قرر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تفعيل مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الإعفاء من العقوبة لكل من يحوز سلاحا بدون ترخيص وبدء صرف مكافأة مالية لكل من ساهم بدور إيجابى أدى لضبط أسلحة وذخائر. و أكد وزير الداخلية على أن التخلى عن الأسلحة أو الذخائر المستولى عليها من الجهات الشرطية وتسليمها للأجهزة الأمنية يعد مُبرراً للترخيص بحيازة وإحراز سلاح للدفاع . وأشار بيان الداخلية اليوم أن وزارة الداخلية إذ تؤكد على حرصها الكامل على سرية ما تتلقاه من معلومات فى هذا الشأن فإنها تُعلن عن تخصيص رقمى تليفون يمكن للسادة المواطنين إستخدامهما للتواصل مع أجهزة الأمن فى هذا الشأن فى سرية تامة وهما (0224888888 - 0224884500 ) وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر فى 12 يناير 2012 مرسوما بقانون رقم 6/2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394/1954 الخاص بالأسلحة والذخائر 000والذى تم بموجبه تعديل النصوص القانونية الخاصة بالإعفاء من العقاب لكل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة أو ذخائر إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل التشريعى ( تنتهى فى 11 فبراير 2012 ) ، كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة، فقد نص المرسوم بقانون على معاقبة كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة،كما نص المرسوم على صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابى أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة .