قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوبالقاهرة، اليوم الاثنين، بإلزام وزير الداخلية بدفع تعويض 600 ألف جنيه، لثلاث عائلات فقدت عائليها في حادث دهس من سيارة تابعة للوزارة بطريق الخطأ والسرعة الزائدة. جاء في حيثيات الدعوى المقامة من ورثة كل من أحمد يسري إسماعيل، محمد السيد عقل، السيد رمضان السيد، ضد وزير الداخلية، أن الدعوى تتمثل وقائعها في طلب المدعين مبلغ 950 ألف جنيه تعويضًا شاملًا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم بسبب السيارة رقم "4757/14 ب شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية في وفاة الثلاثة متوفين وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 149 لسنة 2012، والذي قضى فيه بإدانة المتهم، وأن المدعين أصابتهم أضرار مادية وأدبية متعددة من جراء الحادث. وأضافت أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمدعى عليه –وزير الداخلية- ومسئول عن حراستها فبذلك هو تابع له وأنه مسئول عن أعمال تابعة والضرر الذي أحدثه. واستندت المحكمة إلى نص المادة 174 من القانون المدني التي توضح أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه لعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمله وظيفته وبسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهها. واستندت المحكمة إلى نص المادة 178 من القانون المدني بأن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلالات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة. وأوضحت أسباب الحكم، أن الوزير هو ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. وتبين أن المتهم قضى عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وبالصفة القانونية ونسب الفعل لمرتكبه فيجوز في شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ومن ثم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع المدعي عليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وحيث إن الوفاة قد ألحقت ضررا بالموروثين مما يتوفر في الدعوى المسئولية التقصيرية وتكون معها مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذي يعمل لدى المدعى عليه بصفته. وأشارت الأسباب إلى أنه ثبت من الأوراق والخطأ المفترض في المسئولية عن حراسة الأشياء ومن ثم فقد اكتملت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ومن ثم فإن المدعى عليه بصفته يكون مسئولا عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمل غير مشروع، حيث إنه وقع خلال تأدية وظيفته وخلال حراسته للأشياء فتأتي علاقة السببية ومن ثم يلتزم المدعي عليه بدفع قيمة التعويض. وقالت المحكمة، إن المورثين هم أهالى المتوفين من أب وأم وأشقاء وزوجة وأبناء ولحقت بهم أضرار مادية وأدبية من جراء وفاتهم ومن ألم الفراق، لأنهم كانوا يأملون أن يرعوهم المتوفون في شيخوختهم وهي الفرصة التي يرجوها كل أب وأم في كل ابن لهما وهو قرة عيونهم ويمسح عنهم تعب السنين وما كان بوفاتهم هو خسارة للعائلة يقتضي معه التعويض. وعلى أثر ذلك قضت المحكمة أولاً: بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغ 600 ألف جنيه توزع بالتساوي بينهم.