أمطار غزيرة على شمال سيناء والجهات التنفيذية ترفع درجة الاستعداد    التسعيرة الجديدة ل الخضار في بداية عام 2026.. اعرف قبل ما تنزل    السعودية: رئيس "الانتقالي الجنوبي اليمني" رفض منح تصريح هبوط لطائرة وفد المملكة    أستراليا تعلن إصابة أحد مواطنيها فى انفجار سويسرا    سوريا: متحدث باسم وفد الإدارة الذاتية يتوقع بدء تنفيذ بنود اتفاق مارس خلال أيام    تصعيد خطير.. قنصل السعودية يغادر الإمارات بعد أزمة اليمن    هاني سعيد: مصطفى محمد علامة استفهام.. وأتفق مع ما فعله حسام حسن    قبل انطلاق جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، ماذا حققت الأحزاب والمستقلين في انتخابات مجلس النواب 2025؟    حريق بشقة سكنية في الإسكندرية يتسبب في وفاة فتاة وإصابة والدتها    عبد الملك بن سراج، عالم حافظ على علوم اللغة العربية في اللحظات الحرجة للأندلس    وفاة السباح جون ماجد غريق السباحة بواقعة نادي الغابة    حالة الطقس اليوم الجمعة.. تحذير من انخفاض قوي بدرجات الحرارة    البحيرة: ضبط أصحاب مخابز استولوا على 21 جوال دقيق مدعم    وزارة الدفاع الصينية تضع خطوطًا حمراء بشأن مضيق تايوان    الأهلي يطوي صفحة الإخفاقات ويترقب مواجهة حاسمة أمام يانج أفريكانز بدوري الأبطال    وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 9.2 مليون طن بزيادة أكثر من 750 ألف طن عن العام الماضي    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    روسيا: سلمنا أمريكا دليلاً على إحباط ضربة أوكرانية لمقر إقامة بوتين    إسلام الكتاتني يكتب: حينما «عوى» الإخوان على «العوا» «2»    تشكيل ثابت قبل موقعة بنين.. حسام حسن في مهمة كسر عقدة دور ال16 الإفريقي    شوقي حامد يكتب: المنتخب يستحق    معتز التوني يشعل السوشيال: حاتم صلاح يرفع أي مشهد ويخطف الأنظار    في خطاب تنصيبه عمدة لنيويورك زهران ممداني يعد بالحكم «بتوسع وجرأة»    حياة كريمة بقنا| كوم البيجا تحولت إلى «جنة».. والأهالي: شكرا ياريس    10 يناير.. إسدال الستار على أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر    قسم الصيدلة بمستشفى قنا العام يحقق معدلات أداء مرتفعة خلال عام 2025    علي الحجار يكشف أسرار اللحظات الأخيرة ل«عمار الشريعي»: استنشقنا رائحة طيبة في قبره    المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤسس مركزًا إعلاميًا جديدًا    «حليم.. أسرار وحكايات مع حكّام العرب» في متحف نجيب محفوظ    لجنة التدريب ب «الإعلاميين»: قرار المتحدة بشأن مشاهير السوشيال ميديا يحمي هوية الوطن    القبض على مسجل خطر سرق أموال النفقة من محكمة الأسرة في الشرقية    تشييع جثمانى أب ونجله لقيا مصرعهما خنقا بسبب تسريب غاز بسيارة فى قليوب    وزير الاتصالات: دربنا أكثر من 500 ألف متدرب.. ولدينا مبادرات تدريبية مجانية    النيابة الإدارية تُفعيل قناتها الرسمية على تطبيق «WhatsApp»    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    متحدث الحكومة: مصنع «سيماف» سيوفر مليارات كانت تُنفق على استيراد عربات القطارات والمترو    القبض على صاحب المطعم و3 من العاملين به في واقعة تسمم 25 شخصاً بالشرقية    كوكب الشرق في وجدان المصريين.. رحلة حب لا تنتهي    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الجديدة    أعشاب تساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم في الأيام الباردة    أسرار انتقال خطيب مسجد الزمالك للأهلي.. الشيخ عطا يكشف التفاصيل لليوم السابع    روبي تُبهر جمهورها فى حفل رأس السنة بأبو ظبى    نيكول سابا تتألق فى رأس السنة بإطلالة ذهبية بحفل كامل العدد بالإسكندرية    الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي    استغاثات واتهامات بالنصب| كواليس وقف التعامل مع مطورين عقاريين بالشرقية    المحطة الأخيرة لأطول انتخابات في تاريخ مصر.. موعد جولة الإعادة للدوائر الملغاة بقرار الإدارية العليا    أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يصدر 46 قرارًا جديدًا.. تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم بعدد من شركات القطاع الخاص.. التموين تطلق 9 خدمات جديدة    الصحة تتابع تنفيذ الاستعدادات القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة    هل ضعف السمع عائق أمام طلب العلم والنجاح؟ أمين الفتوى يجيب    وكيل الأزهر خلال عام 2025.. حضور علمي عالمي ومبادرات تعليمية تعزز الوسطية    رابط الاستعلام عن امتحان وظائف الإسعاف ل4000 متقدم    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 1يناير 2026 فى المنيا. اعرف مواعيد صلاتك    الأوقاف تصدر تنويها مهما بشأن صلاة التهجد فى المساجد الكبرى خلال رمضان    ضمن حصاد 2025.. مجلس الوزراء يستعرض تدخلات اللجنة الطبية العليا وخدماتها لآلاف المواطنين    محافظ الفيوم يطمئن على حالة الأطفال المبتسرين.. ويوجه بتوفير الرعاية الطبية لهم    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    أنفيلد يشهد قمة حماسية.. متابعة حية لمواجهة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية البحيرات يحمي الشواطئ ويمنع المراكب الأجنبية من الصيد بالمياه الأقليمية
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 09 - 2019


وضع شروطًا جديدة لتراخيص المراكب ووحدات النزهة
وينص القانون الجديد على سحب الرخصة حال قيام المركب بأعمال صيد غير قانونية
قدمت الحكومة مشروع قانون حول حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية لمجلس النواب، وهو المشروع المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، حيث نظم القانون شروط وإجراءات إصدار تراخيص الصيد والمراكب المستخدمة فى الصيد ووحدات النزهة والرسوم المُستحقة سواء فى استخراج تراخيص مراكب الصيد، أو مزاولة المهنة، مع حظر قيام مراكب الصيد الأجنبية بالصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.
وفى هذا الصدد، حظرت المادة (36) استعمال أى مركب فى الصيد بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط إجراءات الحصول على البطاقة.
فيما أعفت المادة (37) من الحصول على بطاقة الصيد، الصيادين بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية.
وأقرت المادة (38) سحب الترخيص لمدة 6 أشهر من المركب إذا ثُبت قيامه بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، وإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا، فاذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى، مثل عمليات التهريب أو الهجرة الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية، أو أى أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن (فى إشارة لجسم المركب) يُسحب الترخيص نهائياً.
وحظرت المادة (39) على أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى، وتصادر أدوات ومعدات الصيد ونتاجه التى بحوزة المخالف لحساب الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت المادة (40) على مراكب الصيد الأجنبية الصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.
وذكرت المادة (41)، أنه فى حالة تعدد ملاك المركب يكونوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التى تستحق عليه طبقا لأحكام هذا القانون، واشترط عليهم تعيين مسئول عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب، فيما منعت المادة (42) استعمال رخصة الصيد فى غير غرض الصيد الصادر من أجله، ومنعت أيضا التنازل عنها إلا بموافقة الجهة الإدارية المُختصة.
وأكدت المادة (43) عدم جواز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
أيضًا حظرت المادة (44) تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب أخر، وإذا فُقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية، وقام مالكه بتجهيز مركب أخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة لمركب أخر بتلك الطريقة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، وأشارت المادة إلى أن الترخيص يعتبر لاغيا إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل، وأوجبت على رئيس المركب أبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك، كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها.
كما أجازت المادة (46) إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة، أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط أن يُقدم الطالب الرخصة، أو البطاقة التالف أو ما يثبت فقدها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك.
ونصت المادة (47) على أن "كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف"، وأجازت المادة (48) الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك "حلقات" فى مناطق استخراجها.
وحددت المادة (49) رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها.
وأجازت المادة (50) بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد، تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها وله أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.
كما أجازت المادة سالفة الذكر، لرئيس الوزراء إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالات الآتية:
أ- ثبوت عدم صلاحية المركب او عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
ب- الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
ونوهت المادة (51) إلى أن تأدية الرسوم تكون سنوية، وتؤدى مقدماً على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
ومنعت المادة (52) نقل المركب من منطقة صيد أخرى إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها، ويُعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح، فإذا نُقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم ألتزم المالك بسداد فروق الرسوم اعتباراً من أول السنة التى جرى فيها النقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة