أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 19 ديسمبر    منتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. وفرة حلول هجومية وعلامة استفهام حول «الشناوي»    بالصدفة أثناء إنشاء طريق، اكتشاف مقبرة جماعية غامضة في أوروبا عمرها 3300 عام    قطارات أسوان إلى القاهرة والوجه البحري تعمل بكثافة اليوم – الجمعة 19 ديسمبر 2025    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لتقديم دعم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    محمد منير يشعل تريند جوجل ب«مكاني».. أغنية الوحدة العربية تتوّج ختام كأس العرب 2025    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    كبير الأثريين: الحضارة المصرية عقدة اليهود الأزلية.. الهجوم على المتحف الكبير سببه أنه مشروع ناجح    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. تعديلات قانون المناطق الاقتصادية «تسحب اختصاصات الرئيس»
نشر في التحرير يوم 18 - 06 - 2015

التعديلات سحبت اختصاص رئيس الجمهورية في إنشاء الهيئة وتشكيل مجلس الإدارة ومنحه لرئيس الوزراء بعد موافقة المجلس
- وضع وزارة الدفاع ضمن ال4 أعضاء المحددين للوزارات والمحافظات ضمن مجلس الإدارة بالهيئة
- إخضاع أموال الهيئة للمحاسبة كأموال عامة في قانون العقوبات
- اشتراط موافقة الجهات الأمنية المختصة لمنح تراخيص عمل الأجانب بدلًا من الداخلية
- المشروع الجديد يخلو من المادة 12 التي تمنح الحق للرئيس ورئيس الوزراء دعوة مجلس إدارة الهيئة للانعقاد ورئاسة الاجتماع
حصلت "التحرير" على نص النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي سيطبق على منطقة قناة السويس وذلك بعد التعديلات النهائية التي تم إدخالها عليه حتى اللحظات الأخيرة قبل اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي حيث كان من المفترض انه تم الانتهاء منها أول يونيه الجاري ولكن خضع القانون لتعديلات أخرى جوهرية.
التعديلات تضمنت سحب اختصاص رئيس الجمهورية في تشكيل مجلس إدارة الهيئة التي ستقوم بإدارة عملية التنمية في المنطقة وحددها بأن تكون من اختصاص رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث أعاد إدخال تعديل إضافي على المادة 3 من القانون نصت على أن يكون "رئيس الوزراء يختص بعد موافقة مجلس الوزراء أن ينشئ بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء وفقًا لما يحدده قرار إنشائها، وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها فى المقر الذى تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا فى أىٍّ من هذه المناطق أو خارجها"، بينما كان نص هذه المادة قبل آخر تعديل تمنح هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية وكان نصها يبدأ بأن "ينشئ رئيس الجمهورية ........ الخ".
أحد التعديلات الأخرى كان عبارة عن إضافة جملة في المادة 8 من القانون الخاصة بإدارة أموال تلك الهيئة المشرفة على إدارة المنطقة التي تنص على "عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها، ولا يسرى فى هذه الحالة حكم المادة 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية"، في التعديلات تم إضافة جملة إضافية في نهايتها نصها "وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات".
وهذه الجملة من شأنها دعم قواعد المحاسبة في أوجه إنفاق وإدارة الهيئة للأموال ومنحها صفة اعتبارها أموال خاصة في تسهيل عملية الادارة والتنمية فقط.
أيضاً أحد التعديلات البارزة تمت في المادة 10 من القانون التي تنص في التعديل القديم بالفقرة الأولى منها على "يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لقرار إنشاء الهيئة، ويتكون من رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة وخمسة من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية، وتبين اللائحة كيفية ترشحهم"، حيث تم إدخال تعديل جديد حذف رئيس الجمهورية لحذف اختصاصه وقصره على أن يكون قرار التشكيل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ووضع وزارة الدفاع كعضو أساسي من بين ال4 أعضاء الممثلين من الوزارات والمحافظات ذات الصلة في المناطق التي تقضي طبيعتها بذلك بعد أن لا يحدد أي وزارات.
وأضاف على المادة 10 فقرة ثانية نصت على أن "يجوز لمجلس الادارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة كما يجوز تعيين مديرا تنفيذيا متفرغا للهيئة يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس إدارة الهيئة وتكون مدة تعيين المدير التنفيذي عامين قابلة للتجديد ويحضر اجتماعات مجلس الادارة دون أن يكون له صوت معدود" وهو ما يستحدث منصب مدير تنفيذي بالهيئة.
وخلا مشروع القانون من مادة 12 التي تنص على "لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لقرار إنشاء الهيئة، حق دعوة مجلس إدارة الهيئة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المختصون وزراءهم كما يمثل المحافظة المختصة محافظها".
وفي المادة 22 قيد نص المادة بعدم الإخلال بال إعفاءات الجمركية المقررة للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأضاف تعديلا في المادة 34 الخاصة بتراخيص عمل الأجانب حيث اشترط منح تراخيص عمل الأجانب وفقا لموافقة الجهات الأمنية المختصة وقبل ذلك كان يقصرها على موافقة وزارة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.