الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية يعني بطلان الانتخابات على المقاعدالفردية،ولا يبطل عضوية الثلثين الآخرين. أشبه بأم أطلقت اسم انثى على مولودها الذكر خشية الحسد في ريف مصر . . فهذا لا يغير من طبيعته كذكر .. بهذا شبه الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون وصف الإعلان الدستوري للجنة الإنتخابات الرئاسية على أنها لجنة قضائية عليا،والذي لا يحولها لهيئة قضائية. وأكد نصار، أنه لا يحق للجنة الانتخابات الرئاسية أن تتعلل بدعوى تحصينها بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، وترفض تطبيق قانون العزل، واستبعاد شفيق من سباق الرئاسة حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة بإحالته للمحكمة الدستورية. وقال ، أنه لا يمكن للمحكمة الدستورية نظر موضوع قانون العزل إلا إذا صح شكل إحالته إليها ويشترط أن يكون من يحيل إليها القانون هيئة محكمة تفصل في الخصومات، وتطبق قانون المرافعات، وهو ما لا ينطبق علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأكد نصار فى لقائه بأحد البرامج الفضائية أن هيئة مفوضي الدولة يقتصر عملها في استقبال أوراق الدعوى وتحضيرها، وشرح ما فيها في ضوء نصوص القانون، ثم تقول رأيها النهائي والذي يعد يمثابة رأي استشاري وللمحكمة الدستورية أن تأخذ به أم لا. مضيفا أن شق الاستعجال في نظر قضية دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية غير متوفر، مؤكدًا أن الحكم في حال صدورة يعني بطلان الانتخابات على المقاعدالفردية، أو بعبارة أخرى بطلان ثلث عضوية مجلس الشعب، لكنه لا يبطل عضوية الثلثين الآخرين، وفي هذه الحالة يظل البرلمان معطلا لحين إستكمال باقي أعضائة. وقال الفقيه الدستوري نحن أمام خياران إما أن تسير المرحلة الانتخابية إلى منتهاها، بإنتخاب شفيق أو مرسي، أو استدراك خطأ المرحلة الإنتقالية عن طريق إعادة تصحيح مسارها بإبطال ثلث عضوية مجلس الشعب، ثم إعلان مرحلة إنتقالية جديدة تبدأ باستكمال وضع الدستور، ثم انتخاب الثلث المتبقي لعضوية مجلس الشعب.