اعتبارا من يناير الحالي يبدأ تفعيل القانون الخاص بتحديد الحد الأقصي للاجور والذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في نهاية ديسمبر الماضي . والذي ينص علي ألا يتجاوز اجمالي دخل ما يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في الدولة.الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة1978 أو العاملين بقوانين خاصا أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية او مستشارا أو خبيرا وطنيا أو باي صفة اخري علي35 مثل الحد الادني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو ادني وظائف الجهات التي تنظم شئون اعضائها قوانين خاصة, وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب او مكافأة لأي سبب أو حافز أو اجر اضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عملة أو اية جهة اخري, ولا يدخل ضمن الدخل بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل أو الخارج. وعلمت مندوبة الأهرام أن هذه المعايير لن تسري علي الشركات العاملة في القطاع المالي مثل البنوك وشركات التأمين, وكذا القطاع العام وقطاع الاعمال العام التي تخضع للمنافسة السوقية. ونص مرسوم القانون الذي بدأ تفعيله علي ان يئول الي الخزانة العامة المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصي ويلتزم من يتقاضاها بردها الي جهة عمله قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية, مصحوبا باقرار منه بما تقاضاه بالزيادة علي الحد الاقصي المنصوص عليه. وقد حدد المرسوم العقوبات التي توقع علي من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بان يعاقب بغرامة لاتقل عن25% ولاتتجاوز100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي مع الزامه بسداد الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصي إلي الجهة الإدارية التي يتبع لها وعلي الجهات توريد المبالغ الي الخزانة العامة خلال10 ايام من تاريخ سدادها أو ردها.