مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    الاَن رابط نتيجة الصف الثاني الابتدائي بالقاهرة 2025.. استعلم عنها فور ظهورها رسمياً    اليوم.. نظر محاكمة المتهمين في خلية "داعش العمرانية الثانية"    محاكمة أكبر متهم بتزوير الشهادات الجامعية والمهنية بوادي النطرون    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات    تامر حسني يدعم كزبرة بعد أول حفل يجمعهما: «كمل يا وحش.. أخوك في ضهرك»    أغرب حكايات اضطراب النوم من داخل معمل «السلطان»    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 24 مايو 2025    122 ألفا و572 طالبا بالصف الثاني الإعدادي بالدقهلية يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية والهندسة    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    نبيلة مكرم عن شيخ الأزهر:" ما بقلوش غير أبويا وما استحملش عليه كلمة"    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    «ترانس جاس» تنفي شائعة تسرب الغاز بكفر الشيخ    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    "تاس": طائرة تقل 270 جندياً روسياً أُعيدوا من الأسر الأوكراني هبطت فى موسكو    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    الحالية أكثر| 77 عامًا على النكبة.. وفرصة أخيرة لحل الدولتين    ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    نابولي يهزم كالياري بهدفين ويحصد لقب الدوري الإيطالي    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    قبول 648 مدرسًا جديدًا ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تتعارض دعوى التعويض على مالك السيارة مع سبق الحصول على تعويض من شركة التأمين؟
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 04 - 2021

أصدرت الدائرة الخامسة المدنية – بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" – حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية بشأن قضايا التعويضات الخاصة بحوادث السيارات والقتل الخطأ، أرست فيه مبدأ قضائياَ جديداَ .
وجاء فى الحكم أنه "لا تعارض بين إقامة دعوى تعويض على مالك السيارة أو قائدها، وبين سبق الحصول على تعويض من شركة التأمين وبشكل خاص للتعويضات عن حالة القتل الخطأ والإصابات والتلفيات الناجمة عن حوادث السيارات، كون التعويض الصادر من شركة التأمين أساسه المسئولية التعاقدية في حين أن التعويض المقام على المتسبب في الحادث هي مسئولية تقصيرية ويجوز إقامة الدعوى على المتسبب في الحادث حتى لو سبق الحصول على تعويض شركة التأمين".

صدر الحكم في الاستئنافات الثلاثة المنضمين تحت رقم 825، 884 لسنة 53 قضائية، برئاسة المستشار سعد عبد الهادي حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد السلام رجب وعبد الرحيم علي حواس وبحضور أحمد شرباش أمين السر.


الوقائع.. مقتل فتاة ناجم عن حوادث السيارات

تتحصل وقائع الدعوى رقم 504 لسنة 2017 مدنى كلى بيلا بجلسة 29 فبراير 2020 ومن ثم تحيل إليه بشأنها إلا أنها توجزها في أن المدعين عقدا الخصومة فيها بموجب صحيفة أعلنت قانوناَ للمدعى عليهما بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما ضامنين متضتمنين بأن يؤديا للمدعين مبلغ 5 ألاف جنيه تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، وذلك على سند من القول من أنه بتاريخ 31 أكتوبر 2015 تسبب المدعى عليه الأول بخطئه واهماله في قتل نجلة المدعيين، وكان ذلك ناشئاَ عن اهماله بأن قاد السيارة رقم ع ق ص 7856 مقطورة و "ع ج ب" 7162 نقل بحالة ينجم عنها الخطر في حرم جامعة كفر الشيخ، فاصطدم بها واحدث اصابتها وتوفيت على أثر ذلك.

وفى تلك الأثناء – تحرر عن ذلك المحضر رقم 9874 لسنة 2015 جنح بندر كفر الشيخ، وقضى بجلسة 19 أبريل 2016 حضورياَ بحبس المتهم الأول ومبلغ 1000 جنيه تعويض مؤقت واستئناف المتهم الحكم برقم 6265 لسنة 2016 جنح مستأنف كفر الشيخ، وقضى بجلسة 21 فبراير 2017 بتعديل الحكم إلى الحبس سنة والتأييد فيما عدا ذلك، وتم الطعن بالنقض على الحكم وقضى بعدم القبول الأمر الذي حدا بالمدعيين لإقامة دعواهما بغية الحكم لهما بالطلبات.

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، وقضت المحكمة بجلسة 29 فبراير 2020 بإلزام المدعى عليه للمدعيين مبلغ 8 ألاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية يوزع عليهما بالتساوي ومبلغ 20 ألف جنيه تعويض موروث يوزع على المدعيين بالفريضة الشرعية على أن يخصم منه ما عسى أن يكون قد تحصلا عليه من تعويض مدنى مؤقت، وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدى للمدعيين مبلغ 300 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية يوزع عليهما بالتساوي ومبلغ 100 ألف جنيه تعويض موروث يوزع على المدعيين بالفريضة الشرعية، إلا أن المستأنف لم يرتض هذا القضاء .

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن ما ينعاه المستأنف بأسباب الاستئناف بشأن مغالة مبلغ التعويض المقضي به، وعدم تناسبه مع الإضرار التي لحقت بها، وحصولهم على التأمين فمردود عليه أنه لما كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لم يوجد نص قانوني يلزمها لتحديد قيمته، ولها في ذلك كافه السلطات مادامت قد أسست تقديرها على أسباب سائغة وألمت بظروف الدعوى وملابساتها وأن البين من وقائع النزاع بأن المستأنف تسبب بخطئه وإهماله في قتل نجلة المستأنف ضدهما، وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن قاد سيارة نقل بحالة ينجم عنها الخطر في حرم جامعة كفر الشيخ فاصطدم بها، وأحدث إصابتها، وتوفيت على أثر ذلك.

ووفقا ل"المحكمة": مع مراعاة هذه الظروف جميعها ولما كانت هذه المحكمة ترى أن تقدير محكمة أول درجة للتعويض جاء مناسبا للأضرار التي لحقت بالمستأنف ضدهما وبنيت على أسباب سائغة وسليمة وتشاطرها هذه المحكمة تقديرها التعويض.

وبحسب "المحكمة" - أنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ومسئولية مالك السيارة أو قائدها، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ليس باعتبارها مسؤول عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه فحسب، بل باعتبارها مدينة أصيلة بدين ناشئ عن عقد التأمين، ومع التسليم بأن التأمين من مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين من المسئولية المدنية التي قد تشغل ذمته من تلك المخاطر ومؤدى ذلك أن حق المضرور من حوادث السيارات في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية، والذي قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه التعويض سوى شركة التأمين، وهو ما هدف إليه المشرع من تقنين هذا النوع من التأمين، ويصير النعي عليه بسبب الاستئناف في غير محل وتقضي المحكمة برفضه.

وعن موضوع الاستئناف أوضحت المحكمة إنه لما كان حاصل أسباب الاستئناف لا يخرج عما ردده المستأنف أمام محكمة أول درجة وتكفل الحكم المستأنف بالرد عليه ردا سائغا تأخذ به هذه المحكمة، ومن ثم فإن قضاء الحكم المستأنف يكون قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الاستئناف الماثل بشأن مغالة مبلغ التعويض قد جاء على غير سند من القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.