مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا    ميرتس يدعو لتقاسم أوروبي موحّد لمخاطر الأصول الروسية المجمدة    رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    ليفربول يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد    «توخيل» يطمئن جماهير إنجلترا: جاهزون لمواجهة كرواتيا وغانا وبنما في المونديال    منتخب مصر الأول يستعد لكأس للأمم الإفريقية بالمغرب    منتخب «طولان» جاهز للإمارات في كأس العرب اليوم    محاكمة كبرى لعمالقة السيارات الأوروبية في لندن.. بسبب التلاعب    بشرى سارة بشأن ضريبة التصرفات العقارية.. وزير المالية يكشف التفاصيل    أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة    إجراءات صارمة بعد فيديو السخرية من مدرسة الإسكندرية    اليوم، ضعف المياه عن 10 قرى بالأقصر بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات العديسات    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    كشفتها الأجهزة الأمنيةl أساليب جديدة لغسيل الأموال عبر المنصات الرقمية    عائلة أم كلثوم يشاهدون العرض الخاص لفيلم "الست" مع صناعه وأبطاله، شاهد ماذا قالوا (فيديو)    في ذكرى رحيله.. «واحد من الناس» يحتفي بعمار الشريعي ويكشف أسرارًا لأول مرة    «آخرساعة» تكشف المفاجأة.. أم كلثوم تعلمت الإنجليزية قبل وفاتها ب22 عامًا!    آمال ماهر تتألق بأغانى من السنة للسنة ولو كان بخاطرى فى مهرجان الفسطاط.. صور    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شرق مدينة غزة    6 أفلام صنعت أسطورة أم كلثوم في السينما.. حكايات نادرة من رحلة الكوكبَة على الشاشة    «تصدير البيض» يفتح باب الأمل لمربي الدواجن    حفل توقيع كتاب «حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس» بالمقر البابوي    رغم العزوف والرفض السلبي .. "وطنية الانتخابات" تخلي مسؤوليتها وعصابة الانقلاب تحملها للشعب    عمرو مصطفى وظاظا يحتلان المرتبة الأولى في تريند يوتيوب أسبوعًا كاملًا    بدائل طبيعية للمكمّلات.. أطعمة تمنحك كل الفائدة    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    خبير اقتصادي: الغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين.. وزيادة الكهرباء قادمة لا محالة    شاهد لحظة نقل الطفل المتوفى بمرسى المعديات فى بورسعيد.. فيديو    منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل    اليوم.. محاكمة عصام صاصا و15آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي    قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    النائب عادل زيدان: التسهيلات الضريبية تدعم الزراعة وتزيد قدرة المنتج المصري على المنافسة    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    الأردن يرحب بتمديد ولاية وكالة الأونروا حتى عام 2029    رويترز: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    محمد موسى يكشف كواليس جديدة عن فاجعة مدرسة «سيدز»    «بيصور الزباين».. غرفة تغيير ملابس السيدات تكشف حقية ترزي حريمي بالمنصورة    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    وفاة عمة الفنان أمير المصري    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    تباين الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"شورى الاخوان" يوافق_مبدئيا_ على قانون "تظاهر تحت اشراف الامن"
نشر في صوت الأمة يوم 26 - 03 - 2013

ينشر"صوت الامة " مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى، المقدم من الحكومة والذى وافق مجلس الشورى عليه اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ على أن يناقش داخل اللجنة الخاصة المشكلة من لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى وهيئة مكتب التشريعية.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
المادة الأولى: المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية، أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.
المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن، أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.
المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.
أو يصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية، وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها.
المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.
المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص– عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة، أو إرجائها أو نقلها لمكان، أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.
المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معينا لا يزيد على مائتى متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة العاشرة: لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة، أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
المادة الحادية عشرة: يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار.
المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الثالثة عشرة: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية:
- التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديد أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية.
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشرة: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة، فى أى من الحالتين الآتيتين:
- مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه، لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الخامسة عشرة: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام الهراوات
المادة السادسة عشرة: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
المادة السابعة عشرة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض، أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة، التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشرة.
ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.
المادة الثامنة عشرة: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة التاسعة عشرة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.