لتفادي الغرامة والحبس.. طريقة التصالح في جرائم سرقة التيار بقانون الكهرباء    أسعار اللحوم والأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر    ترامب يؤكد الاحتفاظ بناقلات النفط المصادرة من فنزويلا    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    كسر الرقم التاريخي السابق، سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد    عمر مرموش يؤكد: فوز منتخب الفراعنة على زيمبابوي أهم من أي إنجاز فردي    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف سترتفع مطلع العام المقبل بسبب عجز الرامات    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام «الداخلية» بدفع 600 ألف جنيه تعويضًا لأسر 3 مواطنين دهستهم سيارة شرطة
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 07 - 2017

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة زينهم، بإلزام وزير الداخلية بدفع 600 ألف جنيه -مجتمعين- على سبيل التعويض لثلاث عائلات فقدت عائليها عقب دهسهم من سيارة تابعة للوزارة بطريق الخطأ والسرعة الزائدة.
وأقام الدعوى المقامة من ورثة كل من أحمد يسري إسماعيل، محمد السيد عقل، السيد رمضان السيد، ضد وزير الداخلية، وذكرت أن المدعين طلبوا مبلغ 950 ألف جنيه تعويضًا شاملًا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم بسبب السيارة رقم "4757/14 ب شرطة" والمملوكة لوزارة الداخلية في وفاة الثلاثة متوفيين، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 149 لسنة 2012، الذي قضي فيه بإدانة المتهم، وأن المدعين أصابتهم أضرار مادية وأدبية متعددة من جراء الحادث.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمدعي عليه –وزير الداخلية- ومسئول عن حراستها، فبذلك هو تابع له ومسئولا عن أعمال تابعه والضرر الذي أحدثه.
وأوضحت المحكمة، أن نص المادة 174 من القانون المدني أكد بأن "يكون المتبوع مسئول عن الضرر الذي يحدثه تابعة لعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمله وظيفته وبسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم كن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهها".
واستندت على نص المادة 178 من القانون المدني على أنه: كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلالات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
وأوضحت المحكمة أن الوزير هو ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
ولفتت المحكمة إلى أن المتهم قضي عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وبالصفة القانونية ونسب الفعل لمرتكبه فيجوز في شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ومن ثَم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع االمدعي عليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وحيث إن الوفاة قد ألحق ضرر بالموروثين مما يتوفر في الدعوى المسئولية التقصيرية وتكون معه مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذي يعمل لدى المدعي عليه بصفته.
وأشارت إلى أنه ثبت من الأوراق والخطأ المفترض في المسئولية عن حراسة الأشياء ومن ثم فقد اكتملت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ومن ثم فان المدعي عليه بصفته يكون مسئولا عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمل غير مشروع، حيث إنه وقع خلال تأدية وظيفته وخلال حراسته للأشياء فتأتي علاقة السببية ومن ثم يلتزم المدعي عليه بدفع قيمة التعويض.
وانتهت المحكمة إلى أن الوارثين هم أهالي المتوفيين من أب وأم وأشقاء وزوجة وأبناء ولحقت بهم أضرار مادية وأدبية من جراء وفاتهم ومن ألم الفراق، لأنهم كان يأملوا أن يرعوهم المتوفين في شيخوختهم وهي الفرصة التي يرجوها كل أب وأم في كل ابن لهما وهو قرة أعينهم، ويمسح عنهم تعب السنين، وما كان بوفاتهم هو خسارة للعائلة يقتضي معه التعوض، ولهذه الأسباب قضت المحكمة أولا: بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 600 ألف جنيه يوزع بالتساوي بينهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.