رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمعامل ومدرجات الطب البيطري    لجنة التدريب والتأهيل تعقد أولى اجتماعاتها لتطوير الإعلام المصري    محافظ البحر الأحمر: تنفيذ ازدواج خط مياه الكريمات الغردقة قضى على أزمة مياه الشرب بالغردقة    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    خبير التنمية العمرانية: مفهوم المدن الذكية أدخل تقنيات وتكنولوجيات جديدة في صناعة التشييد    ترامب: حماس منظمة عنيفة وسيتم القضاء عليها إذا خرقت اتفاق غزة    خامنئي: اعتقاد ترامب أنه دمّر المنشآت النووية الإيرانية وهم    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    بدأ حياته مُعلّما وعمل مساعدًا ل يانيك فيريرا.. 30 معلومة عن المدرب محمد وهبي بعد فوز المغرب بمونديال الشباب    الأهلي يضع رحيل جراديشار على المحك بانتظار المهاجم السوبر في انتقالات يناير 2025    سيراميكا كليوباترا: الأهلي فاوض أحمد هاني.. ولا مانع لانتقال القندوسي إلى الزمالك    حملات توعية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمدن وجامعة كفر الشيخ    حبس مشرف مركز «توحد» غير مرخص بالغردقة في بلاغ بالتعدي الجنسي على طفل وإغلاق المركز    إحالة ممرضة للمحاكمة بتهمة إشعال النار داخل مستشفى حلوان    وزير الثقافة يهنئ محمد سلماوي لاختياره شخصية العام بمعرض الشارقة للكتاب 2025    أمير عيد يتلقى عزاء والدته بمسجد حسين صدقى فى المعادي    علي الحجار يبدأ البروفات استعدادا لحفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور    افتتاح مركز «خوفو» للمؤتمرات بميدان الرماية أمام المتحف المصري الكبير    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    نقابة الأشراف: السيد البدوى يتصل نسبه بالإمام الحسين بن على    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يوضح    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    رئيس جامعة دمنهور: حريصون على توفير بيئة تعليمية بالجامعة الأهلية    قافلة طبية جديدة إلى مركز شباب شرق حلوان    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    "بين ثنايا الحقيقة" على مسرح السامر ضمن ملتقى شباب المخرجين    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    لا تهاجموا صلاح.. انظروا ماذا يفعل مدرب ليفربول    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    وزير الخارجية: نقدر جهود الدكتور مجدي يعقوب في تسخير العلم والخبرة لخدمة الفئات الأكثر احتياجا داخل مصر وخارجها    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    اغلاق مزلقان التوفيقية في سمالوط بالمنيا لمدة يومين للصيانة    وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    وكالة "وفا": مقتل 47 فلسطينيًّا بنيران الجيش الاسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «التنظيم والإدارة» يُعلن عن مسابقة لشغل عدد 330 وظيفة مهندس بوزارة الري    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    ضبط 3 أشخاص بالمنيا تخصصوا في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"شورى الاخوان" يوافق_مبدئيا_ على قانون "تظاهر تحت اشراف الامن"
نشر في صوت الأمة يوم 26 - 03 - 2013

ينشر"صوت الامة " مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى، المقدم من الحكومة والذى وافق مجلس الشورى عليه اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ على أن يناقش داخل اللجنة الخاصة المشكلة من لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى وهيئة مكتب التشريعية.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
المادة الأولى: المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية، أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.
المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن، أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.
المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.
أو يصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية، وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها.
المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.
المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص– عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة، أو إرجائها أو نقلها لمكان، أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.
المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معينا لا يزيد على مائتى متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة العاشرة: لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة، أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
المادة الحادية عشرة: يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار.
المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الثالثة عشرة: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية:
- التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديد أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية.
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشرة: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة، فى أى من الحالتين الآتيتين:
- مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه، لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الخامسة عشرة: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام الهراوات
المادة السادسة عشرة: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
المادة السابعة عشرة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض، أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة، التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشرة.
ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.
المادة الثامنة عشرة: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة التاسعة عشرة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.