جامعة العريش تُحقق إنجازًا تاريخيًا بإدراجها ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2026    استمرار تدريب المعلمين الجدد والعاملين بالحصة على المناهج الدراسية المطورة بأسيوط    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    «الري»: استخدام الدرون لمسح ترعة الإسماعيلية وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور    انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية    «ليست مكانًا للترويج السياسي».. «الأوقاف» تحذر من استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية    حملات مكثفة على الأسواق.. وتحرير 37 محضرًا لمخالفة دمغ الموازين بأسيوط    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    بكم طن عز؟.. سعر الحديد اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 محليا وأرض المصنع    محافظ أسيوط: دعم متواصل لمشروعات "إيفاد" للنهوض بالزراعة والريف    ب«تجميل ورفع كفاءة شوارع مراد والبحر الأعظم».. «الجيزة» تستعد لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير    ثلاثة قتلى بينهم مسعف في ضربات روسية على أوكرانيا    وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة    شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة في المؤتمر العالمي «إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام»    توروب يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار    مواعيد مباريات السبت 25 أكتوبر - الأهلي ضد إيجل نوار.. وليفربول يواجه برينتفورد    ضبط المتهم بالتعدي على مواطن ودفع رجل شرطة بالمنيا    «مكيف وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    إصابة 6 أشخاص في تصادم مروع بالشرقية    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    محافظ أسيوط: شاشات عرض كبرى بالميادين لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    رئيس «الدولي» للمتاحف: الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    وزير الإسكان يتفقد مكونات مشروع حدائق «تلال الفسطاط»    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    الدويرى: قوائم الأسرى تتطلب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي و "الشاباك" أكد: هناك اسمًا "لن يخرج من السجن إلا ميتًا"    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    وزارة التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يوم 26 أكتوبر والأسئلة مقالية بنسبة 15%    الرابط والشروط.. ما هو موعد إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات؟    اللواء محمد عبد المنعم: القيادة المصرية نجحت في توضيح الصورة الكاملة للفصائل الفلسطينية    هيئة الرقابة المالية تستعرض إصلاحات وتطورات قطاع التأمين وصناديق الاستثمار    «العدل» تقرر إنشاء فرع للتوثيق والشهر العقاري في المعصرة    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    الشروط والمستندات.. ما هي وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد؟    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    توصيات طبية جديدة: إدخال الأطعمة المثيرة للحساسية للرضع يدرب الجهاز المناعي    تجنب فواتير الأسنان الباهظة.. أطعمة تحمي الفم من التسوس والأمراض    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام سندرلاند في البريميرليج    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    في 5 خطوات فقط.. روشتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية    حريق بشقة سكنية في الإسكندرية    ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)    موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    طارق العريان عن زوجته نيكول سعفان: أكتر صفة بحبها فيها إنها «جريئة وشبه البجاحة»    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    شيكو بانزا للاعب الزمالك المنبوذ: أنت عظيم.. لا تستمع لأحد    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    عاجل | تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 03 - 2015

- التشريع يرى إسناد تخصيص وإنشاء المناطق الاقتصادية لرئيس الوزراء بدلاً من رئيس الجمهورية مراعاة للدستور
- إلزام مجالس إدارات هيئات المناطق الاقتصادية بضم ممثلين للدفاع والمخابرات والأمن الوطني
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الذي أعده مجلس الوزراء مؤخراً.
وأحال القسم مشروع القانون لمجلس الوزراء، بعد أن أجرى عليه بعض التعديلات، لعرضه على رئاسة الجمهورية واستكمال إجراءات استصداره.
تحديد المناطق الاقتصادية
وأسندت التعديلات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أن يُنشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية.
تجدر الإشارة إلى أن نص التعديلات التي أحالها مجلس الوزراء كانت تسند سلطة إنشاء وتخصيص تلك المناطق إلى رئيس الجمهورية، إلا أن قسم التشريع ارتأى تعديل ذلك النص بإسنادها إلى رئيس مجلس الوزراء مراعاة للنص الدستوري الذي يسند لرئيس مجلس الوزراء سلطة إنشاء وتخصيص المرافق.
أماكن تخصيص المناطق
واستحدثت التعديلات جواز امتداد المناطق الاقتصادية إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى، متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك، بعد أن كان النص مقتصراً في السابق على إنشاء تلك المناطق خارج الحيز العمراني.
كما أسندت التعديلات لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًا أو جويًا أو جافًا. ومنحت التعديلات الحق لرئيس الجمهورية في استثناء مناطق معينة من حظر التملك المفروض على أراضي سيناء بموجب المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
إدارة المناطق الاقتصادية
ونصت التعديلات على أن يُنشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها.
وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في أي من هذه المناطق أو خارجها.
كما نصت التعديلات على أن تؤول إلى تلك الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة، كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.
وأكدت التعديلات على جواز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أي من الهيئات القائمة داخل المنطقة، وذلك مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين في تلك الهيئات.
واشترطت التعديلات موافقة مجلس إدارة الهيئة أولاً قبل حصول الهيئة على الهبات والمنح والقروض والتسهيلات.
ومنحت التعديلات لهيئات المناطق الاقتصادية نوعاً من الاستقلالية بأن نصت على أنه عدا ما يكون مخصصاً للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها.
كما نصت على عدم خضوع تلك الأموال لقانون المحاسبة الحكومية فيما يتعلق بتولي وزارة المالية إجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة.
وحول الهيكل الإداري لتلك الهيئات نصت التعديلات على أن يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعيينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
مجالس إدارة المناطق الاقتصادية
وفيما يتعلق بمجلس إدارة الهيئة، نصت التعديلات على أن يتم تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيساً وعضوية نوابه وأحد عشر عضوًا، أربعة منهم يمثلون الوزارات على أن تكون إحداها وزارة الدفاع والمحافظات ذات الصلة، وممثل لجهاز المخابرات العامة وممثل لقطاع الأمن الوطني، وخمسة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية, وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
و تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وأناطت التعديلات بمجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة واللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وأجازت التعديلات أن تشترك الهيئة في تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت التعديلات على أن تكون من ضمن اختصاصات الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، كما أسندت لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين إليها، مع مراعاة الشروط الواردة في القانون.
واشترطت التعديلات الحصول على موافقة وزارة الداخلية كي تصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب.
كما نصت على جواز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة, وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.
كما أسندت لمجلس إدارة الهيئة إصدار قراراً بنظام أداء مركز تسوية المنازعات لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التي تصدر عن هيئاته، بعد أن كانت تلك السلطة مخولة لوزير العدل في القانون القديم.
مراكز تسوية المنازعات بالمناطق
ونصت التعديلات على أن يتولى رئاسة مركز تسوية المنازعات بالهيئة أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل أحد رجال القانون.
وحددت التعديلات طريقة اختيار المستشارين الحاليين من خلال الندب وفقاً للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل, وذلك بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما نصت على استبدال عبارة "مجلس النواب" بعبارة "مجلس الشعب" الواردة بالقانون القديم، كما تُستبدل عبارة "ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات" الواردة بالقانون بعبارة "ممثل شركة التنمية الرئيسية"، وعرف القانون هذه الشركة باعتبارها كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها.
واستحدثت التعديلات إلزام مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.