الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    باكستان تقصف 36 هدفًا داخل الهند ضمن عملية "البنيان المرصوص"    انفجارات ضخمة تهز مدينتي أمريتسار وجامو في الهند بعد إعلان باكستان بدء رد عسكري    إغلاق 32 مطار في الهند بسبب الهجمات الباكستانية    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    3 نصائح هامة في موسم الحج 2025 لتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    عمرو أديب يكشف تفاصيل أزمة أسرة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    عميد تجارة عين شمس: دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الثروة المعدنية بعد تعديل مجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 07 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعه مشروع بقانون الثروة المعدنية وارسلة الى مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره .
وينص القانون على :
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
وتسري على المواد النووية والنظائر المشعة التشريعات المنظمة لها دون غيرها.
(المادة الثانية )
تسري أحكام القانون المرافق على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أيًا كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات
(المادة الثالثة)
تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وصحيحة وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة.
على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في القانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
ويجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية و الإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم.
(المادة الرابعة)
تلغى الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود، كما يلغى القانون رقم 86 لسنة 1956 بشان المناجم والمحاجر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وحتى صدور تلك اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ويتولى الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية والمحافظ المختص كل فيما يخصه إصدارنماذج التراخيص المنصوص عليها في القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
قانون الثروة المعدنية
الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة
الفصل الأول: التعريفات
( مادة 1)
يقصد ، في تطبيق أحكام هذا القانون ، بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.
الهيئة : الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية .
المحافظة : الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها تحت الإشراف الفني للهيئة
السلطة المختصة : الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم، أو المحافظ المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات بحسب الأحوال
المنطقة الاقتصادية الخالصة :
هي المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة المصرية حقوقاً خاصة في الاستخدام والاستغلال وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.
خامات المناجم : المعادن وخاماتها ، والأحجار الكريمة وما في حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية ، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها ، والأملاح التبخيرية، متى كان أي منها موجودا على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية أو في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة .
المعدن : كل مادة صلبه متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيمائي محدد ونظام بلورى مميز 0
خامات المحاجر: المواد التي تستخدم في البناء والرصف 0
المعادن الثمينة : عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها0
الأحجار الكريمة: المعادن والمواد الطبيعية التي تستخدم في أغراض الزينة وصناعة المجوهرات 0
المناجم : مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو فوق سطح الأرض.
المحاجر : مواقع استخراج خامات المحاجر.
الملاحات : المواقع الطبيعية أو الصناعية التي تستخرج منها الأملاح.
البحث : عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي.
الاستغلال : عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو من باطنها أومن محاليلها 0
التعدين : عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام 0
الفصل الثاني: أحكام عامة
ملكية ثروات المناجم المحاجر وغيرها للشعب
( مادة 2 )
خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة في الأراضي المصرية وما يوجد منها في المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن استغلالها 0
اختصاص الهيئة والمحافظات بعمليات البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر
( مادة 3 )
تتولى الهيئة دون غيرها ، على النحو المبين في هذا القانون ، تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم ، ورقابة كل ما يتعلق بها ، والإشراف الفني على عمليات استخراجها ؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها 0
كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظة ذات الاختصاصات فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون0
السلطة المختصة بإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات
( مادة 4 )
تتولى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بالنسبة للمناجم ، ومن المحافظ المختص بالنسبة للمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون0
و تقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بنفسها طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية 0
وللهيئة الحق في القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، وفى هذه الحالة يحق لها أن تطلب حفظ المساحة التي ستباشر فيها هذه الأعمال على أن يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به مدته 0
حق الهيئة في إنشاء الشركات لأعمال البحث والاستغلال والتعدين
(مادة 5)
يكون للهيئة الحق في إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين أو المساهمة أو المشاركة في شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ذلك.
طرح مناطق البحث الاستغلال والتعاقد على ذلك وفق لائحة خاصة
( مادة 6 )
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو للاستغلال وفقا للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد و الطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات
على أن تراعى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال التنسيق مع وزارة الدفاع بشأن ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الأمن القومي .
إجازة التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات المتخصصة في أحوال محددة
(مادة 7)
يجوز للوزير المختص بعد موافقة كل من مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء التعاقد بالأمر المباشر في الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة الخاصة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وذلك مع أي من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال لخامات المناجم .
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات0
ويسرى الحكم المنصوص عليه في هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر 0
حدود سلطات الوزير في إصدار تراخيص البحث والاستغلال
( مادة 8 )
تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم ، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص 0
حالات إصدار الترخيص بقانون معينة
( مادة 9 )
لا يجوز ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.
الالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها والإتاوة في المناجم
( مادة 10 )
يؤدى المرخص له سنوياً للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجاريه وإتاوة. تؤول إلى الخزانة العامة للدولة 0
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً والتي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص استغلال لخامات المناجم ، وتسدد سنوياً ومقدماً .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد مضى كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقاً لمتغيرات السعر العالمي للخام. على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التي يمكن أن تعدل اليها هذه القيمة.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله ، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام .
الالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها والإتاوة والتنمية المجتمعية في المحاجر
(مادة 11)
للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني.
ويحدد المحافظ القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً لكل ترخيص يصدره لغير المحافظة لاستغلال خامات المحاجر والملاحات والتي يؤديها المرخص له وتؤول إلى الخزانة العامة.
ويجوز للمحافظ بعد مضى كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقاً لمتغيرات السعر العالمي للخام. على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التي يمكن أن تعدل اليها هذه القيمة.
وتخصص نسبة من صافى أرباح المرخص له بالاستغلال تحددها اللائحة التنفيذية يتم إدراجها في شروط الطرح أو عند التعاقد بحسب الأحوال للمساهمة في التنمية المجتمعية في نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال ، وتخصم من ضرائب المرخص له وفقا للقانون.
تنظيم حظر تصدير بعض الخامات
( مادة 12 )
مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخامات التي لا يجوز تصديرها، وتلك التي يجوز تصديرها ، والشروط والإجراءات التي يجب على الهيئة إتباعها عند الموافقة على التصدير.
عدم جواز الحجز على المهمات وغيرها طوال فترة سريان الترخيص
(مادة 13 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1145) من القانون المدني، لا يجوز الحجز على الأجهزة والمعدات والمهمات والأدوات والآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات ما دام التخصيص ساريا.
تنظيم إصدار تراخيص البحث والاستغلال لمالك الأرض
(مادة 14 )
لمالك الأرض بعقد مسجل الحق في الحصول على ترخيص البحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون في أرضه متى طلب ذلك بشرط توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية ، ويعفى المالك من الإيجار المقرر إذا قام بالبحث، وفى حالة الاستغلال بنفسه يؤدى نصف قيمة الإتاوة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تنظيم أحوال التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال للغير
( مادة 15 )
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم الترخيص أو في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للجهة المختصة أو المحافظة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من الوزير المختص أو المحافظ حسب الأحوال.
طرح بعض المساحات من خلال مزايدات عامة
( مادة 16 )
تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالمحافظة بحسب الأحوال المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من قيمتها ، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون 0
الباب الثاني
أحكام خاصة بالمناجم
الفصل الأول: ترخيص البحث
المستندات اللازم تقديمها لتراخيص البحث
( مادة 17)
يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به المستندات الدالة على كفاءة الطالب الفنية وملاءته المالية مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون0
وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، ومقدار الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز ...............
سلطة إصدار ترخيص البحث في المناجم ومدته
(مادة 18 )
يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين ، ويجوز تجديده لمدة واحدة مماثلة 0
التعويض في حالة وقوع الأرض المرخص بها كمحل لأعمال النفع العام
(مادة 19 )
إذا تبين أن المساحة المرخص بها محل لأي عمل من أعمال النفع العام، وترتب على ذلك الإضرار بأعمال البحث أو الاستغلال التي يقوم بها المرخص له، جاز للهيئة وبموافقة المرخص له أن يكون التعويض عن طريق تعديل مكان الترخيص.
تنظيم الحصول على العينات لأغراض الدراسة
(مادة 20 )
لا يجوز للمرخص له بالبحث أخذ عينات خام إلا لأغراض الدراسة وبعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة على حجم العينة 0
الفصل الثاني: ترخيص الاستغلال
شروط إصدار ترخيص الاستغلال
(مادة 21)
يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني أن يسبقه ترخيص بحث سارٍ عن هذا الخام في ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزء منها .
على أن يقدم المرخص له في البحث تقريرا فنيا يثبت وجود الخام ، والجدوى الاقتصادية لاستغلاله ، وخطة وبرنامج الاستغلال ، والضمانات اللازمة لتنفيذها ، وتقبل الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب.
وفى حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها ، فيكون للهيئة الحق في استغلاله إما بنفسها أو من خلال احدي شركاتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
واستثناءً مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص بحث في المساحات التي يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله وذلك من خلال مزايدة عامة 0
المدة القصوى لتراخيص الاستغلال
( مادة 22 )
فيما عدا تراخيص الاستغلال التي تصدر بقانون، يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى تزيد على ذلك على أن يصدر في هذه الحالة بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار تراخيص الاستغلال.
تنظيم التعامل في حالة الخام المختلط بغيره
(مادة 23 )
إذا تعذر على المرخص له استخراج الخام محل الترخيص لاستغلاله بسبب اختلاطه بخام آخر ، فيجوز له استخراج الخام المختلط بعد إخطار الهيئة خلال ثلاثين يوماً من اكتشافه له0
ولا يجوز للمرخص له استغلال الخام المختلط إلا بعد إضافته إلى ترخيص الاستغلال الصادر له مع الالتزام بسداد الإتاوة المقررة على الخام المختلط ، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث
أحكام خاصة بالمحاجر
-
سلطة إصدار تراخيص المحاجر ومدتها
( مادة 24 )
تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية0
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا على أن يصدر بذلك قانون.
حالات إعفاء استخراج مواد البناء من الإتاوة
(مادة 25 )
يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها0
أحوال استبدال المحجر المرخص به بآخر
( مادة 26 )
تلتزم المحافظة باستبدال المحجر محل الترخيص بمحجر آخر بذات المساحة وفى أقرب منطقة للمدة المتبقية من الترخيص في أي من الحالات الأتية:
1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار 0
2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص
3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر 0
حظر إقامة المحاجر على الأراضي الزراعية
( مادة 27 )
يحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضي الزراعية . وتزال كل مخالفة لذلك بالطريق الإداري بقرار يصدر من المحافظ المختص.
ويبطل كل عمل على خلاف ذلك ، ويعاقب على إصدار تراخيص المحاجر على الأراضي الزراعية واستعمالها من قبل الصادرة لهم بالعقوبات المقررة في هذا القانون.
الباب الرابع
أحكام خاصة بالملاحات
سلطة إصدار تراخيص الملاحات ومدتها
( مادة 28 )
تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من المحافظة بعد موافقة الهيئة وإشرافها الفني على عملية استخراج الخام طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته علي خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا على أن يصدر بذلك قانون.
الباب الخامس
أحكام إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال
إجراءات وقف سريان الترخيص بمبادرة من الإدارة
( مادة 29 )
يجوز للوزير المختص بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة وكذا المحافظ المختص على حسب الأحوال إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتاً إذا شكل البحث أو الاستغلال خطراً جسيماً على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة ، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية بها، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.
وقف ترخيص الاستغلال بطلب من المرخص له
( مادة 30 )
يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتاً لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك.
أحوال إلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال في المناجم والمحاجر
( مادة 31 )
للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال في المناجم في الحالات الآتية:
1. عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوماً من تاريخ الاستحقاق.
2. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3. مخالفة أي من شروط أو أحكام الترخيص.
4. صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
5. تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
6. عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابي من الهيئة لمدة ثلاثة أشهر متصلة، أو عدم الجدية في العمل لمدة ستة أشهر.
7. التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة.
8. إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
9. إذا أثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.
10. إذا توفى المرخص له وكان الترخيص سارياً ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
11. إذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ إنذاره من الهيئة.
12. إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من السلطة المختصة.
13. إذا قدم المرخص له بيانات كاذبة إلى الهيئة أو مستندات ثبت تزويرها.
ويكون للمحافظ المختص ذات الاختصاص المنصوص عليه فى هذه المادة بالنسبة للتراخيص الصادرة منه ، على أن تخطر الهيئة بذلك.
الباب السادس
أحكام متنوعة
لزوم موافقة الهيئة على إصدار تراخيص المرافق اللازمة للتشغيل
(مادة 32 )
على المرخص له الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنشاء ما يلزم من مرافق لتشغيل المناجم أو المحاجر أو الملاحات، قبل إصدار تراخيص تلك المرافق من الجهات المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار هذه الموافقة والتيسيرات التي يمكن توفيرها لذلك.
تنظيم الاستئجار خارج المساحة المرخص بها
(مادة 33 )
يؤدى المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أي عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتؤول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل 25% من قيمة هذه الإيجارات في نطاق كل محافظة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية 0
لزوم تقديم تأمين مالي لضمان الالتزام بالشروط
( مادة 34)
يؤدى المرخص له للهيئة أو للمحافظة بحسب الأحوال مقدماً تأمينًا ماليًا تحدده اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز........ لضمان تنفيذ شروط الترخيص.
الالتزام بتقديم بعض التقارير والحفاظ على سريتها
( مادة 35 )
يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لدية ، والخام المستخرج ، وتحليله ، والمنقول منه ، والمخزون، والمباع ، ومتوسط أسعار البيع ، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقي منها ، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لضمان جدية الأعمال.
وتكون هذه البيانات سرية ، ولا يجوز الكشف عنها لأي جهة إلا في الحالات المحددة في القانون.
أيلولة الخرائط والبيانات بعد انقضاء الترخيص
( مادة 36 )
تؤول إلى الهيئة جميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالترخيص وذلك في حالات إلغائه أو التنازل عنه أو انتهاء مدته عدا الخرائط والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة للقوات المسلحة.
وجوب الالتزام بقوانين وقواعد حماية البيئة والتعامل مع الآثار
(مادة 37 )
يجب أن يتضمن الترخيص الصادر إلى المرخص له التزامه بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لاحكامهما.
كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له في حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفوري للهيئة أو المحافظة لاتخاذ شئونها ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها في هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك.
وجوب تهيئة الأرض وتسويتها في نهاية مدة الترخيص
( مادة 38 )
يجب على المرخص له في نهاية مدة الترخيص إعادة تأهيل الأرض محل الترخيص وتسويتها على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة ضمانات الالتزام بذلك.0
الضبطية القضائية لإثبات بعض الجرائم
(مادة 39 )
يكون لمفتشي الإدارة المختصة بالهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال اللذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
تنظيم نقل وترك الأشياء بعد انقضاء الترخيص
( مادة 40 )
يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص . على أن يسدد المرخص له تعويضا يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة .
وللهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال الحق في نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقة المرخص له .
وبعد انقضاء شهرين من انتهاء المدة المشار إليها يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة في المساحة المرخص بها إلى الدولة.
ويراعى إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة أن يتم استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.
التحفظ الإداري في أحوال مزاولة الأنشطة دون ترخيص
( مادة 41)
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة في حالة مزاولة أي نشاط تعديني دون ترخيص التحفظ إدارياً على المعدات والآلات المستخدمة في ذلك النشاط سواء كانت منقولة أو ثابتة أو أياً كان مالكها لحين التصرف فيها طبقاً للقانون.
ويكون للمحافظ ذات الصلاحيات بالنسبة لمزاولة نشاط الاستغلال للملاحات أو المحاجر دون ترخيص.
الباب السابع: في العقوبات
عقوبة استخراج الخامات دون ترخيص
( مادة 42 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بقانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من استخراج خاماً من الخامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني مرخصاً له وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص 0
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات 0
عقوبة إقامة محجر على ارض زراعية أو استعماله أو استغلاله
( مادة 43 )
يعاقب ب ....................... كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله.
عقوبة إفشاء سرية بيانات التقارير الدورية
( مادة 44 )
مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب ب.................... كل من خالف أحكام المادة (35) من هذا القانون
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعه مشروع بقانون الثروة المعدنية وارسلة الى مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره .
وينص القانون على :
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
وتسري على المواد النووية والنظائر المشعة التشريعات المنظمة لها دون غيرها.
(المادة الثانية )
تسري أحكام القانون المرافق على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أيًا كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات
(المادة الثالثة)
تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وصحيحة وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة.
على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في القانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
ويجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية و الإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم.
(المادة الرابعة)
تلغى الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود، كما يلغى القانون رقم 86 لسنة 1956 بشان المناجم والمحاجر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وحتى صدور تلك اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ويتولى الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية والمحافظ المختص كل فيما يخصه إصدارنماذج التراخيص المنصوص عليها في القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
قانون الثروة المعدنية
الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة
الفصل الأول: التعريفات
( مادة 1)
يقصد ، في تطبيق أحكام هذا القانون ، بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.
الهيئة : الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية .
المحافظة : الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها تحت الإشراف الفني للهيئة
السلطة المختصة : الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم، أو المحافظ المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات بحسب الأحوال
المنطقة الاقتصادية الخالصة :
هي المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة المصرية حقوقاً خاصة في الاستخدام والاستغلال وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.
خامات المناجم : المعادن وخاماتها ، والأحجار الكريمة وما في حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية ، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها ، والأملاح التبخيرية، متى كان أي منها موجودا على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية أو في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة .
المعدن : كل مادة صلبه متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيمائي محدد ونظام بلورى مميز 0
خامات المحاجر: المواد التي تستخدم في البناء والرصف 0
المعادن الثمينة : عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها0
الأحجار الكريمة: المعادن والمواد الطبيعية التي تستخدم في أغراض الزينة وصناعة المجوهرات 0
المناجم : مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو فوق سطح الأرض.
المحاجر : مواقع استخراج خامات المحاجر.
الملاحات : المواقع الطبيعية أو الصناعية التي تستخرج منها الأملاح.
البحث : عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي.
الاستغلال : عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو من باطنها أومن محاليلها 0
التعدين : عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام 0
الفصل الثاني: أحكام عامة
ملكية ثروات المناجم المحاجر وغيرها للشعب
( مادة 2 )
خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة في الأراضي المصرية وما يوجد منها في المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن استغلالها 0
اختصاص الهيئة والمحافظات بعمليات البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر
( مادة 3 )
تتولى الهيئة دون غيرها ، على النحو المبين في هذا القانون ، تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم ، ورقابة كل ما يتعلق بها ، والإشراف الفني على عمليات استخراجها ؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها 0
كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظة ذات الاختصاصات فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون0
السلطة المختصة بإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات
( مادة 4 )
تتولى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بالنسبة للمناجم ، ومن المحافظ المختص بالنسبة للمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون0
و تقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بنفسها طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية 0
وللهيئة الحق في القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، وفى هذه الحالة يحق لها أن تطلب حفظ المساحة التي ستباشر فيها هذه الأعمال على أن يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به مدته 0
حق الهيئة في إنشاء الشركات لأعمال البحث والاستغلال والتعدين
(مادة 5)
يكون للهيئة الحق في إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين أو المساهمة أو المشاركة في شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ذلك.
طرح مناطق البحث الاستغلال والتعاقد على ذلك وفق لائحة خاصة
( مادة 6 )
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو للاستغلال وفقا للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد و الطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات
على أن تراعى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال التنسيق مع وزارة الدفاع بشأن ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الأمن القومي .
إجازة التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات المتخصصة في أحوال محددة
(مادة 7)
يجوز للوزير المختص بعد موافقة كل من مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء التعاقد بالأمر المباشر في الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة الخاصة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وذلك مع أي من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال لخامات المناجم .
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات0
ويسرى الحكم المنصوص عليه في هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر 0
حدود سلطات الوزير في إصدار تراخيص البحث والاستغلال
( مادة 8 )
تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم ، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص 0
حالات إصدار الترخيص بقانون معينة
( مادة 9 )
لا يجوز ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.
الالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها والإتاوة في المناجم
( مادة 10 )
يؤدى المرخص له سنوياً للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجاريه وإتاوة. تؤول إلى الخزانة العامة للدولة 0
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً والتي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص استغلال لخامات المناجم ، وتسدد سنوياً ومقدماً .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد مضى كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقاً لمتغيرات السعر العالمي للخام. على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التي يمكن أن تعدل اليها هذه القيمة.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله ، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام .
الالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها والإتاوة والتنمية المجتمعية في المحاجر
(مادة 11)
للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني.
ويحدد المحافظ القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً لكل ترخيص يصدره لغير المحافظة لاستغلال خامات المحاجر والملاحات والتي يؤديها المرخص له وتؤول إلى الخزانة العامة.
ويجوز للمحافظ بعد مضى كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقاً لمتغيرات السعر العالمي للخام. على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التي يمكن أن تعدل اليها هذه القيمة.
وتخصص نسبة من صافى أرباح المرخص له بالاستغلال تحددها اللائحة التنفيذية يتم إدراجها في شروط الطرح أو عند التعاقد بحسب الأحوال للمساهمة في التنمية المجتمعية في نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال ، وتخصم من ضرائب المرخص له وفقا للقانون.
تنظيم حظر تصدير بعض الخامات
( مادة 12 )
مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخامات التي لا يجوز تصديرها، وتلك التي يجوز تصديرها ، والشروط والإجراءات التي يجب على الهيئة إتباعها عند الموافقة على التصدير.
عدم جواز الحجز على المهمات وغيرها طوال فترة سريان الترخيص
(مادة 13 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1145) من القانون المدني، لا يجوز الحجز على الأجهزة والمعدات والمهمات والأدوات والآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات ما دام التخصيص ساريا.
تنظيم إصدار تراخيص البحث والاستغلال لمالك الأرض
(مادة 14 )
لمالك الأرض بعقد مسجل الحق في الحصول على ترخيص البحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون في أرضه متى طلب ذلك بشرط توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية ، ويعفى المالك من الإيجار المقرر إذا قام بالبحث، وفى حالة الاستغلال بنفسه يؤدى نصف قيمة الإتاوة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تنظيم أحوال التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال للغير
( مادة 15 )
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم الترخيص أو في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للجهة المختصة أو المحافظة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من الوزير المختص أو المحافظ حسب الأحوال.
طرح بعض المساحات من خلال مزايدات عامة
( مادة 16 )
تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالمحافظة بحسب الأحوال المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من قيمتها ، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون 0
الباب الثاني
أحكام خاصة بالمناجم
الفصل الأول: ترخيص البحث
المستندات اللازم تقديمها لتراخيص البحث
( مادة 17)
يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به المستندات الدالة على كفاءة الطالب الفنية وملاءته المالية مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون0
وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، ومقدار الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز ...............
سلطة إصدار ترخيص البحث في المناجم ومدته
(مادة 18 )
يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين ، ويجوز تجديده لمدة واحدة مماثلة 0
التعويض في حالة وقوع الأرض المرخص بها كمحل لأعمال النفع العام
(مادة 19 )
إذا تبين أن المساحة المرخص بها محل لأي عمل من أعمال النفع العام، وترتب على ذلك الإضرار بأعمال البحث أو الاستغلال التي يقوم بها المرخص له، جاز للهيئة وبموافقة المرخص له أن يكون التعويض عن طريق تعديل مكان الترخيص.
تنظيم الحصول على العينات لأغراض الدراسة
(مادة 20 )
لا يجوز للمرخص له بالبحث أخذ عينات خام إلا لأغراض الدراسة وبعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة على حجم العينة 0
الفصل الثاني: ترخيص الاستغلال
شروط إصدار ترخيص الاستغلال
(مادة 21)
يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني أن يسبقه ترخيص بحث سارٍ عن هذا الخام في ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزء منها .
على أن يقدم المرخص له في البحث تقريرا فنيا يثبت وجود الخام ، والجدوى الاقتصادية لاستغلاله ، وخطة وبرنامج الاستغلال ، والضمانات اللازمة لتنفيذها ، وتقبل الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب.
وفى حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها ، فيكون للهيئة الحق في استغلاله إما بنفسها أو من خلال احدي شركاتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
واستثناءً مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص بحث في المساحات التي يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله وذلك من خلال مزايدة عامة 0
المدة القصوى لتراخيص الاستغلال
( مادة 22 )
فيما عدا تراخيص الاستغلال التي تصدر بقانون، يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى تزيد على ذلك على أن يصدر في هذه الحالة بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار تراخيص الاستغلال.
تنظيم التعامل في حالة الخام المختلط بغيره
(مادة 23 )
إذا تعذر على المرخص له استخراج الخام محل الترخيص لاستغلاله بسبب اختلاطه بخام آخر ، فيجوز له استخراج الخام المختلط بعد إخطار الهيئة خلال ثلاثين يوماً من اكتشافه له0
ولا يجوز للمرخص له استغلال الخام المختلط إلا بعد إضافته إلى ترخيص الاستغلال الصادر له مع الالتزام بسداد الإتاوة المقررة على الخام المختلط ، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث
أحكام خاصة بالمحاجر
-
سلطة إصدار تراخيص المحاجر ومدتها
( مادة 24 )
تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية0
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا على أن يصدر بذلك قانون.
حالات إعفاء استخراج مواد البناء من الإتاوة
(مادة 25 )
يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها0
أحوال استبدال المحجر المرخص به بآخر
( مادة 26 )
تلتزم المحافظة باستبدال المحجر محل الترخيص بمحجر آخر بذات المساحة وفى أقرب منطقة للمدة المتبقية من الترخيص في أي من الحالات الأتية:
1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار 0
2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص
3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر 0
حظر إقامة المحاجر على الأراضي الزراعية
( مادة 27 )
يحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضي الزراعية . وتزال كل مخالفة لذلك بالطريق الإداري بقرار يصدر من المحافظ المختص.
ويبطل كل عمل على خلاف ذلك ، ويعاقب على إصدار تراخيص المحاجر على الأراضي الزراعية واستعمالها من قبل الصادرة لهم بالعقوبات المقررة في هذا القانون.
الباب الرابع
أحكام خاصة بالملاحات
سلطة إصدار تراخيص الملاحات ومدتها
( مادة 28 )
تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من المحافظة بعد موافقة الهيئة وإشرافها الفني على عملية استخراج الخام طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته علي خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا على أن يصدر بذلك قانون.
الباب الخامس
أحكام إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال
إجراءات وقف سريان الترخيص بمبادرة من الإدارة
( مادة 29 )
يجوز للوزير المختص بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة وكذا المحافظ المختص على حسب الأحوال إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتاً إذا شكل البحث أو الاستغلال خطراً جسيماً على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة ، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية بها، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.
وقف ترخيص الاستغلال بطلب من المرخص له
( مادة 30 )
يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتاً لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك.
أحوال إلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال في المناجم والمحاجر
( مادة 31 )
للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال في المناجم في الحالات الآتية:
1. عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوماً من تاريخ الاستحقاق.
2. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3. مخالفة أي من شروط أو أحكام الترخيص.
4. صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
5. تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
6. عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابي من الهيئة لمدة ثلاثة أشهر متصلة، أو عدم الجدية في العمل لمدة ستة أشهر.
7. التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة.
8. إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
9. إذا أثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.
10. إذا توفى المرخص له وكان الترخيص سارياً ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
11. إذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ إنذاره من الهيئة.
12. إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من السلطة المختصة.
13. إذا قدم المرخص له بيانات كاذبة إلى الهيئة أو مستندات ثبت تزويرها.
ويكون للمحافظ المختص ذات الاختصاص المنصوص عليه فى هذه المادة بالنسبة للتراخيص الصادرة منه ، على أن تخطر الهيئة بذلك.
الباب السادس
أحكام متنوعة
لزوم موافقة الهيئة على إصدار تراخيص المرافق اللازمة للتشغيل
(مادة 32 )
على المرخص له الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنشاء ما يلزم من مرافق لتشغيل المناجم أو المحاجر أو الملاحات، قبل إصدار تراخيص تلك المرافق من الجهات المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار هذه الموافقة والتيسيرات التي يمكن توفيرها لذلك.
تنظيم الاستئجار خارج المساحة المرخص بها
(مادة 33 )
يؤدى المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أي عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتؤول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل 25% من قيمة هذه الإيجارات في نطاق كل محافظة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية 0
لزوم تقديم تأمين مالي لضمان الالتزام بالشروط
( مادة 34)
يؤدى المرخص له للهيئة أو للمحافظة بحسب الأحوال مقدماً تأمينًا ماليًا تحدده اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز........ لضمان تنفيذ شروط الترخيص.
الالتزام بتقديم بعض التقارير والحفاظ على سريتها
( مادة 35 )
يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لدية ، والخام المستخرج ، وتحليله ، والمنقول منه ، والمخزون، والمباع ، ومتوسط أسعار البيع ، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقي منها ، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لضمان جدية الأعمال.
وتكون هذه البيانات سرية ، ولا يجوز الكشف عنها لأي جهة إلا في الحالات المحددة في القانون.
أيلولة الخرائط والبيانات بعد انقضاء الترخيص
( مادة 36 )
تؤول إلى الهيئة جميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالترخيص وذلك في حالات إلغائه أو التنازل عنه أو انتهاء مدته عدا الخرائط والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة للقوات المسلحة.
وجوب الالتزام بقوانين وقواعد حماية البيئة والتعامل مع الآثار
(مادة 37 )
يجب أن يتضمن الترخيص الصادر إلى المرخص له التزامه بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لاحكامهما.
كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له في حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفوري للهيئة أو المحافظة لاتخاذ شئونها ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها في هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك.
وجوب تهيئة الأرض وتسويتها في نهاية مدة الترخيص
( مادة 38 )
يجب على المرخص له في نهاية مدة الترخيص إعادة تأهيل الأرض محل الترخيص وتسويتها على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة ضمانات الالتزام بذلك.0
الضبطية القضائية لإثبات بعض الجرائم
(مادة 39 )
يكون لمفتشي الإدارة المختصة بالهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال اللذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
تنظيم نقل وترك الأشياء بعد انقضاء الترخيص
( مادة 40 )
يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص . على أن يسدد المرخص له تعويضا يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة .
وللهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال الحق في نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقة المرخص له .
وبعد انقضاء شهرين من انتهاء المدة المشار إليها يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة في المساحة المرخص بها إلى الدولة.
ويراعى إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة أن يتم استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.
التحفظ الإداري في أحوال مزاولة الأنشطة دون ترخيص
( مادة 41)
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة في حالة مزاولة أي نشاط تعديني دون ترخيص التحفظ إدارياً على المعدات والآلات المستخدمة في ذلك النشاط سواء كانت منقولة أو ثابتة أو أياً كان مالكها لحين التصرف فيها طبقاً للقانون.
ويكون للمحافظ ذات الصلاحيات بالنسبة لمزاولة نشاط الاستغلال للملاحات أو المحاجر دون ترخيص.
الباب السابع: في العقوبات
عقوبة استخراج الخامات دون ترخيص
( مادة 42 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بقانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من استخراج خاماً من الخامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني مرخصاً له وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص 0
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات 0
عقوبة إقامة محجر على ارض زراعية أو استعماله أو استغلاله
( مادة 43 )
يعاقب ب ....................... كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله.
عقوبة إفشاء سرية بيانات التقارير الدورية
( مادة 44 )
مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب ب.................... كل من خالف أحكام المادة (35) من هذا القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.