30 صورة من العرض التاريخي لملابس البحر ب "أمهات" السعودية    وزير التعليم يلتقي الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني    زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن دعم المُزارع (صور)    صراع الكبار على المنصب الرفيع، تفاصيل معركة ال 50 يوما فى إيران بعد مصرع الرئيس    اجتماع عاجل لاتحاد الكرة غدًا لمناقشة ملفات هامة    محمد صلاح ضمن المرشحين للتشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي    تفاصيل معاينة النيابة لمسرح حادث غرق معدية أبو غالب    الشعلة الأولمبية على سلالم مهرجان كان السينمائي (صور)    عليه ديون فهل تقبل منه الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب    اعرف قبل الحج.. ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟    دراسة علمية حديثة تكشف سبب البلوغ المبكر    الشاي في الرجيم- 4 أعشاب تجعله مشروبًا حارقًا للدهون    رئيس البرلمان العربي يشيد بتجربة الأردن في التعليم    الأمن العام يكشف غموض بيع 23 سيارة و6 مقطورات ب «أوراق مزورة»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    كيت بلانشيت ترتدي فستان بألوان علم فلسطين في مهرجان كان.. والجمهور يعلق    مصر تدين محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    "هُدد بالإقالة مرتين وقد يصل إلى الحلم".. أرتيتا صانع انتفاضة أرسنال    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    «منقذ دونجا».. الزمالك يقترب من التعاقد مع ياسين البحيري    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة    زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي    وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل الساحل بعد تطويرها لتقديم خدماتها للمواطنين    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    الخميس المقبل.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة للصيانة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: مصر المكون الرئيسي الذي يحفظ أمن المنطقة العربية    انتظار مليء بالروحانية: قدوم عيد الأضحى 2024 وتساؤلات المواطنين حول الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلزام "الداخلية" بسداد 600 ألف جنيه لذوي ضحايا حادث دهس
نشر في البوابة يوم 03 - 07 - 2017

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، بإلزام وزير الداخلية بدفع تعويض 600 ألف جنيه، لثلاث عائلات فقدت عائليها في حادث دهس من سيارة تابعة للوزارة بطريق الخطأ والسرعة الزائدة.
جاء في حيثيات الدعوى المقامة من ورثة كل من أحمد يسري إسماعيل، محمد السيد عقل، السيد رمضان السيد، ضد وزير الداخلية، أن الدعوى تتمثل وقائعها في طلب المدعين مبلغ 950 ألف جنيه تعويضًا شاملًا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم بسبب السيارة رقم "4757/14 ب شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية في وفاة الثلاثة متوفين وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 149 لسنة 2012، والذي قضى فيه بإدانة المتهم، وأن المدعين أصابتهم أضرار مادية وأدبية متعددة من جراء الحادث.
وأضافت أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمدعى عليه –وزير الداخلية- ومسئول عن حراستها فبذلك هو تابع له وأنه مسئول عن أعمال تابعة والضرر الذي أحدثه.
واستندت المحكمة إلى نص المادة 174 من القانون المدني التي توضح أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه لعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمله وظيفته وبسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهها.
واستندت المحكمة إلى نص المادة 178 من القانون المدني بأن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلالات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
وأوضحت أسباب الحكم، أن الوزير هو ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
وتبين أن المتهم قضى عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وبالصفة القانونية ونسب الفعل لمرتكبه فيجوز في شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ومن ثم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع المدعي عليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وحيث إن الوفاة قد ألحقت ضررا بالموروثين مما يتوفر في الدعوى المسئولية التقصيرية وتكون معها مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذي يعمل لدى المدعى عليه بصفته.
وأشارت الأسباب إلى أنه ثبت من الأوراق والخطأ المفترض في المسئولية عن حراسة الأشياء ومن ثم فقد اكتملت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ومن ثم فإن المدعى عليه بصفته يكون مسئولا عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمل غير مشروع، حيث إنه وقع خلال تأدية وظيفته وخلال حراسته للأشياء فتأتي علاقة السببية ومن ثم يلتزم المدعي عليه بدفع قيمة التعويض.
وقالت المحكمة، إن المورثين هم أهالى المتوفين من أب وأم وأشقاء وزوجة وأبناء ولحقت بهم أضرار مادية وأدبية من جراء وفاتهم ومن ألم الفراق، لأنهم كانوا يأملون أن يرعوهم المتوفون في شيخوختهم وهي الفرصة التي يرجوها كل أب وأم في كل ابن لهما وهو قرة عيونهم ويمسح عنهم تعب السنين وما كان بوفاتهم هو خسارة للعائلة يقتضي معه التعويض.
وعلى أثر ذلك قضت المحكمة أولاً: بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغ 600 ألف جنيه توزع بالتساوي بينهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.