وزيرة الهجرة تبحث استعدادات المؤتمرالخامس للمصريين بالخارج    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس    حجز مبدئي لشقق وأراضي «بيت الوطن».. مليون وحدة لمحدودي الدخل و27 ألفا للإسكان المتوسط    أقل سعر صك أضحية.. حياة كريمة تطلق صكوك الأضاحي بالتقسيط على 9 أشهر    شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال تتعاون مع قمة «شركات ناشئة بلا حدود»    كيف ساندت مصر فلسطين خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي؟    وزير الاقتصاد الفلسطيني: غزة لم تعد صالحة للحياة وجرائم الاحتلال مازالت مستمرة    تعليق مثير من أرتيتا بعد فوز أرسنال على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي    الزمالك يعود ب«هزيمة حذرة» أمام نهضة بركان.. والحسم يتأجل ل«موقعة القاهرة»    انتهاء رفع أنقاض عقار الإسكندرية المنهار.. والحي يكشف عدد الضحايا| صور    تامر عاشور يوجه رسالة شكر ل تامر فوزي.. والأخير يرد | صور    إعادة تطوير مسجد السيدة زينب.. تحفة معمارية تعكس تراث مصر الإسلامي    الدكتور علاء الجرايحي محلب يكتب: ملاحم بطولية    مدحت العدل يرد على مطالبات يحيى الفخراني بالاعتزال    بمكونات بسيطة.. طريقة تحضير كيكة الحليب    رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال الانشاءات بمستشفى 900900 في لمحلة الكبرى    محمود محيي الدين يستعرض استراتيجيات التمويل المستدام في المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة    هل عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة يُلغي الرخصة؟    محافظ مطروح: قافلة طبية مجانية إلى مستشفى مدينة الحمام المركزي    هام لمن تلقى لقاح «أسترازينيكا».. إليك هذه النصائح | عاجل    أول تعليق من "شعبة المصورين" على منع تصوير الجنازات في المساجد    7 معلومات عن أول تاكسي ذكي في العاصمة الإدارية الجديدة.. مزود بكاميرات وGPS    بوتين يعين شويجو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي    رئيس «البحوث الفلكية»: مصر بعيدة عن أي ضرر من العاصفة الشمسية    توقعات: الانفصاليون الكتالونيون فى طريقهم للاحتفاظ بالأغلبية    رئيس مدينة دمنهور: حياة كريمة مشروعات تتحقق على أرض الواقع    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل مخالفة يعمل بها منتحل صفة طبيب بمدينة نصر    محافظ الأقصر يفتتح محطة رفع صرف صحي القباحي الشرقي    أتلتيكو مدريد يحسم فوزًا ثمينًا على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني    بشأن تمكين.. عبدالله رشدي يعلن استعداده لمناظرة إسلام بحيري    الأعلى للصوفية: اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت رسالة بأن مصر دولة وسطية    رئيس لجنة الانضباط: "لا صحة لتقديم اللجنة لاستقالتها.. وعقدنا اليوم جلسة في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا    جامعة حلوان تعلن استعدادها لامتحانات نهاية العام الدراسي    "إعلام النواب" توافق على موازنة "الوطنية للصحافة"    أمين الفتوى: سيطرة الأم على بنتها يؤثر على الثقة والمحبة بينهما    محافظ أسوان: العامل المصرى يشهد رعاية مباشرة من الرئيس السيسى    موعد عيد الاضحى 2024 وكم يوم إجازة العيد؟    مصرع طالب بالصف الخامس الابتدائي غرقا في مياه ترعة اسنا جنوب الأقصر    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية    المشدد 5 سنوات ل 10 متهمين باستعراض القوة بالمعصرة    المفتي يحذر الحجاج: «لا تنشغلوا بالتصوير والبث المباشر»    «سايبين الباب مفتوح».. إحالة جميع العاملين بمركز شباب طوسون بالإسكندرية للتحقيق (صور)    نقيب الأشراف: مساجد آل البيت تشهد طفرة غير مسبوقة    برلماني: قانون تحويل المراكز الشبابية إلى تنمية شبابية يحتاج لإعادة النظر    في العالمي للتمريض، الصحة: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية    ضبط دقيق مدعم وكراتين سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا    موعد مباراة منتخب السويس وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان تسلم دليل تنفيذ الهوية البصرية للمحافظة    شكري: توافق دولي حول عدم توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح الفلسطينية    «الشيوخ» يعلن خلو مقعد النائب الراحل عبدالخالق عياد    صفقات الأهلي الجديدة.. حقيقة المفاوضات لضم أحمد حجازي (تفاصيل)    «ضد المشروع».. ليفاندوفسكي يثير أزمة داخل برشلونة    جوتيريش يُعبر عن حزنه إزاء الخسائر فى الأرواح بسبب فيضانات أفغانستان    مؤلفة كتاب "ماذا أقول عن بابا": القصة واقعية وتستهدف الأبناء والآباء    «بشنس يكنس الغيط كنس».. قصة شهر التقلبات الجوية وارتفاع الحرارة في مصر    هل تصطدم بالأزهر والكنيسة؟.. إسلام بحيرى أحد مؤسسي «تكوين» يرد    الرئيس السيسى يوجه بتعويض أصحاب المنازل المحيطة بمساجد آل البيت والصحابة    أطول عطلة رسمية.. عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2024 ووقفة عرفات للموظفين في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجم خسائر الدولة من تعويضات حوادث الطرق والسكك الحديدية
نشر في المصريون يوم 26 - 09 - 2017

ان حوادث السير هي كل واقعة ينجم عنها وفاة او اصابة او خسارة في الممتلكات بدون قصد سابق و بسبب المركبات او حمولتها اثناء حركتها و يدخل ضمن ذلك حوادث الاحتراق اثناء حركة المركبة على الطريق العام و لاعتبار الحادث المروري حادثا فعلا لابد من توافر العناصر التالية: *المركبة: ولفظ المركبة هنا ينصرف الى المركبة كسائق و ركاب وحمولة. *سير المركبة او كينونة المركبة في حالة حركة على الطريق العام: وهذا يقصد به ان تكون المركبة في حالة حركة على الطريق العام ولأنه في حالة وقوع الحادث في مكان خاص او اثناء توقفها فان الحادث في هذه الحالات يتحول الى حادث جنائي وليس مروري.
*الضرر: فالضرر قد يكون جسمانيا بمعنى اصابات بشرية بأنواعها او وفاة سواء كانت الوفاة عقب الحادث مباشرة او بعد فترة زمنية دون تحديد او قد تكون خسائر في الممتلكات العامة او الخاصة. *الفعل دون قصد: وهذا امر مهم للغاية لا نه في الحالة العكسية يعني ارتكاب جناية.
و باعتبار ان الحادث المروري كما سلف بيانه قد يرتب اضرارا جسمانية فقد سعى كل من المشرع عبر دول العالم والمشرع الجزائري بشكل خاص الى تنظيم هذه المسالة اي تعويض الاضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور إذ ارسى المشرع المصري الاطار القانوني الذي يستدعي التطبيق في حالات كهذه هذا ما يدفنا الى التساؤل عن النظام القانوني المطبق على هذه المسالة؟ و ما هو الاساس القانوني في ذلك؟ وكيف يتم تطبيق القانون المنظم لهذا المجال على هذه المسائل؟
القانون المدني المصري ينظم المسئولية التقصيرية عن تعويض الأضرار الحادثة للغير في المواد من( 163 إلى 178( وإن هذه المسئولية إما أن تكون مسئولية عن الفعل الشخصي للمسئول (وقد نظمها القانون في المواد من 163 إلى 172 )، وأحكامها تعتبر القواعد العامة للمسئولية المدنية ، وإما أن تكون مسئولية عن فعل الغير ( تنظمها المواد من 173 إلى 175 ) أو مسئولية عن ضرر الأشياء التي تولى حراستها (تحكمها (المواد من 176 إلى 178 ( بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية إلى عقدية أو غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الأولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فهي تقوم على التزام قانوني مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما في ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن إصابة أحد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء ترميم منزله.
الحالات التي تكون الحكومة فيها ملزمة بدفع مبلغ التعويض للمتضررين في حوادث السيارات وهى حالات محددة نصت عليها المادة 20 من القانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية وتعويض مباشر عن حوادث السيارات.
وتنص المادة وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع على إنشاء صندوق حكومي للحالات الآتية: 1 - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث. 2 - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
3 - حوادث المركبة المعفاة من إجراءات الترخيص. 4 - حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا. 5 - الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. والقدر المتيقن عندنا أن الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية في نوعى المسئولية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل في مدي أو نطاق التعويض : التعويض في المسؤولية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤولية العقدية ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر حيث صدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التامين الاجباري الجديد عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و هو القانون رقم72 لسنة 2007 الذي الغي القانون رقم 652 لسنة 1955
و نظرا للأهمية العملية للمادة 8 من هذا القانون سأنقلها حرفيا : " تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في المادة الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شرة التامين بوقوع الحادث .
ماده 9 : " للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التامين "
و هنا يثور عدة تساؤلات :
- النص صريح في الغاء القانون 652 لسنة 1955 الذي كان يترك تحديد مبلغ التعويض للمحكمة بينما حدده القانون الجديد مبلغ التعويض بشرائح محدده هل هذا النص غير دستوري ؟- هل يجوز للمضرور رفع دعوي بطلب اكثر من تلك المبلغ ضد شركة التامين استنادا الي ان النص لم يقطع بعدم جواز ذلك ؟
نص المادة التاسعة قاطعة في اعطاء الحق للمضرور او ورثته فى اللجوء للقضاء للمطالبة بما يزيد عن التعويض المقرر فى المادة
وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات بين نوعي المسؤولية تؤدي الي نتائج عملية مهمة اخصها ان احكام المسؤولية التقصيرية افضل للمضرور من زوايا عدة لان التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤولية التعاقدية المسؤولية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤولين بنص في القانون بينما لا تضامن في غياب اتفاق علية في المسؤولية العقدية، وتبطل شروط الاعفاء من المسؤولية التقصيرية بعكس المسؤولية العقدية طرفان في دعوى المسئولية هما المدعى والمدعى عليه
والأول هو المضرور سواء كان أصليا أو عن ضرر مرتد أما المدعى عليه فهو المسئول او نائبه المدعى إذن في دعوى المسئولية هو المضرور الذي يرفع دعوى المسئولية التقصيرية مطالبا بالتعويض باسمه أو يرفعها عنه أشخاص أخرى في حالات أهمها ؛ الولي أو الوصي أو القيم إذا لم يكن للمضرور أهلية التقاضي وقد يطلب المضرور بتعويض عن ضرر أصابه أو أصاب شخص أخر فلحقه جراء ذلك ضرر فيما يسمى بالضرر المرتد كالضرر الذي يصيب الزوجة والأبناء بسبب إصابة الزوج أو قتله . وقوع الضرر على جماعة وثمة فرض اخر لا يقع فيه الضرر على احاد الناس بل على جماعة
وعندها يتعين التمييز بدقة بين حالتين :
الحالة الأولى ان يكون للجماعة شخصية اعتبارية بما في ذلك النقابات والشركات والجمعيات وفيها نفرق بين مصالح الافراد الذين يكونون الشخص الاعتباري ذاته وبين المصلحة الجماعية التي تقوم عليها الشخص الاعتباري والاعتداد على المصالح الفردية لأعضاء الشخص الاعتباري يخول للمضرور رفع دعوى المسئولية على النقابة مثلا او على الجمعية او على الشركة.
اما الاعتداء على المصلحة الجماعية العامة التي يحققها الشخص الاعتباري فيولد حق الشخص الاعتباري في رفع الدعوى دفاعا عن المصالح الجماعية بما في ذلك مثلا انتهاك صاحب العمل لقوانين الصحة والسلامة المهنية في منشاته
الحالة الثانية وفيها لا تكون الجماعة شخصية اعتبارية بما في ذلك مثلا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فان الاعتداد على المصلحة العامة لهذه الجماعة لا يخولها رفع الدعوى بالتعويض
ولا يجوز لأى عضو في هيئة التدريس رفع الدعوى باسم الجماعة على المسئول بالتعويض ولكل مع ذلك مطالبة المسئول بالتعويض اذا اثبت ان ثمة ضرر شخص قد اصابه من جراء الاعتداء المدعى عليه فهو المسئول او نائبه
اذا كان المسئول مقترف الضرر قاصرا او محجورا عليه ويحل الوارث محل المسئول فترفع الدعوى على الاول بوصفه ممثلا للتركة واذا تعدد من الاشخاص نقتر في الضرر كان هؤلاء متضامين في تعويض الضرر سقوط الدعوى الجنائية من يوم علم المجنى عليه ومع ذلك ثمة فرض تسقط فيه الدعوى الجنائية بمضي المدة عشر سنوات في الجنايات
مثلا حيث لا يعلم المجني عليه بالجاني الا بعد مرور هذه المدة فتسقط الدعوى الجنائية وتبقى دعوى المسئولية بالتعويض قائمة لأنها فيما قدمنا لا تسقط الا بثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه أو بخمس عشرة سنة من يوم وقوع الجناية التعويض
اولا – مبادئ تقدير التعويض النقدي :
1- الجبر الكامل للضرر فان القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك المضرور الأدبي والثابت ان يضرر المادي يصيب المضرور في جسمه او في ماله والضرر الجسماني كأتلاف عضو من اعضاء الجسم او الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب كذا يتعين ان يشمل الحكم الضرر الأدبي الذى لا يصيب الشخص في ماله ويمكن ارجاعه الى حالات منها ما يتخلق عن الاصابة او الجرح من الم وما يصيب الشخص في شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسب او حتى لمجرد المساس بالعاطفة او الشعور وبالتعويض عن الضررين المادي والأدبي بنى المشرع مبدا جير الضرر بالكامل
بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة ومع ذلك فقد عثرنا فرضين يمكن ان ينقص فيهما مقدار التعويض عن قيمة الضرر : الاولى في اصابات العمل حيث يحدد المشرع مبلغا جزافيا لتعويض الاصابة قد تقل قيمته عما تحلفه الاصابة من ضرر
والفرض الثاني ان يشترك المضرور مع المسئول في وقوع الضرر فقد قدمنا ان للمحكمة تخفيض مبلغ التعويض بقدر مساهمة في احداث الضرر تعويض التعويض طبقا للظروف الملابسة :- يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر المادة والأدبي الذى لحق بالمضرور مراعيا في ذلك الظروف الملابسة والراجح في الفقه ان المقصود بالظروف الشخصية التي تراعى عند تقدير التعويض ظروف المضرور لا المسئول على سند التعويض يقاس بمقدار الضرر الذى اصاب المضرور بالتحديد اما الظروف الشخصية للمسئول عن الفعل الضار فلا تدخل في تقدير التعويض فالأصل انه لا ينظر الى جسامة الخطأ الذى صدر من المسئول وانما يقدر التعويض بحسب جسامة الضرر
ثانيا – صور التعويض الاصل في المسئولية التقصيرية التعويض النقدي لا التنفيذ العيني فان صور التعويض النقدي متعددة فقد يكون مبلغا من المال يدفع للمضرور دفعة واحدة او على اقساط وقد يكون ايرادا مرتبا له مدى الحياة او لمدة معينة ويجوز للقاضي في حالتي التعويض على اقساط والايراد المرتب الزام المسئول بتقديم تامين او ضمان كاف
إن مصر تنفق كل عام ما يقرب من 36 مليار جنيه، جراء الحوادث، لان الدولة لا تسأل وحدها عن هذه الحوادث، فهناك حالة من الاستهتار لدى قائدي المركبات والتعامل مع الطرق، فأن النسبة الأكبر من المصابين والقتلى جراء الحوادث تقع في البلدان الفقيرة"،
أن حوادث الطرق تسفر عن مقتل 13 ألف مواطن، وإصابة نحو 60 ألف شخص سنويا، علاوة على أن 80% من هذه الحوادث سببها العامل البشري، وهذا يرجع إلى المسؤولية المشتركة للجميع سواء كان سائقا أو راكبا أو مشاة أو صاحب قرار أو مشرعا لقوانين". وتحتل مصر المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط، بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا، متصدرة قائمة الدول الأسوأ عالميا في حوادث الطرق بمعدل وفيات مرتفع جدا. ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن شركات التأمين قامت بسداد 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات في مصر. وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لعام 2013، فإن هناك ارتفاع ملحوظ في حوادث الطرق، إذ بلغت 15 ألف و578 حادثة نتج عنها 6716 قتيلا و22411 مصابا عام 2013، بعد أن كانت 15 ألفا و516 حادثة تسببت في 6424 قتيلا و21608 مصابين عام 2012. أن 50% من قتلى حوادث الطرق من الشباب، مضيفا أن العامل البشري هو أكبر أسباب حوادث الطرق، يليه الحالة الفنية للسيارة. وتقدر خسائر الاقتصاد المصري من وراء حوادث الطرق بنحو 19 مليار جنيه سنويا، حسبما أشارت النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ولا يقتصر الأمر على من توفى ولكن المصابين أيضًا يمكنهم أن يحصلوا على تعويض ففي حالة الوفاة يصرف لأسرة المتوفى 20 الف جنيه ونفس القيمة في حالة الإصابة بعجز كلى مستديم
أما في حالة الاصابة بعجز جزئي فيحصل المصاب على جزء من هذه القيمة ويمكن للورثة او المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية لصرف هذه التعويضات دون اللجوء لأى محامين.
أن المجمعة هي كيان تكونه كل شركات التأمين العاملة في السوق – لا تهدف للربح – الهدف منها توفير الحماية التأمينية ضد بعض الخسائر الكبيرة التي قد لا تتحملها شركة تأمين واحدة وهى تقدم خدمة تأمين إجبارية لكافة أفراد المجتمع. و أنه صدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التأمين الإجباري على حوادث السيارات رقم 72‏ لسنة 2007
و الذى كان ابرز معالمه هو تحديد شريحة التامين الملتزمة بتغطيته شركات التأمين المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث بمبلغ 40 الف جنيه فقط سواء كان المضرور متوفى او اصيب بعجز كلي، أو كانت الشركة المؤمن لديها تابعه للقطاع الخاص ام مملوكه للدولة كما قيد القانون الجديد حق المضرور في الزام شركة التامين بأكثر من هذا المبلغ و منحه الحق في تكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث ، كذلك فقد اجاز صرف مبلغ التامين مباشرة من تلك الشركات دون انتظار للفصل في المنازعات القضائية التي ترتبت على وقوع الحادث.
وتسوى تعويضات حوادث القطارات من خلال صندوق يسمى «مجمعة السكة الحديد»، والذي تشترك في أداء تعويضات حوادث القطارات ووحدات مترو الأنفاق فيه شركات التأمين مجتمعة. وإنشات مجمعة السكة الحديد في 2002 بمبادرة من الاتحاد المصري للتأمين وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على التأمين ممثلا عن هيئة سكك حديد مصر أصدرت وثيقة تأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق “المجمعة”، وجاء تدشين المجمعة عقب حادث قطار الصعيد الذي راح ضحيته نحو 350 مصريا. وأنفقت مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق مبالغ تعويضات بلغ مجموعها 7.4 ملايين جنيه عن العام المالي المنتهي في 30-6-2011، و6.4 ملايين جنيه عن العام المالي المنتهي في 30-6-2012، و11.2 ملايين جنيه عن العام المالي المنتهي في 30-6-2013.وبنهاية عام 2016 كانت جملة التعويضات 55 مليون جنية بلغت خسائر الهيئة خلال تلك الفترة؟-خسرنا خلال العام الماضي نتيجة التوقفات نصف مليار جنيه، وارتفعت الخسائر بسبب السرقات، إضافة إلى سداد أجور العاملين دون مقابل، وإجمالي خسائر الهيئة من يناير الماضي وحتى الآن بسبب السرقات والحرائق وقطع السكة وإتلاف القضبان بلغ 168 مليون جنيه. بلغت خسائرنا حتى الآن 170 مليون جنيه، حيث تم إحراق 23 عربة جميعها من الدرجة المميزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.