن يكون اختصاص إنشاء المنطقة الاقتصادية قرار رئيس الجمهورية في إطار "التوصل"؛ لأنَّ المنطقة لا تندرج ضمن المرافق والمصالح، ونصت المادة الثانية على: "لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرارٍ منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية على النحو الوارد في المادة 4 بالقانون كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت المشروعات ذلك، ولرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًّا أو جويًّا أو جافًا".
وانفردت "التحرير" بنشر نص النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي سيطبق على منطقة قناة السويس بعد التعديلات النهائية التي تم إدخالها عليه.
التعديلات تضمنت سحب اختصاص رئيس الجمهورية في تشكيل مجلس إدارة الهيئة التي ستقوم بإدارة عملية التنمية في المنطقة وحددها بأن تكون من اختصاص رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث أعاد إدخال تعديل إضافي على المادة 3 من القانون نصت على أن يكون "رئيس الوزراء يختص بعد موافقة مجلس الوزراء أن ينشئ بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء وفقًا لما يحدده قرار إنشائها، وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا فى أىٍّ من هذه المناطق أو خارجها"، بينما كان نص هذه المادة قبل آخر تعديل تمنح هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية وكان نصها يبدأ بأن "ينشئ رئيس الجمهورية ........ الخ".
أحد التعديلات الأخرى كان عبارة عن إضافة جملة في المادة 8 من القانون الخاصة بإدارة أموال تلك الهيئة المشرفة على إدارة المنطقة التي تنص على "عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، ولا يسرى فى هذه الحالة حكم المادة 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية"، في التعديلات تم إضافة جملة إضافية في نهايتها نصها "وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.