قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الذى أعدته اللجنة التشريعية للمجلس برئاسة المستشار محمود الخضيرى، ويتضمن 13 مادة تحدد ضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية دون أى إشارة إلى تمثيل نواب من مجلسى الشعب والشورى فيها، دعا الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، إلى جلسة استثنائية اليوم (الإثنين) لمناقشته وإقراره. جلسة اليوم من المنتظر أن تشهد خلافات حادة بين نواب «الحرية والعدالة» ونواب حزب النور من جانب، والنواب المستقلين ونواب الأحزاب الليبرالية من جانب آخر، بسبب إغفال القانون الإشارة إلى تمثيل منظمات المجتمع المدنى من نقابات وهيئات الأزهر والكنيسة والمرأة والفنانين، وعدم توضيح القانون نسبة تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية، حيث يتهم بعض النواب حزبى الحرية والعدالة والنور بالانفراد بإعداد مشروع القانون فى اللجنة التشريعية بهدف تحصين الجمعية ضد أحكام القضاء فقط، دون أن تكون هناك حاجة إلى قانون. الأمانة العامة بمجلس الشعب تسابق الزمن لمحاولة إعداد كتيب بكل الأسماء المرشحة من النقابات والهيئات والأحزاب ل«تأسيسية الدستور» لعرضه على الأعضاء المشاركين فى الاجتماع المشترك للجمعية التأسيسية للدستور غدا (الثلاثاء)، قبل الاجتماع. المستشار سامى مهران الأمين العام للمجلس، صرح بأن الأمانة العامة بمجلس الشعب تلقت حتى الآن أكثر من 300 مقترح بترشيح شخصيات للانضمام إلى تأسيسية الدستور. وأشار إلى أن الترشيحات التى قدمتها الأحزاب السياسية للأمانة بلغت 39 اسما، كما تلقت الأمانة 15 ترشيحا لأساتذة القانون و5 مرشحين عن الأزهر الشريف و4 عن الكنيسة، كما قدمت 13 نقابة أسماء مرشحيها. وقال إن وزارة الدفاع قدمت مرشحها للجمعية التأسيسية، وينحصر الترشيح فى اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، وأن نقابة المحامين قدمت اسم النقيب سامح عاشور، فى حين قدمت نقابة الصحفيين أربعة مرشحين هم النقيب ممدوح الولى وجمال فهمى وحاتم زكريا، ومن خارج مجلس النقابة رجائى الميرغنى، فضلا عن 21 شخصية عامة. مواد المشروع المقدم من اللجنة التشريعية والمقرر مناقشته تنص المادة الأولى منه على مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى، بأن ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى فى موعد غايته شهرين من تاريخ إصدار القانون جمعية تأسيسية من مئة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، أما بقية مواد القانون فتنص على: المادة الثانية: تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة. المادة الثالثة: يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل كل أطياف المجتمع. المادة الرابعة: لجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح نفسة أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح وترفق بطلب الترشح سيرة ذاتية مؤيدة بالمستندات. المادة الخامسة: يدعو رئيس مجلس الشعب أعضاء الاجتماع المشترك إلى اجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القانون. المادة السادسة: تبدأ الجمعية أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين. المادة السابعة: تضع الجمعية التأسيسة دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلى خلال 3 أيام من تاريخ أول جلسة. المادة الثامنة: تلتزم جميع المؤسسات والأجهزة بالدولة بتقديم الدعم الفنى وجميع البيانات والمعلومات التى تساعد الجمعية فى أداء أعمالها. المادة التاسعة: تشكل الجمعية أمانة فنية من الخبراء لمعاونتها دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة العاشرة: تكون للجمعية أمانة عامة للنواحى الإدارية والمالية والتنظيمية. المادة الحادية عشرة: للجمعية أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق فى عقد جلسات استماع. المادة الثانية عشرة: يكون للجمعية موازنة مستقلة يقرها مجلس الشعب رقما واحدا..المادة الثالثة عشرة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره.