الأمر الفظيع، ترامب يعلق على نشر صورة بيل كلينتون بعد ظهورها في ملفات إبستين    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    كسر الرقم التاريخي السابق، سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد    عمر مرموش يؤكد: فوز منتخب الفراعنة على زيمبابوي أهم من أي إنجاز فردي    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    محدود دون إصابات.. التحقيقات تكشف تفاصيل حريق قاعة أفراح بأبو النمرس    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    حبس وغرامة ضخمة لهؤلاء.. سر المادة 70 من تعديلات قانون الكهرباء    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    يرتفع تدريجيا..أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في بني سويف    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف سترتفع مطلع العام المقبل بسبب عجز الرامات    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    فلسطين.. إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستعمرين جنوب الخليل    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيع بلازما المتعافين.. هل يجرمها القانون والدين؟
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 06 - 2020

وسط محاولات من البعض لاستغلال أزمة كورونا، في بيع بلازما المتعافين لعلاج المصابين بالفيروس، بدأت الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى بتنظيم عمل حملات للتبرع بالدم من المتعافين وغير المعافين، إذ أن أكثر من 3% من المصريين أصبح لديهم أجسام مضادة في مواجهة فيروس كورونا.
وسادت حالة من الغضب والرفض التا، بين جميع الأوساط الطبية والدينية والاجتماعية والسياسية والدينية، وذلك لمحاولات البعض استغلال أزمة كورونا، متسائلين حول: هل يجوز بيع بلازما الدم من أجل الشفاء من جائحة كورونا بين الشريعة والقانون؟ وهل الأمر بحاجة إلى فتوى وقوانين تحرم بيع البلازما وتدعو المتعافين إلى إنقاذ آخرين يصارعون الحياة على نفس أسرة كانوا يستلقون عليها ربما في غرف العناية المركزة؟
وعقبت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على مسألة بيع بلازما المتعافين بإصدار فتوى "تحريم بيع بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا"، باعتبار أن البلازما من الأنسجة وينطبق عليها ما ينطبق على الأعضاء التي يجرّم بيعها وفقا لنص القانون، بينما أكدت دار الإفتاء المصرية أنَّ أخذ "بلازما الدم" مِن المتعافين للمساعدة في علاج المرضى الحاملين له؛ هو أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعَدُّ ذلك من المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل المتعافين من هذا الفيروس، ويثاب الشخص على ذلك.
فتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
وكتب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الثلاثاء الماضى، أن "تبرع المُتعافين من كورونا بالبلازما واجبٌ، والامتناعُ عنه بغير عذرٍ لا يجوز شرعًا ويأثم المُمتنع"، موضحا "إنَّ استجابة المُتعافين لهذه الدَّعوة واجبٌ كفائيٌ إنْ حصل ببعضهم الكفاية، وبرئت ذمتهم، وإنْ لم تحصل الكفاية إلَّا بهم جميعًا تعيَّن التَّبرع بالدم على كل واحد منهم، وصار في حقِّه واجبًا ما لم يمنعه عذر، وإنْ امتنع الجميع أَثِم الجميع شرعًا؛ وذلك لِمَا في التَّبرع من سعي في إحياء الأنفس".
وحرم الشارع الإسلامي بنصوص القرآن والسنة التصرف في أجزاء الآدمي بالبيع ونحوه ضمانا للكرامة الآدمية التي يجب أن تتبدل بورود التصرفات عليها، فقال تعالي: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"، أي فضلناهم علي سائر المخلوقات فلا يخضع الإنسان لما يخضع له سائر الحيوان وسائر المخلوقات من القابلية للبيع والتصرف لكيلا يبتذل، أو يذل بورود التصرفات عليه وقد أراده الله تعالي مخلوقا مكرما.
وكذلك جاءت بنفس المعني سنة النبي - صلي الله عليه وسلم - فقد روي البخاري بإسناده أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى ثمنه ولم يعطه أجره"، قال الشراح وخص الأكل بالذكر لأنه أغلب صور الانتفاع فهو أعظم المقصود من المال، والحديث واضح في النهي عن إخضاع الإنسان الحر للتصرفات، حتى لا يكون مبتذلا بورود التصرفات علي ذات الإنسان كالحيوانات والكائنات المسخرة لخدمته، ويجوز للإنسان امتلاكها، والتصرف فيها بالبيع ونحوه.
أما بالنسبة لبلازما الدم فهو محرم أيضا بحرمة الإنسان، فهو لا يؤكل ولا يباع، لقوله تعالي في إطار حرمة الدم المسفوح حتى من مأكول اللحم "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ" ودم ابن آدم جزء منه فهو تابع لأصله، كما نصت علي ذلك السنة القاضية بحرمة الدماء والأموال والأعراض، والناهية عن "ثمن الدم، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"، كما ورد في صحيح البخاري، وعلي ذلك فإنه يحرم بيع الدم مطلقا؛ أما دم الآدمي، وحيث أن البلازما جزء من أجزاء الدم، فيحرم بيعه كما يحرم بيع الدم.
موقف القانون من بيع بلازما المتعافين
- بحسب الخبير القانونى والمحامى صالح حسب الله، فإن القانون المصري فقد وافق الشريعة الإسلامية فى ذلك الشأن حيث نص القانون رقم 124 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، في مادته (19) نص على: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشري، وأن تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوب الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وذكر قانون رقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وجاء في المادة الأولى من القانون: "يستبدل بنصوص المواد (17، 18، 19، 20، 23، 24)، من القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية بالنصوص التالية"، كما جاء في نص المادة (17): "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشرياً أو جزءًا منه بقصد الزراعة بالمخالفة لأي من أحكام المواد (2، 3، 4، 5 ، 7) من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.
عقوبة الأطباء المخالفين للقانون
أما إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ونصت المادة (18)، على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين (17، و19) من هذا القانون، على أن المخالف يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، كل ما أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخصة لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشآة الطبية الغير مرخص لها، والتي تجرى فيها أي عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
ثغرة قانونية
بينما يرى آخرين أن القانون المصري لم يقنن عقوبة رادعة حيث أن المستشفيات تبيع الدم للمرضى، فنصت المادة (6) من القانون رقم 178 لسنة 1960 على أنه : تنشأ بوزارة الصحة العمومية بالإقليم الجنوبي هيئة لمراقبة عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ومشتقاته تمثل فيها الجامعات والهيئات الأهلية المتصلة بعمليات الدم وتشكل بقرار من وزير الصحة العمومية التنفيذي يطلق عليها اسم مجلس مراقبة عمليات الدم.
بينما العقوبة لبيع الدم غير رادعة فنصت المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه فضلا عن جواز الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، ويجوز فضلا عن ذلك غلق المركز إداريا إذا أدير من غير ترخيص أو بدون إشراف طبيب أو دون مراعاة الاشتراطات الصحية التي يحددها القرار الوزاري، ومن هنا يتضح أنه مع الأسف الشديد المستشفيات هى من تبيع الدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.