نفى وائل بهجت ذكرى نقيب المحامين بالقليوبية الاسبق قيامه برفع دعوى بطلان انتخابات الرئاسة لهدف شخصى مؤكدا نفيه لنظرية المؤامرة لتمكين المجلس العسكري من الاستمرار في السلطة واشار ذكرى الى انه قام برفع الدعوى بوقف انتخابات الرئاسة لحصانة المادة 28 ولأن القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر في 7-3-2012 من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية صدر من غير مختص بما يترتب عليه من بطلان الاجراءات اللاحقة لذلك القرار لان ما بنى على باطل فهو باطل. واضاف ذكرى بإن ما نشر بشأن قيام المجلس العسكرى بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية انها لاتصح قانونا لان كل القرارات التالية لهذا القرار مترتبة عليه وما بنى على باطل فهو باطل واضاف قائلا ابرىء زمتى امام الله والوطن ولا املك سوى كلمة حق امام قاضى عادل وكل ما ارجوه ان تعود الامور لنصابها الصحيح فى ظل النهج الذى تعيشه مصر والجو المشحون الذى يدفع مصر لحرب اهلية او انقلاب عسكري. كانت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية برئاسة المستشار حاتم عامر قد قضت مساء الاربعاء بوقف الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يومي 23 و24 مايو الجاري، واستند حكم المحكمة إلى أن القرار رقم 5 لسنة 2012 الذي أصدرته لجنة الانتخابات الرئاسية والخاص بدعوة الناخبين للخروج للتصويت في انتخابات الرئاسة، ليس من اختصاص اللجنة، وإنما هو اختصاص أصيل للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، القائم بأعمال رئيس الجمهورية، وفقا للاعلان الدستوري. وتضمن الحكم تصريح المحكمة لمقيم الدعوى برفع طعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2010 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، امام المحكمة الدستورية العليا خلال فترة 3 أشهر من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري.كما تضمن الحكم عدم الاختصاص الولائي بنظر الطلب المقدم من مقيم الدعوى في شأن عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي. وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر وعضوية المستشارين الدكتورين أحمد غنيم ورضا عثمان والمستشارين محمد فهيم وإبراهيم المنسي ومحمود النمر. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بالنسبة لطلب وقف الانتخابات فإن اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية قد ورد في المادة 28 من الإعلان الدستوري وكذلك المادة 7 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2012 «الخاص بتنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية» على سبيل الحصر، بما لا يجوز معه إسناد أي اختصاصات أخرى إلى هذه اللجنة كما لا يجوز أيضا سلب أي من اختصاصاتها فكلا الأمرين، الزيادة في الاختصاص أو الانتقاص منه، يعد مخالفا للدستور والقانون، ومن ثم فلا يجوز لهذه اللجنة أن تتعدى الاختصاصات المحددة لها قانونا بأخذ اختصاصات محجوزة لجهة أخرى. وأوضحت المحكمة إنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري فإنه يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبذلك يصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية. وأشارت المحكمة إنه بالنسبة للدفع بطلب إحالة قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 للمحكمة الدستورية العليا فإن هذا القانون قد صدر متضمنا الحظر على فئات معينة حددها صراحة وحصرا بالبند الرابع من المادة الأولى منها بوقف مباشرة الحقوق السياسية على كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتب أو أمانته العامة لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه والنص على هذا النحو بمنع هذه الفئات من مباشرة حقوقهم السياسية دون ما ذنب اقترفوه ثابت بحكم قضائي نهائي.. مما يعد بذلك افتئاتا على حقهم الدستوري الذي كفله الإعلان الدستوري بالمادة 7 منه. وأكدت المحكمة انه لا يحتج في ذلك بشرعية الثورة ذلك أن الشرعية الثورية لا تستمر لأبد الآبدين ولا يجوز التعلل بها أو الارتكان إليها بعد مضي مدة تكفل للدولة أن تقوم ولشرعية القانون أن تسود ولا تظل الدولة بمنأى عن المظلة القانونية على سند من الشرعية الثورية، مشددة على انه قد آن لمصر أن يكون القانون ثروتها وأن تكون الشرعية رايتها وأن يقف الجميع على قدم سواء أمام كل منهما.