التعديلات سحبت اختصاص رئيس الجمهورية في إنشاء الهيئة وتشكيل مجلس الإدارة ومنحه لرئيس الوزراء بعد موافقة المجلس - وضع وزارة الدفاع ضمن ال4 أعضاء المحددين للوزارات والمحافظات ضمن مجلس الإدارة بالهيئة - إخضاع أموال الهيئة للمحاسبة كأموال عامة في قانون العقوبات - اشتراط موافقة الجهات الأمنية المختصة لمنح تراخيص عمل الأجانب بدلًا من الداخلية - المشروع الجديد يخلو من المادة 12 التي تمنح الحق للرئيس ورئيس الوزراء دعوة مجلس إدارة الهيئة للانعقاد ورئاسة الاجتماع حصلت "التحرير" على نص النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي سيطبق على منطقة قناة السويس وذلك بعد التعديلات النهائية التي تم إدخالها عليه حتى اللحظات الأخيرة قبل اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي حيث كان من المفترض انه تم الانتهاء منها أول يونيه الجاري ولكن خضع القانون لتعديلات أخرى جوهرية. التعديلات تضمنت سحب اختصاص رئيس الجمهورية في تشكيل مجلس إدارة الهيئة التي ستقوم بإدارة عملية التنمية في المنطقة وحددها بأن تكون من اختصاص رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث أعاد إدخال تعديل إضافي على المادة 3 من القانون نصت على أن يكون "رئيس الوزراء يختص بعد موافقة مجلس الوزراء أن ينشئ بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء وفقًا لما يحدده قرار إنشائها، وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا فى أىٍّ من هذه المناطق أو خارجها"، بينما كان نص هذه المادة قبل آخر تعديل تمنح هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية وكان نصها يبدأ بأن "ينشئ رئيس الجمهورية ........ الخ". أحد التعديلات الأخرى كان عبارة عن إضافة جملة في المادة 8 من القانون الخاصة بإدارة أموال تلك الهيئة المشرفة على إدارة المنطقة التي تنص على "عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، ولا يسرى فى هذه الحالة حكم المادة 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية"، في التعديلات تم إضافة جملة إضافية في نهايتها نصها "وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات". وهذه الجملة من شأنها دعم قواعد المحاسبة في أوجه إنفاق وإدارة الهيئة للأموال ومنحها صفة اعتبارها أموال خاصة في تسهيل عملية الادارة والتنمية فقط. أيضاً أحد التعديلات البارزة تمت في المادة 10 من القانون التي تنص في التعديل القديم بالفقرة الأولى منها على "يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لقرار إنشاء الهيئة، ويتكون من رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة وخمسة من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية، وتبين اللائحة كيفية ترشحهم"، حيث تم إدخال تعديل جديد حذف رئيس الجمهورية لحذف اختصاصه وقصره على أن يكون قرار التشكيل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ووضع وزارة الدفاع كعضو أساسي من بين ال4 أعضاء الممثلين من الوزارات والمحافظات ذات الصلة في المناطق التي تقضي طبيعتها بذلك بعد أن لا يحدد أي وزارات. وأضاف على المادة 10 فقرة ثانية نصت على أن "يجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة كما يجوز تعيين مديرا تنفيذيا متفرغا للهيئة يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس إدارة الهيئة وتكون مدة تعيين المدير التنفيذي عامين قابلة للتجديد ويحضر اجتماعات مجلس الادارة دون أن يكون له صوت معدود" وهو ما يستحدث منصب مدير تنفيذي بالهيئة. وخلا مشروع القانون من مادة 12 التي تنص على "لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لقرار إنشاء الهيئة، حق دعوة مجلس إدارة الهيئة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المختصون وزراءهم كما يمثل المحافظة المختصة محافظها". وفي المادة 22 قيد نص المادة بعدم الإخلال بال إعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وأضاف تعديلا في المادة 34 الخاصة بتراخيص عمل الأجانب حيث اشترط منح تراخيص عمل الأجانب وفقا لموافقة الجهات الأمنية المختصة وقبل ذلك كان يقصرها على موافقة وزارة الداخلية.