الحماية الاجتماعية أولوية فى التشريعات المصرية    النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    مدبولى: التصدى للتعدى على الأراضى الزراعية والتعامل معها بحسم    التعليم العالي: «القومي لعلوم البحار» يطلق مبادرة «شواطئ بلا مخلفات بلاستيكية»    بعد إطلاق خدماتها رسميًا.. ما الفارق بين ال4G وال5G؟    الأمين العام للناتو: أوكرانيا مدعوة لحضور قمة الناتو بلاهاي يونيو الجاري    كولومبيا تخطف السعودية 2-1 فى افتتاح بطولة خوفو تحت 20 عاما.. فيديو    بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025    المشدد 7 سنوات لنجار مسلح لتعديه عليه طفلة بالقليوبية    أحدث ظهور ل ياسمين صبري رفقة شقيقها |صور    طرح البوستر الرسمي ل«آخر راجل في العالم» استعدادا لطرحه بدور العرض    يوم التروية يتصدر التريند وبداية مناسك الحج تفتح باب الدعاء    منتخب شباب اليد يتوجه إلي بولندا فجر 17 يونيو لخوض بطولة العالم    أول رد من الأوقاف بشأن ندب الأئمة.. ماذا قالت؟    يوم التروية فى الحرم المكى.. دموع ودعاء وتكبير يلامس السماء (صور)    مصرع طالب جامعي بطلقات نارية في الكرنك بقنا    الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار    ترامب: إبرام اتفاق مع الرئيس الصيني سيكون أمرًا «في غاية الصعوبة»    كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة    «إحلالٌ.. نعم! إغلاقٌ.. لا!»    سنابل الخير.. توريد 304 آلاف طن قمح محلى إلى شون وصوامع البحيرة    أمين الفتوى يوضح فضل قيام ليلة العيد: من الليالى التى لا تُفوّت    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا معتقلا بمناسبة عيد الأضحى    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الأضحى    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    محمد رمضان يطرح أغنية أنا رئيسها.. فيديو    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    تكريم مصر إيطاليا العقارية بجائزة شنايدر إلكتريك للاستدامة 2024 في الشرق الأوسط وأفريقيا    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    حسام حبيب: مشكلة جودة أغنية "سيبتك" قد يكون بسبب انقطاع النت أو الكهرباء    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية البحيرات يحمي الشواطئ ويمنع المراكب الأجنبية من الصيد بالمياه الأقليمية
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 09 - 2019


وضع شروطًا جديدة لتراخيص المراكب ووحدات النزهة
وينص القانون الجديد على سحب الرخصة حال قيام المركب بأعمال صيد غير قانونية
قدمت الحكومة مشروع قانون حول حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية لمجلس النواب، وهو المشروع المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، حيث نظم القانون شروط وإجراءات إصدار تراخيص الصيد والمراكب المستخدمة فى الصيد ووحدات النزهة والرسوم المُستحقة سواء فى استخراج تراخيص مراكب الصيد، أو مزاولة المهنة، مع حظر قيام مراكب الصيد الأجنبية بالصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.
وفى هذا الصدد، حظرت المادة (36) استعمال أى مركب فى الصيد بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط إجراءات الحصول على البطاقة.
فيما أعفت المادة (37) من الحصول على بطاقة الصيد، الصيادين بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية.
وأقرت المادة (38) سحب الترخيص لمدة 6 أشهر من المركب إذا ثُبت قيامه بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، وإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا، فاذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى، مثل عمليات التهريب أو الهجرة الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية، أو أى أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن (فى إشارة لجسم المركب) يُسحب الترخيص نهائياً.
وحظرت المادة (39) على أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى، وتصادر أدوات ومعدات الصيد ونتاجه التى بحوزة المخالف لحساب الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت المادة (40) على مراكب الصيد الأجنبية الصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.
وذكرت المادة (41)، أنه فى حالة تعدد ملاك المركب يكونوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التى تستحق عليه طبقا لأحكام هذا القانون، واشترط عليهم تعيين مسئول عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب، فيما منعت المادة (42) استعمال رخصة الصيد فى غير غرض الصيد الصادر من أجله، ومنعت أيضا التنازل عنها إلا بموافقة الجهة الإدارية المُختصة.
وأكدت المادة (43) عدم جواز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
أيضًا حظرت المادة (44) تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب أخر، وإذا فُقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية، وقام مالكه بتجهيز مركب أخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة لمركب أخر بتلك الطريقة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، وأشارت المادة إلى أن الترخيص يعتبر لاغيا إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل، وأوجبت على رئيس المركب أبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك، كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها.
كما أجازت المادة (46) إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة، أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط أن يُقدم الطالب الرخصة، أو البطاقة التالف أو ما يثبت فقدها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك.
ونصت المادة (47) على أن "كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف"، وأجازت المادة (48) الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك "حلقات" فى مناطق استخراجها.
وحددت المادة (49) رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها.
وأجازت المادة (50) بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد، تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها وله أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.
كما أجازت المادة سالفة الذكر، لرئيس الوزراء إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالات الآتية:
أ- ثبوت عدم صلاحية المركب او عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
ب- الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
ونوهت المادة (51) إلى أن تأدية الرسوم تكون سنوية، وتؤدى مقدماً على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
ومنعت المادة (52) نقل المركب من منطقة صيد أخرى إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها، ويُعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح، فإذا نُقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم ألتزم المالك بسداد فروق الرسوم اعتباراً من أول السنة التى جرى فيها النقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة