أكد د. ممتاز السعيد وزير الماليه ان جميع العاملين الذين يتجاوز دخلهم الحد الاقصي للدخل المسموح به في الجهه الحكومية في نهاية العام تقديم اقرار الي جهه عملهم ورد المبالغ التي تم صرفها بالزيادة للخزانه العامة للدوله. أوضح انه سيصدر خلال ايام التعليمات التنفيذيه لقرار الحد الاقصي للاجور تطبيقا للمرسوم العسكري الذي تضمن انه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي شخص يعمل في جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978. وكذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري. من المال العام سنويا علي خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموعة أقل دخلاً من وظيفة الدرجة الثالثة التخصصية. أشار إلي انه يدخل في حساب الدخل ما يحصل عليه من مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجاناً سواء أكان ذلك من جهة عمله أو من أي جهة أخري ولا يدخل ضمن حساب الدخل الاقصي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج وعلي مكافآت الخبراء من ذوي الكفاءة الخاصة والذين يتم الاستعانة بهم بعقود لا تجاوز مدتها سنة. ولا تجدد إلا في حالة الضرورة القصوي وللمدة التي تستلزمها الأعمال ولا تجاوز ذات مدة التعاقد وبموافقة رئيس مجلس الوزراء. قال انه وفقا للمرسوم العسكري تقوم الجهة الإدارية بإلزام كل من يبلغ مجموع دخله الحد الأقصي المنصوص عليه في المادة السابقة من المخاطبين بأحكامها. بالإفصاح عن ذلك بموجب إقرار يقدمه إلي جهة عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة مالية. علي أن يوضح بإقراره بيانات كافية عنه بما في ذلك رقمه القومي وعن مبالغ ومصادر دخله الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون إعمالا لمبدأ الشفافية وعلي الجهات التي تقدم إليها الإقرارات إرسالها- بعد الاحتفاظ بصورة منها إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الإقرارات. ويتولي الجهاز مراجعة الإقرارات وإخطار جهات العمل بالحالات التي يزيد مجموع الدخل فيها علي الحد الأقصي مؤكدا ان المبالغ التي سيتم ردها تؤول إلي الخزانة العامة المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصي ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية. وعلي جهات العمل توريد مايرد إليها من تلك المبالغ إلي وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ ردها.