جدول امتحانات خامسة ابتدائي الترم الثاني 2025 بالقليوبية «المواد المضافة للمجموع»    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    تنمية المشروعات ضخ 920 مليون جنيه لتمويل مشروعات شباب دمياط في 10 سنوات    مصلحة الضرائب: 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن    وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحرك بخطى جيدة.. ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة    إعلام عبري: تصريحات نتنياهو بشأن استقرار العلاقات مع واشنطن لا تعكس الواقع    القوات المصرية تشارك في عروض احتفالات الذكرى ال80 لعيد النصر بموسكو    الجيش الأوكراني: تصدينا خلال ال24 ساعة الماضية لهجمات روسية بمسيرات وصواريخ    ديربي تحصيل حاصل.. مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري للسيدات    فاركو يواجه بتروجت لتحسين الوضع في الدوري    منتخب ناشئين اليد يواجه كرواتيا وديًا استعدادًا للمونديال    جثة الغوصة تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين في الخارج غدا    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    عمرو دياب: ألبومي الجديد بعد عيد الأضحى    مروان موسى ل«أجمد 7» ألبومى الجديد 23 أغنية..ويعبر عن حياتي بعد فقدان والدتي    السقا وفهمي يواصلان تصوير "أحمد وأحمد".. ثنائي منتظر يجمع بين الكوميديا والأكشن    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    عودة الراعي، البابا تواضروس يحمل إلى القاهرة رسائل سلام من قلب أوروبا    إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق بينهم 3 اطفال في حريق منزل بالقليوبية    اعرف أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم... البلاميطا ب100 جنيه    لقاء خارج عن المألوف بين ترامب ووزير إسرائيلي يتجاوز نتنياهو    اقتحام مستشفى حُميّات أسوان بسلاح أبيض يكشف انهيار المنظومة الصحية في زمن السيسي    بيل جيتس يخطط للتبرع بكل ثروته البالغة نحو 200 مليار دولار    الهيئة العامة للرعاية الصحية تُقرر فتح باب التقدم للقيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين    طريقة عمل العجة المقلية، أكلة شعبية لذيذة وسريعة التحضير    «دمياط للصحة النفسية» تطلق مرحلة تطوير استثنائية    افتتاح وحدة عناية مركزة متطورة بمستشفى دمياط العام    ستحدث أزمة لتعدد النجوم.. دويدار يفاجئ لاعبي الأهلي بهذا التصريح    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9- 5- 2025 والقنوات الناقلة    أحمد داش: الجيل الجديد بياخد فرص حقيقية.. وده تطور طبيعي في الفن    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    الخارجية الأمريكية: لا علاقة لصفقة المعادن بمفاوضات التسوية الأوكرانية    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    تسلا تضيف موديل «Y» بنظام دفع خلفي بسعر يبدأ من 46.630 دولارًا    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    طلب مدرب ساوثهامبتون قبل نهاية الموسم الإنجليزي    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التعويضات" تُلزِم وزير الداخلية بتعويض 3 عائلات مبلغ 600 ألف جنيه
نشر في مصراوي يوم 03 - 07 - 2017

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، تعويضًا لثلاث عائلات فقدت عائليها عقب دهسهم من سيارة تابعة للوزارة بطريق الخطأ والسرعة الزائدة.
وجاء في حيثيات الدعوى المقامة من ورثة كل من أحمد يسري إسماعيل، محمد السيد عقل، والسيد رمضان السيد، ضد وزير الداخلية، أن الدعوى تتمثل وقائعها في طلب المدعين مبلغ 950 ألف جنيهًا تعويضا شاملًا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم بسبب السيارة رقم "4757/14 ب شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية في وفاة الثلاثة متوفيين، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته.
وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 149 لسنة 2012 ، والذي قضي فيه بإدانة المتهم، وأن المدعين أصابتهم أضرار مادية وأدبية متعددة من جراء الحادث.
وأضافت الحيثيات أن السيارة مُرتكِبة الحادث مملوكة للمدعي عليه –وزير الداخلية- ومسئول عن حراستها فبذلك هو تابع له ومسئولا عن أعمال تابعة والضرر الذي أحدثه.
واستندت المحكمة على نص المادة 174 من القانون المدني التي توضح أن يكون المتبوع مسئول عن الضرر الذي يحدثه تابعه لعمله الغير مشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمل وظيفته وبسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم كن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهها.
واستندت على نص المادة 178 من القانون المدني على أنه: كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الآلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
وأشارت المحكمة إلى أن الوزير هو ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
وتبين أن المتهم قضي عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وبالصفة القانونية ونسب الفعل لمرتكبه فيجوز في شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع المدعي عليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وحيث أن الوفاة قد ألحق ضرر بالموروثين مما يتوفر في الدعوى المسئولية التقصيرية وتكون معه مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذي يعمل لدى المدعي عليه بصفته.
وأوضحت الحيثيات أنه ثبت من الأوراق، الخطأ المفترض في المسئولية عن حراسة الأشياء ومن ثم فقد اكتملت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ومن ثم فان المدعي عليه بصفته يكون مسئولا عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمل غير مشروع حيث أنه وقع خلال تأدية وظيفته وخلال حراسته للأشياء فتأتي علاقة السببية ومن ثم يلتزم المدعي عليه بدفع قيمة التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.