أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يحق للجنة الانتخابات الرئاسية أن تتعلل بدعوى تحصينها بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، وترفض تطبيق قانون العزل، واستبعاد شفيق من سباق الرئاسة حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة بإحالته للمحكمة الدستورية. وأوضح نصار، أنه لا يمكن للمحكمة الدستورية نظر موضوع قانون العزل إلا إذا صح شكل إحالته إليها ويشترط القانون أن يكون من يحيل إليها القانون هيئة محكمة تفصل في الخصومات، وتطبق قانون المرافعات، وهو ما لا ينطبق علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وشدد نصار، علي أن وصف الإعلان الدستوري للجنة الإنتخابات الرئاسية على أنها لجنة قضائية عليا، لا يحولها لهيئة قضائية، وضرب مثالا مبسطا علي ذلك قائلا: "إطلاق الأم اسما لأنثى على ابنها الذكر في ريف مصر خشية تعرضه للحسد لا يغير من حقيقة نوع ابنها الذكر". وأكد نصار فى لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، أن هيئة مفوضي الدولة يقتصر عملها في استقبال أوراق الدعوى وتحضريها، من خلال عملية تبويب، وشرح ما فيها في ضوء نصوص القانون، ثم تقول رأيها النهائي والذي يعد يمثابة رأي استشاري وللمحكمة الدستورية أن تأخذ به أم لا. وأضاف نصار، أن شق الاستعجال في نظر قضية دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية غير متوفر، مؤكدًا أن الحكم في حال صدورة يعني بطلان الانتخابات على المقاعدالفردية، أو بعبارة أخرى بطلان ثلث عضوية مجلس الشعب، لكنه لا يبطل عضوية الثلثين الآخرين، وفي هذه الحالة يظل البرلمان معطلا لحين إستكمال باقي أعضائة. وقال نصار خلال اللقاء: نحن أمام خياران إما أن تسير المرحلة الانتخابية إلى منتهاها، بإنتخاب شفيق أو مرسي، وهذا لن ينهي التظاهرات في الميادين، أو استدراك خطأ المرحلة الإنتقالية وفشلها الذي لا يرغبون في إعلانه، عن طريق إعادة تصحيح مسارها بإبطال ثلث عضوية مجلس الشعب، ثم إعلان مرحلة إنتقالية جديدة تبدأ باستكمال وضع الدستور، ثم انتخاب الثلث المتبقي لعضوية مجلس الشعب.