وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس سعد الحسيني على الأقتراح بمشروع بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني. ويقضي مشروع القانون بانه لايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام الشهري أى شخص من العاملين المدنيين بالدولة من رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بحد أقصي عن 50 ألف جنيه، ويجوز فى حالات الضرورة الاستثناء من هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء. كما تضمن المشروع بقانون أنه يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهري الذى يتقاضاه أى عامل من العاملين المشار إليهم فى المادة الأولي من هذا القانون على مدار السنة عن 50 ألف جنيه، ويتم مراجعة هذه المبالغ بحد أقصي كل خمس سنوات ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوي الخبرات والكفاءات القادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية. كما يلتزم كل عامل أو مستشار أو خبير من الخاضعين لأحكام هذا القانون برد المبالغ التى يتقاضاها بالزيادة عن الحد الأقصي للدخل السنوي من جهة عمله، وذلك قبل مضي ثلاثين يوما كما تلتزم الجهات التى تؤدي مبالغ تحت أى مسمي من المسميات للعاملين الخاضعين لأحكام هذه القانون بإبلاغ جهات عملهم بما صرف لكل منهم أن يقوم برد هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة خلال ثلاثين يوما.