الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بداية تعاملات الأربعاء 12 نوفمبر 2025    نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مستوى النظافة العامة والتعامل مع الإشغالات والتعديات    الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة تستوعب 10 آلاف فرد    اتهام رجل أعمال مقرب من زيلينسكي باختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة    قائد الجيش الأوكراني يُقر ب"تدهور ملحوظ" في زابوريجيا    تصالح الإعلامي توفيق عكاشة وعمال حفر بعد مشاجرة الكمبوند ب 6 أكتوبر    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    ارتبط بشائعة مع فنانة شهيرة ويظهر دائمًا ب«فورمة الجيم».. 18 معلومة عن أحمد تيمور زوج مي عز الدين    جناح لجنة مصر للأفلام يجذب اهتماما عالميا فى السوق الأمريكية للأفلام بلوس أنجلوس    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد.    خبير طاقة: الكشف البترولي الجديد بالصحراء الغربية "جيد جدا".. نسعى للمزيد    موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 (متى يتم قبول الطعون؟)    تنسيقية شباب الأحزاب عن الانتخابات : شهدت تطبيقا كاملا لتعليمات الهيئة الوطنية ومعايير الشفافية    «بنداري» يشيد بوعي الناخبين في المرحلة الأولى من انتخابات النواب    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق غزة. ودعوة أممية لإيصال المساعدات وأمريكا تُخطط لإنشاء قاعدة عسكرية بالقطاع    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    منتخب مصر الثاني يخوض تدريباته استعدادًا للجزائر    «ميقدرش يعمل معايا كده».. ميدو يفتح النار على زيزو بعد تصرفه الأخير    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    الغندور يكشف حقيقة تدخل حسام حسن في استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    أمطار غزيرة وثلج .. بيان مهم بشأن حالة الطقس: 24 ساعة ونستقبل العاصفة الرعدية    في ظروف غامضة.. سقوط فتاة من الطابق الرابع بمنزلها بالمحلة الكبرى    مصرع شخص غرقًا في دمياط والأهالي تنتشل الجثمان    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 12 نوفمبر 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    مي سليم تطلق أغنية "تراكمات" على طريقة الفيديو كليب    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    قلق وعدم رضا.. علامات أزمة منتصف العمر عند الرجال بعد قصة فيلم «السلم والثعبان 2»    «القط ميحبش إلا خناقه».. 3 أبراج تتشاجر يوميًا لكن لا تتحمل الخصام الطويل    لماذا نحب مهرجان القاهرة السينمائي؟    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء فرز أصوات الناخبين بالفيوم.. صور    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    تهديد ترامب بإقامة دعوى قضائية ضد بي بي سي يلقي بالظلال على مستقبلها    هند الضاوي: أبو عمار ترك خيارين للشعب الفلسطيني.. غصن الزيتون أو البندقية    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس نادي قضاه الأسكندرية    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    المخرج عمرو عابدين: الفنان محمد صبحي بخير.. والرئيس السيسي وجّه وزير الصحة لمتابعة حالته الصحية    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    نقل جثمان نجل مرشح مجلس النواب بدائرة حلايب وشلاتين ونجل شقيقته لمحافظة قنا    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية ومالي الحاسمة للتأهل في كأس العالم للناشئين 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية البحيرات يحمي الشواطئ ويمنع المراكب الأجنبية من الصيد بالمياه الأقليمية
نشر في صوت الأمة يوم 19 - 09 - 2019


وضع شروطًا جديدة لتراخيص المراكب ووحدات النزهة
وينص القانون الجديد على سحب الرخصة حال قيام المركب بأعمال صيد غير قانونية
قدمت الحكومة مشروع قانون حول حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية لمجلس النواب، وهو المشروع المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، حيث نظم القانون شروط وإجراءات إصدار تراخيص الصيد والمراكب المستخدمة فى الصيد ووحدات النزهة والرسوم المُستحقة سواء فى استخراج تراخيص مراكب الصيد، أو مزاولة المهنة، مع حظر قيام مراكب الصيد الأجنبية بالصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.
وفى هذا الصدد، حظرت المادة (36) استعمال أى مركب فى الصيد بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط إجراءات الحصول على البطاقة.
فيما أعفت المادة (37) من الحصول على بطاقة الصيد، الصيادين بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية.
وأقرت المادة (38) سحب الترخيص لمدة 6 أشهر من المركب إذا ثُبت قيامه بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، وإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا، فاذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى، مثل عمليات التهريب أو الهجرة الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية، أو أى أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن (فى إشارة لجسم المركب) يُسحب الترخيص نهائياً.
وحظرت المادة (39) على أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى، وتصادر أدوات ومعدات الصيد ونتاجه التى بحوزة المخالف لحساب الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت المادة (40) على مراكب الصيد الأجنبية الصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.
وذكرت المادة (41)، أنه فى حالة تعدد ملاك المركب يكونوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التى تستحق عليه طبقا لأحكام هذا القانون، واشترط عليهم تعيين مسئول عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب، فيما منعت المادة (42) استعمال رخصة الصيد فى غير غرض الصيد الصادر من أجله، ومنعت أيضا التنازل عنها إلا بموافقة الجهة الإدارية المُختصة.
وأكدت المادة (43) عدم جواز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
أيضًا حظرت المادة (44) تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب أخر، وإذا فُقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية، وقام مالكه بتجهيز مركب أخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة لمركب أخر بتلك الطريقة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، وأشارت المادة إلى أن الترخيص يعتبر لاغيا إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل، وأوجبت على رئيس المركب أبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك، كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها.
كما أجازت المادة (46) إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة، أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط أن يُقدم الطالب الرخصة، أو البطاقة التالف أو ما يثبت فقدها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك.
ونصت المادة (47) على أن "كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف"، وأجازت المادة (48) الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك "حلقات" فى مناطق استخراجها.
وحددت المادة (49) رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها.
وأجازت المادة (50) بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد، تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها وله أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.
كما أجازت المادة سالفة الذكر، لرئيس الوزراء إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالات الآتية:
أ- ثبوت عدم صلاحية المركب او عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
ب- الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
ونوهت المادة (51) إلى أن تأدية الرسوم تكون سنوية، وتؤدى مقدماً على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
ومنعت المادة (52) نقل المركب من منطقة صيد أخرى إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها، ويُعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح، فإذا نُقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم ألتزم المالك بسداد فروق الرسوم اعتباراً من أول السنة التى جرى فيها النقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة