«العمل» تعلن عن 210 وظيفة بإحدى المستشفيات التخصصية    كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي في كفر الشيخ بسبب هبوط أرضي    خبير قانوني يطمئن ضحايا ماونتن فيو .. ويوجه رسالة: العقود مفسوخة من تلقاء نفسها ولا حجة عليك إذا امتنعت عن الدفع    رويترز: الجيش يستعد لاحتمال تنفيذ عمليات ضد إيران إذا لزم الأمر    أحدث دراسة للابتزاز الإلكتروني للفتيات وتأثيرها على الأمن المجتمعي    بين الزيت والأكواريل.. «استهلاكي» يكشف دراما الأشياء في حياتنا    كسر بالأنف واشتباه كسر بالفك.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب واقعة «بدلة الرقص»    مصدر ب «الأرصاد» يكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية    بعد مكاسب 75 دولار.. ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 14 فبراير    ديمبيلي ينتقد أداء باريس سان جيرمان بعد الخسارة أمام رين    فتحي: إمام عاشور الأفضل في مصر.. والأهلي أخطأ في هذا الأمر    الجيش الأمريكى يستعد لاحتمال حرب تستمر أسابيع ضد إيران    هاتريك نيتو.. تشيلسي يحجز مقعدا بثمن نهائي كأس الاتحاد برباعية في هال سيتي    محامي الأم المعتدى عليها ببنها: موكلتي تنازلت عن المحضر وأخرجت ابنها    وزارة السياحة في تيمور-الشرقية ل"البوابة نيوز": تجربة مصر السياحية مصدر إلهام لنا    بعد وفاة 3 رضع، الادعاء العام الفرنسي يفتح تحقيقا ضد 5 علامات شهيرة لحليب الأطفال    ترامب يعلن دعمه لإعادة انتخاب فيكتور أوربان ويشيد بسجله في حماية المجر وتعزيز الاقتصاد    الزمالك: تقييم تجربة جون إدوارد بنهاية الموسم.. ودعم كامل لمعتمد جمال    اتحاد الكرة يعلن أسماء طاقم حكام لقاء حرس الحدود وزد في كأس مصر    الأمم المتحدة: استمرار المساعدات الإنسانية في غزة رغم القيود الإسرائيلية    "نيويورك تايمز": البنتاجون يستغل الوقت لاستكمال تجهيز الأسطول المتجه نحو إيران    قيادي في فتح: تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة أولوية في المرحلة الثانية من خطة ترامب    شرطة باريس تقتل مسلحا حاول تنفيذ هجوم بسكين قرب قوس النصر    السيطرة على حريق بعقار سكني خلف ميدان المنتزه في الزقازيق    طبق البيض ب100 جنيه.. واللحمة ب280 | تخفيضات مذهلة في مهرجان السلع الغذائية    خبيرة أسرية توضح أسباب ارتفاع نسبة قضايا الخلع بين السيدات    فاعليات كاملة العدد فى مهرجان برلين السينمائى بدورته ال 76.. استقبال حافل بالفيلم التونسى بيت الحس وعاصفة من التصفيق لفيلم السيرة الذاتية لحياة الموسيقى الأسطورى بيل إيفانز    مسلسلات رمضان 2026، عم يارا السكري ينصب عليها والعوضي يساندها    ميرنا وليد: ابتعدت عن الفن مؤقتا لأهتم بتربية بناتي.. و«قاسم أمين» من أهم أعمالي    استقبال حافل لمدحت صالح وعمرو سليم في ثاني ليالي عيد الحب بالأوبرا    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    مستندات رسمية..تكشف تهميش عزبة الشماس في محافظة المنيا مدرسة معطلة منذ 2017.    بعد وجبة رئيسية.. أفضل توقيت للحلوى دون ارتفاع السكر    منتجات الألبان والأسماك.. مصادر الكالسيوم الطبيعية لصحة أقوى    المندوه: بعض أعضاء الزمالك فكروا فى الاستقالة.. والمديونية تزيد عن 2.5 مليار    رود خوليت: الوقوف أمام الأهرامات تجربة لا تُنسى.. وشكرًا مصر على حسن الضيافة    طائرة - فوز مثير للأهلي على دجلة في سوبر السيدات.. وخسارة قاسية للزمالك أمام سبورتنج    أعلى شهادة لمدة سنة بعد خفض أسعار الفائدة.. اعرف التفاصيل    شيخ الأزهر يدعو لتجديد العهد مع الله على نصرة الحق في شهر رمضان    قبل رمضان.. أوقاف كفر الشيخ تنظم حملة نظافة وتطهير موسعة حول «العناية ببيوت الله» بمسجد أبو شعرة    مدحت صالح وعمرو سليم بين الرومانسية والطرب فى عيد الحب بالأوبرا.. ونجوم الموسيقى العربية فى دنيا الغزل.. ونادية مصطفى تتألق بأجمل أغانيها فى الإسكندرية    هيام عباس بمهرجان برلين: اعتز بهويتي الفلسطينية وأناضل من أجل قيمي    أخبار × 24 ساعة.. كرتونة رمضان 2026 في منافذ التموين بسعر يبدأ من 150 جنيهًا    موناكو يهزم نانت بثلاثية فى غياب مصطفى محمد بالدوري الفرنسي    فاقد النطق ومذهول، وصول الشاب إسلام ضحية بدلة الرقص إلى مستشفى بنها لتوقيع الكشف الطبي عليه    حريق يلتهم مطعم شهير للمأكولات السورية وكوافير بالسلام (صور)    قافلة طبية مجانية بدكرنس احتفالًا بالعيد القومي للدقهلية تخدم 400 مواطن.    15 فبراير 2026.. «الذكاء الاصطناعي وسوق العمل الزراعي» في الملتقى التوظيفي بزراعة عين شمس    عضو الشيوخ: تكليف الرئيس باستكمال المجالس المحلية يستكمل مثلث التنمية    بعد زيارة رسمية إلى ليبيا ..الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن    طلب إحاطة لإلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية    استشارة طبية.. الحياة بلا خضراوات    عبدالعليم داود: التشكيك فى انتخابات حزب الوفد يسئ للمشهد السياسي    وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجدا قباء والعمري الكبير بقويسنا البلد    أذكار مساء الجمعة.. كلمات من نور تحفظ القلب وتغمر النفس بالسكينة والطمأنينة    واقعة بدلة الرقص.. والدا الشاب المعتدى عليه بالقليوبية يحكون التفاصيل.. فيديو    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 03 - 2015

- التشريع يرى إسناد تخصيص وإنشاء المناطق الاقتصادية لرئيس الوزراء بدلاً من رئيس الجمهورية مراعاة للدستور
- إلزام مجالس إدارات هيئات المناطق الاقتصادية بضم ممثلين للدفاع والمخابرات والأمن الوطني
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الذي أعده مجلس الوزراء مؤخراً.
وأحال القسم مشروع القانون لمجلس الوزراء، بعد أن أجرى عليه بعض التعديلات، لعرضه على رئاسة الجمهورية واستكمال إجراءات استصداره.
تحديد المناطق الاقتصادية
وأسندت التعديلات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أن يُنشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية.
تجدر الإشارة إلى أن نص التعديلات التي أحالها مجلس الوزراء كانت تسند سلطة إنشاء وتخصيص تلك المناطق إلى رئيس الجمهورية، إلا أن قسم التشريع ارتأى تعديل ذلك النص بإسنادها إلى رئيس مجلس الوزراء مراعاة للنص الدستوري الذي يسند لرئيس مجلس الوزراء سلطة إنشاء وتخصيص المرافق.
أماكن تخصيص المناطق
واستحدثت التعديلات جواز امتداد المناطق الاقتصادية إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى، متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك، بعد أن كان النص مقتصراً في السابق على إنشاء تلك المناطق خارج الحيز العمراني.
كما أسندت التعديلات لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًا أو جويًا أو جافًا. ومنحت التعديلات الحق لرئيس الجمهورية في استثناء مناطق معينة من حظر التملك المفروض على أراضي سيناء بموجب المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
إدارة المناطق الاقتصادية
ونصت التعديلات على أن يُنشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها.
وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في أي من هذه المناطق أو خارجها.
كما نصت التعديلات على أن تؤول إلى تلك الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة، كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.
وأكدت التعديلات على جواز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أي من الهيئات القائمة داخل المنطقة، وذلك مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين في تلك الهيئات.
واشترطت التعديلات موافقة مجلس إدارة الهيئة أولاً قبل حصول الهيئة على الهبات والمنح والقروض والتسهيلات.
ومنحت التعديلات لهيئات المناطق الاقتصادية نوعاً من الاستقلالية بأن نصت على أنه عدا ما يكون مخصصاً للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها.
كما نصت على عدم خضوع تلك الأموال لقانون المحاسبة الحكومية فيما يتعلق بتولي وزارة المالية إجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة.
وحول الهيكل الإداري لتلك الهيئات نصت التعديلات على أن يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعيينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
مجالس إدارة المناطق الاقتصادية
وفيما يتعلق بمجلس إدارة الهيئة، نصت التعديلات على أن يتم تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيساً وعضوية نوابه وأحد عشر عضوًا، أربعة منهم يمثلون الوزارات على أن تكون إحداها وزارة الدفاع والمحافظات ذات الصلة، وممثل لجهاز المخابرات العامة وممثل لقطاع الأمن الوطني، وخمسة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية, وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
و تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وأناطت التعديلات بمجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة واللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وأجازت التعديلات أن تشترك الهيئة في تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت التعديلات على أن تكون من ضمن اختصاصات الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، كما أسندت لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين إليها، مع مراعاة الشروط الواردة في القانون.
واشترطت التعديلات الحصول على موافقة وزارة الداخلية كي تصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب.
كما نصت على جواز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة, وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.
كما أسندت لمجلس إدارة الهيئة إصدار قراراً بنظام أداء مركز تسوية المنازعات لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التي تصدر عن هيئاته، بعد أن كانت تلك السلطة مخولة لوزير العدل في القانون القديم.
مراكز تسوية المنازعات بالمناطق
ونصت التعديلات على أن يتولى رئاسة مركز تسوية المنازعات بالهيئة أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل أحد رجال القانون.
وحددت التعديلات طريقة اختيار المستشارين الحاليين من خلال الندب وفقاً للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل, وذلك بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما نصت على استبدال عبارة "مجلس النواب" بعبارة "مجلس الشعب" الواردة بالقانون القديم، كما تُستبدل عبارة "ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات" الواردة بالقانون بعبارة "ممثل شركة التنمية الرئيسية"، وعرف القانون هذه الشركة باعتبارها كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها.
واستحدثت التعديلات إلزام مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.