رسائل السيسي في اختبارات كشف الهيئة لحاملي الدكتوراه من دعاة "الأوقاف" تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي    2 يناير 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    2 يناير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 2 يناير    محافظ أسيوط يتفقد ميدان البدري بحي غرب ويوجه بإعادة تخطيطه وإقامة مدرسة تعليم أساسي لخدمة أهالي المنطقة    سفير الرياض باليمن: رئيس الانتقالي الجنوبي منع هبوط طائرة سعودية بعدن    الرئيس الصيني يستعد لاستقبال نظيره الكوري الجنوبية في زيارة رسمية الأحد    ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين ف⁠سنتدخل لإنقاذهم    تواصل عمليات التعرف على الضحايا بعد الحريق في حانة في سويسرا    روسيا تدمر 42 مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة خلال يوم واحد    تواجد الشناوي وغياب صلاح.. تشكيل «كاف» المثالي لدور المجموعات من أمم إفريقيا    مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026 والقنوات الناقلة    أيمن أشرف: منتخب مصر يقدم بطولة قوية في أمم أفريقيا    أوين: هذا هو ليفربول بدون صلاح    كاف يخطر الأهلى بمواعيد مباريات الفريق فى دور المجموعات بدورى الأبطال    النيابة تبدأ تحقيقاتها في انفجار أسطوانة غاز بسطح عقار بالبساتين    أحمد السقا يودع السوشيال ميديا في رسالة صادمة "حسبي الله ونعم الوكيل"    أنجلينا جولى.. صور تبرز الجانب الإنسانى لنجمة هوليود فى مخيمات اللاجئين    رئيس جامعة طنطا يترأس وفدا طبيا في زيارة تنسيقية لمستشفى 57357    طقس بارد على جميع مراكز وقرى محافظة الشرقية    النيابة العامة تصدر عدة قرارات حاسمة في واقعة التعدي على طفلة بالعاشر من رمضان    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 2 يناير 2026    العمل: بدء صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة بإجمالي 299 مليون جنيه    أمطار على القاهرة الكبرى وطقس شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    تجديد حبس طالبين 15 يومًا بتهمة انتحال صفة داخل لجان الامتحانات بقنا    الجيش الإسرائيلي ينشر لواء من الحريديم جنوب سوريا    الزراعة: تراخيص ل 300 مشروع مزاولة نشاط للمربى الصغير    جامعة القاهرة تقدم 24 منحة للماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات الأفريقية العليا    وكيل الصحة بدمياط يجري جولة مفاجئة في المستشفيات أول أيام العام الجديد    استشاري يكشف أنواع الكحة عند الأطفال وأسباب الإصابة بها    قبل انطلاق جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، ماذا حققت الأحزاب والمستقلين في انتخابات مجلس النواب 2025؟    البحيرة: ضبط أصحاب مخابز استولوا على 21 جوال دقيق مدعم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    إسلام الكتاتني يكتب: حينما «عوى» الإخوان على «العوا» «2»    معتز التوني يشعل السوشيال: حاتم صلاح يرفع أي مشهد ويخطف الأنظار    التعيين في «النواب».. صلاحية دستورية لاستكمال التمثيل النيابي    قسم الصيدلة بمستشفى قنا العام يحقق معدلات أداء مرتفعة خلال عام 2025    المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤسس مركزًا إعلاميًا جديدًا    علي الحجار يكشف أسرار اللحظات الأخيرة ل«عمار الشريعي»: استنشقنا رائحة طيبة في قبره    القبض على مسجل خطر سرق أموال النفقة من محكمة الأسرة في الشرقية    «حليم.. أسرار وحكايات مع حكّام العرب» في متحف نجيب محفوظ    كوكب الشرق في وجدان المصريين.. رحلة حب لا تنتهي    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    القبض على صاحب المطعم و3 من العاملين به في واقعة تسمم 25 شخصاً بالشرقية    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الجديدة    ممداني يتعهد بقيادة نيويورك بنهج يساري ويؤكد: سنبرهن أن اليسار قادر على الحكم    أعشاب تساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم في الأيام الباردة    الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    أسرار انتقال خطيب مسجد الزمالك للأهلي.. الشيخ عطا يكشف التفاصيل لليوم السابع    روبي تُبهر جمهورها فى حفل رأس السنة بأبو ظبى    نيكول سابا تتألق فى رأس السنة بإطلالة ذهبية بحفل كامل العدد بالإسكندرية    هل ضعف السمع عائق أمام طلب العلم والنجاح؟ أمين الفتوى يجيب    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 1يناير 2026 فى المنيا. اعرف مواعيد صلاتك    الأوقاف تصدر تنويها مهما بشأن صلاة التهجد فى المساجد الكبرى خلال رمضان    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر أهم العقوبات وشروط الترخيص في قانون الصيد الجديد
نشر في البوابة يوم 11 - 09 - 2016

حصلت «البوابة نيوز» على النسخة النهائية من تعديلات القانون رقم 124 لسنة 1983، بشأن صيد الأسماك، وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، المقرر مناقشته خلال الاجتماع العام للجنة الإصلاح التشريعي، عقب إجازة عيد الأضحي.
وتضمن القانون عددا من الاشتراطات الخاصة بتراخيص مزاولة مهنة الصيد، سواء للمراكب المحلية أو الأجنبية، والعقوبات المقررة في حال المخالفة.
وحسب نص القانون يحظر استعمال أي مركب في الصيد، بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت على أي صياد أن يزاول الصيد، إلا إذا كان حاصلًا على بطاقة صيد.
وفي حال ثبوت قيام المركب بنشاط في المياه البحرية في غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة في الرخصة، أو ثبوت قيامه بأى أنشطة للصيد في أي دولة من دول الجوار بدون اتفاقيات مسبقة مع تلك الدولة، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى، مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع السولار، أو أي نشاط غير محدد بالترخيص الصادر للمركب، يتم سحب الترخيص لمدة ستة شهور، فإذا تكرر هذا النشاط يجوز سحب الترخيص نهائيًا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس المركب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي.
ويحظر على مراكب الصيد الأجنبية، الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية، إلا بترخيص محدد به تاريخ وفترة الصيد المسموح بها، والأنواع المرخص بصيدها وكمياتها ووسيلة الصيد المستخدمة، كما يجوز للجهات العلمية والبحثية والجهة الإدارية المختصة، وبإذن من وزير الزراعة وبعد موافقة الجهات الأمنية وسداد الرسوم المقررة، وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة
وفي حالة تعدد ملاك المركب يكونون جميعًا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والدين التي تستحق عليها طبقًا لأحكام هذا القانون، ولهم أن يعينوا من يكون مسئولًا عن إدارته، ويؤشر بذلك في الرخصة ومالك المركب، وإن تعدد مسئول مسئولية تضامنية مع رئيس المركب حال الإخلال بتنفيد أحكام هذا القانون، وتثبت الملكية بالسجلات الخاصة لدى الجهات الإدارية المختصة، ولا يجوز نقل الملكية من شخص إلى آخر إلا بعد إثباتها في سجلات الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية أسباب كسبه الملكية وإجراءات إثباتها ونقلها.
ووفقًا للقانون يستمر سريان الرخصة حتى 31 ديسمبر من كل عام، ويكون تجديدها سنويًا في موعد لا يجاوز التسعين يومًا التالية، ويجوز تجديدها بعد هذه المدة بدفع رسم قدره مرة وثلث من قيمة الترخيص، ويسقط الحق في التجديد بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء آخر ترخيص ولا يجوز مباشرة مهنة الصيد إلا لمن يكن حاصلًا على ترخيص بالصيد لمدة محددة وتبين اللائحة التنفيذية إجراءاته وشروط تجديده.
ولا يجوز التنازل عن رخصة الصيد إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز استعمالها في الغرض الصادرة من أجله.
كما يجب أن تتضمن رخصة المركب البيانات الآتية: مواصفات المركب وقدرة محركه ونوعه، الحد الأقصى لعدد طاقمه، الطريق المرخص له بالصيد بها، اسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم والمسئول عن إدارته، نتيجة فحص المركب فنيًا، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أجاز القانون لطاقم المركب المرخص له بالصيد في المياه البحرية، إذا تعذر استعماله وقت اشتداد الأمواج، القيام بالصيد بجوار الشاطئ تحت إشراف رئيسهم، بشرط ألا يتم الصيد عند فتحات البواغيز أو المناطق التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لحماية المخزون السمكى، وأن تكون الرخصة في حيازته وألا يتجاوز مجموعهم العدد المحدد بالرخصة.
ويتم تحديد فترات منع الصيد بجميع الحرف في المسطحات المائية لحماية المخزون السمكى، بقرار من وزير الزراعة وبعد أخذ رأى الجهة المختصة والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والاتحاد التعاونى للثروة المائية
كما أجاز القانون للجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك، إقامة مراكز تجميع الاسماك «حلقات» في مناطق استخراجها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط إقامة هذه المراكز.
ويعفى من الحصول على بطاقة الصيد للصيادين بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية طبقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.