قال الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية، إلى تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث أجاز القانون لهم التقدم بطلبات لمصلحة الضرائب العقارية، تعرض على لجنة خاصة، برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة، للنظر فيها. وأضاف قدري فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الأثنين, أن المسكن الخاص للأسرة معفي من الضريبة العقارية حتي مليوني جنيه، كقيمة سوقية للعقار وإذا زادت القيمة عن ذلك، تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة وبعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة. وأشار قدري إلى أن أى وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد لأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو ابنائهم القصر خاضعة للضريبة، وهى أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير اتمام، وأيًا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، لافتا إلى أن سعر الضريبة طبقًا للقانون الجديد، يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الإيجارية السنوية، مقابل نحو 42 % فى ظل القانون القديم والذى يعرف (بالعوائد). وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الأخرى، أكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط، فهو يبلغ أقل من 11 جنيها شهريًا للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريًا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه. وأوضح أن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية، أختصاص لجان قانونية، تسمى ( لجان الحصر و التقدير)، والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة، وهي تشمل مستوى البناء "فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادى" والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات" كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات، والخدمات التى يتمتع بها قاطنى المنطقة سواء خدمات صحية أو تعليمية إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأى مرافق عامة اخرى. وأضاف أن تقدير القيمة الإيجارية التي توصلت له هذه اللجان سيظل ساريًا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى تشهدها السوق العقارية، حتى نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات، والسعر الحقيقى السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة، خاصة وأن أحد أهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة في رسم خريطة لمصر، توضح أسعار الوحدات العقارية وإيجاراتها السائدة في السوق، بما يسهم في تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق على المدي المتوسط والطويل. كما تم وضع القانون حدًا للزيادة فى التقدير، تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الاعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للأسرة. فيما أكد طارق فراج، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، أن عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التى صدرت أخيرًا يعد الأقل على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبته 13. 0 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية. ولتوضيح أثر الضريبة على من يمتلك أكثر من وحدة سكنية، ضرب فراج مثلاً بشخص يمتلك وحدتين الأولى سكن لأسرته وتبلغ قيمتها أقل من مليوني جنيه، فتعفي تمامًا من الضريبة العقارية أما الأخرى فتخضع للضريبة، ولكن حسب قيمتها فإذا كانت مليون جنيه فان الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويًا أما إذا كانت 5 ملايين جنيه فإن الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه. وحول موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات، قال إن الأراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية، طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال، فإنها تخضع للضريبة، سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة. أما الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات فهي تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار، ويتم مراعاتها بمعرفة لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة. وحول من المسؤول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟، أكد فراج أنه طبقًا للقانون يعد المالك أو المستغل أو المنتفع هو المسؤول عن سداد الضريبة العقارية, وبذلك فإن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه. جدول يوضح تدرج الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية الإضافية (الارقام بالجنيه) العبء الضريبى السنوى القيمة السوقية للوحدة السكنية 126 100000 252 200000 378 300000 504 400000 630 500000 756 600000 882 700000 1008 800000 1134 900000 1260 1000000 1890 1500000 2205 1750000 2520 2000000 3150 2500000 3780 3000000 4410 3500000 5040 4000000 5670 4500000 6300 5000000 6930 5500000 7560 6000000 8820 7000000 10080 8000000 11340 9000000 12600 10000000