هل تعود انتخابات «المحليات» لصدارة المشهد السياسى؟    القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة فى تقليد عسكرى أصيل    مفيد شهاب رحيل مهندس عودة طابا    تزامنا مع مناقشته اليوم، تعرف على تفاصيل تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    عاطل متهم بالتحرش بسيدة في السلام: كنت عاوز أسرقها    محافظ قنا يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ بمقر الديوان العام    سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الحماية الاجتماعية مستمرة    وزير «الري» يتابع الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة    كيلو الخيار ب 30 جنيهًا والطماطم ب 20.. ارتفاع في أسعار الخضار بأسواق كفر الشيخ رابع أيام رمضان    موسكو تعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية وتتهم كييف باستهداف المدنيين    «هلال الخير» من مصر إلى غزة    زيلينسكي: روسيا أطلقت 300 مسيرة و50 صاروخا بهجوم ليلي واسع على أوكرانيا    ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد ليفانتي    الزمالك يستأنف مرانه اليوم استعدادًا للقاء زد    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام لوهافر في الدوري الفرنسي    ليفربول يتحدى نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي .. رقم قياسي ينتظر محمد صلاح    إصابة شخصين في تصادم سيارتين بطريق "الجرايدة" ببلقاس    انخفاض الحرارة وطقس مائل للبرودة نهارًا وهبوب رياح اليوم بكفر الشيخ    وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية لحضور أولى جلسات محاكمتهم    نقل جثمان الشاب المقتول على يد نجل عمته فى المنوفية لمشرحة شبين الكوم    مركز الثقافة السينمائية يعرض الفيلم التسجيلي "عبده داغر" بالمسرح الصغير في الأوبرا    رمضان 2026.. الخطوة الأولى لنجوم المواسم القادمة    دراما رمضان فى ميزان النقد الفنى    السهرات القرآنية حضور إعلامى نحتاجه    خناقة وفيلم مصري أمريكي.. ياسمين عبدالعزيز تشعل الأحداث في «وننسى اللي كان»    العدالة الدينية والفقهية    يتدبرون الصيام.. وسيلة للتقوى!    فقه الصائمين    فريق طبي بالدقهلية ينجح في إنقاذ حياة طفل عبر إجراء جراحتين بالمخ في يوم واحد    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    من مشهد صادم إلى تحقيقات موسعة.. تطورات جديدة في واقعة ضرب طفلة بسوهاج    هيئة شئون الحرمين: خدمات تشغيلية متطورة فى الحرمين تيسر على القاصدين أداء مناسكهم    دراسة: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ    باكستان تعلن استهداف سبعة معسكرات ل«طالبان باكستان» و«داعش-خراسان»    ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل بلا احتفالات بسبب تزامنها مع شهر رمضان    الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    رأس الأفعى| يحيى موسى.. من أروقة وزارة الصحة إلى قوائم الإرهاب الدولية    نظر استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق على إعدامهم    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    تحذير عاجل لمستخدمي واتساب: مؤشرات خطيرة تكشف اختراق الحساب وطرق استعادته قبل فوات الأوان    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026: استقرار عيار 21 بعد ارتفاع مفاجئ محليًا وعالميًا    محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بمركزي أشمون والشهداء ويشدد على تحسين الخدمات    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تلزم وزير الداخلية بدفع 600 ألف جنيه ل3 عائلات فقدت أبنائها بسبب سيارة شرطة
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 07 - 2017

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم السيدة زينب، بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ 600 ألف جنيه تعويضا لثلاث عائلات فقدت عائليها عقب دهسهم من سيارة تابعة للوزارة الداخلية بطريق الخطأ والسرعة الزائدة .

وجاءت تفاصيل الواقعة حسبما ذكرت فى الأوراق الرسمية، إقامة ورثة كل من أحمد يسرى، محمد عقل، السيد رمضان، دعوى تعويض قضائية ضد وزير الداخلية، تتمثل وقائعها فى طلب المدعين مبلغ 950 ألف جنيه تعويضا شاملًا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم بسبب السيارة رقم "4757/14 ب شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية فى وفاة الثلاثة متوفيين وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 149 لسنة 2012، والذى قضت فيه المحكمة بإدانة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمدعى عليه – بصفته وزير الداخلية - ومسئول عن حراستها فبذلك هو تابع له ومسئولا عن أعمال تابعة والضرر الذى أحدثه.

واستندت المحكمة فى حكمها على نص المادة 174 من القانون المدنى التى توضح أن يكون المتبوع مسئول عن الضرر الذى يحدثه تابعه لعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمله وظيفته وبسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة متى كانت عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهها.

واستندت على نص المادة 178 من القانون المدنى على أنه : كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة.

وأوضحت أسباب الحكم أن الوزير هو ممثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.

وتبين أن المتهم قضى عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وبالصفة القانونية ونسب الفعل لمرتكبه فيجوز فى شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع المدعى عليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وحيث أن الوفاة قد ألحق ضرر بالموروثين مما يتوفر فى الدعوى المسئولية التقصيرية وتكون معه مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذى يعمل لدى المدعى عليه بصفته .

وأشارت الأسباب إلى أنه ثبت من الأوراق والخطأ المفترض فى المسئولية عن حراسة الأشياء ومن ثم فقد اكتملت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ومن ثم فان المدعى عليه بصفته يكون مسئولا عن الضرر الذى أحدثه تابعه بعمل غير مشروع حيث أنه وقع خلال تأدية وظيفته وخلال حراسته للاشياء فتاتى علاقة السببية ومن ثم يلتزم المدعى عليه بدفع قيمة التعويض.

وقالت المحكمة أن الموروثين هم أهالى المتوفيين من أب وأم وأشقاء وزوجة وأبناء ولحقت بهم أضرار مادية وأدبية من جراء وفاتهم ومن الم الفراق لانهم كان يأملوا أن يرعوهم المتوفينن فى شيخوختهم وهى الفرصة التى يرجوها كل أب وأم فى كل أبن لهما وهو قرة عيوننهم ويسمح عنهم تعب السنين وما كان بوفاتهم هو خسارة للعائلة يقتضى معه التعوض.

وعلى أثر ذلك قضت المحكمة أولا : بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيان مبلغ 600 ألف جنيه يوزع بالتساوى بينهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.