حصلت «البوابة نيوز» على النسخة النهائية من تعديلات القانون رقم 124 لسنة 1983، بشأن صيد الأسماك، وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، المقرر مناقشته خلال الاجتماع العام للجنة الإصلاح التشريعي، عقب إجازة عيد الأضحي. وتضمن القانون عددا من الاشتراطات الخاصة بتراخيص مزاولة مهنة الصيد، سواء للمراكب المحلية أو الأجنبية، والعقوبات المقررة في حال المخالفة. وحسب نص القانون يحظر استعمال أي مركب في الصيد، بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت على أي صياد أن يزاول الصيد، إلا إذا كان حاصلًا على بطاقة صيد. وفي حال ثبوت قيام المركب بنشاط في المياه البحرية في غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة في الرخصة، أو ثبوت قيامه بأى أنشطة للصيد في أي دولة من دول الجوار بدون اتفاقيات مسبقة مع تلك الدولة، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى، مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع السولار، أو أي نشاط غير محدد بالترخيص الصادر للمركب، يتم سحب الترخيص لمدة ستة شهور، فإذا تكرر هذا النشاط يجوز سحب الترخيص نهائيًا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس المركب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي. ويحظر على مراكب الصيد الأجنبية، الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية، إلا بترخيص محدد به تاريخ وفترة الصيد المسموح بها، والأنواع المرخص بصيدها وكمياتها ووسيلة الصيد المستخدمة، كما يجوز للجهات العلمية والبحثية والجهة الإدارية المختصة، وبإذن من وزير الزراعة وبعد موافقة الجهات الأمنية وسداد الرسوم المقررة، وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وفي حالة تعدد ملاك المركب يكونون جميعًا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والدين التي تستحق عليها طبقًا لأحكام هذا القانون، ولهم أن يعينوا من يكون مسئولًا عن إدارته، ويؤشر بذلك في الرخصة ومالك المركب، وإن تعدد مسئول مسئولية تضامنية مع رئيس المركب حال الإخلال بتنفيد أحكام هذا القانون، وتثبت الملكية بالسجلات الخاصة لدى الجهات الإدارية المختصة، ولا يجوز نقل الملكية من شخص إلى آخر إلا بعد إثباتها في سجلات الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية أسباب كسبه الملكية وإجراءات إثباتها ونقلها. ووفقًا للقانون يستمر سريان الرخصة حتى 31 ديسمبر من كل عام، ويكون تجديدها سنويًا في موعد لا يجاوز التسعين يومًا التالية، ويجوز تجديدها بعد هذه المدة بدفع رسم قدره مرة وثلث من قيمة الترخيص، ويسقط الحق في التجديد بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء آخر ترخيص ولا يجوز مباشرة مهنة الصيد إلا لمن يكن حاصلًا على ترخيص بالصيد لمدة محددة وتبين اللائحة التنفيذية إجراءاته وشروط تجديده. ولا يجوز التنازل عن رخصة الصيد إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز استعمالها في الغرض الصادرة من أجله. كما يجب أن تتضمن رخصة المركب البيانات الآتية: مواصفات المركب وقدرة محركه ونوعه، الحد الأقصى لعدد طاقمه، الطريق المرخص له بالصيد بها، اسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم والمسئول عن إدارته، نتيجة فحص المركب فنيًا، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما أجاز القانون لطاقم المركب المرخص له بالصيد في المياه البحرية، إذا تعذر استعماله وقت اشتداد الأمواج، القيام بالصيد بجوار الشاطئ تحت إشراف رئيسهم، بشرط ألا يتم الصيد عند فتحات البواغيز أو المناطق التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لحماية المخزون السمكى، وأن تكون الرخصة في حيازته وألا يتجاوز مجموعهم العدد المحدد بالرخصة. ويتم تحديد فترات منع الصيد بجميع الحرف في المسطحات المائية لحماية المخزون السمكى، بقرار من وزير الزراعة وبعد أخذ رأى الجهة المختصة والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والاتحاد التعاونى للثروة المائية كما أجاز القانون للجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك، إقامة مراكز تجميع الاسماك «حلقات» في مناطق استخراجها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط إقامة هذه المراكز. ويعفى من الحصول على بطاقة الصيد للصيادين بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية طبقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.