استمرار الاختبارات والتقديم ل فرص العمل بمشروع الضبعة النووي    تراجع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 2 فبراير 2026    سموتريتش: مجلس السلام سينذر حماس بنزع سلاحها خلال شهرين    وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة    تفاصيل عرض النجمة السعودي لضم دونجا من الزمالك    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء تقاضي ضابط مباحث مبالغ مالية مقابل التحريات    وزراء وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يدعون لتضافر الجهود لمنع تطبيب ختان الإناث    مصرع وإصابة 17 مواطنا في حادث انقلاب ميكروباس    تدشين فرقة فنية لذوي الهمم بمركز فنون الإسماعيلية    فلسطينية مع ابنها المصاب أمام معبر رفح: مصر قابلتنا بكل ترحاب بشكل لم أتصوره    رمضان 2026.. ماجد الكدوانى يتوسط أبطال مسلسل كان ياما كان فى البوستر الرسمى    رمضان عبدالمعز: ليلة النصف من شعبان نفحة ربانية وفرصة للعفو    خطر إهمال الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وتأثيرهما على التنفس    إكسترا نيوز: وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية    كيفية إحياء ليله النصف من شعبان    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    نص كلمة رئيس محكمة الاستئناف بالمنيا فى واقعة مقتل أب وأبنائه الستة فى دلجا    محافظ كفر الشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لمعاون مباحث مركز شرطة الحامول في بيلا    مدير مجمع الشفاء: 20 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج غزة    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي    وزير الرياضة يشيد بالتنظيم المتميز للبطولة العربية للشراع وحصد مصر 8 ميداليات    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    الإطار التشريعي لحماية الطفولة.. تحليل مقترحات «الشيوخ» ومبادرات الدولة    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    متحدث الصحة: دليل إرشادي موحد لتنظيم العلاج على نفقة الدولة بأكثر من 600 مستشفى    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    المنتجة ماريان خوري تستقيل من مهرجان الجونة.. لهذا السبب    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    الإفتاء توضح الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.. تفاصيل    كريم بنزيما يرفض تجديد عقده مع اتحاد جدة ويتجه للهلال    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    القبض على 12 متهمًا أجبروا الأطفال على التسول    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    وزير المالية ومركز المعلومات يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    صوم يونان.. دعوة للقلب    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة الزهراني بجنوب لبنان    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إلزام وزير الداخلية دفع 600 ألف جنيهًا ل 3 عائلات فقدت أبنائها

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بإلزام وزير الداخلية، بدفع مبلغ تعويضًا لثلاث عائلات فقدت عائليها عقب دهسهم من سيارة تابعة للوزارة بطريق الخطأ والسرعة الزائدة مبلغ 600 ألف جنيه.
وجاء في حيثيات الدعوى المقامة من ورثة كل من أحمد يسري إسماعيل ، محمد السيد عقل ، السيد رمضان السيد، ضد وزير الداخلية ، أن الدعوى تتمثل وقائعها في طلب المدعين مبلغ 950 ألف جنيهًا تعويضا شاملًا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم بسبب السيارة رقم "4757/14 ب شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية في وفاة الثلاثة متوفيين وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 149 لسنة 2012 ، والذي قضي فيه بإدانة المتهم، وأن المدعين أصابتهم أضرار مادية وأدبية متعددة من جراء الحادث.
وأضافت، أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكي للمدعي عليه –وزير الداخلية- ومسئول عن حراستها فبذلك هو تابع له ومسئولا عن أعمال تابعه والضرر الذي أحدثه.
واستندت المحكمة على نص المادة 174 من القانون المدني التي توضح أن يكون المتبوع مسئول عن الضرر الذي يحدثه تابعه لعمله الغير مشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمله وظيفته وبسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم كن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهها.
كما استندت على نص المادة 178 من القانون المدني على أنه : كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلالات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
وأوضحت أسباب الحكم أن الوزير هو ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
وتبين أن المتهم قضي عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وبالصفة القانونية ونسب الفعل لمرتكبه فيجوز في شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ومن ثم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع االمدعي عليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وحيث أن الوفاة قد ألحق ضرر بالموروثين مما يتوفر في الدعوى المسئولية التقصيرية وتكون معه مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذي يعمل لدى المدعي عليه بصفته .
وأشارت الأسباب إلى أنه ثبت من الأوراق والخطأ المفترض في المسئولية عن حراسة الأشياء ومن ثم فقد اكتملت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ومن ثم فان المدعي عليه بصفته يكون مسئولا عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمل غير مشرؤوع حيث أنه وقع خلال تأدية وظيفته وخلال حراسته للاشياء فتاتي علاقة السببية ومن ثم يلتزم المدعي عليه بدفع قيمة التعويض.
وقالت المحكمة إن الموروثين هم أهالي المتوفيين من أب وأم وأشقاء وزوجة وأبناء ولحقت بهم أضرار مادية وأدبية من جراء وفاتهم ومن الم الفراق لانهم كان يأملوا أن يرعوهم المتوفينن في شيخوختهم وهي الفرصة التي يرجوها كل أب وأم في كل أبن لهما وهو قرة عيوننهم ويسمح عنهم تعب السنين وما كان بوفاتهم هو خسارة للعائلة يقتضي معه التعوض.
وعلى أثر ذلك قضت المحكمة أولا : بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيان مبلغ 600 ألف جنيهًا يوزع بالتساوي بينهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.