يقر مجلس الشعب غدا الأثنين فى جلسة استثنائية دعا اليها الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس قانون معايير تشكيل الجمعية التاسيسية الذى أعدتة اللجنة التشريعية للمجلس برئاسة المستشار محمود الخضيرى ويتضمن 13 مادة تحدد ضوابط اختيار أعضاء الجمعية التاسيسية دون اى اشارة الى تمثيل نواب من مجلسى الشعب والشورى فيها وتنص المادة الاولى بالمشروع المقدم من اللجنة التشريعية والمقرر مناقشتة على مراعاة حكم المادة 60 من الاعلان الدستورى ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى فى موعد غايتة شهرين من تاريخ إصدار القانون جمعية تاسيسية من مائة عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد. المادة الثانية : تتمتع الجمعية بالشخصية الأعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة . المادة الثالثة يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الأمكان تمثيل كافة أطياف المجتمع . المادة الرابعة : لجميع المؤسسات والهيئات والاحزاب والجهات المختلفة ان ترشح من يمثلها وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن ان يرشح نفسة او غيرة على ان ترسل الترشيحات للامانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشح ويرفق بطلب الترشح سيرة ذاتية مؤيدة بالمستندات. المادة الخامسة: يدعو رئيس مجلس الشعب اعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع او اكثر لانتخاب اعضاء التاسيسية خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ صدور القانون . المادة السادسة :تبدا الجمعية اعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين اعضائها رئيسا ونائبين . المادة السابعة : تضع الجمعية التاسيسة دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلى خلال 3 ايام من تاريخ اول جلسة. المادة الثامنة تلتزم جميع المؤسسات والأجهزة بالدولة بتقديم الدعم الفنى وجميع البيانات والمعلومات التى تساعد الجمعية فى اداء اعمالها. المادة التاسعة :تشكل الجمعية امانة فنية من الخبراء لمعاونتها دون ان يكون لهم حق التصويت . المادة العاشرة: يكون للجمعية امانة عامة للنواحى الادارية والمالية والتنظيمية. المادة الحادية عشر :للجمعية ان تدعو من تراة للاستعانة برأية ولها الحق فى عقد جلسات استماع. المادة الثانية عشر :يكون للجمعية موازنة مستقلة يقرها مجلس الشعب رقما واحداً. المادة الثالثة عشر ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من تاريخ اصدارة.