- التشريع يرى إسناد تخصيص وإنشاء المناطق الاقتصادية لرئيس الوزراء بدلاً من رئيس الجمهورية مراعاة للدستور - إلزام مجالس إدارات هيئات المناطق الاقتصادية بضم ممثلين للدفاع والمخابرات والأمن الوطني وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الذي أعده مجلس الوزراء مؤخراً. وأحال القسم مشروع القانون لمجلس الوزراء، بعد أن أجرى عليه بعض التعديلات، لعرضه على رئاسة الجمهورية واستكمال إجراءات استصداره. تحديد المناطق الاقتصادية وأسندت التعديلات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أن يُنشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية. تجدر الإشارة إلى أن نص التعديلات التي أحالها مجلس الوزراء كانت تسند سلطة إنشاء وتخصيص تلك المناطق إلى رئيس الجمهورية، إلا أن قسم التشريع ارتأى تعديل ذلك النص بإسنادها إلى رئيس مجلس الوزراء مراعاة للنص الدستوري الذي يسند لرئيس مجلس الوزراء سلطة إنشاء وتخصيص المرافق. أماكن تخصيص المناطق واستحدثت التعديلات جواز امتداد المناطق الاقتصادية إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى، متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك، بعد أن كان النص مقتصراً في السابق على إنشاء تلك المناطق خارج الحيز العمراني. كما أسندت التعديلات لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًا أو جويًا أو جافًا. ومنحت التعديلات الحق لرئيس الجمهورية في استثناء مناطق معينة من حظر التملك المفروض على أراضي سيناء بموجب المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. إدارة المناطق الاقتصادية ونصت التعديلات على أن يُنشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتسمى باسم المنطقة أو باسم إحداها. وتختص هذه الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة أو المناطق التابعة لها، ويجوز لها أن تنشئ فروعا في أي من هذه المناطق أو خارجها. كما نصت التعديلات على أن تؤول إلى تلك الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة، كما تؤول إلى الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت. وأكدت التعديلات على جواز أن يتضمن قرار إنشاء الهيئة دمج أي من الهيئات القائمة داخل المنطقة، وذلك مع عدم الإخلال بأوضاع وحقوق العاملين في تلك الهيئات. واشترطت التعديلات موافقة مجلس إدارة الهيئة أولاً قبل حصول الهيئة على الهبات والمنح والقروض والتسهيلات. ومنحت التعديلات لهيئات المناطق الاقتصادية نوعاً من الاستقلالية بأن نصت على أنه عدا ما يكون مخصصاً للمنفعة العامة، تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها، أو الصرف منها لتحقيق أغراضها. كما نصت على عدم خضوع تلك الأموال لقانون المحاسبة الحكومية فيما يتعلق بتولي وزارة المالية إجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة. وحول الهيكل الإداري لتلك الهيئات نصت التعديلات على أن يكون للهيئة رئيس ونائب أو أكثر للرئيس يصدر بتعيينهم وبتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير. مجالس إدارة المناطق الاقتصادية وفيما يتعلق بمجلس إدارة الهيئة، نصت التعديلات على أن يتم تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيساً وعضوية نوابه وأحد عشر عضوًا، أربعة منهم يمثلون الوزارات على أن تكون إحداها وزارة الدفاع والمحافظات ذات الصلة، وممثل لجهاز المخابرات العامة وممثل لقطاع الأمن الوطني، وخمسة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية, وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم. و تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وأناطت التعديلات بمجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة واللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها، وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. وأجازت التعديلات أن تشترك الهيئة في تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر أو أن ترخص للغير في تأسيسها للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ونصت التعديلات على أن تكون من ضمن اختصاصات الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، كما أسندت لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر بتنفيذ أو إدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها أو جزء منها، ويجوز له أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة أو المناطق التابعة لها والعمل على جذب المستثمرين إليها، مع مراعاة الشروط الواردة في القانون. واشترطت التعديلات الحصول على موافقة وزارة الداخلية كي تصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب. كما نصت على جواز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة, وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء. كما أسندت لمجلس إدارة الهيئة إصدار قراراً بنظام أداء مركز تسوية المنازعات لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ القرارات التي تصدر عن هيئاته، بعد أن كانت تلك السلطة مخولة لوزير العدل في القانون القديم. مراكز تسوية المنازعات بالمناطق ونصت التعديلات على أن يتولى رئاسة مركز تسوية المنازعات بالهيئة أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل أحد رجال القانون. وحددت التعديلات طريقة اختيار المستشارين الحاليين من خلال الندب وفقاً للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل, وذلك بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة. كما نصت على استبدال عبارة "مجلس النواب" بعبارة "مجلس الشعب" الواردة بالقانون القديم، كما تُستبدل عبارة "ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات" الواردة بالقانون بعبارة "ممثل شركة التنمية الرئيسية"، وعرف القانون هذه الشركة باعتبارها كل شركة يعهد إليها بتنمية المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو جزء منها أو الترويج لها أو إنشاء أو إدارة أو صيانة البنية الأساسية داخل حدودها. واستحدثت التعديلات إلزام مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة.