وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات    لاعب الأهلي السابق بعد الخسارة من بيراميدز: الأحمر بلا شخصية    بيتكوين تهبط دون 77 ألف دولار مع ضغوط الطاقة وترقب قرارات البنوك المركزية    رئيس الهيئة القومية للأنفاق: الخط الرابع للمترو يربط أكتوبر والقاهرة الجديدة وينقل 2 مليون راكب    توريد 12 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة    الحكومة تعزز توطين صناعة السيارات بحوافز جديدة ضمن البرنامج الوطني لتنمية القطاع    وزير البترول يبحث مع ممثلي شركات التعدين التركية فرص التعاون المشترك    اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير الصيني لبحث فرص الاستثمار بالموانئ والمناطق الصناعية وتعزيز التعاون الثنائي    جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإجلاء لسكان 16 بلدة في جنوب لبنان    كيف أثرت أزمة مضيق هرمز على المضائق الأخرى؟.. خبير يحذر من صدمة عالمية    الإمارات: لسوريا والمغرب ومصر مواقف إيجابية إبان اعتداءات إيران    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض السنوي لطلاب مركز الفنون التشكيلية    مسار يتصدر والأهلي يلاحق.. جدول ترتيب دوري الكرة النسائية قبل انطلاق الجولة 29    نشاط رياح بسرعة 35 كم/س.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية وارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم    استعراض في حفل زفاف.. ضبط طالبين عرضا حياة المواطنين للخطر بالغربية    الداخلية: مقتل عنصرين جنائيين وضبط طن مخدرات و107 قطعة سلاح في ضربات أمنية بعدة محافظات    العثور على رضيع حديث الولادة ملقى بجوار كوبري عزبة البرم بسنورس    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    الصحة: مستشفى دمنهور التعليمي يعالج حالات القسطرة الكلوية المستعصية من مختلف المحافظات    وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك    وزيرة الثقافة تشيد بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    رئيس تضامن النواب تكشف حقيقة وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية    متحدث الأوقاف: 630 ندوة بالمحافظات الحدودية لتصحيح مفاهيم الزواج ومواجهة المغالاة في التكاليف    6 مستشفيات متخصصة تحصل على الاعتماد الكامل و12 على الاعتماد المبدئي من «GAHAR»    مجلس «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»: جاهزية الكليات وتيسيرات للطلاب وخريطة دراسية متكاملة لعام 2027    بايرن ميونخ ضيفا على باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    قرار جديد في واقعة مصرع شاب هربا من زوج عشيقته بالقاهرة الجديدة    التحفظ على تروسيكل محمل بأسمدة زراعية مدعمة بالفيوم    10 طعنات وسرقة متعلقاتهما، تفاصيل مناظرة جثتي ربة منزل ووالدتها في المرج    غدا.. منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا    مأزق التنوير العربي.. قراءة في جدليات أحمد عصيد وإبراهيم عيسى    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    الشرقية تحصد برونزيتين في بطولة الجمهورية للتايكوندو    بوتين: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة طهران.. وعراقجي: الأحداث الأخيرة أظهرت عمق الشراكة    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    قمة طبية دولية بجامعة عين شمس تستضيف البروفيسور الألماني أنسجار بيرليس    اليوم.. حلقة نقاشية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حول تأثير الأفلام على مناقشة القضايا الحساسة    روبيو: يوجد مؤشرات مشجعة على أن حماس قد تتخلى عن سلاحها    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026    من القاهرة إلى غزة، قافلة «زاد العزة 184» تحمل 4685 طن مساعدات للأشقاء    3 جرام حشيش وزجاجة خمر، أحراز قضية نجل ميدو    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    عيد ميلاد نور الشريف فى كاريكاتير اليوم السابع    التعليم: تدريس الثقافة المالية ل2 ثانوى و500 جنيه للطالب للتداول بالبورصة    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة نيوز" تنشر نص قانون الصيد والمزارع السمكية..لا يجوز صيد أو بيع أسماك تقل أطوالها وأحجامها عن المحددة بقرار من وزير الزراعة..حظر قيادة المركب إلا بشهادة من "النقل النهري" و"السلامة البحرية"
نشر في البوابة يوم 12 - 07 - 2016

يمنع إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها إلى البلاد إلا بعد موافقة المعهد القومي لعلوم البحار
إنشاء المزارع في الأراضي البور «ممنوع»
حصلت «البوابة» على النسخة النهائية من تعديلات القانون رقم 124 لسنة 1983، بشأن صيد الأسماك، وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ويهدف القانون، بتعديله الحالي، لتشجيع الاستثمار فى مجالات الإنتاج السمكى وإدخال تقنيات حديثة سواء فى مجال الصيد الحر أو الاستزراع السمكي، وكذلك حماية البحيرات وحدودها الجغرافية، ويشدد عقوبة التعدى على حرم هذه البحيرات.
ويشمل التعديل تفعيل دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى الرقابة والإشراف على قطاع الإنتاج السمكى، وتقديم العون الفنى والإرشاد لهذا القطاع، كما أشرك التعديل الجديد قطاع الصيد التعاونى فى اتخاذ القرارات الخاصة بتحسين أداء مراكب الصيد فى المياه البحرية والداخلية.
مادة «1»: يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له:
الجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
المياه البحرية: المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة
«econmic exclusive zone» والمنطقة المتاخمة والجرف القارى والمياه العميقة لجمهورية مصر العربية وفقا للقوانين الدولية المعمول بها.
المياه الداخلية: مجرى نهر النيل و«الرياحات» والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة.
البحيرات: المسطحات المغمورة بالمياه الصالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى.
المصب المائى: مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجارى المائية الداخلية.
المركب: كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو غيرها، ويعتبر فى حكم المركب فى تطبيق هذا القانون موتور المركب ولو كان منفصلًا عنها.
رئيس المركب: المسئول عن إدارة المركب وتشغيله.
الصياد: كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو المركب.
طاقم المركب: جميع الأفراد العاملين عليه.
مركز الاتصال البحرى: المركز المسئول عن متابعة حركة مراكب الصيد وتوضح اللائحة التنفيذية تبعية المركز ومسئولياته.
الماجة: عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترًا طوليًا.
أدوات الصيد: هى الشباك والسنانير والحبال والخيوط، وكل الوسائل التى تمكن من صيد الثروة المائية الحية طبقًا لكل حرفة.
بطاقة الصيد: البطاقة التى تصدرها الجهة مانحة الترخيص إلى كل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من طاقم المركب.
الرخصة: الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة.
وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الأعشاب المائية: الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ.
النباتات المائية: البوص والبردى والحشائش المائية.
تلوث البيئة المائية: تغيير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة بطريقة إرادية أو غير إرادية، مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية أو غير العضوية، والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى أو إدخال كائنات أو أحياء مائية غريبة فى المياه المصرية أو توصيل موجات كهرومغناطيسية أو كهربائية أو غيرها من الموجات أو المواد المشعة أو غيرها مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة.
البوغاز: كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة.
المزرعة السمكية: هى أى حيز مائى يستغل لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها من الجهة الإدارية المختصة.
المفرخ السمكى: هو الحيز المائى المجهز صناعيًا لتكاثر الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيله من الجهة الإدارية المختصة.
الأقفاص السمكية: هى الأحوزة الصناعية من الشباك سواء العائمة أو الغاطسة، والتى تستغل لتربية الأحياء المائية، ويصدر ترخيص تشغيلها من الجهة الإدارية المختصة.
الأعلاف السمكية: هى المواد الغذائية الطبيعية أو المصنعة والمستخدمة فى تغذية الأسماك، بشرط ألا تكون مصنعة من مواد ضارة بالبيئة أو لها تأثيرات على الصحة العامة، وتخضع مصانع إعداد هذه الأعلاف لرقابة وزارة الزراعة ووزارة البيئة ووزارة الصناعة.
مادة 2: تتولى الجهة الإدارية المختصة ترقيم جانبى كل مركب صيد وجانبى شراعه - قبل مباشرته الصيد - برقم مسلسل، وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، وذلك طبقا للنماذج التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة، ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولا يجوز محوها أو إخفاؤها أو تشويهها أو تغييرها، وعلى مالك المركب أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تجديدها كلما أصبحت غير واضحة.
مادة 3: لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته، إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
مادة 4: يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتى:
- الإضاءة ليلًا حسب قوانين الملاحة.
- البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة والمسافات المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
مادة 5: لا يجوز إرساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح أو للممتلكات، على أن يقوم رئيس المركب بإبلاغ مركز الاتصال بأى ظروف طارئة وعليه الالتزام بما يصدر له من تعليمات.
مادة 6: لا يجوز قيادة مركب الصيد فى المياه الداخلية إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة العامة للنقل النهري، وفى غير المياه الداخلية تصدر الشهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
مادة 8: لا يجوز إرساء مركب الصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد فيها ولا يجوز الصيد بطريقة غير مرخص بها دون موافقة الجهة الإدارية المختصة.
مادة 9: يمنع وجود شباك أو آلات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها، على المركب ويحظر حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو بالقرب منها أو استيراد أو تصنيع الممنوع منها، كما لا يجوز تشغيل الحفارات أو حيازتها فى مناطق الصيد التابعة لولاية الجهة الإدارية المختصة دون تصريح منها.
مادة 10: لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، ويحظر طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
مادة 11: يحظر صيد أسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
مادة 12: يحظر التصرف فى الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية كما يحظر حيازة أى أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
مادة 13: يحظر الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات، كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو البوص أو اللبش والزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط.
مادة 14: لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة، وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد من المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية، ويجوز الحكم بمصادرة المعدات والآلات المضبوطة لصالح الجهة الإدارية المختصة.
مادة 16: تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالتفتيش والمتابعة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية من المنشآت السمكية.
مادة 17: يتم إنزال الأسماك فى الموانئ المحددة بقرار من وزير الزراعة تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة، للتأكد من المواصفات ومن اتباع الإجراءات البيطرية والفنية والتسجيل، كما يحظر إنزال الأسماك أو إخراجها من المياه عن أى طريق آخر.
تلوث المياه
وجاء فى الفصل الثانى فى المادة 18: مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت السفن، أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى فى المياه البحرية أو الداخلية أو على قاع البحر أو أى سوائل أخرى يمكن أن تؤدى إلى الإضرار بالثروة المائية الحية.
مادة 19: يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها فى مناطق الصيد مما يعوق عمليات الصيد، وذلك عدا جوابي الصيد المرخص بها.
مادة 20: يحظر إدخال استخدام أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد، لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد من الناحية الفنية، على أن يقدم طالب الترخيص دراسة بيئية متكاملة وتعهدًا بتحمل تبعات أى آثار بيئية سلبية.
مادة 21: يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها بقصد تعلية التربة.
مادة 22: يمنع صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زرّيعة الأسماك من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.
مادة 23: لا يجوز لأى جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد، تجفيف أى مساحات من البحيرات التابعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة، إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للصيد اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة والرى والتخطيط والبيئة والإدارة المحلية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والجهة الإدارية المختصة، والاتحاد التعاونى للثروة المائية، والأراضى التى جفت تظل تبعيتها للجهة الإدارية المختصة، لاستثمارها فى الأنشطة المختلفة للإنتاج السمكى.
البحوث العلمية والإحصاء
وتناول الفصل الثالث البحوث العلمية والإحصاء، ونصت المادة 24: للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية، بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، إجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخصين والحصول على عينات من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع السمكية. كما يرخص للجهات العلمية والبحثية إنشاء مراكز تدريب على أعمال الصيد، وعقد دورات تدريبية ومنح خريجيها شهادات بإتمام تأهيلهم على أن يصدر القرار بترخيص هذه المراكز من الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
مادة 25: يجب على الجمعيات التعاونية للثورة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك والاتحاد التعاونى للثروة المائية، تقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تراخيص ورسوم الصيد
مادة 26: يحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة استعمال أى مركب فى الصيد، كما يحظر على أى صياد أن يزاول الصيد، إلا إذا كان حاصلًا على بطاقة صيد.
مادة 27: المركب الذى يثبت قيامه بنشاط فى المياه البحرية فى غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة فى الرخصة، أو ثبت قيامه بأى أنشطة للصيد فى أى دولة من دول الجوار بدون اتفاقيات مسبقة مع تلك الدولة أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى، مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع السولار، أو أى نشاط غير محدد بالترخيص الصادر للمركب، يتم سحب الترخيص لمدة ستة شهور، فإذا تكرر هذا النشاط يجوز سحب الترخيص نهائيًا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس المركب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 28: مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية، الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية، إلا بترخيص محدد به تاريخ وفترة الصيد المسموح بها، والأنواع المرخص بصيدها وكمياتها ووسيلة الصيد المستخدمة، كما يجوز للجهات العلمية والبحثية والجهة الإدارية المختصة، وبإذن من وزير الزراعة وبعد موافقة الجهات الأمنية وسداد الرسوم المقررة.
مادة 29: إذا تعدد ملاك المركب يكونون جميعًا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والدين التى تستحق عليها طبقًا لأحكام هذا القانون، ولهم أن يعينوا من يكون مسئولًا عن إدارته، ويؤشر بذلك فى الرخصة ومالك المركب، وإن تعدد مسئول مسئولية تضامنية مع رئيس المركب حال الإخلال بتنفيد أحكام هذا القانون، وتثبت الملكية بالسجلات الخاصة لدى الجهات الإدارية المختصة، ولا يجوز نقل الملكية من شخص إلى آخر إلا بعد إثباتها فى سجلات الجهة الإدارية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية أسباب كسبه الملكية وإجراءات إثباتها ونقلها.
مادة 30: يعمل بالرخصة حتى 31 ديسمبر من كل عام، ويكون تجديدها سنويًا فى موعد لا يجاوز التسعين يومًا التالية، ويجوز تجديدها بعد هذه المدة بدفع رسم قدره مرة وثلث من قيمة الترخيص، ويسقط الحق فى التجديد بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء آخر ترخيص ولا يجوز مباشرة مهنة الصيد إلا لمن يكن حاصلًا على ترخيص بالصيد لمدة محددة وتبين اللائحة التنفيذية إجراءاته وشروط تجديده.
مادة 31: لا يجوز التنازل عن رخصة الصيد إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز استعمالها فى الغرض الصادرة من أجله.
مادة 34: يجب أن تتضمن رخصة المركب البيانات الآتية:
- مواصفات المركب وقدرة محركه ونوعه.
- الحد الأقصى لعدد طاقمه.
- الطريق المرخص له بالصيد بها.
- اسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم والمسئول عن إدارته.
- نتيجة فحص المركب فنيًا.
وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 39: يجوز لطاقم المركب المرخص له بالصيد فى المياه البحرية، إذا تعذر استعماله وقت اشتداد الأمواج، القيام بالصيد بجوار الشاطئ تحت إشراف رئيسهم، بشرط ألا يتم الصيد عند فتحات البواغيز أو المناطق التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لحماية المخزون السمكى، وأن تكون الرخصة فى حيازته وألا يتجاوز مجموعهم العدد المحدد بالرخصة.
مادة 40: بقرار من وزير الزراعة وبعد أخذ رأى الجهة المختصة والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والاتحاد التعاونى للثروة المائية يتم تحديد فترات منع الصيد بجميع الحرف فى المسطحات المائية لحماية المخزون السمكى.
مادة 45: يجوز للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك، إقامة مراكز تجميع الأسماك «حلقات» فى مناطق استخراجها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط إقامة هذه المراكز.
مادة 46: يعفى من الحصول على بطاقة الصيد للصيادين بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية طبقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
موارد الثروة
مادة 52: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 62 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وبما لا يتعارض مع أى قوانين أخرى، يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة المائية ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا وتمنح الأولوية فى الاستغلال للجمعيات التعاونية للثروة المائية.
مادة 53: يتم إنشاء المزارع والفرخات السمكية فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بعد الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والرى، موضحا بها مصدر المياه وكميتها وطرق الصرف، ويتم تحديد رسوم التراخيص بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح من الجهة الإدارية المختصة، وتكون الرسوم المقررة لمنح وتجديد كل من الترخيص والموافقة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الزراعة بحد أدنى 5 جنيهات، وحد أقصى 10 جنيهات للفدان الواحد أو كسور الفدان.
مادة 54: تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار من وزير الزراعة، وتزال التعديات على هذه المناطق بالطرق الدائرية على نفقة المخالف.
مادة 55: يصرح للمزارع التى تنشأ فى الأراضى المستصلحة استخدام مياه الرى فى الاستزراع السمكى قبل استخدامها فى رى المزروعات.
مادة 56: تحدد المناطق المخصصة للاستزارع السمكى باستخدام الأقفاص الطافية بقرار من وزير الزراعة بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية الأخرى.
مادة 57: فى غير المجارى المائية التى تستخدم للرى والصرف وأغراض الشرب وتوصيل المياه لا يجوز إزالة أو قطع أو رش الأعشاب والنباتات المائية التى يصدر بتحديدها قرار الجهة الإدارية المختصة بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى، ويحدد فيه الموقع والمساحة وأنواع الحشائش لكل منطقة وفقا لظروفها.
مادة 58: تحدد مدة عقود إيجار المزارع السمكية ولاية الجهة الإدارية المختصة وفقا لقرار يصدره وزير الزراعة، ويعتبر عقد الإيجار لاغيًا فى حالة إخلال المستأجر بأى بند من بنود عقد الإيجار.
مادة 59: تعامل المزارع السمكية ولاية الجهة الإدارية المختصة معاملة الأماكن المستخدمة فى الأنشطة التجارية من حيث زيادة القيمة الإيجارية أو أى قوانين معدلة.
مادة 60: يتم تجديد عقد إيجار المزرعة السمكية ولاية الجهة الإدارية المختصة لفترة ثانية بعد موافقة وزير الزراعة، بشرط قيام المستأجر بتطوير فى البنية الأساسية للمزرعة السمكية.
مادة 61: يستمر الصندوق القومى لدعم إمكانيات تنمية وحماية الثروة المائية المنشأ بالقانون 124 لسنة 1983 فى مباشرة اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون وتتكون موارده من:
- المبالغ التى يتم تحصيلها من التصالح مع المخالفين.
- الغرامات التى يحكم بها على المخالفين.
- حصيلة بيع المضبوطات.
- ما تخصصه الجهة الإدارية المختصة فى ميزانياتها كل عام.
تعريفات
■ البحيرات: المسطحات المغمورة بالمياه الصالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى.
■ المصب المائى: مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجارى المائية الداخلية.
■ المركب: كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو غيرها، ويعتبر فى حكم المركب فى تطبيق هذا القانون موتور المركب ولو كان منفصلًا عنها.
■ رئيس المركب: المسئول عن إدارة المركب وتشغيله.
■ الصياد: كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو المركب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.