المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدار مرسوم بقانون بإعفاء كل من يملك سلاح ناري غير مرخص من العقاب إذا قام بتسليمه للشرطة خلال ثلاثين يوما. مصدر أمني صرح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر في 12 يناير 2012 مرسوم بقانون رقم 6/2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394/1954 الخاص بالأسلحة والذخائر بتعديل النصوص القانونية الخاصة بالإعفاء من العقاب لكل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة أو ذخائر إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوما، من بدء سريان التعديل التشريعي الذي ينتهي في 11 فبراير 2012 كما يعفي كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفاؤها خلال تلك الفترة. المرسوم أكد على معاقبة كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة. كما نص المرسوم على صرف مكافأة مالية بقرار من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة. محمد إبراهيم وزير الداخلية قرر أن التخلي عن الأسلحة أو الذخائر المستولى عليها من الجهات الشرطية وتسليمها للأجهزة الأمنية يعد مُبرراً للترخيص بحيازة وإحراز سلاح للدفاع، وأكدت الوزارة على حرصها الكامل على سرية المعلومات وخصصت رقمي تليفون للمواطنين للتواصل مع أجهزة الأمن وهما 0224888888 – 0224884500.